العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-10, 05:18 PM   رقم المشاركة : 1
ابوالوليد المهاجر
مشرف سابق








ابوالوليد المهاجر غير متصل

ابوالوليد المهاجر is on a distinguished road


ويسألونك عن نكاح المتعة ؟!

ويسألونك .. عن نكاح المتعة ؟!!
د.عبد الحافظ الكبيسي

في هذه الأيام التي اختلط فيها حابل الجنس بنابله، وغثه بسمينه كثُر الحديث والتساؤل عن : " نكاح المتعة ".
من هنا ... آثرت الكتابة بقدر ما يتسع لي المقام عن : حقيقة المتعة ، نشأة ًوحكماً واستنتاجاً، وإني لأرجو أن تكون المعلومات والآراء المعروضة ، تنطوي على أسس رصينة من القران الكريم، والسنة المطهرة، وأهل الاختصاص .
ومن وجد مأخذا ، فليحسن الظن بنا ، وليتكرم علينا بتصويباته على العنوان الناشر ، لعلّ الله أن يجمعنا على سواء السبيل ، إنه سميع مجيب.
إنّ حقيقة المُتعة كما في كتب الإمامية, هي: النكاح المؤقت بأمدٍ معلوم, أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً, ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت في المنقطعة الحيض, وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر في المتوفى عنها زوجها.
حكمُه:لا يثبت لها مهر غير مشروع,
ولا تثبت لها نفقة,
ولا تورث.., ولا يثبت به نسب إلا أن يُشترط وتحرم المصاهرة بسببه.
ويجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى, وبلا شرط, ويتم الزواج بتلفظ صيغة العقد بدون شاهد (2).
وتذهب الإمامية من الشيعة إلى إباحتها والاستمرار إليها إلى الآن (3).
ومن يتصفّح مراجعهم يجد هذا جلياً في تفاسيرهم (4).
ومن تِلكُم الروايات ما جاء في تفسير منهاج القاصدين (ص 356): من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسن, ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسين, ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي.
وعن جعفر الصادق: ثلاث لا أتقي فيهن أحداً : مُتعة الحج, ومُتعة السفارة, والمسح على الخفين.
ويحسب فقهاء الشيعة:أنّ تشريع المتعة, فضل من الله [ وفائدة حسنة تنفع المتغرب] (5)
ويحكمون على الأحاديث التي وردت في شأن نسخ المتعة : موضوعة, ولا دليل عندهم على تحريمها غير نهي عمر رضي الله عنه (6).
ويستدلون أيضاً على جواز نكاح المُتعة بالاستنباطات الآتية: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) [النساء: 24]
وجه الدلالة:
إن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح.
أمر جلّ وعلا بإيتاء الأجر، والأجر إنما يقال في الإجارة لا في النكاح، فدلّ أنها كانت مستأجرة للمتعة.
إنّ نكاح المُتعة ثبت إباحته في صدر الإسلام، حيث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في بعض غزواته للحاجة إليه، ثم وقع الخلاف في نسخه، وعليه فلا يمكن المصير لنسخه بأمر مختلف فيه(7).
مناقشة:
أولاً: إنّ مجرد نظرة أفقية في الآية التي سبقت: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ)) تعلمنا أنها كانت لذكر المحصنات من النساء، فلنقرأ معاً، مطلع الآية:
((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ)) [النساء: 24] ثم استرسل فيما يحلّ من النساء ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)) [النساء: 24] والذي يثبت الإحصان هو النكاح الدائم، لا نكاح المُتعة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [النساء: 25] ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المُتعة لأنها محرمة بنص الحديث الذي سنورده فيما بعد، ولأنّ الله قال:
((فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)) [النساء: 25] ومعلوم أنّ النكاح بإذن الأهلين هو الشرعي، ونكاح المُتعة ليس كذلك.
ثانياً: إنّ ذكر الآية للأجر ((وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) أمر بديهي؛ لأنّ كل ما يقابل المُتعة يسمى أجراً، وسمي المهر (أجراً)؛ لأنه أجر الاستمتاع، فيكون المعنى ((وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)), وقد استخدم القرآن الأجر مهراً في أكثر من مناسبة, لنقرأ قوله تعالى(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [الممتحنة: 10]. ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)) [الأحزاب: 50].
ثالثاً: إنّ الالتزام بحكم ثبت العدول عنه, خروج عن جادة الحق، ولو التزم الصحابة بما فيهم أهل البيت رضي الله عنهم بما التزم به الإمامية في هذا الدليل، لواجه النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته عنتاً شديداً، وإلاّ فكيف يُوصل عليه الصلاة والسلام بطريقة القطع إلى كل مسلم،أنّ الحكم الذي عرفوا إباحته بطريقة القطع، كأن يكون مشافهة، قد تغير حكمه؟!
رابعاً: ثم انّ الذين رووا إباحة المُتعة، رووا نسخها، وهذا إما يفيد القطع في الطرفين أو الظن فيهما.
أما القول بقطعية أحد دون آخر، فهذا تحكم لا داعي له، وتأويل لا يرتقي إلى مستوى الجدل (8).
وأستدرك قائلاً: لقد ذكرت رأي الشيعة الإمامية أولاً, لأنّ المتعة أصبحت من سماتهم وقد تأتي في الدرجة الثانية بعد( الإمامية) ومذهبهم قائم على استمراريتها, بل قد يميلون إلى التأثيم بتركها, وهم بهذا, يستندون على استنباطات روايات لا تقوى على المكث طويلاً أمام التمحيص العلمي.
أما الفرق الإسلامية الأخرى, فتعترف أنها كانت من مخلفات الجاهلية, وقد رخصّها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته, للحاجة إليها, ثم نسخت نسخاً باتاً إلى يوم القيامة.
عن سَلَمَة بن الأكوع قال: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس (9) في المتعة, ثلاثة أيام, ثم نهى عنها (10).
وقد روى نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن (في خيبر، عمرة القضاء , عام الفتح, عام أوطاس, غزوة تبوك, حجة الوداع) والصواب كما قال النووي, إنّ تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حُرّمت فيها ثم أُبيحت عام أوطاس, ثم حرمت تحريماً مؤبداً وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأئمة(11).
عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خبير(12). وعن ربيع بن سَبُرة عن أبيه رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}(13).
وجاء في تفسير الرازي, أنّ علياً رضي الله عنه مرّ بابن عباس رضي الله عنه وهو يفتي بجواز المُتعة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتعة، وعن لحوم الحُمر الأهلية(14).
وهناك أحاديث مسندة وإن لم تكن متواترة, فلا تقلّ أن تكون مشهورة لكثرتها وتعدّد مخرجها (15) والسنّة المشهورة يجوز أن تنسخ القطعي على قول الجمهور(16).
أما القول بأنّ إباحتها قطعي, ونسخها ظني فغير صحيح لأنّ الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً (17).
إنّ الإسلام جاءنا ليخرجنا من ظلمات الجاهلية على شتى الأصعدة ومن ذلك الظلام: إباحة الجنس إباحة مطلقة، فأغلق باب السفاح وفتح باب الزواج الداعي إلى سكن النفس والمودة بين الزوجين, وعقد عليه عوامل أساسية, منها:
التناسل, إذ ليس المقصود من الزواج في الإسلام المتعة أو قضاء الوطر الجنسي فقط, وفي بيان هذا الأصل, يقول الشاطبي عن النكاح: "فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والأزواج"(18).
ولا يخفى فإنّ تعمير الأرض التي كُلّف بها الإنسان من لدن الله, متوقف على تكاثر النوع الإنساني, قال تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [الأنعام: 165].
فالعمران لا يتم بالشهوات, وإنما بالتفكير المنتج الإيجابي, والإنبات غير المنظّم يمكن للفسولة والدغل, وما فيها من تعويق الغرس الأصيل.
ومما يؤيّد أنّ القصد الأول من الزواج هو التناسل ما جاء في القرآن الكريم, كقوله تعالى: ((فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ)) [البقرة: 187].
أي اطلبوا الولد في المباشرة - كما قال به كثير من المفسرين- وعلى المنوال نفسه تمضي السُنّة النبوية, فجميع الأحاديث الداعية إلى الزواج, تدلّ بجلاء على أنّ الغرض الأساسي من الزواج هو التناسل والتكاثر.
ولعل أكثرها وضوحاً, ما أخرجه أبو داود بسنده عن معقل بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى النبيصلى الله عليه وسلمفقال:إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال،وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: {لا}, ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: {تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم}.
ثم لأنّ الزواج الذي هتف به القرآن الكريم وندب إليه, من آياته: مودة ورحمة فقال سبحانه: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [الروم:21].
فهل المودة والرحمة بين الزوجين تأتي من زواج يوم أو بعض يوم؟!
لا نبغي الإطالة, أو الدخول في الجدل الفقهي, فهو جدل عقيم, وغريب على الحِسّ الإسلامي، فحسبنا هذه الأسئلة:
إذا كانت المتعة نعمة من الله، فهل من العدالة أن تكون على حساب المرأة؟
ألم يحرّم الله الجمع بين أكثر من أربع نساء, فكيف يحلّ للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى؟
هل يرضى المفتون بجواز التمتع ببناتهم وأخواتهم ومحارمهم؟
فلماذا ننحاز للرجل ليقضي شهوته, ولا نبالي بالمرأة التي أصبحت بنكاح المتعة ملهاة للرجل؟!

