ملاحظة / الوارد باللون الازرق من قول الجاهل على ال محسن واللون الأخضر رد ساجد لله
إشكال حول الخمس
سماحة الشيخ علي آل محسن - 12 / 12 / 2008م - 8:55 م
لقد اعتنى المخالفون للشيعة الإمامية بطرح تشكيكات متعددة حول الخمس، وكثرت نداءاتهم لعوام الشيعة لتحريضهم لترك أداء الخمس إلى مراجع الشيعة وعلمائهم، وكان آخر ما اطلعت عليه من هذه التشكيكات هو أن النبي صلى الله عليه وآله من خلال ما هو معلوم من سيرته المباركة كان لا يأخذ من الناس خمس أرباح المكاسب كما يفعله اليوم مراجع الشيعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يأمر الناس بدفعه، أو يشير إليه من قريب أو بعيد، وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت نفس سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كما أن آية الخمس في القرآن الكريم نزلت بعد واقعة بدر الكبرى، وهي تبين كيفية توزيع غنائم الحرب, وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تناولت موضوع الخمس، فكيف يأخذ علماء الشيعة خمس أرباح المكاسب من عند الشيعة؟ وعلى أي أساس تم تشريع خمس الكسب، واعتباره فرعاً من فروع المذهب؟ حيث لا تقرّه بقية المذاهب الإسلامية بما فيها الشيعة من
غير الإمامية؟
وهذه شبهة ضعيفة، ويمكن لنا أن نجيب عليها بعدة إجابات:
1- أنه لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يأخذ خمس أرباح المكاسب من الناس في زمانه؛ وذلك لأن الأحاديث المروية لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يأخذ خمس الكسب من الناس، بل هي ساكتة عن ذلك، فلعله صلى الله عليه وآله كان يأخذ الخمس من الناس، ولكن لم تصل إلينا الأحاديث بذلك، فعدم وجود أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ خمس الكسب لا يدل على أنه صلى الله عليه وآله لم يأخذه من الناس، وكم من أمر كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله ولم يصل إلينا، لأن الأحاديث لم تنقل لنا كل ما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله في زمانه.
رد ساجد لله :
هذا رد معمم رافضى حول الخمس اكثر القضايا حساسية فى دين الرافضة ( لا دليل ,, ربما ,, لا يدل , بل هى ساكتة ) ويضيف هذا الجاهل (( وكم من أمر كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله ولم يصل إلينا، لأن الأحاديث لم تنقل لنا كل ما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله في زمانه. )) يعنى يا علامة الرافضة قصرت العترة فى توصيل دين الله عز وجل للناس ولم تنقل كل الدين كيف والله عز وجل يقول
: (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة3 ))
عليه نسأل : هل أراد هذا الجاهل التشكيك بقول الله عز وجل وأراد القول أن الدين لم يكتمل هذا إن كان يعتقد أن الخمس من الدين ؟
أم أراد القول أن العترة لم تهتم بنقل سنن الرسول صل الله عليه وسلم وبالتالى ارادت هذه العترة التاسيس لدين مستحدث بملامح جديدة أم أراد القول أن العترة الواجب اتباعها لم ترث علمها عن رسول الله صل الله عليه وسلم ووانها اى العترة لاعلم لها به ؟
الخلاصة : ببساطة لايوجد دليل عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى دين الرافضة !!
2- أن كثيراً من الأحاديث قد سقطت أو أسقطت فلم تصل إلينا، ولعل من تلكم الأحاديث أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ خمس الكسب من الناس، فأسقطها أعداء أهل البيت عليهم السلام حتى لا تكون لهم حجة على من يمنعهم حقهم، ولا سيما أن الخمس يعطي أئمة أهل البيت عليهم السلام القوة والاستقلالية، ولذلك حاول أعداء أهل البيت عليهم السلام أن يمنعوهم منه عبر العصور، فطمسوا كل ما يدل على أن لهم حقاً في الخمس.
رد ساجد لله :
وعاد الجاهل الى قول ( لعل ويمكن وممكن وقد ) ومن الذى أسقط الروايات , ولما أسقطت الروايات التى تتصل الى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبقي على الروايات المتصلة والمنسوبة لجعفر الصادق وغيره من الائمة ؟
ألا يدعو ذلك للإستغراب والضحك على هذا الجاهل ؟
3- أن الأحاديث لا تسجل الحوادث العادية، مثل من يدفع الزكاة، ومن يدفع الخمس، ومن يصلي، ومن يصوم، إلا إذا وقعت حادثة تقتضي تسجيل تلك الواقعة، كمن دفع درهماً من الزكاة ، فقال بعض الناس : إن الله لغني عن هذه الزكاة. أو ما شابه ذلك، فلعل الناس كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله يدفعون خمس مكاسبهم، ولكن لم يسجل التاريخ ذلك لعدم أهمية نقل ذلك وتدوينه، كما أنه لم يسجل التاريخ كثيراً من الحوادث العادية التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان من جاء بعده.
رد ساجد لله :
هل هذا رد يا علامة الرافضة هل الخمس حادثة عابرة لاتستحق التسجيل والتفصيل وهل علم الرسول صل الله عليه وسلم بعدم اهميتها وبعدم ذكر الخمس فى كتاب الله وبالتالي أنت تتهم رسول الله صل الله عليه وسلم بالتقصير فى إخبار الناس بماهية الخمس أو أنك تسقط معرفة وعلم الرسول صل الله عليه وسلم بالامر ؟
4- أن الناس كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله فقراء معدمين، فلعله لم يكن عندهم فاضل مؤونة يجب عليهم تخميسه، ليأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بدفع الخمس إليه، ولا سيما أنه كان في غنائم الحرب كفاية لبني هاشم.
رد ساجد لله :
ما شاء الله .. يعنى لم يكن فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم غنى واحد ولا تاجر واحد ولا صاحب عقارات واحد ولا حتى عامل واحد ولم يكن من يمتلك خاتم قدره 1000 دينار ؟
والسؤال الذى أطرحه على الرافضة لم لايقتدى مراجع الرافضة برسول الله صل الله عليه وسلم ويسقطوا الخمس عن فقراء الرافضة وبالتالي اعطاء هؤلاء الفقراء نصيبهم من الخمس ؟
لكن للاسف وجدنا لديكم العكس تماما :
5- أن الناس كانوا في زمانه صلى الله عليه وآله ـ مع فقرهم ـ حديثي عهد بالإسلام، ودفع الخمس ربما شق عليهم، فلو سلمنا أنه صلى الله عليه وآله لم يأمر الناس بدفع خمس مكاسبهم رعاية لذلك، فإن هذا لا يعني سقوطه عنهم، لاحتمال أنه صلى الله عليه وآله قد أوكل إليهم دفعه من غير إلزام منه.
رد ساجد لله :
وهل يسقط رسول الله صل الله عليه وسلم أمر شرعه الله عز وجل فى كتابه ؟؟؟
وعاد هذا الجاهل للقول ( ربما ) ويلف ويدور ويخجل من القول صراحة أنه لادليل على ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم !! فهل اسقط عنهم رسول الله صل الله عليه وسلم الزكاة كونهم حديثى عهد وهل أسقط عنهم الجهاد وهل أسقط عنهم الصلاة وهل أسقط عنهم الطهارة والإستنجاء والوضوء , ولما لم يراعى حداثة عهدهم بالاسلام وحرم عليهم الطواف حول القبور والذبح لها وحرم الخمر ودعاء غير الله كونهم حديثى عهد بالاسلام ؟
6- لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر الناس بدفع خمس مكاسبهم فلعل ذلك بسبب أنه صلى الله عليه وآله راعى مصلحة أهم، ولذلك لم يأمر الناس بدفع الخمس في ذلك الوقت، ولا سيما أن الخمس يعود إليه صلى الله عليه وآله وإلى قراباته، ولو ألزم الناس بدفعه أو حثهم عليه لكثر الكلام حوله، فكانت المصلحة تقتضي ألا يلزم الناس بدفع خمس مكاسبهم وإن كان واجباً عليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله ترك قتل المنافقين في زمانه، وترك إقامة بعض الحدود رعاية لمصلحة أهم.
رد ساجد لله :
عاد كذلك هنا للقول بالاحتمالات ( لعل ) وكأن دين الله عز وجل خاضع لمزاج هذا الزنديق وإحتمالاته !! وهل كل من وجب عليه الخمس منافق وهل الخمس من الدين كالزكاة وبالتالي هل الرسول صل الله عليه وسلم أسقط الزكاة كما أسقط الخمس فى زمنه أم هو الكذب على الله ورسوله صل الله عليه وسلم ؟
وأين نجد الدليل يا عدو الله ورسوله على قولك هذا ؟
7- أن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضة بل متواترة في لزوم دفع الخمس من أرباح المكاسب. منها: صحيحة محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة. (وسائل الشيعة 6/348).
رد ساجد لله :
يا كذاب ألم تقل اعلاه ان روايات الخمس لم تصلنا لاعتبارات كذا وكذا وأنها أسقطت الخ من الدجل ؟
ولكن لنرى هل ستواصل كذب أم ستتوقف عن الطعن بالله ورسوله صل الله عليه وسلم واهل بيته ؟
أين الصحيحة يا كذاب ؟ هل المروية عن بعض اصحابنا صحيحة ؟؟؟ !!
و إقرا قول من علموك السحر يا جاهل ياكذاب :
( رواية محمّد بن الحسن الأشعري و هو ابن أبي خالد المعروف بشنبولة، و لم يوثّق قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع، و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» «1»، هكذا في الوسائل تبعاً للتهذيب، و لكن في الاستبصار: «الضياع» بدل: «الصناع» و هو الصحيح. و كيفما كان، فلا إشكال في استثناء مئونة الصرف.
موسوعة الإمام الخوئي، ج25، ص: 209 )
منها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المؤنة»
«1».قال في المدارك: إنّ راويها و هو محمد بن الحسن الأشعري مجهول فلا يمكن التعويل على روايته «2».
كتاب الخمس (للمحقق الداماد)
أبحاث آية اللّه العظمى الحاج السيد محمد المحقق الشهير ب( الداماد)
قررها الحكيم المتأله آية الله الشيخ جوادي آملي
ص: 167 - ص: 168
320 - سعد بن ابي خلف الزام. ضعيف بابي المفضل كلا طريقيه ضعيف، احدهما بمحمد بن الحسن شنبولة،
الفهرست
الشيخ الطوسي
[ 308 ][ 309 ]
محمد بن الحسن الأشعري و هو ابن ابي خالد المعروف بشنبولة و لم يوثق
المستند في شرح العروة الوثقى، ج3
المؤلف: الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق
المقرر: الشيخ مرتضى البروجردي
ص: 207
محمد بن الحسن شنبولة (سنبولة خ ل) لم يذكر: نقد الرجال ج 4
التفرشي
[ 176 ] [ 177 ]
إلاّ أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد والصحيح ما في التهذيب ، وعلى كل تقدير لم تثبت وثاقته
المعتمد في شرح العروة الوثقى ج02
تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي
السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي
[98]ــ [99]
ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
(وسائل الشيعة 6/350). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، فراجع إن شئت كتاب وسائل الشيعة 6/348-350.كما أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يقبضون خمس أرباح المكاسب من شيعتهم، وكانوا يحثون شيعتهم على دفعه، ويحذرونهم من التهاون في أدائه.ومع توافر هذه الأحاديث وهذه السيرة القطعية المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنه يجب علينا العمل بذلك، وأما ما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وآله فلم نحط به، ولسنا مكلفين به، ولا يمكن أن نعارض الأحاديث المتواترة بظنون أو بفعل مجمل.
رد ساجد لله :
5021- 4 سماعة بن مهران،
مولى حضرموت، و يقال: مولى خولان، كوفي له كتاب، روى عن أبي عبد الله، واقفي.
رجال الشيخ - الأبواب، ص: 338
لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي( 385- 460 ه) من كبار علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري، و أبرز تلاميذ الشيخ المفيد.
220 سماعة بن مهران
مولى حضرموت و يقال مولى خولان ق، م [جخ] واقفي.
رجال ابن داود، ص: 460
للشيخ تقي الدين أبي محمد، الحسن بن علي بن داود الحلي، من علماء الشيعة الكبار في القرن السابع الهجري.
تأريخ الفقهاء و الرواة (المنتخب)، الوسائلج30، ص: 388 سماعة بن مهران بن عبد الرحمن؛ الحضرمي:روى عن أبي عبد الله، و أبي الحسن عليهما السلام، ثقة، ثقة، و كان واقفيا؛ قاله العلامة، و النجاشي.
ذكره العلامة، و ابن داود في القسم الثاني (من لا يعتمد على رواياتهم) الخلاصة 1، من الباب 7، من فصل السين و رجال ابن داود (220) فقد صرح الصدوق- قدس سره- بأن سماعة، واقفي، الفقيه: الجزء 2، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا. و باب الصلاة في شهر رمضان، ذيل الحديث 328، و صدر الحديث 397. و تبعه على ذلك الشيخ في رجاله
معجم رجال الحديث، ج9، ص: 314
وقد ذكر الصدوق بعد ذلك بقليل (الفقيه 2: 121) انه لا يفتي برواية سماعة بن مهران لانه كان واقفيا. ويؤيده ايضا ان الكليني روى عدة روايات في بطلان القول بالتشبيه والجبر عن الاسدي، راجع الكافي، الجزء الاول باب ابطال الرؤية وباب النهي عن الصفة وغيرها.
خلاصة الاقوال
العلامة الحلي
[ 265 ] [ 266 ]
ذكر في صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الجزء الأول / من موسوعة الطيبين في ( البحث الخامس / ..الإمام الرضا وأبنائه يعرفون المؤمنين ضلال الواقفية ويلعنوهم ) قال فيها :
( ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام بينوا حالهم حتى وصفوهم بالكفر والشرك والزندقة ، وكل ما يبين مآلهم في سوء العاقبة وخروجهم من ولاية أهل البيت عليه السلام لولاية الشيطان وأهل الضلال ، حتى هجرهم الناس وتركوهم فانمحى مذهبهم وطمرت بدعهم...... )
ثم قال عن الواقفة : ( ثانيا:الإمام يحذر من ضلال الوقفة وزندقتهم: )
وفيها قال : عن علي بن عبد الله الزبيري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الواقفة .فكتب عليه السلام : الواقف حائد عن الحق ومقيم على سيئة ، إن مات بها كانت جهنم مأواه وبئس المصير)
المرجع : رجال الكشي ص 284 وفيه الزهري مكان الزبيري
بحار الأنوارج44ص262 ب10ح18.
7774- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ قَالَ حَكَى مَنْصُورٌ عَنِ الصَّادِقِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع: أَنَّ الزَّيْدِيَّةَ وَ الْوَاقِفِيَّةَ وَ النُّصَّابَ بِمَنْزِلَةٍ عِنْدَهُ سَوَاء
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7،
5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُخَالِفِ فِي اعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ كَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجْبِرَةِ وَ الْوَاقِفِيَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ غَيْرِهِم
ص: 109
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية، أو التوحيد، أو النبوّة، و خصوص النواصب و الخوارج بالمعنى المذكور.و أمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع كالزيدية و الواقفة و الغلاة و المجسّمة و المجبّرة و المفوّضة و غيرهم إن اندرجوا في منكري الأُصول أو في إحدى الطائفتين، فلا إشكال في نجاستهم، كما يقال: «إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق (عليه السّلام)»
كتاب الطهارة
( للإمام الخميني، ط-الحديثة)، ج3
ص: 459
المقام الثالث: اعلم انّ المستفاد من الأخبار انّ كلّما ذكرنا من الأحكام بالنسبة إلى الناصب فهو يجري على كلّ من خالف المذهب الحقّ و أنكر واحداً من الأئمّة الاثني عشر أو زاد فيهم من ليس منهم كالزيدية و الواقفية و الفطحية و نحوها بل ظاهر بعض الأخبار دخولهم في النصاب و شمول هذا اللفظ لهم أيضاً و قد تقدّم في الأخبار المتقدّمة في البحث الأوّل من المقام الأوّل قول الصادق (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار: من عرفنا كان مؤمناً و من أنكرنا كان كافراً و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالًّا، وفي آخر: الإمام من الله عزّ و جلّ بينه و بين خلقه من عرفه كان مؤمناً و من أنكره كان كافراً،
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق
ص: 202
8- أن النبي صلى الله عليه وآله وإمام كل عصر له الحق في إسقاط الخمس، لأنه حقه، وكل صاحب حق له أن يسقط حقه، سواء أكان خمساً أم غيره، فلعل النبي صلى الله عليه وآله رعاية للمصالح العامة قد أسقط حقه من الخمس، وعوض بني هاشم بالأنفال التي هي حق خالص له، ولذلك لم يأمر الناس بدفع الخمس لو سلمنا بأنه لم يأمر الناس بذلك، وهذا لا يعني عدم وجوب الخمس إلى يوم القيامة.
رد ساجد لله :
وهل للرسول صل الله عليه وسلم الحق فى إسقاط الزكاة رعاية للمصالح العامة وهل للرسول صل الله عليه وسلم الحق بالزواج من كافرات رغم تحريم الزواج منهن رعاية للمصالح العامة وهل يحق للرسول صل الله عليه وسلم أن يسقط حق الله من الخمس وكذلك حق اليتامى والمساكين ؟
أليس هذا طعنا بالرسول صل الله عليه وسلم وبدينه وبرسالته والسؤال الذى يطرح نفسه أين الدليل على أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أسقط حقه من الخمس أم هو الإفتراء والطعن برسول الله صل الله عليه وسلم وبالدين ليوافق مزاج على أل محسن وشلة النصابين من مراجع الرافضة ( حرامية أموال عوام الرافضة ) ؟
9- أنا لو سلمنا بأن آية الخمس، وهي الآية 41 من سورة الأنفال نزلت بعد واقعة بدر لتبين كيفية توزيع الخمس أو الغنائم، فإن الآية مطلقة، و(غنمتم) فيها بمعنى كسبتم، وهو شامل لكل كسب، وخصوص المورد لا يخصص الوارد، فإن نزول آية في مورد خاص لا يقيد الإطلاق الموجود فيها، وآية الخمس مطلقة لا مخصص لها، فيكون الخمس واجباً في أباح المكاسب.
رد ساجد لله :
الاية يا جاهل تتحدث عن حرب وعن غنائم حرب فكيف مارست القياس الفاسد والمحرم فى دينكم وخلطت بين الكسب والغنيمة والله عز وجل يبين لنا الفرق بينهما من خلال ايات واضحة فالكسب ربطه الله عز وجل بالانفاق اى الزكاة ياجاهل لقول الله عز وجل (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ )) والخمس ربطه بالغنائم فهل يتفق الأمران يا جاهل ؟ الا تفرق بين الخمس والزكاة ؟؟
10- أن اعتبار الخمس من فروع المذهب إنما هو بسبب نزول الآية المباركة فيه، وهي تنص على وجوبه، وهذا كاف في اعتباره من فروع المذهب، وأما تفاصيل أحكام الخمس فهي مأخوذة من أئمة العترة النبوية الطاهرة الذين أوجب النبي صلى الله عليه وآله على الأمة اتباعهم والتمسك بحبلهم، كما نص عليه حديث الثقلين الذي اتفق الناس على صحته واعتباره، وبذلك لا يهمنا ما يقوله أتباع المذاهب الأخرى، ما دمنا متمسكين بالكتاب وبالعترة الطاهرة، والحمد لله رب العالمين..
رد ساجد لله :
اى أية يا ضال وهل عوام الرافضة أعداء مراجعهم وهم فى حرب معهم أو أسرى لديهم يجوز لهم اغتنام أموالهم الا تفهم يا جاهل من أستحل أغتنام اموالهم قد أستحل سبي نسائهم فياترى هل يجوز سبي نساء عوامكم من قبل المراجع والسادة ؟
وهل قول الخمينى يا جاهل ينطبق على عوام الرافضة {تحرير الوسيلة 1/352}: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم منهم وتعلق الخُمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان وادفع إلينا خُمسه).؟
يا رافضة أقرؤوووووووووا كتبكم
كتبه / ساجد لله