دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
على السماع جائزة كشهادة البصير على النظر، وكذلك ما شهد به على علمه (1).
(1824) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت، وقد أتى إلى رسول الله (صلع) بجارية أعجمية شكوا (2) في أمرها، فقال لها: من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء وإليه وإلى الناس، أي أنك رسول الله إلى الخلق، فقال: هي مسلمة فعلموها الاسلام، وصلى (صلع) بالناس جالسا من علة، فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا، فالايماء المفهوم إذا علم (3) يقوم مقام الكلام.
---
(1836) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين (9) والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر (10)