العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-10, 06:31 AM   رقم المشاركة : 1
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


أحصائية مهمة عن عدد روايات الإئمة المحمولة على التقية في كتاب الإستبصار للطوسي

أولاً - أهمية كتاب الإستبصار

من الكتب المهمة والتي تعتبر اساس المكتبة الشيعية كتاب الاستبصارهذا الكتاب هو الكتاب الرابع من الكتب الأربعة ويعد من اوثق واكبر المجموعات الروائية اعتبارا"، ويلزم على كل فقيه او مجتهد الرجوع الى روايات هذا الكتاب حين استنباط الاحكام والمسائل الشرعية.الاسم الكامل للكتاب «الإستبصار فيما اختلف من الأخبار». لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، من كبار فقهاء الشيعة و من علماء القرن الخامس الهجري (385 - 460 ه).موضوع الكتاب‏
مجموعة الروايات المختلفة المروية عن أهل بيت العصمة و الطهارة (عليهم ‏السلام).
جمع الشيخ الطوسي في هذا الكتاب جميع الروايات الواردة في البحوث الفقهية المختلفة و الروايات المخالفة لها.
أهمية الكتاب‏
هذا الكتاب هو الرابع من الكتب الأربعة المعروفة، و يعد من أكثر المجاميع الروائية للشيعة اعتباراً، و لا بد لكل فقيه أن يرجع إليه عند استنباطه للأحكام الشرعية.
كتاب «الإستبصار» للشيخ الطوسي أحد الكتب الأربعة و هي: كتاب «الكافي» للشيخ الكليني و «من لا يحضره الفقيه» للشيخ الصدوق و «تهذيب الأحكام» للشيخ الطوسي بالإضافة إليه.
سبب التأليف‏كتب الشيخ الطوسي هذا الكتاب بعد كتاب «تهذيب الأحكام».لقد طلب جمع من تلامذة الشيخ الطوسي أن يكتب لهم كتاباً يجمع فيه الروايات المتعارضة و يبحث فيها و يبين الصحيح منها و غير الصحيح.
يقول الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه:
«أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام و رأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال و الحرام و وجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام و أنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه و كتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا و كتبهم و أصولهم و مصنفاتهم إلا نادر قليل و شاذ يسير، و أنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدئ في تفقهه و المنتهي في تذكره و المتوسط في تبحره فإن كلاً منهم ينال مطلبه و يبلغ بغيته، تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفرداً على طريق الاختصار يفزع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته و المنتهي لتذكره».
يقول العلامة آقا بزرگ الطهراني في الذريعة:

«هو أحد الكتب الأربعة و المجاميع الحديثية التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الإثني عشرية منذ عصر المؤلف حتى اليوم».




دققوا في ولادة هذا الطوسي شيخ الطائفة الإثني عشرية (ولد في 385 - هلك في 460 هـ) فهو وقد ولد بعد الغيبة الكبرى وتاريخها (329هــ) بــ56 سنة
ولم يذكر أنه قد التقى ((بالمهدي الفارسي خسرو مجوس عج)) عدا عن تأخره عن وقت الإئمة السابقين
ومع ذلك لعب وتلاعب بدين الإمامية وقتها وفصلهم بشكل كبير عن جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم
بسبب ((حمله لكل روايات آل البيت الموافقة لمعتقد أهل السنة والجماعة على التقية)) فنتج عنها خروج دين جديد مستقل عن جمهور المسلمين وقد نهج هذا الأسلوب من لحقه من علماء هذا الدين الايراني فحملوا كل ما وجدوه موافق للدين الإسلامي على التقية وهذه إحصائية عملتها على عجالة في هذا الكتاب على أمل ملاحقة الطوسي في كتابه الآخر (تهذيب الاحكام) قريباً إن شاء الله



الإستبصار للطوسي المجموع 324 رواية محمولة على التقية السبئية

الجزء الأول عدد الروايات المحمولة على التقية ((98)) رواية
الجزء الثاني عدد الروايات المحولة على التقية ((24 )) رواية
الجزء الثالث عدد الروايات المحمولة على التقية (( 88 )) رواية
الجزء الرابع عدد الروايات المحمولة على التقية (( 114 )) رواية




الجزء الاول
98 رواية محمولة


[ 7 ]
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فاول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل ان يكون أيضا ورد مورد التقية لانه مذهب كثير من العامة
[ 33 ]
988 فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر قال: " ثلاثة أشبار ونصف طولها (4) في " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه، والثاني ان يكون ذلك قد ورد مورد التقية
[ 48 ]
27 اخبرني الشيخ (1) رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه. 2134 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقى عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي (العزة لله جميعا) وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام (الملك لله) وكان في يده اليسرى ويستنجي بها. فهذا الخبر محمول على التقية
[ 49 ]
(4). 138 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب: نعم. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب أكثر العامة

[ 59 ]
عليه السلام ايجوز (1) للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال: براسه لا فقلت: أبماء جديد ؟ فقال: برأسه نعم. 4174 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الراس قلت: أمسح بما في يدي من الندى راسي، فقال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب كثير من العامة،

[ 60 ]
34 4179 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال: نعم. فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الراس لانه ليس يمتنع ان يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم الراس، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
[ 61 ]
5180 فأما ما رواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الراس ؟ فقال: كأني انظر إلى عكنة (1) في قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الراس مقدمه ومؤخره فقال: كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله على التقية لا غير.

[ 61 ]
5180. 6181 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الراس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الراس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية لان في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين

[ 62 ]
2) الحسن بن محمد ابن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الاصابع. فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من حمله على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة
[ 63 ]
ا. 2188 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الاذنان من الرأس ؟ قال: نعم قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال: نعم كاني انظر إلى أبي في عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني انظر والماء ينحدر على عنقه. فمحول على التقية لانه موافق لمذاهب
[ 65 ]
5193 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال: لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت ان ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. 6194 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى بن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا ؟ قال: اجزأه ذلك. فهذا الخبر محمول على حال
[ 65 ]. 8196 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيدالله (2) بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء، فقال: لي تمضمض واستنشق واستن (1) ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت براسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي، فقال: لي يا علي خلل بين الاصابع لا تخلل بالنار. فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لان المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب ائمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين

[ 72 ]
. 3222 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت فإن جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه ؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت: وإن كان بعض يوم قال: نعم. فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الاعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
[ 83 ]
263 - 5 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء فهذان الخبران يحتملان وجهين احدهما: أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب
[ 84 ]
.: 268 - 5 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ. فيحتمل وجوها، احدها: أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه
[ 86 ]
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. قوله: عليه السلام إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى انه قال: يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لانه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لانهما موافقان لمذاهب بعض العامة
[ 95 ]
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثنى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ؟ قال: المذي منه الوضوء. قوله عليه السلام المذي منه الوضوء يمكن حمله على التعجب منه، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال: هذا شئ يتوضأ منه، ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب اكثر العامة
[ 112 ]
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (2) يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر مرسل مقطوع مع انه خبر واحد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة
[ 129 ]
6442 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحايض ما يحل لزوجها منها قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. 7443 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الازار. 8444 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه. فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما أن نحملها على ضرب من الاستحباب والاولة على الجواز ورفع الحظر، والثاني ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.
[ 153 ]
. 13531 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار الاولة التي قدمناها لان لنا في الكلام على هذه الاخبار طرقا، فأحدها أن هذه الاخبار أخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها، ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض، والاخبار المتقدمة مجمع على متضمنها لانه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بين في غير موضع. والوجه الثاني أن نحمل هذه الاخبار على ضرب من التقية لانها موافق لمذهب العامة
[ 170 ]
4591 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ؟ فقال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعك (1) كما تتمعك الدابة فقال: له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزأ به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له كيف التيمم فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. 5592 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب العامة، .

[ 172 ]
. 8600 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ؟ فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. فما تضمن هذا الحديث من انه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما قدمناه من التقية
[ 178 ]
2619 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب لا. فالوجه في هذه الرواية أنه لا تجوز الصلاة إذا كان الدجاج جلالا ويجوز أيضا ان يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو محمولا على التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة
[ 179 ]
. 8627 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال: كأبوال الانسان فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله كأبوال الانسان على انه راجع إلى بول السنور والكلب لانهما مما لا يؤكل لحمهما، ويجوز أن يكون الوجه في هذه الاحاديث أيضا ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب بعض العامة
.
[ 188 ]
13656. 111 باب بول الخشاف 1658 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا اجده ؟ قال: إغسل ثوبك. 2659 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لانها مخالفة لاصول المذهب
[ 190 ]
6665 روى سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس. 7666 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ قال: لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله. 8667 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (1) من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال: لا بأس. فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة،
[ 190 ]
6665 روى سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس. 7666 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ قال: لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله. 8667 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (1) من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال: لا بأس. فالوجه في هذه الاخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الاولة مطابقة لظاهر القرآن قال: الله تعالى (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس) فحكم على الخمر بالرجاسة. 9668 وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه. وهذه الاخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها، والذي يدل على أن هذه الاخبار خرجت مخرج التقية

[ 191 ]
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب الثوب والرجل انهما قالا: لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغتسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسل كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به، فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. فأمره بالاخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام الذي يتضمن التحريم والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام الذي يتضمن الاباحة فدل على أن ذلك خرج مخرج التقية
[ 210 ]
سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر. 6739 وما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك فربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة
[ 211 ]
كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى اربعمائة دينار. لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم (عل) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه. 4743 فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الاضحية الكبش الاقرن. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب العامة،
[ 235 ]
ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ؟ قال: أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار. 13 838 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال: لاحدهما وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال: للآخر وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان. 14 839 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص (1) فقال: تلقه وافطر. فالوجه في هذا الخبر حال التقية
[ 256 ]
. 920 - 47 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر ؟ فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر، وربما دخلت عليه ولم اصل الظهر فيقول قد صليت الظهر ؟ فأقول لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر. قيل له ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله: (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويحتمل أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقية، يدل على ذلك
[ 285 ]
1042 - 16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. والوجه الآخر ان تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير
6[ 290 ]
إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت. 1060 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون. 1061 - 4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال: فاقضها متى ما شئت. 1062 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. 1063 - 6 عنه عن فضالة عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار. 1064 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 1065 - 8 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا: صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب. 1066 - 9 عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
[ 291 ]
فالوجه في هذه الاخبار وما جانسها أحد شيئين، أحدهما أن تكون محمولة على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة،

[ 307 ]
لا إله إلا الله. قال: محمد بن الحسن أما الحديثان الاولان وان تضمنا ذكر الله اكبر مرتين في أول الاذان يجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لانه إنما قصد افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه: 1137 - 6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين. 1138 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة. 1139 - 8 وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الاقامة مرة مرة إلا قول الله اكبر فانه مرتان.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب بعض العامة،
[ 308 ]
1142 - 11 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى احب إلي من ان اؤذن وأقيم واحدا واحدا. 1143 - 12 الحسين عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة والاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة. 1144 - 13 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر. 1145 - 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النداء والتثويب في الاذان من السنة. 1146 - 15 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. وما اشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية
[ 311 ]
أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نحران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يقرأ فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقرأة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك. 1155 - 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبد الله (ع) إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال: نعم. 1156 - 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العياشي (1) ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه، يعني العياشي. 1157 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة. 1158 - 5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله (ع) فقرأ بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين ثم قرأ السورة الثي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة أخرى. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار التي قدمناها لانه تضمن حكاية فعل ويجوز ان يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله (ع) يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه ويحتمل أن يكون إنما ترك لضرب من التقية والاضطرار.
1159

- 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون اماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس بذلك. فالوجه فيه أن نحمله على حال التقية دون حال الاختيار، يدل على ذلك:
[ 312 ]
الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين ثم قرأ السورة الثي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة أخرى. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار التي قدمناها لانه تضمن حكاية فعل ويجوز ان يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله (ع) يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه ويحتمل أن يكون إنما ترك لضرب من التقية والاضطرار
1161 - 8 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انهما سألاه عمن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب فقال لهم ان شاء سرا وان شاء جهرا قال: افيقرأها مع السورة الاخرى ؟ قال: لا. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية ويجوز أن يكون
[ 315 ]
الصيقل قال: قلت: لابي عبد الله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ ؟ فقال: لا بأس. 1171 - 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. 1172 - 6 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ. 1173 - 7 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ايقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فانه يكره ذلك يدل على ذلك: 1174 - 8 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه ؟ فقال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل فان لم يحسن غيرها فلا بأس. 1175 - 9 فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار
[ 318 ]
. 1187 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما احسنها وأخفض بها الصوت. فأول ما في هذا الخبر ان راويه جميل وقد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد لله رب العالمين، وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون غيره، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من التقية لاجماع الطائفة المحقه على ترك العمل
[ 319 ]
به وأيضا فقد. 1188 - 4 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (ع) أقول آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. فعدو له (ع) عن جواب ما سأله السائل دليل على كراهية هذه اللفظة وإن لم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.
[ 331 ]
1243 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري (1) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال: لي مالك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية


[ 334 ]

1255 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال: لا بأس. فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على حال الضرورة التقية د
[ 335 ]
. 1261 - 3 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. فلا ينافي الخبرين الاولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.
1[ 340 ]
1279 - 10 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقرائة ؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب 1280 - 11 وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه اشد تأكيدا في هذا الباب، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك

[ 341 ]
. 1283 - 14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده. فالوجه في قوله: (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لانه مذهب بعض العامة

[ 344 ]
- 3 فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزأه فالوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب كثير من العامة
1[ 349 ]
1316 - 7 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال: ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. 1317 - 8 عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله. فالوجه في هذه الروايات كلها ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة
[ 380 ]
221 باب في ان سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام 1438 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (1) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام. 1439 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال: قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زادت فبعده. 1440 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال: قلت لابي جعفر (ع) متى اسجد سجدتي السهو ؟ قال: قبل التسليم فانك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب كثير من العامة
[ 382 ]
الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذين يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد. وذكر أبو الحسن انه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (1). 1447 - 5 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس. 1448 - 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن ابن شهاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلى فيها ؟ قال: نعم. 1339 - 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوار زمية (2) أيصلي فيها أم لا ؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار لان ذلك مذهب جميع العامة

1[ 385 ]
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الفراء والسنجاب والسمور والثعالب واشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه. 1460 - 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الاخبار لان ذلك لا يوافقنا عليه احد،

[ 387 ]
. 1470 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال: أبو عبد الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الارنب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. 1472 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن يسار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب يجوز ذلك: فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي وان تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية
[ 404 ]
. 1542 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول (1) وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه ؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة ؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار القبلة فان ذلك يفسد صلاته، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان عند كثير من العامة خروج الدم ينقض
[ 416 ]
. 1597 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا كانت خطبة. 1598 - 6 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقرائة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك
1[ 418 ]
قبل الركوع وفي الثانية بعده فقال لي لا قبل ولا بعد. 1605 - 6 سعد بن عبد الله عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر ابن أبي رئاب يسئل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية والذي يدل على ذلك:
[ 420 ]
1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود. فالوجه في هذا الخبر التقية لانه موافق لمذاهب أكثر العامة
420 ]
1617 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود. فالوجه في هذا الخبر التقية لانه موافق لمذاهب أكثر العامة
: 1618 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين. فالوجه فيه أيضا التقية
1[ 430 ]
. 1660 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير ابن اعين قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد انت لنفسك. 1661 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقرائة ؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له قلت: فانه يشهد علي بالشرك قال: ان عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى ان يرخص لي قال: فقلت له اصلي إذا أنا في بيتى ثم اخرج إليه ؟ فقال: انت وذاك. فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف
[ 431 ]
: 1665 - 8 روى ذلك سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له اني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن واقيم فلا اقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك ؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها. ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بحال التقية
1[ 447 ]
(1). 1731 - 4 عنه عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التكبير في الفطر والاضحى ؟ قال: خمس وأربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر. 1732 - 5 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان عبد الملك بن اعين سأل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة تاما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفي الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر. فالوجه في هاتين الروايتين التقية لانهما موافقتان لمذاهب كثير من العام
[ 451 ]
131745 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) مثله. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب بعض العامة
[ 470 ]
1816 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لانه مذهب العامة
[ 475 ]
التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال: لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لانه مذهب جميع من خالف الامامية،
[ 477 ]
(. 1844 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز قال: تقرأ في الاولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤ منات، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها. 1845 - 3 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث. فالوجه في هذين الخبرين التقية لانهما موافقان لمذاهب بعض العامة

[ 478 ]
قال: سألته عن الصلاة على الميت ؟ قال: اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها. 1849 - 4 فأما ما رواه الحسين بن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة على الميت ؟ خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك. فالوجه في هذه الرواية التقية لانها موافقة لمذاهب العامة

[ 479 ]
الخطاب قال: حدثني اسماعيل بن اسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين (ع) يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. 1854 - 5 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عن أبيه عن علي (عل) انه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة، يعني في التكبير. فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الافضل ما تضمنته الروايات الاولة ويمكن أن يكونا وردا مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة
[ 480 ]
في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر (ع) وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر فصلى عليه فكبر عليه اربعا، ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحا بي ثم قال: انه لم يكن يصلى على الاطفال إنما كان أمير المؤمنين (ع) يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على اطفالهم. 1857 - 3 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها إذا استهل فصل عليه وورثه. فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدمناه أو التقية
[ 481 ]
1860 - 6 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال: تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية

[ 487 ]
أبي عبد الله (ع) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال: أخوها احق بالصلاة عليها. 1885 - 3 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله (ع) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال: أخوها احق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة



الجزء الثاني
24 رواية محمولة


[ 21 ]
: مثل ما في الابل العربية. فليس بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على الانصاب المذكورة تناقض. لان قوله في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين جميع الفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك
[ 39 ]
[ 121 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة،
[ 47 ]
[ 156 ] 9 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذالك كله، أو صاع من تمر أو زبيب. فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من التقية، ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كل شئ فلما كان زمن عثمان وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية يدل على ذلك:
[ 52 ]
. [ 175 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله: (أقيمو الصلاة وأتوا الزكاة) ؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال: يفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال: نعم. فهذا الخبر يحتمل أشياء منها أن يكون إنما اختار التفريق في حال التقية لان مذهب جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب اعطاء رأس لرأس واحد
[ 53 ]
[ 178 ] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الاشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين عليه السلام على أربع رساتيق وذكر الحديث إلى أن قال: وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه السلام إن هذا حكم لازم على الابد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه السلام له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان، والوجه الثاني: أن يكون أمره عليه السلام بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الاحكام لضرب من التقية والاستصلاح
[ 84 ]1
. [ 263 ] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم إرتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان موافق للعامة

[ 88 ]
. [ 275 ] 12 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه ؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فإن أبي عليه السلام قال: قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام. لانه يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن عايشة ولاجل ذلك أسنده هو عليه السلام أيضا إليها ولم يروه عن آبائه عليهم السلام ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا
. [ 277 ] 14 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، (( اين العامة يامجوس هنا))؟؟؟

[ 140 ]1
[ 458 ] 6 - عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقد مر صلى الله عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا ازركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة، لان الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا، والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة،

[ 168 ]1
. [ 555 ] 5 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك ؟ قال: انو المتعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لشيئين أحدهما: أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الاولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج
[ 171 ]1
566 ] 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي جعفر عليه السلام كيف أتمتع ؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لانه يجوز ذلك عند التقية،

[ 193 ]
[ 649 ] 3 - عنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه. [ 650 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان الكلبي قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال مالك ؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال: كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمراته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي: مره فليفعل وليستتر. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل في الاحرام، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال، والوجه الآخر، أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.


[ 210 ]
. [ 717 ] 5 - وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة،

[ 237 ]1
[ 823 ] 5 - عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند إحمرارها. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة


الجزء الثالث
88 رواية محمولة



[ 5 ]2
. [ 10 ]- 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا، ثم ان المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال: إذا كان أصابوه قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال، وهذه الاخبار كلها على ضرب من التقية،

[ 16 ]2
. [ 47 ] 7 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز. فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أحد شيئين، إما أن نحمل هذه الاخبار الاخيرة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام
[ 19 ]
[ 56 ] 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال: لا. فهذا خبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها، ولا يعترض بذلك على ما يجري مجرى ذلك، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة

[ 24 ]
[ 76 ] 8 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة،

[ 25 ]
. [ 79 ] 11 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم. فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية ولاجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الافضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة

[ 80 ] 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الاول من حمله على التقية
.
[ 28 ]
. [ 91 ] 23 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة إدعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا. فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الاول سواء، ويحتمل الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.
[ 37 ]
. [ 127 ] 8 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته، إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لانه موافق لمذاهب كثير من العامة،
[ 46 ]
[ 153 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء. فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية
[ 117 ]
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة.
418 ] 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب. فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الاصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الاول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع

[ 118 ]
[ 420 ] 9 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق. فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

[ 135 ]
. [ 484 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علهم السلام أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب كثير من العامة.

[ 142 ]
. [ 511 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة
[ 157 ]1
. [ 573 ] 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا (1) فقلت جعلت فداك: ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (2) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليه السلام سأله فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها ؟ فقال: من قول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال: يا شيخ تخبرني إن عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها. فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهم السلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة
[ 177 ]1
: [ 645 ] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع العامة يخالفنا في ذلك
[ 179 ]2
. [ 652 ] 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت: له يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة. وما جرى مجرى هذه الاخبار التي تضمت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل، منها: أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك

[ 196 ]
[ 711 ] 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب: قليله وكثيره حرام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فانها تحرم، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لانه مذهب بعض العامة
[ 198 ]
: [ 717 ] 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم. لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

[ 201 ]
. [ 729 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه. فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر، وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية
[ 203 ]
[ 736 ] 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان في العامة من يذهب إلى أن الولد يتبع الام على كل حال


[ 204 ]
[ 737 ] 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق. فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية،
[ 232 ]
[ 835 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المؤمنون عند شروطهم ". فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه، والذي يؤكد الاخبار الاولة:
[ 234 ]
[ 843 ] 7 - فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا. قوله عليه السلام: " لا يكون ذا " محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب أكثر العامة

[ 240 ]
. [ 860 ] 5 - فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب. فالوجه في هذا الخبر انه بمنزلة الاب في وجوب الاكرام له والانقياد لاوامره والرجوع إلى طاعته وليس المراد به أنه بمنزلة الاب في جواز العقد له على أخته الصغيرة بغير رضاها ولا استيمار من جهتها بدلالة ما قدمناه ولو كان صريحا بذلك لحملناه على التقية لانه مذهب بعض العامة.
[ 244 ]1
[ 876 ] 10 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله. والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله: " إنا لا نفعل ذلك " دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك، ويختلف عنه فيه أصحابه

[ 252 ]
. [ 903 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. فالوجه في هذا الخبر ضرب من التقية
[ 275 ]3
. [ 980 ] 22 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها: أن تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر،
[ 283 ]
[ 1002 ] 10 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر قال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للازواج ولكن كيف أصنع أو أقول هذا ؟ وفي كتاب علي عليه السلام أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يارسول الله أفتني في نفسي فقال لها: فيما أفتيك ؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت الثالثة وطهرت طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فإن الثلاث الحيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله. فما تضمن صدر هذا الخبر من أنه إذا طلقها عند كل حيضة تطليقة فإنها تعتد من تطليقة الاولة المعنى فيه إذا طلقها ثانيا من غير مراجعة فإنه لا يقع طلاقه وتكون عليها العدة من حيث التطليقة الاولى، وما حكاه في أخر الخبر مما وجده في كتاب علي عليه السلام يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون إنما جاز ذلك لانه راجع ثم طلق فكان عليها العدة من عند التطليقة الاخيرة إذا كانت التطليقات للسنة على ما بيناه، والوجه الآخر: أن يكون محمولا على التقية
[ 290 ]
[ 1025 ] 19 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم ألتفت إلي فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لانه إنما قال: إن من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه وذلك لا يكون إلا بأن يواقعها على ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أوقات على الشرائط الثابتة في ذلك، ومن طلق امرأته ثلاثا في حالة واحدة لم يوقع الثلاث على ما تقرر في السنة وثبت في الشريعة وإنما لم يصرح عليه السلام بذلك للسائل لضرب من التقية
[ 314 ]2
[ 1120 ] 10 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ؟ قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن لبن ؟ قال: فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن. فالوجه في هذه الاخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة،
[ 317 ]3
[ 1129 ] 9 - ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. فإن قيل: فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام، قيل له: الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة،
[ 318 ]
. [ 1132 ] 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال: تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه ؟ قال: نعم. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية
[ 319 ]3
[ 1137 ] 4 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق. قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية
[ 329 ]1
[ 1170 ] 8 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني قال: غسلت فرجك ؟ قال: فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب قال: قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال: انطلقي إليه فانه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك ؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما ان لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيهما أن نحملهما على ضرب التقية
[ 330 ]1
. [ 1172 ] 10 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكونا محمولين على التقية
[ 331 ]1
. [ 1178 ] 16 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الاولتين حتى تغتسل. فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية،
[ 374 ]
[ 1334 ] 6 - عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة ؟ قال: نعم، إذا كان مولاه زوجه إياها، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة،
[ 375 ]
[ 1338 ] 10 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة


الجزء الرابع
114 رواية محمولة


[ 43 ]
. 6 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن 147 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك
[ 44 ]
(152) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث. (153) 2 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة
[ 69 ]
12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله 252 عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت آكل منه ؟ فقال: إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فانه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك، يدل على ذلك:
[ 72 ]
(263) 7 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وإن كان قد أكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. فالوجه في تأويل هذه الاخبار أن نحملها على التقية
[ 75 ]
9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام 276 ابن قرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الاهلية. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه رواه رجال العامة
[ 86 ]
(330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ابى حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السلام: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني: أن يكون هذه الاخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك،
[ 88 ]
. (336) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فلا ينافي الاخبار الاولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على حال التقية،
[ 89 ]
340 أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال: علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة
[ 90 ]
(344) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: وإن لم تمسه فهو أفضل. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة
[ 110 ]
(422) 16 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فاخطأوا. فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الاخير تضمن الفرق بين النحل والهبة، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب بعض العامة،
[ 119 ]
: 450 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان. فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.
[ 127 ]
. 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله 479 عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب جميع العامة
[ 140 ]
(523) 2 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لانه مذهب كثير من العامة
[ 142 ]
5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن 528 أبي العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزوجل قال: " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له اخواتفاول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الاولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على احد شيئين، احدهما: أن تكون محمولة على الاخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون اصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو اناثا، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن اربعا بان يكن ثلاثا فانهن لا يحجبن وان كن من جهة الاب، والوجه الآخر: أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم

[ 143 ]
. 9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن 537 أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب جميع العامة،
[ 146 ]
(551) 7 - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة ابن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لامها وأبيها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الاخبار الثلاثة الاصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لانه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية،

[ 148 ]
. (557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
[ 148 ]
(557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
[ 154 ]
(581) 12 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. فلا تنافي الاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة،
[ 158 ]
. (597) 15 - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية

الجزء الرابع
88 رواية محمولة
[ 43 ]
6 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن 147 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك

[ 44 ]. (153) 2 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة
[ 69 ]1
12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله 252 عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، فقلت آكل منه ؟ فقال: إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فانه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية

[ 72 ]2
إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار قرأته. (262) 6 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب. (263) 7 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وإن كان قد أكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. فالوجه في تأويل هذه الاخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها
[ 75 ]
9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام 276 ابن قرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا بأن ينادى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الاهلية. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم من الاخبار
[ 86 ]4
(330) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ابى حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السلام: إني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي انت عليه واصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. والوجه الثاني: أن يكون هذه الاخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك،
[ 88 ]
(336) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فلا ينافي الاخبار الاولة لشيئين، أحدهما: من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على حال التقية،
[ 89 ]
340 أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال: علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة.
[ 90 ]1
(344) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: وإن لم تمسه فهو أفضل. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية

[ 110 ]
(422) 16 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز ذلك حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فاخطأوا. فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الاخير تضمن الفرق بين النحل والهبة، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب بعض العامة،
[ 119 ]
450 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان. فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية
[ 127 ]
479 عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب جميع العامة

[ 140 ]
(523) 2 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لانه مذهب كثير من العامة





[ 141 ]

5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن 528 أبي العباس البقباق عن ابي عبد الله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزوجل قال: " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له اخوات. فاول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الاولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على احد شيئين، احدهما: أن تكون محمولة على الاخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون اصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو اناثا، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن اربعا بان يكن ثلاثا فانهن لا يحجبن وان كن من جهة الاب، والوجه الآخر: أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة

[ 143 ]
- فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن 537 أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على التقية لانه مذهب جميع العامة،
[ 146 ]2
(551) 7 - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة ابن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لامها وأبيها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الاخبار الثلاثة الاصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لانه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية،
[ 148 ]1
(557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
[ 154 ]
. (581) 12 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. فلا تنافي الاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة

[ 158 ]3
(597) 15 - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية

[ 158 ]
(598) 16 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ. فالوجه ما قلناه من التقية لانه خلاف اجماع الفرقة المحقة
[ 161 ]1
5 - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 612 عليه السلام عن رجل مات امه وزوجته واختين له وجده فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة، لانه لا يرث مع الابوين ولا مع واحد منهما أحد من الاخوة والاخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الاولة، والوجه فيهما التقية لانهما موافقان لمذهب العامة
[ 163 ]1
620 ابن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام ام ولا دون ام الاب اب. لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية، لان هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته
[ 166 ]1
. (627) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الاب وأبو أب الاب. فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد اجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لانه لا خلاف بينها ان الاقرب أولى بالميراث من الابعد، والجد الادنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.
[ 168 ]2
. (636) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألوا (1) ان يعطي الميراث للاقرب قلت: فايهما أقرب ؟ قال ابنة الابن. فهذه الاخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة، لانا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب، وأما الخبران الاخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك
[ 170 ]
. (642) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب. (643) 4 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يختلف الابني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب العامة،
[ 172 ]
. (651) 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله إبنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى، والوجه في هذا الخبر التقية
[ 172 ]
(652) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه السلام فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة ايضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الاظهر من مذهب اصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لاولاد المولى للذكور منهم دون الاناث، فان لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت، والوجه في الاخبار الاولة التي ذكرناها هناك: أن نحملها على التقية لانها موافقة للعامة،
[ 173 ]
653 ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء. فالوجه في هذا الخبر ايضا ان نحمله على التقية
[ 176 ]
(666) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة. فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف، فالخبر متروك عندنا على كل حال، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية


[ 186 ]
(700) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا يرث الحميل إلا ببينة. فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة
[ 187 ]
3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد 703 ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت: انهما اتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الاول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لبعض مذاهب العامة
[ 191 ]
13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان 718 عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه
[ 192 ]
(722) 17 - وأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لان ذلك مذهب العامة
[ 193 ]1
3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن محمد بن سنان 727 عن حماد بن عثمان، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. فلا ينافي الخبرين الاولين لشيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك
[ 195 ]
4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي 731 عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لموافقته لمذهب بعض العامة

[ 198 ]
. (745) 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الاولة لانه ليس في الجمع بينهما تضاد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة
[ 201 ]
. 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد 758 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانه يحتمل شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية
[ 222 ]2
: (829) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب مائة سوط. وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الثاني: في الاخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب بعض العامة

(830) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا. فالوجه فيه ما قدمناه من حمله على التقية لا غير
[ 224 ]4
. (840) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي اسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما: أن نحملها على انه إذا كان الفعل دون الايلاج كان عليه التعزير، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني ان كان محصنا إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال، والجلد إن لم يكن محصنا، ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة



[ 236 ]
(889) 6 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه أتي بشارت الخمر فأستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده. فما يتضمن هذه الاخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة

[ 237 ]
4 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن 893 ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: التعزير كم هو ؟ قال: دون الحد، قال قلت: دون الثمانين ؟ قال فقال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال قلت: وكم ذاك ؟ قال قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة
5 - وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: 894 سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن عبد مملوك قذف حرا قال: يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو ؟ قال: إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قلناه في الخبر الاول من حمله على التقية،
[ 239 ]
7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت 902 أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم. فلا ينافي الاخبار الاولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين، أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لانه مذهب بعض العامة
[ 240 ]4
(908) 13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم
(909) 14 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال: أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه. فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب إلى ذلك
[ 250 ]
(949) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة
[ 256 ]
. (970) 2 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية، فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله ؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى اين ؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية
[ 261 ]1
10 - الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك 982 من وزن ستة. وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة
[ 282 ]
(1068) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثه شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي الاخبار الاولة، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك،
[ 290 ]
(1094) 6 - فاما ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاسنان واحد وثلاثون ثغرة (1) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.
[ 295 ]
1112 عن أبيه عن علي عليهم السلام أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة
[ 301 ]2
: 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة 1130 عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته، قال: لا لانها قتلته. ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من ان المرأة كانت تمخض لانه لا يمتنع لانها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة







التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» كمال الحيدري يعلنها صريحة وبدون تقية - المهدي عج سوف يأتي بقرآن جديد خالِ من الإلتباس
»» هدية للاخت إسلامية ---صلاة علي خلف ابوبكر وإبنيه خلف مروان ابن الحكم من كتب الروافض
»» السيئ الرافضي عادل العلوي يقول في أحد كتبه الوهابية نواصب وتجري عليهم أحكام النواصب
»» الشيخ عائض ورط نفسه في المناظرة مع السيستاني
»» سؤال للإثناعشرية أين علي بن أبي طالب؟
 
قديم 08-04-10, 06:33 AM   رقم المشاركة : 2
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


بارك الله فيك اخي الحبيب



المشكله ان الطوسي ادعاء هذا كذبا دون دليل ؟؟؟







التوقيع :
كيف تصبح آية الشيطان ؟

أكذب أكذب تصبح شيعي
أكذب أكذب أكذب تصبح رافضي
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك تصبح سيد
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك وأدعوا لها تصبح مرجع
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك ودونها بالكتب تصبح آية الشيطان


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ = وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل
من مواضيعي في المنتدى
»» ابو بصير يكذب على امامين ويدعي انهما يامران باكل ذبائح اهل الكتاب فهل تسقط امانته
»» تحدينا النجف الانجس وخادم هل علي بايع وحيا ام اجتهادا وبعد عجزه طردني
»» ترضي المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله على ابي بكر الصديق رضي الله عنه / فيديو
»» الصادق يعتبر لبس علي رضي الله عنه مما يتحرج منه ويخاف ان يشهر به رغم انه لبس المتواضع
»» للاماميه هل صح سند في النص على الامام الهادي ؟
 
قديم 08-04-10, 08:04 AM   رقم المشاركة : 3
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


بحث عجيب يطيح بكتب الرافضه التى اساسها الكذب بسم التقيه

بارك الله فيك أخى الحبيب ابن الخطاب







 
قديم 09-04-10, 02:30 AM   رقم المشاركة : 4
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


بارك الله فيكما ياأحبة

اقتباس:
أسد من أسود السنة
المشكله ان الطوسي ادعي هذا كذبا دون دليل ؟؟؟

عدم معاصرة الطوسي شيخ طائفة الإثني عشرية للائمة أكبر دليل على صحة كلامك

اقتباس:
محب الدين الخطيب
بحث عجيب يطيح بكتب الرافضه التى اساسها الكذب بسم التقيه

لاتنسى ان التقية هي تسعة أعشار الدين الإثني عشري الايراني فبدونها لايستقيم ولايقوم دينهم






التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» قسم الدخول في دين الشيعة الاسماعيلة
»» وجه رسالة للسردابي سابقا ابو صلح عجل البرمودي حاليا
»» صورة كارثية من العراق ايران تقطع نهر الوند على العراقيين
»» عبارات قالها كبار ملاحدة العالم قبل موتهم --الخميني معهم
»» هذا ماصالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب ، معاوية بن أبي سفيان
 
قديم 09-04-10, 07:18 AM   رقم المشاركة : 5
Umar_almukhtar
مشترك جديد






Umar_almukhtar غير متصل

Umar_almukhtar is on a distinguished road


بل نريد منهم القرينة التي عرف بها الطوسي ان تلك الروايات حملت على التقية .
فهل يستطيع اي من الشيعة المكرمون أن يبين لنا ذلك ؟؟







 
قديم 17-09-10, 03:14 AM   رقم المشاركة : 6
العز بن عبد السلام
مشرف







العز بن عبد السلام غير متصل

العز بن عبد السلام is on a distinguished road


أفدتنى كثيرآ أخى الحبيب
بارك الله فيك







التوقيع :
• كتاب: ثم أبصرت الحقيقة

مقالات
الأستاذ عبد الملك الشافعي

قالَ شيخ الإسلام الحافظ الإمام الزاهد أبو إسماعيلَ عبد الله بن محمدٍ الهروي:
عرضتُ على السيفِ خمسَ مرات، لا يقالُ لي ارجع عن مذهبك، لكن يقالُ لي: اسكت عما خالفك، فأقولُ لا أسكت.

[تذكرة الحفاظ: 3/1184]


من مواضيعي في المنتدى
»» ابن المعتز يصف الروافض في عصره !
»» من عجائب التناقض !!
»» كتاب: من أبطال الفتح الإسلامى
»» موسوعة الحديث الشريف (اسطوانة iso)
»» كتاب: أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله ومفتي المدينة في زمانه
 
قديم 17-09-10, 03:18 AM   رقم المشاركة : 7
الدردور
عضو ماسي






الدردور غير متصل

الدردور is on a distinguished road


جزاك الله خير الجزاء أخي الحبيب إبن الخطاب

و بارك الرحمن لك و بك على هذا الطرح الطيب







 
قديم 17-09-10, 03:23 AM   رقم المشاركة : 8
على درب السلف
عضو ماسي






على درب السلف غير متصل

على درب السلف is on a distinguished road


نقول للقوم ان معصوما قال شيئا وهو يتبع التقيه
اذا ما فائدة عصمته
وما فائدة قواه الخارقه التي يتمتع بها اذا كان يخاف الناس
ونقول ايضا للرافضه هل صاحب الكتاب يعلم ما تكنه الانفس او ما تمسكه الصدور حتى يعرف ان هذا تقيه
ام هو استنتاج لا محل له
ام انه كذب حتا يقول ان الروايه تقيه حتى يقنع العامه وفي نفس الوقت هو ليس مقتنع بدينه
ويكون بذالك كاذبا مدلس يريد ان يخرج الناس عن دين الله







التوقيع :
اللهم اني بريئ من الرافضه والصوفيه وما يعبدون من دونك


من مواضيعي في المنتدى
»» سوف اتشيع بشروط
»» تنبيه حول التصويت على البالتوك مهم جدا
»» كيف يجب ان يكون المسلمون
»» هذا ما قاله علماء المسلمين عن الحرب الصليبيه على مالي
»» دعوة لاهل السنة في مدينة الرياض
 
قديم 17-09-10, 03:26 AM   رقم المشاركة : 9
شمري طي
عضو ماسي







شمري طي غير متصل

شمري طي is on a distinguished road


اقتباس:
لاتنسى ان التقية هي تسعة أعشار الدين الإثني عشري الايراني فبدونها لايستقيم ولايقوم دينهم


بارك الله فيك وبعد هذا الجهد الطيب والموضوع الرائع جزاكم الله خيرا
كيف ننسى






التوقيع :
الــــــــــرفــــــضُ داءٌ بأمتنا أعراضهُ الجهلُ والتكفيرُ = دوائهُ قرآننا وصحيح سنتنآ والعقل بلسمهُ مع التفكيرُ
من مواضيعي في المنتدى
»» نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة و و و ( بالأسانيد الصحيحة فقط ) .
»» هدية العيد للعنيد
»» كذب وغلو وتخليط وإدعاء نسب .
»» [ ... ] تنقيط الكتب في معامل آل سنسن .
»» بيوت الله تتشرف بــــ بصاق الأئمة .
 
قديم 17-09-10, 04:36 AM   رقم المشاركة : 10
أبو سند
مشرف








أبو سند غير متصل

أبو سند is on a distinguished road


بارك الله فيك اخي الحبيب

هل ما زال الشيعه يقولون نحن نأخذ ديننا من معصومين

اذا طوسيهم معصوم







التوقيع :
معضلة التقية في دين الإمامية
جواب , لماذا أهل البيت وليس أهل البيوت ؟
من مواضيعي في المنتدى
»» ضيوفنا الشيعة أتمنى مشاركتكم
»» يا شيعي أي المراجع يتبع كلام المعصومين ؟!
»» حوار حول آية التطهير مع السيد منتظر الموسوي
»» تأليه غير الله (تعالى الله) لا يكون بمجرد الاعتقاد بذلك فقط
»» تحدي الى كافة الشيعه بخصوص زعمهم بالعدول عن خطاب أمهات المؤمنين في آية التطهير
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:54 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "