العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-10, 12:22 AM   رقم المشاركة : 1
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


ما يقال في زواج المسيار وفتوى الزواج بنية الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه من ابتعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد ..



في هذا الموضوع شرح لزواج المسيار الذي يدندن حوله البعض وانه مخترع ومن هذا القبيل


وفي الأصل لايوجد زواج مبتكر في مذهب اهل السنه والجماعه
فالزواج له شروط واركان اذا اكتملت صح النكاح ..



كلمة مسيار هذه كلمه مبتكره لايوجد لها اصل .. وهي من التسيير اي زياره لفتره محدده ..
وكما يذكر من البعض الذي لايفقه كيفية الوضوء او متى يشرع التيمم ..
يتصورون بأن المسيار هو عباره عن زواج يكون فيه تحديد الوقت من الزوجه ليزورها الزوج وقدد تتزوج ثاني وثالث ورابع ..


وبناء على هذا حكموا على المشائخ الذين فتاويهم كانت صريحه ..
ومشائخنا في فتاويهم بخصوص اي نكاح لايخرج قولهم عن هذا النص ...


(إذا تم تعيين الزوجين والشاهدين واعلن الزواج واولمت فهنا يصح النكاح وسمّه ماشئت )



فمن هنا يأتي الاعلام ويطبل ويقول تحليل زواج المسيار فتوى تبيح الزواج العرفي وهي في الأصل لم تبيح الزواج العرفي بل في نص الفتوى يوجب المفتي توفر اركان وشروط النكاح ..



وهنا ننقل ملخص لأركان وشروط النكاح للشيخ محمد صالح المنجد //


اقتباس:


أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .
وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.






فتاوي الشيخ عبدالعزيز بن باز في زواج المسيار قال لابد من توفر اركان وشروط النكاح فإذا توفرت وتحققت فسمّه ماشئت وهنا نص الفتوى


مجلة البحوث الإسلامية>العدد الثاني والستون>الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1421هـ 1422هـ>الفتاوى>من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ>زواج المسيار



س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟
ج: شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما ، وأولم على عرسه مع هذا كله ، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت .





الفتوى الثانيه



مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز>المجلد العشرون>كتاب النكاح>زواج المسيار وشروطه
س188 : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ جزاكم الله خيرا .




(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432)



ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق.





الفتوى الثالثه وهي القاصمه لمن افترى على علمائنا


مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز>المجلد العشرون>كتاب النكاح>حكم الزواجات الخارجة عن الشرع


(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 428)


حكم الزواجات الخارجة عن الشرع


س 184 : الأخت ص . م . ح . من طنطا في جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها : نسمع عن الزواج السري ، والزواج العرفي ، وزواج المتعة وزواج المسيار ، فما حكم الشرع في هذه الزواجات . نأمل الإفادة وشكرا ؟ .
ج : هذه الأنواع كلها لا تجوز ؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر ، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا . والله ولي التوفيق




ومن خلال ماسبق يتبين لنا تدليس الرافضه والليبرالييين والصحافه خصوصا في مسألة تحليل والتحريم فلم يحلل الشيخ الحرام بل اشترط الشروط والاركان للنكاح ويجب توفرها وتحقيقها ثم يقول سمّه ماشئت ..





اما بالنسبه لفتوى الزواج بنية الطلاق


فهم يفترون على الشيخ ابن باز رغم ان الفتوى تم ردها بحيث تقويله مالم يقل


والشيخ ابن باز افتى لرجل في حاله خاصه ولم يفتي من عنده بل انه اعتمد على اقوال اهل العلمم في الحالات الخاصه وليس تشريعا كزواج المتعه عند الاثني عشريه ونكاح المحارم عند الاسماعيليه بحيث ان الاثني عشريه زواج المتعه يعتبر قرابه الى الله وزواج المتعه لايوجد فيه شهود ولا ولي كالزنا ..



وهنا نص الفتاوي المتعلقه بهذا الموضوع من قبل الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ..








(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 428)




حكم الزواجات الخارجة عن الشرع


س 184 : الأخت ص . م . ح . من طنطا في جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها : نسمع عن الزواج السري ، والزواج العرفي ، وزواج المتعة وزواج المسيار ، فما حكم الشرع في هذه الزواجات . نأمل الإفادة وشكرا ؟
استفتاء شخصي مقدم لسماحته وأجاب عنه في 14\4\1419 هـ .

.

ج : هذه الأنواع كلها لا تجوز ؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر ، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا . والله ولي التوفيق




زواج المسيار وشروطه



س 188 : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ جزاكم الله خيرا
نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 1693 ) في 12 \ 2 \ 1420 هـ .


.



(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 432)


ج : الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك . ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق





س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟
ج: شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما ، وأولم على عرسه مع هذا كله ، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت .




مجلة البحوث الإسلامية>العدد الخامس والعشرون>الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1409هـ>الفتاوى>من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز>النكاح بنية الطلاق



السؤال السابع : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة . . أرجو الإيضاح؟
الجواب : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق ، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء . وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره ، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا ، بل هي بينه وبين الله ، فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .


وهنا يقول وهي في عام 1411هـ


مجلة البحوث الإسلامية>العدد الحادي والثلاثون>الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1411هـ>الفتاوى>من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز>الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج المتعة
(الجزء رقم : 31، الصفحة رقم: 118)

الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين زواج المتعة

السؤال : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق ؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله .


الجواب : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة ، لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
سنن الترمذي السير (1604) ، سنن النسائي القسامة (4780) ، سنن أبو داود الجهاد (2645).

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم . وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور ، وأعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحمه الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية ، ولمسافر معلوم بالعلم والفضل والإيمان والاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ، ويتعلم ما بعث من أجله .

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي - رحمه الله - وجماعته وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم ، وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط ، وليس بشرط كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه
(الجزء رقم : 31، الصفحة رقم: 119)
فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله ، فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ؛ لأنه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطة .
أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة ، وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة - وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار ؛ فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه ، ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح..



ومما سبق يتضح لنا بأن الشيخ رحمه الله لم يخل من شروط واركان النكاح ولم يزيد عليها

فالنيه تكون بينه وبين ربه
وهنا الرجل والنيه بينه وبين ربه يطلق لايطلق هذا من خصوصياته.

اما ان تكون شرطا من شروط النكاح فهذا زواج باطل ويصبح متعه وهذا مابينته من اجل اخراس بعض المتزندقين في المنتديات الذين يهذون ويؤمنون بما جاء في القرآن موافقا لأقوال اليهود والنصارى ..,



هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ..






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» النعمان يقول : لا تنكر بقلبك اذا رأيت الامام يزني .. وثيقة
»» شلهوم اثبت انك سنّي
»» من المخاطب في هذه الآيه
»» تحذير من فتنة الدعوة إلى الاختلاط
»» الزميل مجادل هنا من فضلك
 
قديم 11-05-10, 12:34 AM   رقم المشاركة : 2
الصنديد الأموي
موقوف







الصنديد الأموي غير متصل

الصنديد الأموي is on a distinguished road


شرح وافي اخي الكريم عن زواج المسيار
هذا الموضوع رد على الرافضة الذين يدندنون حوله كثيراً
ويقارنوه بزنا المتعة ..

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك .






 
قديم 11-05-10, 04:16 PM   رقم المشاركة : 3
شمري طي
عضو ماسي







شمري طي غير متصل

شمري طي is on a distinguished road


اقتباس:
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل

الآن فيه تخفيض لـ يوم أو ليلة أوساعة وقد تكون أقل . أنت وجهدك .

/
/
رحم الله الشيوخ المعتبرين المجاهدين رحمةً واسعة .
وجزاك الله خير ورزقك حسن النية وطيب الذرية يا تركي .






 
قديم 11-05-10, 04:33 PM   رقم المشاركة : 4
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


جزاكم الله خير أخواني



التعليق على الفتاوي وتوضيحها لمن يقرأ

اللون الأحمر كلام الشيخ اللون الأزرق تعليقي



السؤال //
س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟

هنا السؤال عن تحريم وتحليل زواج المسيار وكان السؤال موجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

وكانت اجابته واضحه ..

قال :شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما

ذكر في بداية الجواب شروط النكاح وركز على إعلان الزواج ومن المعلوم ان الزواج المسيار الذي يدندن به اصحاب الفرق الضاله يكون سرا ومن غير شهود ويكون لمدة ساعه او ساعتين في الأسبوع وهذا ليس زواج شرعي وليس نكاح صحيح
ثم قال رحمه الله //
، وأولم على عرسه مع هذا كله
هنا اشترط الوليمه اي الاعلان في حفل زواج ..
ثم قال ::
، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت .
قال نكاح صحيح اي لابد من توفر وتحقيق الشروط كامله بعد توفرها سمه ماشئت ..والمسمى لايعني تحليل التحريم فمصطلح كلمة زواج يختلف من لغه الى لغه فهذا لايدل على تحريف النكاح الشرعي وتحريم الحلال او تحليل الحرام منه ..





وكذلك في سائر فتاويه الباقيه فلم يحلل نكاح غير شرعي بل كان العلماء كلهم يركزون على توفر شروط النكاح وتحققها من دون النظر الى مُسمّى هذا النكاح .. فليس هذا معناه تحليل الزنا العرفي وغيره او المتعه .. ولكن الصحافه والحرب الغربيه تلعب ددورها السُمّي في التدليس والناس تقرأ العناوين ولا تقرأ المضمون او تقرأ مضمون الفتوى ..



س188 : سماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار ؟ جزاكم الله خيرا .

هنا السؤال عن الفرق بين المسيار والزواج الشرعي فكانت اجابته رحمه الله واضحه

قال
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك .
هنا يشدد رحمه الله على الزواج الشرعي وان يحذر من مخالفة شروطه ولم يلتفت الى المسمى لأن المسمى مجرد إسم ونلاحظ بأنه قال الزواجج الشرعي وحذر من مخالفة الزواج الشرعي


ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ، والله ولي التوفيق.