إنّ العقل السليم، والمنطق، والشرع، يشجب هذا اللون من الاستمتاع, الذي لا يُرجى منه إلا قضاء الشهوة البهيمية.
وعلينا أن نفقه أولاً أنّ الأسئلة التي طرحناها، والردود عليها, ليست على أصل فعل المتعة، فقد رخصّها النبي صلى الله عليه وسلم لأياموالصحابة- رضي الله عنهم- فعلوها, ثم نهى عنها على وجه التحريم, واستقرّ النهي إلى وفاتهصلى الله عليهوسلم إنما نصبُّ جَامّ غضبنا على استمرار حِلّها, لثبوت نسخها إلى الأبد.


وختاماً نسأل:
هل يستطيع المفتون باستمراريتها أن يأتوا بمثَلٍ واحديؤكد أنّ النبيصلى الله عليه وسلمأو علياً, أو أولاده - عليهم الرضوان- طبقوها على أنفسهم أو محارمهم ؟ إنهم لا يأتون بمثل هذا أبداً وحاشاهم رضي الله عنهم.
فالخمر والمتعة, والربا والحُمُر الأهلية: أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم, ولا يجوز لمسلم أن يتفوّه بكلمة بعد ما يقضي الله ورسول ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) [الأحزاب: 36].
وخلاصة القول :
فأصل إباحتها كان في غزوة, ولمساعدة المجاهدين الذائدين عن الحق والأوطان وفرق شاسع بين تلك الأهداف المتألقة، وبين إباحتها اليوم لتكون عاملاً مخدّراً ومضيعّاً للشعوب، ومن ثم للأوطان .
ألا هل بلغت؟!
اللّهم فاشهد.!

الهوامش:
(1) المتعة لغة:الانتفاع والتلذذ. الصحاح, 3/1282.
(2) سبل السلام :3/1001,كذلك. موسى الموسوي: الشيعة والتصحيح ص:111.
(3)الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : 5/245, كذا الكاساني: بدائع الصنائع2/72.
(4) مثل تفسير التبيان الطوسي: 3/559, تفسير الصافي للفيضي الكاشاني:1/345.
(
5) الإمام الخوئي: البيان ص:331.
(6) المصدر السابق :ص349.
(7)الشوكاني : نيل الأوطار 6/157
(8) مستقاة بتصرف من سبل السلام :3/124, كذا الشيخ شاكر جمعة بكري الكبيسي: الشروط في النكاح- رسالة ماجستير, ص85 -105.
(9) أوطاس : وادٍ بديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح _ هامش سبل السلام .
(10) رواه مسلم: سبل السلام 3/1001.
(11) المصدر السابق.
(12)متفق عليه
(13) أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان .
(14)تفسير الرازي3/194. والحديث رواه البخاري رقم (4723)ومسلم برقم (2509) كذا في وسائل الشيعة14/441.
(15)المبسوط:5/152
(16)متفق عليه.
(17) سبل السلام:3/1002
(18) الموافقات: 2/396. (19) للمزيد كتابنا: (( خصائص المجتمع المكي في عصر النبوة والخلافة الراشدة)) ص: 100.







التوقيع :
تابعونا دوما فور كل جديد نقدمه في قسم الانتاج ..
من مواضيعي في المنتدى
»» يا رافضي : يجوز التمتع بزوجتك بأجماع الخميني , السيستاني , الموسوي
»» أذكار لجَـوّالك أذكار الصّباح والمَساء
»» رسالة من شيعي الى جميع الشيعة ( بيان رائع نافع )!
»» مقتلُ ما يُقاربُ ( 60 ) مِن خنازيرِ الجيش النصيري
»» الأخ علي البغدادي ( أثبت مازعمته ) لوسمحت !!
 
قديم 21-02-10, 06:27 PM   رقم المشاركة : 2
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


سدد الله رميك يالحبيب الغالي ,,

ما شاء الله ,,

اللهم إحفظ أبا الوليد فإنه ينافح عن دينك فإرزقنا وإرزقه الإخلاص في العمل ,,







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» إلى الزملاء الباطنية بلا استثناء / هل لديكم كتاب صحيح ... ؟
»» تحقيق حديث الفرقة الناجية والتمسك بالسنة
»» رد الرافضة علينا حول حديث [ سيد في الدنيا ] وليتهم لم يعقبوا ..
»» يا رافضة ما هي أركان الإيمان
»» نموذج من طلب ( رضا غلام ) للحق كما يزعم
 
قديم 22-02-10, 05:02 AM   رقم المشاركة : 3
ابوالوليد المهاجر
مشرف سابق








ابوالوليد المهاجر غير متصل

ابوالوليد المهاجر is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني مشاهدة المشاركة
   سدد الله رميك يالحبيب الغالي ,,

ما شاء الله ,,

اللهم إحفظ أبا الوليد فإنه ينافح عن دينك فإرزقنا وإرزقه الإخلاص في العمل ,,

اللهم آمين وإياك وجميع الموحدين ياأسد .
رفع الله قدرك وبارك في عمرك ويسر امرك وفرج كربنا وكربك .
محبك في الله ابوالوليد .






التوقيع :
تابعونا دوما فور كل جديد نقدمه في قسم الانتاج ..
من مواضيعي في المنتدى
»» يجوز الكذب عند الشيعة
»» سعودية تكتشف تقنية حديثة لعلاج جذور الأسنان المصابة بتقنية النانو
»» محبة عائشة تصفع الرافضي في عقر داره وتجبره على الإنسحاب
»» تهنئة مني لكل عضو في شبكة الدفاع عن السنة
»» تفعيل Internet Download Manager مدى الحياة , اي اصدار
 
قديم 22-02-10, 06:03 AM   رقم المشاركة : 4
العصار1
موقوف







العصار1 غير متصل

العصار1 is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم

زواج المتعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد:

زواج المتعة من المسائل الفقهية المثيرة للجدل بين السنة والشيعة فالشيعة أجمعوا على حل هذا النوع من الزواج وعدم نسخ هذا الحل، والسنة لم يجمعوا على تحريمه ونسخ حله فقد أفتى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما بحله، وكذلك جابر بن عبد الله حتى منعه عمر، وأصل الخلاف قائم على أمرين الأول الدليل الذي أثبت حل زواج المتعة، والثاني النسخ لحكمه هل وقع أو لم يقع؟ وللخروج من هذا الخلاف ومعرفة وجه الحق في المسألة لابد من النظر في الأمرين:

أولاً: دليل مشروعية زواج المتعة:أباح الله تبارك وتعالى زواج المتعة بقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً.وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}[النساء:24]، ووجه الدلالة في هذه الآيات أن قوله تعالى فيها{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}مجاز مرسل علاقته المحلية فأطلق المحل وأراد الحال فيه فأطلق النساء وأراد وطأهن والاستمتاع والتلذذ بهن، وهذه الآية تبين حرمة وطء الأصناف المذكورة فيها من النساء بعقد نكاح أو بدون عقد بأجر أم بغير أجر، ثم بينت الآية الثانية حل الوطء وما يرافقه أو يشبهه من أعمال مشروعة لغير الأصناف المذكورة في الآية الأولى بطريق الزواج لا بطريق السفاح، لأن (ما) اسم موصول لغير العاقل فلا يعود على النساء وإنما يعود على الوطء ويؤكد ذلك اسم الإشارة (ذلكم) فهو للمذكر المفرد وليس للمؤنث أي لا يمكن أن يعود على النساء، والاستمتاع بالمرأة من غير الأصناف المذكورة بأجر وليس سفاحًا هو الزواج، والزواج الحلال الطيب نوعان مؤبد ومؤقت وهو الذي يطلق عليه زواج المتعة، ومما يدل على أن زواج المتعة طيب حلال في ذاته كالزواج المؤبد وليس سفاحًا ما روي عن عبد الله يقول "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}[المائدة: 87]" ([1])، وفي هذه الآية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرين هما حل نكاح المتعة وبيان أنه طيب وليس خبيثًا أي ليس زنًا، ولقد كنا نظن أن المراد بقوله تعالى{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}نص في حل الزواج المؤبد فقط ولا علاقة له بزواج المتعة، وهذا للحقيقة غير صحيح لأنه تخصيص للعام(ما) التي تشمل الوطء المؤبد والمؤقت بغير مخصص، والأدلة التي ادعي أنها ناسخة لا تخصص لأن النسخ لو صح فهو غير التخصيص، وقصر اللفظ العام(ما) على الزواج المؤبد إما أن يلغي حقيقة الزواج المؤقت وهذا بين البطلان للاتفاق على وجوده وواقعيته، وإما أن يعتبره سفاحًا وهذا بين البطلان أيضًا لحديث عبد الله آنف الذكر. فتبقى الآية إذًا دالة دلالة ظاهرة على حل الزواجين المؤبد والمؤقت بضوابطهما الشرعية والله تعالى أعلم وأحكم.

ثانيًا: النسخ: ثم نأتي بعد ذلك لنبحث مسألة النسخ بالنسبة للزواج المؤقت، هل نسخ حله أو لم ينسخ؟ وهذا يدعونا إلى النظر في الأدلة التي ظُنَّ أنها ناسخة لهذا الحكم، وبالنظر تبين لنا التالي:

1- أن الأدلة الناسخة من السنة وليست من القرآن الكريم وهذا دليل قطعي في بطلان القول بالنسخ لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر آحاد صحيح أو حسن-وأما خبر الآحاد الضعيف فليس حجة ولا قيمة له لا في موضوع النسخ ولا غيره-للأدلة الشرعية التالية:

أ-قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[البقرة106] والسنة لا تساوي القرآن مع أنها وحي من الله ولا تكون خيرًا منه لأن القرآن كلام الله والسنة من كلام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وإن كان المعنى موحى به من عند الله وشتان بين كلام الله وكلام عبد من عباده.

ب-عن أبي العلاء بن الشخير قال "كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ينسخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا"([2]) ومن هنا نعلم أن السنة تنسخ السنة ولم يثبت أن السنة تنسخ القرآن.

ج-إذا قلنا بأن السنة تنسخ القرآن فلابد وأن نقول بأنها تنسخ تلاوته كما تنسخ حكمه وهذا لا يجوز البتة وإلا اختلط كلام الله بكلام رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وأضيف النسخ إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لا إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.

د-ثبت بالاستقراء عدم وقوع ذلك، وأما ما ذكره المجوزون من الأحناف من وقوع ذلك فنسخ وجوب الوصية للوالدين بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا وصية لوارث"([3])، فليس من هذا القبيل بل النسخ تم بالقرآن بآية المواريث والله تعالى أعلم وأحكم.

2- أن الأدلة الناسخة لو اعتبرنا جواز نسخ القرآن بالسنة أو أن حكم إباحة زواج المتعة ثبت بالسنة وليس بالقرآن كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، مضطربة وفيها ما يلزم بعدم الاحتجاج بها وإليك بيان ذلك:

أ- أن هذه الأدلة بينت وقوع النسخ لزواج المتعة عدة مرات وفي أزمان مختلفة وكأن الأمر هوىً في النفس وليس وحيًا من عند الله تعالى، فأبيح في خيبر أي في العام السابع من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في عام أوطاس في فتح مكة وهو العام الثامن من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في تبوك أي في العام التاسع من الهجرة ثم نسخ في حجة الوداع أي في العام العاشر من الهجرة ، ثم أبيح بعد حجة الوداع ولم ينسخ وإنما منعه عمر، وإليك هذه الأحاديث:

النسخ يوم خيبر: عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"([4])، وهذا يعني أن المتعة كانت مباحة قبل ذلك ثم نهى عنها.

النسخ عام أوطاس: عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها"([5])، وقوله رخص وأذن في الحديث التالي يثبت حكم التحريم الذي كان في خيبر وليس قبل خيبر، وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"([6])، وفي رواية أن أباه حدثه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".

النسخ في غزوة تبوك: عن أبي هريرة قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"([7]).

النسخ في حجة الوداع: عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قَالَ "خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم في حجة الوداع فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ: فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم. فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك اللية ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم قائم بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"([8]).

المنع في عهد عمر: عن جابر بن عبد الله يقول "كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث"([9])، وعن ابن عمر قَالَ "لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها"([10]).

ب- الاضطراب في حديث سبرة الجهني فمرة يروي قصته نفسها في إباحة نكاح المتعة ونسخه في فتح مكة وأخرى في حجة الوداع، وهذا اضطراب يرد الرواية.

ج- هذه الأحاديث فيها إخبار بنسخ ما لا يجوز نسخه بالمرة وهو المحرم على التأبيد أي إلى يوم القيامة، ففي إحدى روايات حديث سبرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في فتح مكة إلى يوم القيامة، ثم نسخ الحكم في تبوك ثم يأتي سبرة ويقول حرم في حجة الوداع إلى يوم القيامة ثم يأتي جابر ليبين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي والمتعة مباحة معمول بها وتبقى كذلك حتى يأتي عمر ويمنعها غير متأكد من التحريم إذ لو كان تحريمها مقطوعًا به عنده لما قال كما جاء في رواية ابن عمر "و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها".

وليس لأحد أن يدعي أن زواج المتعة إنما أبيح للضرورة وذلك لأن الآية التي بينت مشروعية هذا الزواج لا إشارة فيها إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وأما ما روي عن عروة بن الزبير "أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها". فلا دلالة فيه على إباحة هذا للضرورة لأن رأي ابن الزبير مخالف لظاهر الآية وهو لا يتجاوز أنه رأي لغير معصوم لا حجة فيه على أحد ولاسيما أنه خالفه غيره من الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

وبهذا يتبين لنا مشروعية زواج المتعة بالقرآن الكريم ولم ينسخ بدليل يصلح لذلك، ولم يشرع للضرورة وإنما شرع كما شرع الزواج المؤبد ولا فرق لأنه طيب في ذاته كما أن الزواج على التأبيد طيب في ذاته، وأما من قال بخلاف ذلك فهو محجوج كما بيناه، ولا يعني حل زواج المتعة موافقة أحكامه أحكام الزواج المؤبد بل لكل أحكامه المبينة في مواضعها والله تعالى أعلم وأحكم.







([1]) رواه مسلم(شرح النووي) ج9ص182.

([2]) رواه مسلم(شرح النووي) ج4ص37.

([3]) رواه الترمذي ج4ص377-378 وقال حسن صحيح وأبو داود ج3ص296 رقم3565 النسائي ج6ص247 وابن ماجة ج2ص905 رقم2713 وأحمد ج4ص186والبيهقي في السنن الكبرى ج6ص85 والطبراني في الكبير ج17ص35 وابن أبي شيبة ج11ص149 والدارقطني ج4ص70 وعبد الرزاق رقم7277.

([4]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص189 والترمذي وقال: وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وابن ماجة والنسائي.

([5]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص184.


([6]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص185-186 والنسائي وأبو داود.

([7]) رواه البيهقيفيالسنن الكبرى ج 7 ص 207 وابن حبان فيصحيحه.
ج

([8]) رواهابن ماجة ج1ص631 رقم 1962 و إسناه نفس إسناد إحدى روايات مسلم.

([9]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص183-184.

([10]) رواه ابن ماجة ج1ص631-132 رقم 1962وقال البوصيري فِي زوائِده: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.






 
قديم 22-02-10, 06:25 AM   رقم المشاركة : 5
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العصار1 مشاهدة المشاركة
  
بسم الله الرحمن الرحيم





زواج المتعة


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد:

زواج المتعة من المسائل الفقهية المثيرة للجدل بين السنة والشيعة فالشيعة أجمعوا على حل هذا النوع من الزواج وعدم نسخ هذا الحل، والسنة لم يجمعوا على تحريمه ونسخ حله فقد أفتى ابن عباس وابن مسعود وغيرهما بحله، وكذلك جابر بن عبد الله حتى منعه عمر، وأصل الخلاف قائم على أمرين الأول الدليل الذي أثبت حل زواج المتعة، والثاني النسخ لحكمه هل وقع أو لم يقع؟ وللخروج من هذا الخلاف ومعرفة وجه الحق في المسألة لابد من النظر في الأمرين:

أولاً: دليل مشروعية زواج المتعة:أباح الله تبارك وتعالى زواج المتعة بقوله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً.وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}[النساء:24]، ووجه الدلالة في هذه الآيات أن قوله تعالى فيها{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}مجاز مرسل علاقته المحلية فأطلق المحل وأراد الحال فيه فأطلق النساء وأراد وطأهن والاستمتاع والتلذذ بهن، وهذه الآية تبين حرمة وطء الأصناف المذكورة فيها من النساء بعقد نكاح أو بدون عقد بأجر أم بغير أجر، ثم بينت الآية الثانية حل الوطء وما يرافقه أو يشبهه من أعمال مشروعة لغير الأصناف المذكورة في الآية الأولى بطريق الزواج لا بطريق السفاح، لأن (ما) اسم موصول لغير العاقل فلا يعود على النساء وإنما يعود على الوطء ويؤكد ذلك اسم الإشارة (ذلكم) فهو للمذكر المفرد وليس للمؤنث أي لا يمكن أن يعود على النساء، والاستمتاع بالمرأة من غير الأصناف المذكورة بأجر وليس سفاحًا هو الزواج، والزواج الحلال الطيب نوعان مؤبد ومؤقت وهو الذي يطلق عليه زواج المتعة، ومما يدل على أن زواج المتعة طيب حلال في ذاته كالزواج المؤبد وليس سفاحًا ما روي عن عبد الله يقول "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}[المائدة: 87]" ([1])، وفي هذه الآية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرين هما حل نكاح المتعة وبيان أنه طيب وليس خبيثًا أي ليس زنًا، ولقد كنا نظن أن المراد بقوله تعالى{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}نص في حل الزواج المؤبد فقط ولا علاقة له بزواج المتعة، وهذا للحقيقة غير صحيح لأنه تخصيص للعام(ما) التي تشمل الوطء المؤبد والمؤقت بغير مخصص، والأدلة التي ادعي أنها ناسخة لا تخصص لأن النسخ لو صح فهو غير التخصيص، وقصر اللفظ العام(ما) على الزواج المؤبد إما أن يلغي حقيقة الزواج المؤقت وهذا بين البطلان للاتفاق على وجوده وواقعيته، وإما أن يعتبره سفاحًا وهذا بين البطلان أيضًا لحديث عبد الله آنف الذكر. فتبقى الآية إذًا دالة دلالة ظاهرة على حل الزواجين المؤبد والمؤقت بضوابطهما الشرعية والله تعالى أعلم وأحكم.

ثانيًا: النسخ: ثم نأتي بعد ذلك لنبحث مسألة النسخ بالنسبة للزواج المؤقت، هل نسخ حله أو لم ينسخ؟ وهذا يدعونا إلى النظر في الأدلة التي ظُنَّ أنها ناسخة لهذا الحكم، وبالنظر تبين لنا التالي:

1- أن الأدلة الناسخة من السنة وليست من القرآن الكريم وهذا دليل قطعي في بطلان القول بالنسخ لأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر آحاد صحيح أو حسن-وأما خبر الآحاد الضعيف فليس حجة ولا قيمة له لا في موضوع النسخ ولا غيره-للأدلة الشرعية التالية:

أ-قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالى{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[البقرة106] والسنة لا تساوي القرآن مع أنها وحي من الله ولا تكون خيرًا منه لأن القرآن كلام الله والسنة من كلام الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وإن كان المعنى موحى به من عند الله وشتان بين كلام الله وكلام عبد من عباده.

ب-عن أبي العلاء بن الشخير قال "كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ينسخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا"([2]) ومن هنا نعلم أن السنة تنسخ السنة ولم يثبت أن السنة تنسخ القرآن.

ج-إذا قلنا بأن السنة تنسخ القرآن فلابد وأن نقول بأنها تنسخ تلاوته كما تنسخ حكمه وهذا لا يجوز البتة وإلا اختلط كلام الله بكلام رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وأضيف النسخ إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لا إلى الله عَزَّ وَجَلَّ.

د-ثبت بالاستقراء عدم وقوع ذلك، وأما ما ذكره المجوزون من الأحناف من وقوع ذلك فنسخ وجوب الوصية للوالدين بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا وصية لوارث"([3])، فليس من هذا القبيل بل النسخ تم بالقرآن بآية المواريث والله تعالى أعلم وأحكم.

2- أن الأدلة الناسخة لو اعتبرنا جواز نسخ القرآن بالسنة أو أن حكم إباحة زواج المتعة ثبت بالسنة وليس بالقرآن كما ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، مضطربة وفيها ما يلزم بعدم الاحتجاج بها وإليك بيان ذلك:

أ- أن هذه الأدلة بينت وقوع النسخ لزواج المتعة عدة مرات وفي أزمان مختلفة وكأن الأمر هوىً في النفس وليس وحيًا من عند الله تعالى، فأبيح في خيبر أي في العام السابع من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في عام أوطاس في فتح مكة وهو العام الثامن من الهجرة ثم نسخ ثم أبيح في تبوك أي في العام التاسع من الهجرة ثم نسخ في حجة الوداع أي في العام العاشر من الهجرة ، ثم أبيح بعد حجة الوداع ولم ينسخ وإنما منعه عمر، وإليك هذه الأحاديث:

النسخ يوم خيبر: عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"([4])، وهذا يعني أن المتعة كانت مباحة قبل ذلك ثم نهى عنها.

النسخ عام أوطاس: عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها"([5])، وقوله رخص وأذن في الحديث التالي يثبت حكم التحريم الذي كان في خيبر وليس قبل خيبر، وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"([6])، وفي رواية أن أباه حدثه "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".

النسخ في غزوة تبوك: عن أبي هريرة قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"([7]).

النسخ في حجة الوداع: عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قَالَ "خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم في حجة الوداع فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ: فاستمتعوا من هذه النساء. فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا فذكروا ذلك للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم. فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلاً. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك اللية ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم قائم بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"([8]).

المنع في عهد عمر: عن جابر بن عبد الله يقول "كنا نستمتع، بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث"([9])، وعن ابن عمر قَالَ "لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها"([10]).

ب- الاضطراب في حديث سبرة الجهني فمرة يروي قصته نفسها في إباحة نكاح المتعة ونسخه في فتح مكة وأخرى في حجة الوداع، وهذا اضطراب يرد الرواية.

ج- هذه الأحاديث فيها إخبار بنسخ ما لا يجوز نسخه بالمرة وهو المحرم على التأبيد أي إلى يوم القيامة، ففي إحدى روايات حديث سبرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في فتح مكة إلى يوم القيامة، ثم نسخ الحكم في تبوك ثم يأتي سبرة ويقول حرم في حجة الوداع إلى يوم القيامة ثم يأتي جابر ليبين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توفي والمتعة مباحة معمول بها وتبقى كذلك حتى يأتي عمر ويمنعها غير متأكد من التحريم إذ لو كان تحريمها مقطوعًا به عنده لما قال كما جاء في رواية ابن عمر "و اللَّه لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها".

وليس لأحد أن يدعي أن زواج المتعة إنما أبيح للضرورة وذلك لأن الآية التي بينت مشروعية هذا الزواج لا إشارة فيها إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وأما ما روي عن عروة بن الزبير "أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله ! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا ! قال: ما هي؟ والله ! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها". فلا دلالة فيه على إباحة هذا للضرورة لأن رأي ابن الزبير مخالف لظاهر الآية وهو لا يتجاوز أنه رأي لغير معصوم لا حجة فيه على أحد ولاسيما أنه خالفه غيره من الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

وبهذا يتبين لنا مشروعية زواج المتعة بالقرآن الكريم ولم ينسخ بدليل يصلح لذلك، ولم يشرع للضرورة وإنما شرع كما شرع الزواج المؤبد ولا فرق لأنه طيب في ذاته كما أن الزواج على التأبيد طيب في ذاته، وأما من قال بخلاف ذلك فهو محجوج كما بيناه، ولا يعني حل زواج المتعة موافقة أحكامه أحكام الزواج المؤبد بل لكل أحكامه المبينة في مواضعها والله تعالى أعلم وأحكم.







([1]) رواه مسلم(شرح النووي) ج9ص182.

([2]) رواه مسلم(شرح النووي) ج4ص37.

([3]) رواه الترمذي ج4ص377-378 وقال حسن صحيح وأبو داود ج3ص296 رقم3565 النسائي ج6ص247 وابن ماجة ج2ص905 رقم2713 وأحمد ج4ص186والبيهقي في السنن الكبرى ج6ص85 والطبراني في الكبير ج17ص35 وابن أبي شيبة ج11ص149 والدارقطني ج4ص70 وعبد الرزاق رقم7277.

([4]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص189 والترمذي وقال: وفي البَابِ عن سَبرةَ الجهنيِّ وأبي هُرَيرَةَ. حديثُ عليٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وابن ماجة والنسائي.

([5]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص184.


([6]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص185-186 والنسائي وأبو داود.

([7]) رواه البيهقيفيالسنن الكبرى ج 7 ص 207 وابن حبان فيصحيحه.
ج

([8]) رواهابن ماجة ج1ص631 رقم 1962 و إسناه نفس إسناد إحدى روايات مسلم.

([9]) رواه مسلم (شرح النووي) ج9ص183-184.

([10]) رواه ابن ماجة ج1ص631-132 رقم 1962وقال البوصيري فِي زوائِده: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.



حسنا ياإبن المتعه سؤال وأجب عليه واثبت اباحة المتعه بهذا السؤال


ولد وبنت مسكوهم يفعلون الفاحشه حكم عليهم القاضي رد الولد قال انا متزوجها زواج متعه ..

فكيف يتم تثبيت حكم الزنا بزواج المتعه اذن تم تعطيل حكم الزنا لايوجد زنا اي رجل يريد ان يزني يذهب ويزني بأي فتاه مجرد توافق وينتهي الامر بحيث ان زواج المتعه بدون عقد وبدون شهود وبمجرد اتفاق بين طرفين بكلام شفهي

ماهو الزنا ومالفرق بين المتمتعات وبين العاهرات في الفنادق اليس الزنا بأي عاهره يتم عن طريق اتفاق ومبلغ للموافقه ..


اذن اين الحلال هنا ياابن المتعه






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» حجب جميع المواقع التي تدافع وتذب عن الله ورسوله
»» النصرانية والإسماعيلية تطابق في المعتقدات / 1
»» العالم النعمان يكفر اهل السنة والجماعة
»» الزميل "مسلم" بخصوص التأويل الباطن والاخذ بالظاهر
»» ابو زيد الملحد العربي الان يقول وجهة نظره لمنكر ونكير فهل تنفعه وجهة نظره ؟
 
قديم 22-02-10, 11:49 AM   رقم المشاركة : 6
الاشتـر النـخعي 55
اثني عشري






الاشتـر النـخعي 55 غير متصل

الاشتـر النـخعي 55 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالوليد المهاجر مشاهدة المشاركة
  
ويسألونك .. عن نكاح المتعة ؟!!
ويستدلون أيضاً على جواز نكاح المُتعة بالاستنباطات الآتية: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) [النساء: 24]


وجه الدلالة:


إن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح.


أمر جلّ وعلا بإيتاء الأجر، والأجر إنما يقال في الإجارة لا في النكاح، فدلّ أنها كانت مستأجرة للمتعة.


بارك الله فيك يا زميلي أبا الوليد .. ولا تنسى الأخبار المستفيضة عن الصحابة والتابعين .. في أن نزولها في نكاح المتعة ..

لقد جمع الطبري (16 حديث) في تفسير هذه الآية فكان النتيجة كالآتي :

أولا :(4) روايات تتحدث عن النكاح العام بدون تخصيصة بـ( الدائم ،أو المنقطع )
ثانيا :رواية واحدة ضعيفة تتحدث بأنه الدائم وذلك بقرينة الميراث .
ثالثا : (11) رواية تتحدث بأنها نكاح المتعة .

ولكن مع الاسف جعل الطبري الروايات العامة بذكر النكاح بانها –النكاح الدائم – بالرغم من شهرة رأي ابن عباس ومجاهد ..
فهذه الاحاديث بدون تعليق .. وعلى الكل النظر بها ..

تفسير الطبري - (ج 8 / ص 175)
القول في تأويل قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
(1) (9028) - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة"، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و"الاستمتاع" هو النكاح، وهو قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [سورة النساء: 4].
(2) (9029) - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.
(3) (9030) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.
(4) (9031) - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.
----------------------------------------------------------------------------
(5) (9032) - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف
-------------------------------------------------------------------
(6) (9033) - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةفهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
(7) (9034) - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.
(8) (9035) - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب (1) قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . (2)
(9) (9036) - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
(10) (9037) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
(11) (9038) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
(12) (9039) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(13) (9040) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.
(14) (9041) - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(15) (9042) - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
(16) (9043) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .








التوقيع :
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) [التوبة/32]
من مواضيعي في المنتدى
»» إلى الإخوة أهل السنة كفى طعنا بام المؤمنين عائشة
»» تفضل بالدخول وتعرف على عباد القبور
»» الأخ الفاضل علي البغدادي حوار ثنائي حول هدايتك لمذهب السنة
»» الصحابي ابن عمر ورأيه في مسألة إتيان الدبر
»» السامرائي وقع في حفرته الصغيرة الصحابي أبو هريرة من هو ؟
 
قديم 22-02-10, 11:52 AM   رقم المشاركة : 7
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 مشاهدة المشاركة
  
بارك الله فيك يا زميلي أبا الوليد .. ولا تنسى الأخبار المستفيضة عن الصحابة والتابعين .. في أن نزولها في نكاح المتعة ..[/center]



لقد جمع الطبري (16 حديث) في تفسير هذه الآية فكان النتيجة كالآتي :

أولا :(4) روايات تتحدث عن النكاح العام بدون تخصيصة بـ( الدائم ،أو المنقطع )
ثانيا :رواية واحدة ضعيفة تتحدث بأنه الدائم وذلك بقرينة الميراث .
ثالثا : (11) رواية تتحدث بأنها نكاح المتعة .

ولكن مع الاسف جعل الطبري الروايات العامة بذكر النكاح بانها –النكاح الدائم – بالرغم من شهرة رأي ابن عباس ومجاهد ..
فهذه الاحاديث بدون تعليق .. وعلى الكل النظر بها ..

تفسير الطبري - (ج 8 / ص 175)
القول في تأويل قوله : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
(1) (9028) - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة"، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و"الاستمتاع" هو النكاح، وهو قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [سورة النساء: 4].
(2) (9029) - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: هو النكاح.
(3) (9030) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، النكاح.
(4) (9031) - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.
----------------------------------------------------------------------------
(5) (9032) - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف
-------------------------------------------------------------------
(6) (9033) - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضةفهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
(7) (9034) - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: يعني نكاحَ المتعة.
(8) (9035) - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال:أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب (1) قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . (2)
(9) (9036) - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.
(10) (9037) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.
(11) (9038) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.
(12) (9039) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(13) (9040) - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.
(14) (9041) - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .
(15) (9042) - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.
(16) (9043) - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .




حسنا ياإبن المتعه سؤال وأجب عليه واثبت اباحة المتعه بهذا السؤال



ولد وبنت مسكوهم يفعلون الفاحشه حكم عليهم القاضي رد الولد قال انا متزوجها زواج متعه ..


فكيف يتم تثبيت حكم الزنا بزواج المتعه اذن تم تعطيل حكم الزنا لايوجد زنا اي رجل يريد ان يزني يذهب ويزني بأي فتاه مجرد توافق وينتهي الامر بحيث ان زواج المتعه بدون عقد وبدون شهود وبمجرد اتفاق بين طرفين بكلام شفهي


ماهو الزنا ومالفرق بين المتمتعات وبين العاهرات في الفنادق اليس الزنا بأي عاهره يتم عن طريق اتفاق ومبلغ للموافقه ..



اذن اين الحلال هنا ياابن المتعه






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» ثمنك إيمانك وخلقك
»» هل ابو لهب بعد نزول السورة فيه سيسلم هو وزوجته ؟
»» العقل والمنطق والتقنيه وتصريف المياه في مواجهة (إن عذاب ربّك لواقع)
»» الى الاسماعيلية كيف تكاثر ابناء آدم وحواء ؟
»» المصيبه التي وقع فيها مجادل نسأل الله له الهدايه والموضوع لعموم الاسماعيلية
 
قديم 22-02-10, 11:53 AM   رقم المشاركة : 8
ابومطيع
عضو







ابومطيع غير متصل

ابومطيع is on a distinguished road


لماذا لا نشكو غياب الشيعة من هذه المواضيع ؟؟؟؟؟؟؟؟

اما المواضيع الآخرى فدائمة الرفع لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع :

--------------------------------------

نحن قوم أعزنا الله بالاسلام ،،،فمهما إبتغينا العزة بغيره أذلنا الله
الصحابي الجليل ...أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه

--------------------------------------
من مواضيعي في المنتدى
»» وجدت فائدة واحده من وجود الشيعة على كوكب الارض من يزيد
»» لماذا نحن المسلمين نصلي ومن أمرنا بالصلاة ومتى فرضت علينا الصلاة دليلها ؟
»» سؤال الى الاخوة السنة حفظهم الله وليس الشيعة لانه ليس من اختصاصهم
»» هل أجمع الصحابة على عدم امامة وولاية سيدنا علي ؟
»» سؤالي الى اشياع الرافضة " ما حكمة الله عز وجل بعدم وجود ابناء للرسول بعد وفاته""
 
قديم 22-02-10, 11:56 AM   رقم المشاركة : 9
تركي الأشعري
عضو ماسي






تركي الأشعري غير متصل

تركي الأشعري is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومطيع مشاهدة المشاركة
   لماذا لا نشكو غياب الشيعة من هذه المواضيع ؟؟؟؟؟؟؟؟

اما المواضيع الآخرى فدائمة الرفع لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



لأنهم ابناء متعه
الام واحده والاباء تسعه






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» للشيعه (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ .. الآية) من هم اهل الرسول صلِّ الله عليه وسلم
»» الى الاسماعيلية كيف تكاثر ابناء آدم وحواء ؟
»» يا امامية انا محتار هل الله يحب ويكره ويرضى ويسخط ؟ ارجو الافادة
»» الشيخ الكلباني لو غنى محمد عبده أغنية ماجنة فإنه يخرج من فتواي ولو غنت نانسي عجرم
»» محب الولاية
 
قديم 22-02-10, 12:00 PM   رقم المشاركة : 10
الاشتـر النـخعي 55
اثني عشري






الاشتـر النـخعي 55 غير متصل

الاشتـر النـخعي 55 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالوليد المهاجر مشاهدة المشاركة
  
ويسألونك .. عن نكاح المتعة ؟!!


والذي يثبت الإحصان هو النكاح الدائم، لا نكاح المُتعة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [النساء: 25] ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المُتعة لأنها محرمة بنص الحديث الذي سنورده فيما بعد، ولأنّ الله




هل تمتلك دليل قادر على رد هذه الأدلة الصحيحة ..

/ الصحابي عبد الله بن العباس
صحيح البخاري - (ج 16 / ص 73)
4724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

2/ الصحابي عبد الله بن مسعود
صحيح البخاري / ح 4615- (ج 15 / ص 185)
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىِّ nوَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) .
فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 308) 4686
قَوْله ( أَنْ نَنْكِح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ ) أَيْ إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة .
وَظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة .

3/ الصحابي جابر بن عبد الله
4/ الصحابي سلمة بن الأكوع
صحيح البخاري / ح - (ج 17 / ص 170)
5117 و 5118 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فِى جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ nفَقَالَ « إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا »


صحيح مسلم / ح - (ج 2 / ص 1022)
15 - ( 1405 ) وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر

5/ الصحابي معاوية بن أبي سفيان
مصنف عبد الرزاق - (ج 7 / ص 499)
] [ 14026 - وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف ، بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت.

6/ الصحابي سعد بن أبي وقاص
صحيح مسلم / ح - (ج 2 / ص 898)
164 - ( 1225 ) وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال : سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة ؟ فقال فعلناه وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة

7/ الصحابي أبو سعيد الخدري
مصنف عبد الرزاق - (ج 7 / ص 498)
[ 14022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا ، وأخبرني أنه كان يقرأ (فما استمتعتم [ به ] منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ] ، وقال ابن عباس : في حرف " إلى أجل " ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا

8/ الصحابي سبرة بن معبد
صحيح مسلم / ح 19 - ( 1406 ) - (ج 2 / ص 1023)
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله nبالمتعة فانطلقت أنا ورجلإلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ماتعطي ؟ ...

المحلى - (ج 9 / ص 519)
1854 مسألة قال أبو محمد:ولا يجوز نكاح المتعة ..، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله nجماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم
أسماء بنت أبى بكر الصديق.
وجابر بن عبد الله.
وابن مسعود.
وابن عباس:
ومعاوية بن أبى سفيان،
وعمرو بن حريث.
وابو سعيد الخدرى.
وسلمةبن أمية بن خلف.
ومعبد بن أمية بن خلف.
9/ التابعي سعيد بن جبير
مصنف عبد الرزاق - (ج 7 / ص 496)
14020 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له أبو أمية ، وكان سعد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله " ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة
قال : وأخبرني أن سعيد قال له : هي أحل من شرب الماء - للمتعة -.

10/ التابعي عطاء واصحابه
11/ التابعي طاووس واصحابه

المغني /لإبن قدامة (ج 15 / ص 254)
( 5488 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ) ...
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهَا جَائِزَةٌ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ .






التوقيع :
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) [التوبة/32]
من مواضيعي في المنتدى
»» الأخ الفاضل علي البغدادي حوار ثنائي حول هدايتك لمذهب السنة
»» تفضل بالدخول وتعرف على عباد القبور
»» الأشتر وشبهاته المحترقة المتكررة
»» الصحابي ابن عمر ورأيه في مسألة إتيان الدبر
»» إلى الإخوة أهل السنة كفى طعنا بام المؤمنين عائشة
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "