# امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها !
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 405( 25944 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة
أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
الاعتراض الأول : الاتهام بالتدليس لأن الرواية في الكافي مرسلة وسندها كالآتي : ( عن ابن سنان عن رجل ) و ليس ( عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام ) !! وعليه فالراوي عن ابن سنان مجهول لم يذكر ! وقد قال المجلسي في مرآة العقول انه مرسل !
والجواب :
1- قبل مناقشة الاعتراض نلاحظ فيما رأينا أن الرواية كلما طرحت على الشيعة الاثني عشرية سواء في البالتوك أو المنتديات يسارعون إلى تضعيفها !!
وكأن في الرواية ما يزعجهم ؟! أو فيها ما يعارض قولهم وهذه الملاحظة دقيقة فلا تنسها !! مع أننا نجدهم يتمسكون ببعض الروايات الضعيفة ( كما قيل ) في كتبهم ولو كان اسنادها مرسل ( ولا يفوتك نهج البلاغة )
2- أن متهمنا بالتدليس ( هداه الله ثم سامحه ) هو واهم في الحقيقة ! لأنه - إن احسنا الظن به – ظن أننا نقلنا الرواية من الكافي ! والحال انها منقولة من كتاب ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي فإذا كلامه بعيد وكلام المجلسي يختص برواية الكافي لاغيرها لان مرآة العقول هو كتاب خاص لشرح روايات الكافي والتعليق عليها بالدرجة الأولى ! واسنادها كما نقلناه بنصه لم نتلاعب به وفي سنده هكذا (
عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس فيه (
عن ابن سنان عن رجل ) ! فاتهامنا بالتدليس هو في الواقع
اتهام للحر العاملي ! بل واتهام لكل من صحح الرواية ! إذ أن كلامه هذا يلزم منه أن العالم الشيعي الحر العاملي مدلس ! لأنه نقل الراوية كما نقلنا !
3- أن هناك من علماء الشيعة المحققين من ذهب إلى القول بصحة الرواية
تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 10 - ص 308
لما رواه ابن سنان -
في الصحيح - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟
نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج 1 - شرح ص 98 - 99
وروى الشيخ في
الصحيح عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ‹ شرح ص 99 › عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها ، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ( أن تبيعه - ثل ) ؟
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 10 - ص 130
وفي الصحيح : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاع
مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 16 - ص 268
ففي صحيحة ابن سنان : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : " لا ، هو ابنها من الرضاعة
الاعتراض الثاني : كلمة الغلام يقصد بها المولود بدليل ماجاء في كتاب ( تهذيب اللغة ) ج 3 ص 84 مانصه : والعرب تقول: للمولود حين يولد ذكراً غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم.
والجواب :
1- ليت المعترض انصف مخالفه فنقل مافي كتاب ( تهذيب اللغة ) دون بتر واخلال بالامانة العلمية فلو رجعنا إلى المصدر لوجدنا ما يلي ( مالون بالاحمر ) :
وقال الليث: الغلام الطار الشارب وجاء في الشعر لامة للجارية، وأنشد:
يُهلنُ لَها الغلامة والغلامُ
وقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم.انتهى
فلماذا اخفى أن الغلام الطار الشارب
؟!
2- حتى النص الذي نقله هو لنا عليه وليس له , الستم ترون أن ( الكهل ) يطلق عليه ( غلام ) كما في قوله (وقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام،
وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم )
3-
كتاب العين - الخليل الفراهيدي - ج 4 - ص 422
غلم : غلم يغلم غلما وغلمة أي
غلب شهوة . والمغليم يستوي فيه الذكر والأنثى ، يقال : جارية مغليم . واغتلم الشراب : صلب واشتد . وغلام بين الغلوم والغلامية ،
وهو الطار الشارب .انتهى
4-
معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج 4 - ص 387( باب الغين واللام وما يثلثهما ) ( غلم ) الغين واللام والميم أصل صحيح يدل على حداثة
وهيج شهوة من ذلك الغلام هو
الطار الشارب وهو بين الغلومية والغلومة والجمع غلمة وغلمان ومن بابه اغتلم الفحل غلمة هاج من شهوة الضراب والغيلم الجارية الحدثة والغيلم الشاب والغيلم ذكر السلاحف وليس بعيدا أن يكون قياسه قياس الباب .انتهى
الاعتراض الثالث : الغلام يقصد به المولود الرضيع لقوله تعالى : " قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا "
والجواب : أن المعترض إما أن يقصد بكلامه حصر كلمة الغلام بالمولود أو عدم حصرها ؟
فان قال بحصرها فهذه دعوى ممنوعة ,
وان قال بعدم حصرها الزمه مخالفه أن يقرر أن المقصود بها في الرواية المولود (
دون ) غيره ! لاسيما وقد سقنا من كتب اللغة ما يثبت انه الطار الشارب وعلاقة التعريف اشتقاقا أو اقتباسا من غلب الشهوة أو هيجانها !
قال تعالى :
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
تفسير الرازي - الرازي - ج 21 - ص 154 - 155
* ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا * قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا ) *
اعلم أن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليل أنه يقال رأى الشيخ خير من مشهد الغلام جعل الشيخ نقيضا للغلام وذلك يدل على
أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون في الشباب ، وأما تناول هذا اللفظ للصبي الصغير فظاهر ، وليس في القرآن كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلمان الصبيان أو كان منفردا ؟ وهل كان مسلما أو كان كافرا ؟ وهل كان منعزلا ؟ وهل كان بالغا أو كان صغيرا ؟ وكان اسم الغلام بالصغير أليق وإن احتمل الكبير إلا أن قوله : * ( بغير نفس ) * أليق بالبالغ منه بالصبي لأن الصبي لا يقتل . . . انتهى
فان اصر المخالف أن المقصود به المولود دون غيره وانه لا خلاف حولها ارجعناه إلى كتبه فهذا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي لم يقطع بكونه المولود دون غيره
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 9 - ص 323
كلمة " غلام " تعني الفتى الحدث ، أي الصبي سواء كان بالغا أو غير بالغ . وبين المفسرين ثمة كلام كثير عن الغلام المقتول ، وفيما إذا كان بالغا أم لا ، فالبعض استدل بعبارة نفسا زكية على أن الفتى لم يكن بالغا . والبعض الآخر اعتبر عبارة بغير نفس دليلا على أن الفتى كان بالغا ، ذلك لأن القصاص يجوز بحق البالغ فقط ، ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال بالنسبة لنفس الآية .انتهى
الاعتراض الرابع : قرينة ( ارضعته ) وقرينة ( فطمته ) تؤكد أنه طفلا صغيرا
الجواب :
1- لابد أن تنهض القرينة لافادة مطلب المعترض والا لم يكن لذكرها معنى , ومن راجع ما ذكرناه في الأعلى تبين له المقصود .
2- قوله ( ارضعته ) لا يلزم أن يكون المقصود طفلا مطلقا , بدليل ما ذكرناه من رواية أن الوجور بمنزلة الرضاع كما في الأعلى , وشرب حليب المرأة لا يتوقف في الطفل فقط ! بل حتى في الكبار وان لم يكونوا يقرون بأنه محرم كما جاء في فتوى الخوئي التي سقناها والتي نصها " سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه "
3- وقرينة ( فطمته ) ليس بالضرورة أن يكون المقصود بها الطفل ( دون ) غيره , فكلمة ( فطمته ) يقصد بها ( فصلته ) واثبات الشئ لا ينفي ما سواه .
4 - أن المعترض كانه يريد الخلاص إلى أن الرواية لو كان فيها (
رجلا ) لكان ما قلناه صحيحا بيد أن فيها (
غلاما ) ! ونقول هب أننا سلمنا لك ما قلت , فالتفت إلى هذه الرواية التي تنهض أن تكون قرينة لنا عليك
بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 3 ص 125 :رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في
الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا رضع ( ! ) الرجل ( !! ) من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " .
قلت : بعد تأمل كلمة (
الرجل ) ـــــــــــــــــــــــ . , ترك المخالف النزاع حول (
الغلام ) وبدأ يشاغب حول المقصود بالرجل !! والمقصود بالرضاع ! ولن نطيل في الإجابة على الإعتراضات بل نترككم مع موضوع في صفحات احد المنتديات الحوارية وقد ناقش الإشكال بـقوله (
إذا ) رضع ! , نحاول أن ننقل بعضه بتصرف :
إعتراض : أن المقصود بالخبر الصغير !
قال الإثني عشري المخالف : والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة . . .
أجاب العضو ( بتار ) :
تقول الرواية :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها , والجملة هنا شرطية , فعل الشرط (رضع ) جواب الشرط (حرم ) ومن شروط فعل الشرط أن لا يكون ماضي المعنى وهذا هو الشرط الأول من شروط فعل الشرط مع أن فعل الشرط يأتي غالباً بصيغة الماضي لكن يشترط فيه أن لا يكون ماضي المعنى , فلا يجوز في اللغة العربية أن تقول :إذا حضر في الأمس أكرمته
فكما أول [ المخالف ] الجملة الشرطية بصورة مضحكة للغاية فقال ( والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة )وهذا لا يكون في أسلوب الشرط ولا يجوز فيه , وعليه أن يراجع كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص 338
قال الإثني المخالف : هذا بالنسبة لفعل الشرط وحواب الشرط بمعنى أى بفرض إذا حدث كذا يحدث كذا وإن كان غير مطلقا كما سأبين لك
أما كلامى انا فهو عن كلمة رجل قلت عند صغره او حال صغره فهل كلمة رجل هى فعل الشرط أو جوابه .
( إن كان ثقميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصّادقين )
( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم )
( ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير )
وأجيب عليه بالتالي : من أعظم المصائب مناقشة الجاهل أو المتجاهل , فلو أنك فكرت قليلاً لوجدت أن الفعل (رضع) فعل ماض , وقلت لك أن فعل الشرط غالباً يأتي ماضياً لكن يمتنع وقوعه ماضياً في المعنى , فكيف سنعرف أن الفعل ماض في المعنى أو أنه ليس كذلك
هل يتم ذلك بالعودة للفعل ؟؟؟؟ لا يقول هذا عاقل لأن الفعل ماض , إذاً لا يعرف ذلك إلا بالعودة لجملة الفعل
فمثالك : ( إذا رضع الرجل في صغره ) كلمة في صغره دلت على أن الفعل ماض حقيقة ولكي تستفيد أكثر راجع الرابط التالي :
http://www.reefnet.gov.sy/Arabic_Proficiency/100.htm
ومن الرابط السابق أقتبس لك ما يلي :
[1ً- يمتنع وقوع فعل الشرط ماضيَ المعنى حقيقةً، فلا يصحّ أن نقول: إنْ هَطَل المطر أمسِ يشرب النبات. وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: )إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمتَه( فالقرائن تدل على أن المراد: إنْ يثْبتْ في المستقبل أني قلتّه فقد عَلِمتَه. ]
فـمثالك الأول مردود عليه في الاقتباس
( ما بين [ ] )
مع العلم أن
( إن ) تختلف عن
( إذا ) في بعض الأحكام راجع الرابط السابق
ومثالك الثاني عن
( لما ) وهذه خارج الموضوع ولا أريد أن أدخل فيها حتى لا يتحول الموضوع إلا درس عن أدوات الشرط
أما مثالك الثالث :إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا
فعلا الشرط دعي ويشرك يدلان على المستقبل أي فيما بعد وهذا ما نقوله .
قال الإثني عشري : ولكن هل يجوز لك ان تقول :إذا ذهبت إليه امس أدركته قبل سفره
وأجيب عليه : هذا كلام عامي وغير مقبول باللغة , والأصح هنا أن تأتي (
لو ) لأن الجملة فيها امتناع لامتناع وهذا من خصائص(
لو ) أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان .
قال الإثني عشري : وأنا اريد منك شيئا إسأل رجل متخصصا فى اللغة العربية قل له ( إذا رضع رجل فى طفولته من إمرأة حرمت عليه ) قل له افى هذه الجملة إشكال لغوى
وأجيب عليه : لا يجوز لك استعمال (
إذا ) في هذا المثال وممكن أن تضع بدلاً عنها (
إن كان ) فـ (
إذا ) تختص في المتأكد حصوله أو المتوقع حصوله مستقبلاً راجع الرابط ] إلى هنا انتهى الحوار بتصرف
اعتراض : الروايات الشيعية حددت الرضاع بالحولين فقط وأن ما سواه لا يحرم
والجواب : أننا لو تغاضينا عن كل ما ذكرناه سابقا , فوجود مثل هذه الروايات في كتب الشيعة لا يعني عدم وجود غيرها , قال الشيخ الطوسي في كتابه ( تهذيب الأحكام ) - ج 1 - ص 2 :
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ،
حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه . . . انتهى