وهنا حذر من النقطه التي فيها اخلال بصحة النكاح الا وهي عدم إعلان الزواج واذا حصل ذلك فهو ليس زواج شرعي ولايوجد من يحلل ذلك




هذا والله المستعان نسأل الله الثبات وأن يكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» متى نزلت آية (اليوم اكملت لكم دينكم ..) عندكم ياإسماعيليه ..؟؟
»» نحن هنا لانناقش قبيلة يام .. نحن هنا لنناقش ضلالات عقائدية الاسماعيلية
»» محاو أنت على حق الآيه تخاطب زوجات الرسول ولكن ؟
»» كافر بالدعاء والتوسل بعلي بن ابي طالب وابناءه فهل انا على ضلال
»» نرين يسأل سؤال (هلالعقل في الدماغ ام في القلب ..؟)
 
قديم 11-05-10, 06:21 PM   رقم المشاركة : 5
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تركي الأشعري مشاهدة المشاركة
  
فتاوي الشيخ عبدالعزيز بن باز في زواج المسيار قال لابد من توفر اركان وشروط النكاح فإذا توفرت وتحققت فسمّه ماشئت وهنا نص الفتوى


مجلة البحوث الإسلامية>العدد الثاني والستون>الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1421هـ 1422هـ>الفتاوى>من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ>زواج المسيار



س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟
ج: شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط
وأعلنوا النكاح
ولم يتواصوا على كتمانه
لا الزوج ولا الزوجة
ولا أولياؤهما
وأولم على عرسه مع هذا كله
فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت .





كلام هام جداً
من الشيخ ابن باز
رحمه الله تعالى

و للأسف
يتجاهله الكثيرون

بل ربما أصبح عدم الإعلان
هو
ما يميزالمسيار
عن النكاح المعروف
و لأجله يفضلونه عليه






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» كيف يثبت القضاء على مذهب الشيعة أن الزناة يزنون ولا يتمتعون
»» اليمن و عدة دول عربية تعد العدة لطرد السفير الايراني و اغلاق السفارة
»» نصيحة امام الشيعة المعصوم للشيعية بأن تعمل مثل الكلب عندما يبول
»» انفلونزا الصوفية
»» نبذة من أقوال السلف و العلماء في اثبات الصفات حقيقة بلا كيف و لا تعطيل
 
قديم 12-05-10, 07:18 PM   رقم المشاركة : 6
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


بارك الله فيك اخي حلم


التعليق على فتوى الزواج بنية الطلاق والتي خلطوا فيها كلام الحق بباطل واخذوا بالعنوان وتركوا المضمون

كلام الشيخ بالاحمر وتعليقي بالأزرق

السؤال

السؤال : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق ؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله .


وكان جواب الشيخ حفظه الله
حيث قال

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ،
منهم من كره ذلك كالأوزاعي - رحمه الله - وجماعته وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم ،
هنا يبيّن القول الذي كره فيه هذا الزواج قول الأوزاعي وبحيث ان الزواج بنية الطلاق يشبه زواج المتعه

وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط ، وليس بشرط كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه
فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله

وهنا فصل في المسأله فزواج المتعه يكون من غير شاهدين ومشروط المده وهنا خلاف النكاح الشرعي والشيخ اخذ بقول ابن قدامه والأكثريه بحيث ان النبيه بالطلاق تكون نيه وليست شرطا من شروط النكاح فالنيه لايحاسب عليها الا رب العالمين اما الزواج المشروط بمدة محدده فهذا زواج باطل مخالف للنكاح الشرعي
المثبت .
، فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ؛ .
وهنا اذا كانت النيه بينه وبين ربّه اي لااحد يعلم بها فهو لم يخلّ بشروط النكاح التي شرعها الشارع ولم يغير في اركان وشروط النكاح ويشترطط ايضا تحقيق اركان وشروط النكاح .

ويقول في آخر الفتوى

لأنه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطة

وهنا تنسف الشبهه بكاملها
بحيث انه لايوجد الا زواج واحد ثابت وهذه الفتوى كما في السؤال بيّن له بأن النيه تكون بينه وبين الله لانه لايوجد بين العبد وربه مشارطه واركان وشروط النكاح تكون معلومه بين الناس لكي يحفظ النسب وتحفظ حقوق المرأة من الورث...
والله المستعان
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين







التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» هل صحيح لا يوجد لدى الاثني عشريه حديث صحيح واحد متصل الاسناد الى النبي بشروطهم ؟
»» العقل والمنطق والتقنيه وتصريف المياه في مواجهة (إن عذاب ربّك لواقع)
»» الشاهين بخصوص الاحاديث الصحيحه والمزيفه التي ساقها بني اميه لأبو هريره رضي الله عنه
»» شمس المعرفه هنا جزاك الله خير
»» نحن هنا لانناقش قبيلة يام .. نحن هنا لنناقش ضلالات عقائدية الاسماعيلية
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:48 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "