العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-11-09, 08:52 PM   رقم المشاركة : 1
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road


Smile فَطْمُ الصَّغِير المُثِير شُبْهَة رِضَاع الكَبِير / حوار سني إثني عشري


فَطْمُ الصَّغِير المُثِير شُبْهَة رِضَاع الكَبِير

نظرة في كتب السنة وجولة في كتب الإثني عشرية

قال تعالى : " وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ "

[ النسخة الأولى ]

اهتم به
أبو عبد الرحمن العاقل



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد :
فهذه المسودة هي جمع للمواضيع التي كتبت حول هذه القضية ونقلها بتصرف سواء من الشيخ رفاعي او الأمين أو غيرهم من الكتاب
, مع تعليقنا على فتوى الألباني التي يتشدق بها المخالفون هداهم الله , وأشكر الأخ الفاضل ( ساجد لله ) و الأخ ( ابن عراق ) و
غيرهم من الأخوة الذين لم نذكرهم وذكرهم الله , والله نسأل أن يشرح صدرونا للحق وأن يهدنا إلى ما أختلف فيه من الحق بإذنه إنه
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
أولا : إن الله قد شاء قدرا الخلاف في الفهم بين العلماء رحمهم الله , قال تعالى : ( وَ دَاوُودَ
وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا
سُلَيْمَانَ
وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ )
ومن المسائل التي تنازع فيها العلماء مسألة فقهية هي إرضاع الكبير , ولسنا بحاجة إلى أن نقول أن خلافهم أعلى الله قدرهم لم يكن
عن شهوة وهوى ؛ لوضوح أن مناط الخلاف ورعهم وخوفهم من أن يتكلموا في مراد رسول الله الذي بلغهم بلا علم وحجة وأسبابه (
الخلاف ) قد بسط في غير هذا الموضع في رسالة ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) للعالم الهمام
شيخ الإسلام فراجعه , وسنبين في التعليق على فتوى الألباني نقاط من المهم ذكرها .
ثانيا : أن الله أخبر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه , فالنصارى
مثلا يتركون كل ما في الإسلام من أدلة قاطعة وبراهين ساطعة ويخوضون في مسائل اختلف فيها بعض العلماء على أقوال كل بحسب
ما بلغه من حديث رسول الله او لم يصح عنده ذاك الحديث او لم يبلغه نسخه أو جائه من طريق ضعيف أو . . ألخ , و بعض الرافضة
لهم حظ في ما خالفوا به المسلمين وانفردوا عنهم من النصارى فقد تركوا ما عند أهل السنة والجماعة أعلى الله كلمتهم من الأدلة
المحكمة والبينات المسددة وذهبوا إلى ما تشابه ليضعوا كل أهل السنة في دائرته ! قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) .
ولا يقال : اننا نستدل بهذا لنبين أن خلافكم كان بسبب تركم أهل البيت فوقعتم في الخلاف !
لأننا سنقول : لا نشك أن هذا هراء لما في عقائدكم فضلا عن فقهياتكم من الإختلاف والتضاد
وأنتم المدعون اتباع طريقهم , بل ليس وحدكم أنتم من يدعي هذه الدعوى فالواقفة والفطحية كلامهم من جنس كلامكم وهم ضلال عندكم
,

أما خلافكم عقائديا

كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - ص 434
أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط
أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ، فان بعض هذه المسائل وإن صارت من عقائد الشيعة
الضرورية
بحيث يعرفها العالي والدائي ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة . . . انتهى

الفوائد الرجالية - الوحيد البهبهاني - ص 38
( وبالجملة ) الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا فربما كان شئ عند
بعضهم فاسدا أو كفرا غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك ذلك وكان عند اخر
مما يجب اعتقاده أولا هذا ولا ذاك . . . انتهى


وأما فقهيا فقد تجاوزتم الخلاف الذي عند أهل السنة

عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 136 - 138ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه
الاخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فاني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام ،
يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات ، والاحكام ، والمعاملات ،
والفرائض ، وغير ذلك ، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم . واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا ؟
ومثل اختلافهم في باب الطهارة وفي مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ . ونحو اختلافهم في حد الكر . ونحو اختلافهم في استئناف الماء
الجديد لمسح الرأس والرجلين . واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس . واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة وغير ذلك في
سائر أبواب الفقه حتى أن بابا منه لا يسلم الا ( وقد ) وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ! وقد
ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف ب‍ ( الاستبصار ) وفي كتاب ( تهذيب
الأحكام ) ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى
حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك
. . . انتهى موضع الشاهد من النص
قلت : فإن سلمنا جدلا وقلنا أن وجود الخلاف في مسألة ما دليل على ترك مذهب أهل البيت
فترككم أشد وأعظم .


ثالثا : ليس الخلاف بيننا وبين مخالفينا هو رضاع الكبير فليس من يعتقد به دخل في الإسلام ولا
من إعتقد بخلافه خرج منه , ليس هذا خلافنا الحقيقي , ونقول للرافضة هل القول برضاع الكبير حق أم باطل ؟ إن كان حقا فقد قال به
من قاله منهم وإن كان باطل بمعنى أنه غير محرم فعليه جمهور أهل السنة وأكثر علمائهم قال شيخ الإسلام : "
ولهذا كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثيرله واحتجوا بما فى
الصحيحين
. . . "
فعلى هذا كان الحق مع جماهير أهل السنة والأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم وبهذا فليس في طرح القوم لهذه المسألة إلا تثبيت الحق مع
جمهور أهل السنة , بمعنى أنه على كلا التقديرين فالحق لا يخرج من أهل السنة وان كنا لا نقول بعصمة آحادهم .
قال شيخ الإسلام في أحد مسائله : " فالشناعة التي شنع بها على أبي حنيفة إن كان حقا فجمهور أهل السنة
يوافقون عليها وإن كانت باطلا لم تضرهم شيئا
"
وقال أيضا : " وكذلك ان هذا القول لم يقله جميعهم ، فان كان حقا فقد قاله بعضهم ، وان كان الحق هو نقيضه
فقد قال بعضهم ذلك , فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنّة
"


رابعا : أن موضوع رضاع الكبير لا يطرح غالبا إلا حين يحرج القوم ولا يجدون ملجأ ولا
مغارات ولا مدخرا في مقابلة محاوريهم لهم ببعض القضايا في الجنس والمتعة , كفتوى مرجعهم حين سأل : [
هل يجوز أن تمتهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الفتوى: يجوز
] وفتوى مرجعهم الآخر [ سؤال : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من
الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة ؟ الخوئي: لا يحرم في
الفرض، والله العالم
] فيحرج ويرمي مخالفيه بدائه وينسل محاولا قلب الطاولة أو رمي الكرة في ملعبهم ! بمعنى أن هذا
الموضوع لا يطرح غالبا في ما نعلم من بعضهم إلا تشفيا لا طرحا يراد منه الوصول إلى حقيقة المسألة وفهمها من جميع جوانبها .
علما أن كلامنا هنا – للإنصاف - عن المتشددين والمعاندين المكابرين عن الحق , أما عوام الشيعة وعقلائهم الباحثين عن الحقيقة
فهؤلاء نمد لهم أيدينا محبين لهم الخير والهداية والله نسأل أن يوفقنا وإياهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم .







 
قديم 18-11-09, 08:54 PM   رقم المشاركة : 2
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




الخلفية الواقعية التي نزل فيها الحكم
[ الحكم عن الشئ فرع عن تصوره ]






الحكمة من أحكام الأعراض غيرة الله على عباده .
قال الشيخ رفاعي : يجب أن نفهم ابتداءً أن لله سبحانه وتعالى حقَّ الحُكم، وأنه يحكم ما يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
المبلِّغ عن الله..
وأن أحكام «الأَعْرَاض» من هذه الأحكام ..
وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا »
وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ
قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»
فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].
وينبه حديث سعد الذي رواه البخاري إلى التعامل الصحيح مع حكم الله: قال سعد بن عبادة: «لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته
بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد،ٍ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ
مِنِّى؛ مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّه...»

قاعدة «المخارج الشرعية»
وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكمٌ من أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسها؛ إذ قام الحكم على اعتبار الحالة الإنسانية
الصعبة التي ترتبت على إنهاء حكم التبني.
فأصبحت الشبهة المثارة دليلاً على إنسانية الشريعة التي تحسب للإسلام، والتي بلغت حدًّا أوجد قاعدة «المخارج الشرعية» والتي كان
منها حكم رضاع سالم..
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب حتى يمنعه من ضرب زوجته!!
يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: )وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ(: (وذلك أن أيوب
عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما
شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل
أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه)
فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم
مولى أبي حذيفة وغيرها.
وبعد المقدمة يأتي الردُّ على الشبهة..

ببيان الخلفية الواقعية التي نزل فيها الحكم . . .
أَبَو حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ... تَبَنَّى سَالِمًا... وزَوَّجَه بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ -وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ-؛ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ
مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ.
إذن سالم هو –أصلا- ابنٌ لأبي حذيفة بالتبني، وزوجته سهلة هي أمُّه بالتبني.. بكل ما يترتب على ذلك من أحكام التبني من الوراثة،
ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة.. وهي الأحكام التي كانت ثابتة بالولادة أو الرضاع أو التبني.

إنهاء التبني . . .
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيات إنهاء التبني: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رُدَّ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان ابنًا له بالتبني.
وكان أبو حذيفة متبنيًا لسالم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأهل البيت كما تصف سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ على وَأَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .

حال أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل وسالم
فأما عن أبي حذيفة: فكان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين، جمع الله له الشرف والفضل، صلى القبلتين وهاجر الهجرتين
جميعاً، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإسلام، هاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل
بن عمرو إلى أرض الحبشة وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فأقام بها حتى
هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية والمشاهد كلها، وقُتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة .
وأما عن سهلة بنت سهيل: فهي صحابية، أسلمت قديماً، وهاجرت الهجرتين.
وأما سالم مولى أبي حذيفة: فهو من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين وفي الأنصار أيضا لعتق
مولاته الأنصارية، شهد سالم بدرا وقتل يوم اليمامة شهيدا هو ومولاه أبو حذيفة، فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر وذلك سنة اثنتي
عشرة من الهجرة .
تقول عنه عائشة: أبطأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسك يا عائشة قالت: يا رسول الله إن في المسجد رجلا ما رأيت
أحدا أحسن قراءة منه، قال: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك .
ويقول عنه ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى
مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ .
بل يقول عمر عنه: لو كان سالم مولى حذيفة حيًّا لوليته .

قاعدة إنسانية الشريعة
وهي المعالجة الإنسانية للآثار المترتبة على الأحكام،
ونضرب لذلك مثالا يوضحه: ما حدث بإسلام أبي العاص بن الربيع؛ حيث كان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الجاهلية، فلما أسلمت بقي هو على شركه..
والحكم الشرعي في هذه الحالة هو إنهاء العلاقة الزوجية شرعًا بتأخر أحد الزوجين عن الإسلام؛ لكن المعالجة الإنسانية أعادت
الاعتبار الكامل للعلاقة الزوجية السابقة بمجرد دخول الطرف المتأخر عن الدخول في الإسلام دون عقد جديد.
وهذا الذي حدث عندما أجارت زينب أبا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص
إليك فإنك لا تحلِّين له.
ومن هذه العبارة يكون الحد الفاصل بين المعالجة الإنسانية والحسم الشرعي..
فكانت المعالجة الإنسانية: «أكرمي مثواه» وكان الحسم الشرعي: «ولا يخلص إليك فإنك لا تحلِّين له».
فلما أسلم أبو العاص بن الربيع رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَيه بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ

إنهاء حالة التبني.. قد عالجته الشريعة بصورة إنسانية :
فكانت هناك مرحلة انتقالية بين التبني وإنهائه..
فكان للمتبنى حقوق الأبناء من النفقة والميراث والمحرمية..
فلما أبطل الله التبني كان لهذا الحكم آثاره، فلم يترك الشرع -إزاء هذه الآثار- المكلفين بغير معالجة إنسانية لهذا الواقع.
فعالج «إنهاء التوارث والنفقة» الذين كانا قائمين حال التبني بالوصية.
يقول ابن كثير في قوله: { إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } أي: ذهب الميراث، وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية
قال الزهري عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، يورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم
نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعَصبة وأبى الله للمدعين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم
نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير .
كما عالج «المحرمية» في حادثة سالم ببقاء سالم في البيت بعد إبطال التبني، حتى عرفت سهلة الكراهية في وجه أبي حذيفة من
دخول سالم؛ فكانت فتوى الرضاع في إطار المعالجة الإنسانية للموقف تمامًا مثل الوصية بعد إنهاء الميراث.
انتهى كلام الشيخ رفاعي .
[ هناك الكثير من الهوامش في الملف الذي سنرفقه بعد انزال الموضوع كاملا ]

يتبع . . . يتبع . .






 
قديم 18-11-09, 08:55 PM   رقم المشاركة : 3
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




هل رضاع الكبير محرِّم ومؤثر و يعمل به الآن ؟





سنن الترمذي ( 3 / ح 1152 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ( و فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي
امرأة هشام بن عروة ) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي
وكان قبل الفطام
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين
وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . انتهى

قال ابن قدامة في المغني (9/201) :
فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول أكثر أهل العلم . . . " انتهى

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 34 / 59 في الشاملة ) :
. . . ولهذا كان جمهور العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير له واحتجوا بما فى
الصحيحين
. . . " انتهى

فجمهور الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين والمتاخرين ومتأخري المتأخرين كلهم يذهبون إلى
عدم اعتبار رضاع الكبير وعدم العمل به ونذكر على سبيل المثال لا الحصر
فمن الصحابة :
1- عمر بن الخطاب
2- علي بن أبي طالب
3- عبد الله بن مسعود
4- عبد الله بن عمر
5- أبو هريرة
6- ابن عباس
7- سائر أمهات المؤمنين غير عائشة
وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الامصار ومنهم على سبيل المثال : 1- الثوري
2- والامام مالك وأصحابه
3- الإمام الاوزاعي
4- ابن أبي ليلي
5- الإمام أبو حنيفة وأصحابه
6- الامام الشافعي وأصحابه
7- الامام احمد بن حنبل
8- اسحاق
9- ابو ثور
10- أبو عبيد
11- الطبري
فإذا جمهور السلف والخلف رضوان الله عليهم يذهبون إلى عدم اعتبار رضاع الكبير وعدم العمل به وعلى هذا
اتفق الأئمة الاربعة ائمة المذاهب الفقهية
. على ذمة من نقل
قال ابن عبد البر : "وممن قال أن رضاع الكبير ليس بشيء ( ممن رويناه لك عنه وصح لدينا )
، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة
وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي
ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري . . . "
قال الشيخ سليمان سعود الصقر: وممن روى حديث سهلة هذا، عبد الله بن أبي مليكة عن عروة
بن الزبير،قال ابن أبي مليكة : " فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد
، قال: "ما هو فأخبرته. قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه".
وهذا يوحي أن رضاعة الكبير لم تكن معروفة عن جماعة التابعين من أهل المدينة ، وقد كانت
معرفتهم بالفقه حجة آنذاك ولأنهم الأقرب عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وباقي الصحابة . ذلك أن ابن أبي مليكة
من علماء التابعين من أهل المدينة ولقي الكثير من الصحابة وحدث عنهم ( فحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء أبنة ابي بكر
الصديق ، وأم سلمة وأبي محذورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وغيرهم – سير أعلام
النبلاء – المجلد 5 صفحة 88 ) ومع ذلك لم يحدث بحديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة عاما كاملا رهبة لذلك . وهذا يدل على أن
موضوع إرضاع الكبير كان مستغربا للغاية عندهم .!!

قال ابن عبد البر : " هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما، ولم يعمل به
ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص والله أعلم
".
وهناك حقيقة أخرى : وهي أن الذي خالف أهل المدينة هو من أهل المدينة ، وهي عائشة رضي الله عنها،ولا يختلف إثنان على ذلك.
لأنه لو كان أحدا من أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الأمصار، لربما قلنا أنه حفظ شيئا لم يحفظه الآخرون ..
انتهى


أقول : ومن العلماء المعاصرين :
1- سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق محمد بن أبراهيم آل الشيخ .
2- سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق عبد العزيز بن باز
3- سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين الفقيه الاصولي المعروف
4- سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الرزاق عفيفي
5- سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله الغديان
6- سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن قعود
7- سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
8- سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
9- الشيخ المجاز محمد بن صالح المنجد

[ والكثير الكثير ممن لا يحصيهم إلا الله من علماء الأمصار كعلماء اليمن ومصر والشام والمغرب بأكمله والعراق وبلاد السند وغيرهم
من علماء أهل السنة والجماعة أعلى الله مقامهم ممن لم نذكرهم وانما اقتصرنا على هؤلاء لحاجة في نفس يعقوب سيلتفت لها القارئ
اللبيب ]

1- سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق محمد بن أبراهيم آل الشيخ .كتاب ( فتاوى
ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) رقم السؤال ( 3273 ) - (ص/ف 974/1 في 15/4/1385)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت
أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها
ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع
الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة،
وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام
عليكم.
نفس المصدر السابق سؤال رقم (3276 )
. . . وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من
الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛



2- سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية السابق عبد العزيز بن باز
كتاب ( مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله ) الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 263
قال سماحة الشيخ رحمه الله : . . . لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء
أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -،
وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب




3- سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين الفقيه الاصولي المعروف .
كتاب ( فتاوى اسلامية ) – ( 3 / 338 ) قال سماحة الشيخ رحمه الله : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس
رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها .
وقال رحمه الله : والخلاصة : بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير ، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا
بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح
اهـ

4- سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الرزاق عفيفي
5- ماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله الغديان
6- سماحة الشيخ العلامة عضو هيئة كبار العلماء عبد الله بن قعود

في كتاب ( فتاوى الاسلام سؤال وجواب- سؤال رقم 47721 )
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال
بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو
ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر
والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى
المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ،الشيخ عبد الله بن قعود .



7- سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
كتاب ( المنتقى من فتاوى الفوازن ) رقم السؤال : ( 399 )
س : ما حكم رضاع الكبير ؟ وما هو حرمته ؟ وما الراجح في هذه المسألة ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
ج : رضاع الكبير : هو إرضاع من عمره فوق الحولين؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ } [ سورة البقرة : آية 233 ] ، وحكمه أنه لا يجوز، ولو وقع؛ فإنه لا ينشر الحرمة عند الجمهور
.أما قصة سالم مولى أبي حذيفة "؛ فهي واقعة عين لا عموم لها . والله أعلم .


8- سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين
كتاب فتاوى اسلامية ( 3 / 465 ) بعنوان ( رضاع الكبير لا يؤثر )
س - سمعت من البعض أن رضاعة الرجل من زوجته ليس حراما ، وهذا جعلني في قلق داخلي إذ كيف تكون زوجته أمه من
الرضاعة وليس بحرام ، أرجو التوضيح ؟
ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما
رضاع الكبير فلا يؤثر
، وعلى هذا قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها .



9- الشيخ المجاز محمد بن صالح المنجد حفظه الله
كتاب ( فتاوى الاسلام سؤال وجواب سؤال رقم 2864- )
قال الشيخ حفظه الله : وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) :
فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن
عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن
شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس
رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى
إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .






 
قديم 18-11-09, 08:56 PM   رقم المشاركة : 4
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road


اعتراض وجوابه :


اعتراض : هناك من ذهب إلى أن هذا ليس خاص بسالم فما معنى كلامه ؟!
والجواب أن يقال : بعد أن وضحنا أن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة
على أن رضاع الكبير لا يحرم فقد ذهب البعض رحمهم الله اجتهادا منهم إلى أن عدم الخصوصية من جهة والخصوصية من جهة
أخرى فالمدار في كلامهم على دائرة الخصوص , وبيانه : أنهم قالوا أن هذا ليس خاص بسالم وإنما (
خـــــــــــاص
) بمن كانت حالته وضرورته وحاجته ومشقته كسالم , ولا يفهم من هذا ( مطلق
الحاجة
) لأن [ حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعده ، فسالم حضر إباحة التبني وكان ابنا بالتبني لأبي
حذيفة وحضر بطلان التبني !! وإلى هذا التوجيه السَّديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، فقال في ( الشرح الممتع 13 /
436 ) : (( ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن
التبني أبطل فلما انتفت الحال انتفى الحكم
)) اهـ . فمَنْ مِن الناس اليوم له مثل حكم سالم في التبني ؟ لا أحد . ثم بعد
بطلان التبني احتاج سالم لهذا الحكم فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هذه التي لا تنطبق على غيره ، فهي حالة خاصة
انتهت بانتهاء أطرافها . قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : (( والخلاصة : بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز
إرضاع الكبير ، ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لا بد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح
)) اهـ
] وحتى لو سلمنا جدلا أن شيخ الإسلام ذهب إلى أنها ليست خاصة بالتبني ففي كلامه ( خصوصية
) من ناحية أخرى قال تلميذه ابن القيم مانصه : " الْمَسْلَكُ الثّالِثُ أَنّ حَدِيثَ سَهْلَةَ لَيْسَ بِمَنْسُوخِ وَلَا مَخْصُوصٍ
وَلَا عَامّ فِي حَقّ كُلّ أَحَدٍ وَإِنّمَا هُوَ رُخْصَةٌ
لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَشُقّ احْتِجَابُهَا عَنْهُ كَحَالِ سَالِمٍ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ
فَمِثْلُ هَذَا الْكَبِيرِ إذَا
أَرْضَعَتْهُ لِلْحَاجَةِ أَثّرَ رَضَاعُهُ وَأَمّا مَنْ عَدَاهُ فَلَا يُؤَثّرُ إلّا رَضَاعُ الصّغِيرِ وَهَذَا مَسْلَكُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ . . . "

تأمل التالي :
1- ولا عام في حق كل أحد
2- رخصة
3- للحاجة
4- لمن لا يستغنى عن دخوله
5- يشق احتجابها
6- ما عداه فلا يؤثر




التعليق على الفقرات المرقمة :

أما رقم ( 1 ) فهي توضح أنها ( خـــــــاصة ) لا عامة
لكل أحد كما يحاول أن يوهم البعض أن كل من هب ودب يأتي ليرضع وكأنه سبيل ! وهذا ما يحاول بعض الخصوم أن يروجه على
العوام , لكن العقلاء أذكى من أن يلتبس عليهم الأمر .
أما رقم ( 2 ) فقد عبروا عنه اصطلاحا بـ : إجازة المكلف الإتيان بالأمر ، أو إجازته الإتيان
بضد الأمر ، وهو بخلاف التخيير والذي يعني أن يختار المكلف بين الفعل والترك . ( انظر : تخيير ، ترخيص إفطار ) .
أما رقم ( 3 ) ( الحاجة ) الغرض ، الهدف . : ما هو ضروري لفعاليات الشئ .
أما رقم ( 4 ) فهو تضيق فوق التضيق وتصغير دائرة الحاجة و ( خصوصيتها ) بمن لا يستغنى
عن دخوله , ومعلوم أن هذا القيد كاشف عن القيد المقيد وينبئك أن هذا الأمر لا وجود له بعد إنهاء التبني أو كان نادرا ندرة من لا يجد
إلا لحم الميتة والخمر مأكلا ومشربا , ومعلوم أن هناك ألف طريقة للإستغناء عن الدخول مما يؤكد لك أن هذا الإستغناء كعدم استغناء
المريضة عن طبيبها ومعالجها .
أما رقم ( 5 )
* الحرج : الارتباك .
* الحراجة .
* الخطورة .
* الضيق .
* المشقة .
* الصعوبة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الحرج : بفتح الحاء والراء مصدر حرج ( بكسر الراء ) الضيق والشدة . . Narrowness
* ومنه : رفع الحرج ، الاثم . . . . Sin
* ومنه : لا حرج عليك في فعله .
معجم لغة الفقهاء
* ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق
مختلف الشيعة ج 1 ص 50
* والحرج المنفي في صحيحة محمد بن مسلم هو إمكان الفعل مع المشقة كما في قوله
تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج أي مشقة وعسر .
الحدائق الناضرة ج 13 ص 422
* لان المراد بالحرج المشقة التي لا تتحمل عادة و إن كانت دون الطاقة .
جواهر الكلام ج 5 ص 98
أما رقم ( 6 ) فهذه لوحدها كافية عن توضيح مقصده في أن رضاع الكبير لا يؤثر بمجرده عن
الضوابط والمشقة والحرج وعدم الاسغناء و . . التي ذكرها .
قال تعالى : " مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ "
وقال سبحانه : " وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ "
واذا كان الإنسان قد يقول كلمة الكفر مكرها فما بالك بما هو أقل من الكفر عند الوصول الى حد إكراهي .
هكذا قصد من ذهب إلى هذا القول
, وأما ما ذهب إليه ابن حزم فهو وهم منه جائز عليه كما قد يرى الإنسان السراب
ماءا , وهو على مذهب الظاهرية الذين علم منهجهم وتوجههم وطريقتهم , فرحم الله أبا محمد ورحمنا وعفا عنا وعنه فما من شرط
العالم أن لا يخطأ في اجتهاده وقد خالف ابن حزم في مسألة القياس وفي مسائل أخرى ليس هذا مقام بسطها .
ومن المهم أن نذكر بأن طرح هذه المسائل هي واقعا لأهل السنة لا عليهم :
اذ أنه يتضح للناس سواء الموافقين أو المخالفين المنصفين المتجردين أن أهل السنة لديهم سعة البحث العلمي تحت مظلة الورع
والخوف من الله ومراقبته لا التقليد والجمود الذي يتهمهم به مخالفوهم كقولهم هؤلاء مقلدين للألباني أو شيخ الإسلام أو فلان وفلان ,
وتتبع الإتهامات والأكاذيب يضيع الوقت على الباحث عن الحقيقة التي ينشدها , فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذاك القبر .

تابع تابع






 
قديم 18-11-09, 08:57 PM   رقم المشاركة : 5
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




ما لمقصود بكلمة ( كبير ) في فتوى الرضاع لأم المؤمنين ؟!




قال الشيخ رفاعي سرور : في الواقع إن حقيقة الخلاف دائرة على معنى كلمة كبير..
وحسم هذا الخلاف لا يكون إلا بتحديد معنى كلمة كبير الواردة في الأحاديث والروايات، ولتحديد معنى الكلمة.. يجب مبدئيًّا الفصل بين
معناها في حادثة سالم ومعناها في فعل عائشة..
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً، ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فعل عائشة هو الإرضاع بعد
تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين)
ومن هنا نلاحظ أن مسألة إرضاع الكبير في كتب التفسير والحديث والفقه وردت في سياق تفسير آية سورة البقرة: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
وآية سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
وسواء كان الدخول على عائشة في مرحلة ما قبل البلوغ " الغلام الأيفع " أو مرحلة الرجولة فإن الرضاع الذي كان به الدخول.. كان
في سن الرضاع أو تجاوز سن الرضاع بقليل، ولم يكن هناك بالنسبة لعائشة ومع كل الاحتمالات رضاع رجل كبير.
ومن هنا ارتبط لفظ ( المهد ) في الروايات التي ذكرت فعل عائشة بلفظ (
الكبير
) ليتبين أن كلمة الكبير لا تعني أكثر من تجاوز مرحلة المهد؛ ومن أمثلة هذا الارتبط بين الكلمتين في الروايات ما
جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
(فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ( وَإِنْ كَانَ
كَبِيرًا
) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ
الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ ( فِي الْمَهْد).
وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:
... عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر
الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم
كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، واو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها
ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد
الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن
يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.

ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر
الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد
أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات
ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها)
فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/25):وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي
قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا. انتهى
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن
ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة
}.
وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
- وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم
يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.
فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل
عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من
الرّضاعة.
والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم ( )
- مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة
من بلغ من الرجال مثل سالم
.انتهى



# الموقف من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها
نقل ابن القيم رحمه الله في المسلك الثاني ما نصه : . . . وَأَمّا حَدِيثُ السّتْرِ الْمَصُونِ وَالْحُرْمَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْحِمَى الْمَنِيعِ
فَرَضِيَ اللّهُ عَنْ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنّهَا وَإِنْ رَأَتْ أَنّ هَذَا الرّضَاعَ يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيّةَ فَسَائِرُ أَزْوَاجِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلّمَ يُخَالِفْنَهَا فِي ذَلِكَ وَلَا يَرَيْنَ دُخُولَ هَذَا السّتْرِ الْمَصُونِ وَالْحِمَى الرّفِيعِ بِهَذِهِ الرّضَاعَةِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادٍ وَأَحَدُ الْحِزْبَيْنِ مَأْجُورٌ أَجْرًا
وَاحِدًا وَالْآخَرُ مَأْجُورٌ أَجْرَيْنِ وَأَسْعَدُهُمَا بِالْأَجْرَيْنِ مَنْ أَصَابَ حُكْمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ فَكُلّ مِنْ الْمُدْخِلِ لِلسّتْرِ الْمَصُونِ بِهَذِهِ
الرّضَاعَةِ وَالْمَانِعِ مِنْ الدّخُولِ فَائِزٌ بِالْأَجْرِ مُجْتَهِدٌ فِي مَرْضَاةِ اللّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَتَنْفِيذِ حُكْمِهِ وَلَهُمَا أُسْوَةٌ بِالنّبِيّيْنِ الْكَرِيمَيْنِ - دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ اللّذَيْنِ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِمَا بِالْحِكْمَةِ وَالْحُكْمِ وَخَصّ بِفَهْمِ الْحُكُومَةِ أَحَدَهُمَا
. . . انتهى

قلت : إشارة ألى قوله تعالى : وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78)
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ "




# اعتراف علماء الإثني عشرية بإكرام أم المؤمنين رضي الله عنها

رسائل ومقالات - الشيخ جعفر السبحاني - ص 231
الرسالة الخامسة , موقف الشيعة الإمامية من حديث الإفك , إن السيدة عائشة من زوجات النبي وأمهات
المؤمنين لها من الشرف والكرامة
ما لسائر نسائه صلى الله عليه وآله وسلم غير خديجة - رضي الله عنها - فقد رأت
النور في بيتها ، وعاشت معه فترة طويلة . . . انتهى
نور الأفهام في علم الكلام - السيد حسن الحسيني اللواساني - ج 2 - شرح ص 64
وإن أدب الفرقة الإمامية ، وحسن مكارم الشيعة الاثني عشرية ، وإكرامهم للنبي الأعظم ، واحترامهم له
يقتضي السكوت عن عرضه وحرمه ، وترى الكل يلهجون بلسان الحال بقولهم : فيا حميرا ! سبك محرم * لأجل عين ألف عين
تكرم
وأمرها إلى الله تعالى ، ونعم الحكم الله ، ونعم الزعيم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونعم الموعد القيامة .
انتهى

قال المرجع العلامة الوكيل العام للخوئي آية الله العظمى محمد حسين فضل الله في (مقابلة صحيفة (عكاظ) السعودية، الحلقة-3. 6-3
-2008م ) ما نصه : أما أمهات المؤمنين، فنحن نحرّم سبهنّ، ونقول إنّه لا
بد من إكرامهنّ
إكراماً لرسول الله(ص)، وأنا أنقل بيتاً من قصيدة لأحد علمائنا المتوفى قبل مئة سنة، واسمه السيد محمد
باقر حجة الإسلام. يقول:
فيا حميـراً سبّك محرّمُ لأجل عينٍ ألف عين تكرمُ
لذلك نحن نحرِّم سبّ أمهات المؤمنين والإساءة إليهن، كما نحرِّم سب الصحابة، وقد أصدرنا فتوى
في ذلك انتشرت في العالم . انتهى

وسأل المرجع فضل الله بتاريخ ( 1/23/2006 12:53:09 PM ) في موقعه الرسمي ( بينات ) : س: كيف نقول أن عائشة هي أم
المؤمنين وهي لم تنجب أولادا ؟
ج: لا يشترط لكونها أم المؤمنين أن يكون عندها أولاد والقول أنها أم المؤمنين إعتماداً على القرآن الكريم فقد.
ورد في القرآن الكريم
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) (الأحزاب:6) .
تاريخ النشر: 2/20/2006 4:35:16 PM
ويقول الشيخ الشيعي الصفار في موقعه الرسمي : . . . وبراءة أم المؤمنين عائشة من الإفك،
وعدم تكفير الصحابة وسبّ الشيخين، هو القول المعتمد عند جمهور علماء الشيعة، وخلاف ذلك قول شاذّ . . . انتهى
المصدر : http://www.saffar.org/?act=artc&id=1845

قلت : فأنظر إلى وصفهم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها بـ ( أم المؤمنين ) و
( السيدة ) و أن لها ( الشرف ) و (
الكرامة
) والأمر بـ ( إكرامها ) وهي الغنية عن وصفهم وكلامهم زوجة النبي
وحبيبته وحضنه الدافي , وهذا يدل على أن ما اجتهدت به في فتواها لا يستحق كل هذا الاستهزاء والسخرية
من قبل البعض الذين لا هم لهم إلا التخصص في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
.


تابع . . تابع






 
قديم 18-11-09, 09:01 PM   رقم المشاركة : 6
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




طريقة الإرضاع هل هي بكأس أم بالتقام الحلمة ؟!


من المهم أن نوضح أن الكلام عن طريقة الإرضاع هل هي بكأس أم باللتقام الحلمة انما المقصود به هو الكلام عن من ذهب إلى القول
بأن رضاع الكبير يحرم أو تكلم عن صفة إرضاع سالم , بمعنى أننا لو قلنا أن الإرضاع بالكأس مثلا فهذا لا يعني أننا نقول بأن
رضاع الكبير محرم أي له حكم في عصرنا الحالي , بل هو أما كلام عن صفة ما قد تم مع سالم أو بيان مقصد من أفتى به , فنقول
مستعينين بالله :
أولا : ينبغي أن يفرق بين الأصل في الكلام وبين ما قد يشمله وبين مايكفي عنه و مايماثله
فمثلا كلمة ( امح ) فعل أمر والاصل في الأمر الوجوب هذا الأصل لكن قد يكون الأمر للاستحباب
لا الوجوب , وقد تطلق كلمة ما ويراد بها أكثر من معنى مثل كلمة ( المشتري ) يراد بها الكوكب
ويراد بها عكس البائع .وقد تطلق كلمة مثل ( الصلاة ) ويكون لها معنيان لغوي واصطلاحي فلغة
الدعاء وهكذا , فمن ذهب إلى أن الرضاع هو التقام الثدي فانما يتكلم إما بالاصل ( فرضا ) لا حصرا لمعاني الرضاع وما يكفي عنه ,
فنحن لاننكر أن الرضاع يطلق على التقام الحلمة لكن ننكر حصر الرضاع به فلا يحرم إلا التقام دون غيره !
ثانيا : الجمع بين النصوص مقدم على إعمال احدهما وإبطال الآخر , فلدينا نص قطعي بحرمة
الثدي ونص ظني مبني على كلمة أرضعيه , فلا يقدم الظني على القطعي , . . .
ثالثا : الحديث خير ما يفسر به الحديث , وهذا الخبر الذي سنورده كاشف عن المقصود
المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج 7 - ص 45813883 - أخبرنا عبد الرزاق قال :
أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأل ، قال له رجل : سقتني
امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا ، أأنكحها ؟ قال : لا ، قلت : وذلك رأيك ؟ قال : نعم ، قال عطاء : كانت عائشة تأمر بذلك
بنات أخيها .

أقول : بغض النظر عن الجزء الثاني من الخبر وهو [ قال عطاء : . . ] ففيه بحث وكلام في ثبوته وتحقيقه ليس هذا مقامه , إلا أنه
يهمنا الجزء الأول من الخبر والذي فيه كلمة ( سقتني ) والتي توضح طريقة الإرضاع المقصود
وتكشف عن اللبس الذي وقع فيه البعض ممن لم يبلغهم الخبر أو بلغهم ولم يلتفتوا إليه أو لم يثبت لديهم لعدم التلازم بين ثبوت أمر عند
شخص أن يثبت عند الآخرين والأسباب يطول شرحها . .
وإلى هذا نفهم مقصود من تكلموا عن وضع الحليب في الكأس :
1- القاضي عياض
2- الإمام النووي
3- الحافظ ابن عبد البر
4- الزرقاني
5- الإمام اللغوي ابن قتيبة
6- رفاعي سرور
7- سليمان سعود الصقر
8- الدكتور : أبو بكر خليل
9- محمد الأمين


1- قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما . انتهى
2- قال الإمام النووي رحمه الله : و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ .انتهى
3- قال الإمام ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه .وأما أن تلقمه المرأة ثديها
–كما تصنع بالطفل– فلا.لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء.وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن
المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره
هاهنا
.انتهى
4- قال الزرقاني : " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء .
فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه
سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسهلة .ا.هـ.
5 - قال ابن قتيبة الدينوري و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها : فقال لها "
أرضعيه". و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز
غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من
الشهوة؟
!» انتهى
6- قال الشيخ رفاعي سرور جمعة : وتفسير الرضاعة لغة يحتمل الطريقتين: التقام الثدي أو
شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي.وقصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل ( قد ) يطلق الرضاع ويراد
به السقاية أيضًا.قال ابن منظور في لسان العرب في باب مادة (موت): (وقول عمر رضي الله عنه في الحديث: اللَّبَنُ لا يموتُ( ) أَراد
أَن الصبي إِذا رَضَع امرأَةً مَيِّتةً حَرُمَ عليه من ولدها وقرابتها ما يَحْرُم عليه منهم لو كانت حَيَّةً، وقد رَضِعَها، وقيل معناه: إِذا فُصِلَ
اللبنُ من الثَّدْي وأُسْقِيه الصبيُّ فإِنه يحرم به ما يحرم بالرضاع، ولا يَبْطُل عملُه بمفارقة الثَّدْي؛ فإِنَّ كلَّ ما انْفَصل من الحَيِّ مَيِّتٌ إِلا
اللبنَ والشَّعَر والصُّوفَ لضرورة الاستعمال) ( ) . انتهى .
7- قال الشيخ سليمان سعود الصقر : أما من قال أن كلمة " الرضاعة " تعني المص من الثدي
بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له ....فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة ،
لدخول اللبن في جسد المرضع ، . والأهم أنه قول يخالف جماعة العلماء ، كما ذكر ابن عبد البر... انتهى
8- قال الدكتور أبو بكر خليل : . . . فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف
المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم ؛
فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء ( الوجور و اللدود ) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة بضوابطها - و
هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير ،
و رتبوا على أصلهم هذا : لزوم التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير . و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا ؛ لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . [ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ]
و ( المسّ ) هو اللمس باليد و بغير اليد ، و لا يصرف عن حقيقته إلا بصارف من قرينة و سياق كلام ؛ لأن الأصل في الكلام :
الحقيقة لا المجاز .
و عليه : فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من الرضاع ؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان
تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ ؛
لأنه عورة .انتهى
9- قال الشيخ محمد الأمين : موضع الشبهة:يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك
الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟
الجواب: نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع
اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8|257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما
أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه
الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما
لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا». و[ نقل ] ابن حجر في الفتح : « التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ
كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع » . الوجور
هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز. فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي
المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على
زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟ هذا إذا افترضنا أن الرضاعة لا بد أن
تكون من الثدي مباشرة. وإلا فالسلف الصالح مجمعون على أن الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له
حكم الرضاعة.
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى : «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه
قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي
حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه  لسهلة بنت سهيل».
وأخرج عبد الرازق في مصنفه : عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: « سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً
كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها» . ويتضح من هذين الأثرين أن
تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما صرح به في الأول وهو مرسل، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني وهو متصل (إذ
صح سماع عطاء من أمنا عائشة) . اننتهى


اعتراض: ان الذين قالوا برضاع الكأس إنما اعتمدوا على روايات ضعيفة وفيها الواقدي .
والجواب : أن رواية مصنف عبد الرزاق ليس في سندها الواقدي وهي ثابتة , على انه قد علم
أن الرواية الضعيفة غير الموضوعة لا سيما وان الصحيح لم يعارضها , استئناسا لا استشهادا , وفرق كبير بين الارتكاز على رواية
كدليل مستقل، وبين ذكرها كشاهد ومؤيد , على أن قول القائل أن القول برضاع الكأس هو اعتماد على الروايات الضعيفة فيه نظر لان
الذين ذهبوا إلى هذا لم يستندوا فقط على الروايات ( على فرض ضعفها جميعا ) بل كذلك استندوا على قرائن أخرى والامام اللغوي
ابن قتيبة لم يستدل بالرواية بل استدل بقرينة قد ذكرها في كلامه عن الرضاع فتأمل .
قال الوحيد البهبهاني : . . . بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة . . .
والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على
حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على
ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه
وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب
"

تابع . . تابع






 
قديم 18-11-09, 09:05 PM   رقم المشاركة : 7
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




التعليق على فتوى الألباني في رضاع الكبير








مدخل :
قد علم أن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة , وحتى نعرف هذا الحق فقد أرسل الله إلينا رسولا وانزل معه الكتاب
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه , ثم أمرنا الله أن نتبع رسوله ونطيعه , وكان مما وصف به هذا الرسول انه
معصوم
ومنزه عن كل ما يطعن في نبوته وتبليغه عن الله , بخلاف غيره من أتباعه الذين هم على جلالة قدرهم وعلو
منزلتهم غير معصومين , سواء من يوم أن بعث بابي هو وأمي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) إلى يومنا هذا ,
ولم يدع أهل السنة أن هؤلاء العلماء ( أتباع نبيه ) معصومون ولا أن كلامهم وحي منزل , بل لم
يدع هذا العلماء أنفسهم على ورعهم وتقواهم , وكونهم غير معصومين لا يعني الطعن فيهم والانتقاص من قدرهم ,
فالوالدين لكل إنسان هما شخصيتان غير معصومتان وانتفاء العصمة عنهما لا يعني عدم التأدب ومصاحبتهم
بالمعروف واحترامهم وتقديرهم كما هو معلوم
, وهذا ليس مقتصرا على الوالدين بل الصغير للكبير كذلك وهذا أمر
مشهور معلوم , وعليه فهناك فرق بين احترام العالم وتقديره وبين تقليده فالتقدير لا يلزم منه التقليد , ومعلوم أن العلماء رحمهم الله
تعالى قد اختلفوا في بعض مسائل الشرع , وهذا الاختلاف له أسبابه كعدم علمه بضعف الحديث , أو عدم بلوغه الحديث , أو ربما
وقف على الحديث لكنه لم يطلع على طرقه الأخرى لعدم وجود جميع الكتب بين يديه , او معرفته لكن نسيه لبشريته , أو عدم معرفته
بان الحديث منسوخ , وأسباب الاختلاف كثيرة ذكرها بتفصيلها والأمثلة عليها العلامة البحر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ( رفع
الملام عن الأئمة الأعلام ) وفي كتابه ( منهاج السنة النبوية ) قائلا : فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر
واحد بل أبو حنيفة توفي سنة خمسين ومائة ومالك سنة تسع وسبعين ومائة والشافعي سنة أربع ومائتين وأحمد بن حنبل سنة إحدى
وأربعين ومائتين وليس في هؤلاء من يقلد الآخر ولا من يأمر بإتباع الناس له بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة وإذا قال
غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده ولا يوجب على الناس تقليده , وإن قلت إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم
يحصل بموطأة بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا
فاتبعوه وكذلك الآخرون , وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم من الخطأ
فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل هؤلاء ما قاله بل جمهورهم لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي
صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد
منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي
اوردها كان الصواب في قول الآخر فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا وأما خطأ بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مرة أن هذا
لا يضر كخطأ بعض المسلمين وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما
خالفوا فيه المسلمين
" انتهى

ولإدراك العلماء الأجلاء أعلى الله مقامهم لهذه الحقيقة حملهم ورعهم وخوفهم من ربهم أن يقولوا ويصرحوا للأمة بان كلامهم إذا
خالف كلام النبي ( ص ) فليضرب بالحائط , بل صرحوا بما هو اشد من هذا فقد نقل عن الإمام احمد رحمه الله : " لا تقلدني ولا تقلد
مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وهذه النقل قطرة من بحر كلامهم رحمهم الله تعالى في ذم
التقليد وقد نقل كلام أئمة المذاهب الأربعة في هذا الشأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته (
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) فإذا كان هذا حال الألباني في ذمه لتقليد الائمة الكبار رحمهم الله تعالى تقليدا دون تحقيق فكيف
بكم بتقليده هو , أترونه يدعوا الناس إلى تقليده
!! أين الأنصاف يا أهل الإنصاف ؟! ومع من المضحك المبكي والعجب
العجاب أن تجد من يتلبس بالإسلام ويحاول أن يقحم نفسه داخل هذا المسمى العظيم يشارك النصارى في طعنهم في الاسلام
والاستهزاء به وتجد أن شبهات النصارى حول الاسلام هي عين شبهات الرافضة على أهل السنة والجماعة !! فهم ناقلي قاذورات
النصارى إلى أهل السنة , واذا دخلت أي موقع للرد على شبهات النصارى ستجد الشبهات التي يُرد عليها هي نفس الشبهات التي
تلقفها الرافضة ورددوها كالبغباء في منتدياتهم و في البالتوك وغيره من برامج المحادثة ! ولك أن تعجب عزيزي القارئ المنصف
وانت بداخل البالتوك ( برنامج محادثة شهير ) ستجد جميع الغرف الصوتية التي ترد وتناقش النصارى وتحاورهم في كتابهم الذي
يدعون بأنه مقدس هي غرف لأهل السنة والجماعة ولا توجد غرفة واحدة فقط ترد على النصارى للشيعة الاثني عشرية !! وكأن
الشيعة الاثني عشرية مادخلوا البالتوك إلا للطعن في أهل السنة والجماعة فقط وهذا هو هدفهم الذي يستمتيون في تحقيقه تحت لباس
الدعوة إلى منهج أهل البيت عليهم السلام وهم ( أهل البيت ) وبالله أقسم برآء منهم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام , وحتى
المنتديات التي خصصت للرد على النصارى اقامها أهل السنة أيضا !!
فان قيل : شبهات النصارى هي من كتب أهل السنة وليس من كتب الشيعة لذلك لا علاقة لنا
بالرد عليهم !
قيل : كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا , وهذا لاينطوي إلا لمن على من هم
كالاموات في ايدي مغسليهم كحال بعض الشيعة بين يدي ملاليهم , وينقض هذا الاعتراض أن الحوار مع النصارى قسمان , قسم يسمى
( إسلاميات ) وقسم يسمى ( مسيحيات ) أو ( نصرانيات ) , أما القسم الأول فيقصد به الحوار في الاسلام والرد على شبهات النصارى
ومعلوم أن النصارى لم يقتصروا على كتب أهل السنة ( أن سلمنا لهذا الاعتراض الضعيف ) بل معلوم عند كل مشتغل بالرد عليهم
انهم يثيرون الشبهات حول القرآن في بلاغته واعجازه ! فلماذا لا يرد الشيعة الاثني عشرية عليهم أم أن القران من كتب أهل السنة
والجماعة وليس من كتبهم كما اصبحوا يدندون في هذا الزمن ؟! وكذلك القسم الثاني وهو الحوار في كتب النصارى لماذا لاينبرون له
!! ربما كان السبب أن المسيحي أن قال القرآن محرف ورد عليه الرافضي سيقول له المسيحي علماء الرافضة قالوا بتحريف القرآن
وخير مثال كتاب ( فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب ) وقس على هذا بقية القضايا التي لاتخفى على كل عاقل منصف !
والمقصود : أن الرافضة والنصارى يكررون نفس الشبهة وهي ( رضاع الكبير ( ويسخرون من أهل السنة والجماعة وصدق الله : "
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وهم يعلمون أن جمهور الصحابة والتابعيين وتابعي التابعين والعلماء
المتقدمين والمتاخرين ومتاخري المتاخرين وأئمة المذاهب الفقهية الاربعة احمد والشافعي ومالك وابي حنيفة على عدم اعتبار رضاع
الكبير وانه انتهى وعلى قول الخصوصية بسالم ثم أن الذين قالوا بعموميته واعتباره أيضا في كلامهم خصوصية وهي من كانت حالته
كحالة سالم وهذا لاوجود له بإنهاء التبني , ! هذا المشهور المعروف عند أهل السنة والجماعة أو كانت ضرورته كضرورة سالم ,
ومن اجتهد برأي آخر وأخطأ فله اجر وهذا معروف معلوم وارجع اخي القارئ الكريم إلى كتاب ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) !
ولم يقل العلماء المعتبرون أن الرضاع هو ماء سبيل بحيث من أراد أن يرضع فما عليه إلا أن يطرق الباب ليدخل ! ولم يقولوا أن من
أرضع مرة كانت درجته كفلان ومن أرضع مرتين كانت درجته كعلان كما نقل البعض من المخالفين ! ولا قالوا أن الرضاع مهنة
يجوز للمرأة أن تمتهنا وتعمل بها لتكتسب بها كما أفتى بذللك المخالفون في المتعة !

# تناقض منهجية الإثني عشرية ( هداهم الله ) مع مخالفيهم !
للاسف الشديد نجد الشيعة الاثني عشرية هداهم الله يتناقضون من حيث لايشعرون فمثلا حينما يقول لهم منازعهم هناك جمع من
علمائكم يعتقد بتحريف القرآن الذي بين ايدينا وينتصر له ويكفي في هذا من ذكرناه سابقا وهو العالم الأكبر عندهم النوري الطبرسي
وكتابه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الارباب وهذا الكتاب ميزته انه ذكر مقدمة كاملة في أقوال علماء الشيعة في التحريف
وعدهم واحدا تلو الآخر , إذا سمع الاثني عشري هذا من منازعه رد عليه بان هؤلاء اجتهدوا واخطؤوا لشبهة وقعت لهم ثم يستدل
بكلام اربعة أو يزيدون من بعض علماء الشيعة السابقيين الذين انكروا التحريف على حد قوله , فيرمي بعرض الحائط ذلك الجمع
الغفير أو يحاول يتأول كلامهم بتعسف شديد ثم يتظلم ويشتكي قائلا : " لماذا لا توضحون أن هناك من أنكر
التحريف " و " لماذا تحملون الشيعة كلهم هذه العقيدة
" !! وليت شعري أنحن حملناهم أم علمائهم هم من حملوهم
فيحملون أوزارهم وأوزار الذي يضلونهم ؟!
لكن !! في موضوع رضاع الكبير يعكسون المعادلة فيرمي بالجمهور وكلام أكثر أهل العلم من الكثرة الكاثرة بعرض الحائط ثم يأتي
إلى اجتهاد من اجتهد وتأول بعض النصوص ليعمم كلامه على الجميع ويلزم الجميع بكلامه بل يلزم أهل السنة بأجمعهم في كل مجلس
وكل حوار ؟! سبحانك ربي ما أحلمك

# ومع هذا يخفون كثيرا من كلام الشيخ الألباني !
الفتوى المنسوبة للشيخ الالباني رحمه الله والتي يلهج بها النصارى والرافضة ويطبلون ويزمرون يكفينا إجمالا في تحقيقها علمنا موقف
الشيخ من التقليد فهو لم يدع الناس إلى تقليده والله لم يأمرنا إلا بإتباع الحق لا إتباع الأولياء من دون الله قال تعالى : "
اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ " وعند الخلاف أمرنا
بتحكيم نبيه ( ص ) قال تعالى : " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا " وبهذا لا مستمسك أبدا على أهل السنة لأنهم لم يوجبوا على الناس إتباع الألباني سواء اقواله وأفعاله , بل قد يخالفه طلبته
وتلامذته واقرانه من العلماء والمشائخ , واتفق أهل السنة والجماعة أنهم لا يتعاطون مع كلامه كما هو الحال مع كلام النبي الأكرم
الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومع هذا كله نقول مستعينين بالله :
قد أخفى المعترضون أو حاولوا أن يغضوا الطرف عن نقاط عدة ركز عليها الألباني في كلامه
المنسوب في شريط له الله أعلم به , وسنتكلم على فرض صحة التسجيل ونناقشه :

# النقاط التي ذكرها الشيخ رحمه الله في التسجيل المنسوب :

1- " فليس إذا في قصة رضاعة الكبير شئ مما يمكن أن يستروح إليه المتبنون لما يسمونه بالحيل
الشرعية لذلك فلا يجوز أن يتبادر إلى ذهن احد أن في قصة إرضاع الكبير عند الضرورة والحاجة
. . . "
2- " فانا أقول لم ينقل إلينا فيما علمنا طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسلمان مولاه لم تنقل إلينا
الوسيلة وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة لان هذا لا يستلزم أن ما قد يخطر ببال الناس فتنة
"
3- " الفتنة تكون في إظهار الثدي الممتلئ قد يكون هنا فتنة "
4- " وإنما تكشف مقدار الحلمة "
5- " والحلمة ليست موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة "
6- " والمفروض في الحادثة انه مرشح ليصبح ولدا لها , فابعد ما تكون الفتنة والحالة هذه فان
تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي يراد تبنيه بطريقة شرعية .. يتحرج أن يرضع من زوجته ولو بالاقتصار على النظر فقط
على الحلمة مباشرة , فهناك طريقة أخرى بان ينقل الحليب من ثديها إلى كاس فيشربه
"

أقول : هنا عده ملاحظات مهمة :
أولا : الشيخ الألباني ( رحمه الله ) لم يقل أن زوجة أبي حذيفة أرضعت من ثديها مباشرة . وهنا
رد على كل من قال أن الرضاعة في الحديث بملامسة الثدي هو قوله !
ثانيا : الشيخ (رحمه الله ) بين أن رضاع الكبير يكون وقت ( الضرورة ) لا على سبيل الإطلاق
كما يظن البعض ! ومعلوم أن الضرورة تبيح شرب الخمر واكل لحم الخنزير والميتة وعلى هذا اتفاق السنة والشيعة , وكما علم أن
الضرورات تبيح المحضورات
ثالثا : الشيخ ( رحمه الله ) يقول بوضوح أن الثدي الممتلئ فتنة ولا يجوز النظر إليه إطلاقا . ولا
يجوز كشفه إطلاقا , وهذا يبين لنا وبوضوح أن كل من اتهم الشيخ بجواز النظر ولمس الثدي هو في الحقيقة لم يفهم مراده ولا تدبر
كلامه بل قوله ما لم يقل .
رابعا : أن الشيخ ( رحمه الله ) يوضح أن رضاع الكبير له طريقة وهو أن ينقل الحليب من الثدي
إلى الكأس فيشربه ,, وهذا في قوله " فان تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي يراد تبنيه بطريقة شرعية .. يتحرج أن يرضع
من زوجته ولو بالاقتصار على النظر فقط على الحلمة مباشرة , فهناك طريقة أخرى بان ينقل الحليب من ثديها إلى كاس فيشربه "
خامسا : رأي الشيخ في الرضاعة من ( الحلمة ) عليه عدة ملاحظات :
أ‌- أن الشيخ لم يدعي أن هذا القول هو القول الصحيح الذي يجب على الناس أن يأخذوا به
بدليل قوله " لم ينقل إلينا طريقة الرضاع "
ب‌- أن الشيخ لم يدعوا الناس لهذا القول بل وضح أن هذا قوله الشخصي بدليل قوله "
وأنا أقول شخصيا "
ج – أن الشيخ لم يوجب ولم يستحب هذه الطريقة على الإطلاق بل قال "
لا مانع عندي " وهذه لها مدلولها عند الفقهاء


سادسا: أن الشيخ بني هذا الرأي الشخصي عند الضرورة والحاجة على مقدمات :
المقدمة الأولى : أن الذي يُكشف فقط إنما هو مقدار الحلمة كما أن لو كان هناك حائط يخفي
وراءه امرأة لا تظهر إلا حلمتها , وهي المنطقة السوداء القاتمة , ولا تظهر ثديها كما يتصور البعض بل الحلمة فقط فهذا الابن لها
مستقبلا لا يرى أمامه إلا حائط ولا يظهر منه إلا مثل الحبة السوداء الصغيرة فقط حائطا قاتما وحبة قاتمة وبهذا تنتفي علة الشهوة .
هذه المقدمة التي بني عليها الشيخ الجواز وهي [ انتفاء الشهوة ] وهذه دقيقة سنرجع إليها مما يدل أنه يرى الحرمة ان تحققت الشهوة
في الحلمة أيضا !
المقدمة الثانية : أن هذا الراضع وهذه المرضعة بينهما صلة مستقبلية من الأمومة والعطف
والحنان والشفقة التي تتخلل قلب الأم وبين الإحساس بكون الشخص ابنا له والدة يستطيع رعايتها وخدمتها . فهذا الإحساس بالأمومة
يفقد هذا الرضاع المذكورة صفته آنفا الشهوة كذلك لأنه من المحال عادة أن يشتهي الابن أمه !! وعلى هذا فلا مانع عند الشيخ ما هكذا
صفته
المقدمة الثالثة : انه ليس كل شخص يريد الرضاعة يتقدم ولا كل من هب ودب يفعل معه هذا
إنما هي الضرورة وظروف خاصة جدا بضوابط مشددة , كما أن الطبيب قد يفحص فرج المرأة وينظر إليه عند الحاجة أو عند تقدير
الحاجة , فان كان هذا على عظمه أصبح جائزا فالحلمة من باب أولى مع الضوابط المذكورة وقد سال الخوئي في صراط النجاة هذا
السؤال: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها ؟ الخوئي: هي القبل والدبر / قلت فان كان الأمر كذلك فهذا كذلك بالنسبة لمن
سيكون من محارمها مستقبلا , فان المفتي الشيعي الاثني عشري لم يجعل الثدي من العورة التي يحرم النظر إليه ولمسه !!
المقدمة الرابعة : أن يكون هذا الأمر لشخص متقي لله خائفا من الله قائما بواجباته طائعا له
يرجوا رحمته ويخشى عذابه ولا يتعد حدوده , ويعلم أن ما يقوم به هو أمر شرعي كما أن النساء ينظرون إلى أجساد الرجال وهي
ظاهرة من الإحرام وقد يفتنوا بها .. وكما أن المصلي قد ينظر إلى شاب أمرد يسجد وتظهر مؤخرته بشكل بارز حال السجود ومع هذا
فان التفكير بالشهوة أمر بعيد جدا لما علم أن هذه تأدية شعائر لله !! فكما أن الشهوة انتفت أو عطلت مؤقتا هنا فهناك من أيضا .
ونحن إذ نذكر هذه المقدمات لا نقصد تصويب هذا الرأي بل نقصد ما قد كان اعتمد عليه

وعليه فلا مانع من القول : أن الشيخ الألباني يثبت ويقرر بكل وضوح بحرمة إلتقام الحلمة في
الرضاع إذا كان هناك شهوة
,,بالقرائن التالية

القرينة الأولى : الشيخ لم يثبت عنده كون هذا الالتقام فيه شهوة , ومعلوم أن عدم ثبوت أمر لا
يعني الجزم بعدمه , ومعلوم كذلك أن الحكم يدور مع العلة , فان العلة التي ذكرها الشيخ عدم وقوع الشهوة , وبعد بيان وقوعها فهو
يرى عدم جوازه بالتبع .
القرينة الثانية : أن كلامه يوضح انه بعد ثبوت الحرج فالرضاع يكون عن طريق الكأس بدليل
قوله " فان تحرج متحرج ما من أن يسمح للرجل الذي يراد تبنيه بطريقة شرعية .. يتحرج أن يرضع من زوجته ولو بالاقتصار
على النظر فقط على الحلمة مباشرة , فهناك طريقة أخرى بان ينقل الحليب من ثديها إلى كاس فيشربه" فحدد هنا العلة الحرج إضافة
إلى علة الشهوة ...

القرينة الثالثة : انه علل فتواه بعدم وصول طريقة الإرضاع , فنحصل على نتيجة : انه لو صل
لنا طريقة الإرضاع لاكتفينا به , ومعلوم أن عدم علمه لا يعني العدم فقد ذكر ابن سعد روايتين احدها صحيحة أن صح سماع عطاء
من عائشة وعدم إحاطته رحمه الله بهذا الأثر الذي بين الطريقة لا يطعن فيه لاتفاق السنة على عدم عصمته وتراجعه عن كثير من
الأحاديث التي حكم عليها إما بالصحة أو الضعف حين تبين له خلاف ذلك وهذا من ورعه رحمه الله .
ونقول كذلك : الإثني عشرية هداههم الله يشنعون وفي كلامهم ما ينكرون !
فأولا : الإشكال في كون الرجل ذو اللحية يرضع مباشرة مع ضمن الشروط المشددة والضرورة
التي ذكرناها ان سلم به فأعظم منه وأقوى في الرجل ذو اللحية الذي يتمتع بالرضيعة مفاخذة بان يجعل ذكره بين فخذيها دون أي
ضرورة أو حاجة تجبره ولا شروط مثل تلك الشروط التي ذكرناها في الرضاع ( على فرض القول بصحة الرضاع من الحلمة ) وهذا
ما أفتى به الخميني !!
ثانيا : الإشكال في لمس العورة أعظم منه ما ذكره الخوئي في كتابه صراط النجاة ( 3 / 784 )
سؤال: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع
فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم .انتهى
و الاعتراض على هذا بأن الخوئي انما ذكر الرجل مع الرجل وليس الرجل مع المرأة لا ينقض الاستدلال ؛ بناءا على أن وجهه إنما
كان في لمس العورة دون شهوة , فاللمس للعورة دون حصول شهوة هو المطلب , ولا ينقضه أيضا أن هذا مع الجنس نفسه لا يسبب
شهوة إنما مع الجنس الآخر فالشهوة حاصلة بين الجنس نفسه كالسحاق واللواط ! وهما مع الجنس نفسه فتأمل
ثالثا : الإشكال هو بأن حليب الزوجة يدخل إلى جوف رجل غريب قد ذكره الخوئي في صراط
النجاة (1 / س 1068 ) : سؤال : ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر ؟ الخوئي: لا بأس بذلك
في نفسه.انتهى
رابعا : الإشكال بظهور جزء صغير جدا قاتم اللون عند من اجتهد وذهب اليه لعدم ثبوت تحريكه
للشهوة عنده اشنع منه واعظم ظهور فرج المرأة ثدييها ومؤخرتها وكامل جسدها فقد سبق بيان أن الشيخ يقرر ان الثدي الممتلئ فتنة
وعدم كشفه وانما الكلام في ( الجزء الصغير جدا القاتم ) تحت ضوابط مشددة وضرورة تبيح المحضورات , أما ظهور المرأة بكامل
جسدها ومفاتنها فهو عند القوم قد يكون للأجنبي دقائق أو ساعات أو أسابيع أو اشهر . . الخ وليس هذا فحسب أي ظهور الجسد بأكمله
عاريا بل والتلذذ والاستمتاع به ليس بفمه فقط بل بفرجه ثم تنتهي المتعة بانتهاء المدة ! فأيهم أعظم الجزء أم الكل ؟ وأيهم أشنع الفم أم
الفرج ؟! سامحنا الله على تفصيلنا هذا الذي لا نقصد به ايضاح الحق والله من وراء القصد
ولعل هناك إشارة ينتبه لها اللبيب تأملها
الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 143[ 515 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن
أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمتع بالمؤمنة فتذلها .
فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها ،
ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من ( العار
) ويصيبها هي من ( الذل ) وإن لم يكن ذلك محظورا
.انتهى

والخلاصة : أن الشيخ الألباني رحمه الله على جلالة قدره وعلو منزلته قد اجتهد واخطأ , وقد
سبق التفريق بين التقدير والتقليد ولسنا نوافقه فيما ذهب إليه إن صحت الفتوى له لان الحق لا
يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق مع التزامنا بما نكنه من احترام وتقدير له رحمه الله تعالى ومخالفة شيخ في مسالة لا يعد
طعنا فيه وذكرنا في هذه الرسالة المتواضعة ما قد يلتمس للشيخ فيه العذر .
ولا أنسى أن أذكر بموقف الميلاني من النوري الطبرسي قائلا : إلا أنهم ما زالوا يواجهون الطائفة الشيعية
بكتاب فصل الخطاب للميرزا النوري ، صحيح أن الميرزا نوري من كبار المحدثين ، إننا نحترم الميرزا النوري ، الميرزا النوري
رجل من كبار علمائنا ، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شئ ، ولا يجوز ، وهذا حرام ، إنه محدث كبير من علمائنا
.
انتهى
وقال أيضا : ولو سلمنا أن الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن ، فهو قوله ، لا قول الطائفة ، قول الواحد لا
ينسب إلى الطائفة ، وكل بحثنا عن رأي الطائفة ، ولم يكن بحثنا عن رأي الشيخ النوري ، كنا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء
الأقوال عند الطائفة كلها ، على ضوء الروايات عند الطائفة كلها ، لا على رأي واحد أو اثنين
. انتهى
أقول : هذا وقد تقدم ما عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم فاصرار المنازع على من اجتهد وذهب الى قول آخر هو عين ما يستنكره
كبارهم !
على أن هذا مثل التقليد في الموضوعات لا يلزمنا , وقد قال الإثني عشري السيد علي الأمين حين سمع رأي السستاني في ردة
الصحابة قال مانصه : " أما فيما يعود لو سمحت لي دكتور أما فيما يعود لما يعني لما يقوله السيد السستاني
بما هو مرجع وله مقلدون , المقلدون في هذه المسألة هو لا يقول يجب ان تقلدوني في هذه المسألة , هذا رأيه في موضوع من
الموضوعات , وأهل الاختصاص يقولون التقليد في الموضوعات غير واجب وغير صحيح , يعني يمكن أن يعتقد السييد السستاني أن
هذا السائل الموجود في الاناء خمر وطرف آخر يعتقد أنه ماء , فهنا لا يجب تقليده في أن هذا السائل هو خمر لأنه في الموضوعات لا
يصح التقليد , ولذلك هو عندما يقول بأن الصحابة مثلا ارتدوا أنا ارى أن هذا موضوع من الموضوعات التي لا يجب فيها رجوع
المقلدين ألى مقلدهم فيها , وإنما هم بإمكانهم أن تكون لهم أنظارهم في هذه القضية , فلذلك الحكم بالارتداد مبني على تنقيح موضوع
من الموضوعات ولا يجب التقليد في الموضوعات
" وهذا قاله في مقابلة له على اليوتيوب في قناة المستقلة عبر الهاتف
ومصدرها مرفق في مسودة بعنوان ( الكاشفة عن ما قاله علماء الشيعة بقدر الصديق والفاروق وأم المؤمنين عائشة ) الذي سيرفع على
النت قريبا , والشاهد من هذا النقل أن عينه يقال في الشيخ الألباني رحمه الله فو لم يوجب على الناس تقليده فيه وهو من تقليد
الموضوعات ان قلنا به !

تابع تابع . .






 
قديم 18-11-09, 09:09 PM   رقم المشاركة : 8
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




جولة في كتب الشيعة الإثني عشرية



# شرب شخص غريب لحليب الزوجة
كتاب ( صراط النجاة ) للخوئي ( 1 / س 1068 ) والذي قال عنه التبريزي معلقا على الفتاوى فيه بقوله : "
بسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى " .
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.

ملاحظة قوله ( شخص آخر ) تشمل الكبير أيضا فتأمل .

فان قال قائل : السؤال عن ( شرب ) وليس ( رضع ) !
قلنا : هذا عين ما قاله العلماء الأجلاء قدس الله ارواحهم الطاهرة في طريقة الإرضاع من انه
يحلب ويوضع في كأس , فعليه هذه موافقة على عدم استقباح هذا الفعل عقلا , وجوازه شرعا عنده , ثم ينبغي أن يعلم أننا إذا تكلمنا
عن رضاع الكبير فاننا نقصد التنزل مع المخالف في الاخذ بقول من ذهب إليه ولا يعني اقرارنا بصحته كما عليه الجمهور واكثر أهل
العلم , ومن قال برضاع الكبير لم يقل أن المرأة تعطي حليبها لشخص آخر لكي يشربه هكذا بهذا التصور مطلقا إلا ما علقنا عليه !
بل قد سبق التعليق على فتوى الشيخ الألباني ومناقشتها ( تنزلا مع المخالف ) وحتى هذه الفتوى المنسوبة ليس فيها أن يشرب الشخص
الآخر من الحليب هكذا بلا ضوابط ولا قيود بل ذكرنا التشدد الظاهر في الفتوى لمن ذهب إلى هذا الإرضاع وذكرنا ان مفهموم كلامه
حرمة التقام الحلمة فراجعه ! بيد أن الخوئي فتح الباب على مصراعيه فلم يذكر علة شرب الشخص الآخر للحليب وهل هو جائز
مطلقا أم لابد من علة له ولم يجعل له ضوابط ولا قيود !! وقوله ( في نفسه ) لاتخرج كلام الخوئي وتصرفه عن ظاهره لان الظاهر
النص حجة فتأمل .

ثم نقول لهذا المعترض حنا************ , لا تعجل فتهلك , إن كان يغضبك عدم وجود كلمة ( رضع )
فتابع معي . .

من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 4794683 - وقال أبو عبد الله عليه السلام
: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع "
بخبر الجعفريات عن الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع ( 4 ) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه
( 5 ) . الهامش
والوجور هو صب اللبن في فمه وليس امتصاص الحلمة , وهو كحلب اللبن في كأس وشربه , فهو بمنزلة الرضاع , فإذا نخرج بنتيجة
[ الشرب من الكأس بمنزلة الرضاع ] وفتوى الخوئي في شرب حليب الزوجة لرجل ( آخر ) هو بمنزلة الرضاع !!

الاعتراض الأول : اطبق علماء الشيعة الاثني عشرية على وجوب امتصاص الصبي اللبن من
الثدي وان الوجور لايحرم وليس هو بمنزلة الرضاع وهذا الخبر اعرض عنه علماء الشيعة !!
والجواب :
1- أن اعراضهم عن الخبر قد يكون لعدم بلوغهم اياه أو انه لم يصح عندهم فليس كل من
اعرض عن خبر أصبح الخبر ساقط عن الاحتجاج !!
2- أن دعوى الاطباق من علماء الشيعة دعوى غير تامة لمخالفة ابن الجنيد فقد نقل الشهيد الثاني
كلامه والذي نصه : إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم
رضعة - وهو ما ملأت بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجور
- محرم للنكاح
. انتهى كلام ابن الجنيد . والتفت
إلى قوله ( اسم رضعة ) فهي دقيقة .

3- كذلك اعترف الشهيد الثاني أن هناك من مال إلى قول ابن الجنيد فقال مانصه : واعلم أن نسبة
المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهور يشعر بتردد فيه ، أو أنه لم يجد عليه دليلا ، كما هو المنقول عنه في اصطلاحه
، وهو يدل على الميل إلى قول ابن الجنيد .انتهى , وتامل قوله ( اشتراط الارتضاع ) !!
هامش ( فان قيل أن الشهيد الثاني لايرى ماترونه نقول : لم نقل أن الشهيد الثاني قال هذا بل اتينا به ناقلا كلام من اقر بما قلناه فتأمل )

الإعتراض الثاني : أن الخبر المروي مرسل ومردود !!
والجواب :
1- الحديث المرسل لايعني انه مكذوب
2- ضعف السند على فرضه لا يكذب المضمون
3- ليس شرطا أن يكون من ذهب إلى اعتبار الوجور أن يكون استدل بالخبر منفردا بل وجوها
أخرى لاعتبار الوجور غير الخبر وارجع إلى كلام ابن الجنيد ومن مال إلى قوله !
4- إن هناك من علماء الشيعة الاثني عشرية قد شنعوا على من اقتصر على الصحيح في الفقه !!
قال الوحيد البهبهاني : . . . بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ( ) . . . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع
على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في
القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ،
بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب " ( )
5- أن مراسيل الصدوق معتبرة !
معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص ترجمة المؤلف 13 - ترجمة المؤلف 14وقال الوحيد
البهبهاني بعد نقله ذلك عن البهائي : كذا ( أي قول البهائي ) في ‹ صفحة ترجمة المؤلف 14 › حاشية للمحقق البحراني على بلغته ،
وفي أخرى له عليها أيضا : كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة شيخنا الصدوق عطر الله مرقده ، وهو غريب ، مع أنه رئيس
المحدثين المعبر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق ، وهو المولود بالدعوة ، الموصوف في التوقيع المقدس بالفقيه ، وصرح العلامة
في المختلف بتعديله وتوثيقه ، وقبله ابن طاووس في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل وغيره ولم أقف على أحد من أصحابنا يتوقف
في روايات من لا يحضره الفقيه إذا صح طريقه ، بل ورأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة
ويقولون : إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير منهم العلامة في المختلف ، والشهيد في شرح الارشاد ، والسيد المحقق الداماد -
قدس الله أرواحهم - انتهى
.
الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - ص 11 - 12
وان ضعفت أوليهما بالارسال والثانية بان في طريقها إبراهيم بن إسحاق بن الأحمري وهو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل
الأصحاب ومعتضدتان بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على أن الرواية الأولى من مراسيل
الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكر رحمه الله ان ما أورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقدا به حجة فيما بينه وبين
الله تعالى فينبغي ان لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير وان تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد
الارسال

كتاب البيع - الامام الخميني - ج 2 - ص 628فهي رواية معتمدة ; لكثرة طرقها ، بل لو كانت
مرسلة ، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير ; فإن مرسلات الصدوق على قسمين : أحدهما :
ما أرسله ونسبه إلى المعصوم ( عليه السلام ) بنحو الجزم ، كقوله : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذا . وثانيهما ما قال : روي
عنه ( عليه السلام ) مثلا . والقسم الأول من المراسيل هي المعتمدة المقبولة .

كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج 2 - ص 261 - 262
ومن هنا كانت مراسيله معتبرة

الاعتراض الثالث : أن هذا قد صدر من الإمام تقية !!
والجواب :
1- أن المدعي عليه البينة , والدعاوى إذا لم تقيموا عليها ادلة فاصحابها ادعياء , فاولا إثبات
انها صدرت تقية ثم الاعتراض ! اثبت العرش ثم انقشه !
2- أن الأصل في الروايات إما أن يكون التقية أو غير التقية ! فالأول يلزم منها أن الأصل في
روايات الولاية والعصمة كلها تقية ! والثاني يلزم منه أن الأصل في الرواية التي وضعناها هو عدم التقية , فإذا الأصل معنا ! والأصل
بقاء الأصل .
3- أخبار التقية قد سببت الشك في احكام الدين فلم يعد يعلم من احكام الدين على ( اليقين ) إلا
القليل !! قال العالم الشيعي البحراني : . . . فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل ، لامتزاج أخباره بأخبار التقية ، كما قد
اعترف بذلك ثقة الاسلام وعلم الأعلام ( محمد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده ) في جامعه الكافي . . . "
4- التخبط في تحديد الروايات الصادرة تقية !! قال الشيخ الشيعي جعفر الشاخوري في كتابه (
حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية ) ص 72 - 75 : إننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون
في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي .وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر ، فيما يفتي
الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي ، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية ، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة
كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء .
وقال أيضاً : لو أردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية ، التي تشبه فوضى
ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها
.انتهى
أقول : وعلى هذا فالأصل هو عدم التقية .



تابع . . تابع . .






 
قديم 18-11-09, 09:09 PM   رقم المشاركة : 9
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road





# امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها !

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 405( 25944 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
الاعتراض الأول : الاتهام بالتدليس لأن الرواية في الكافي مرسلة وسندها كالآتي : ( عن ابن سنان عن رجل ) و ليس ( عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام ) !! وعليه فالراوي عن ابن سنان مجهول لم يذكر ! وقد قال المجلسي في مرآة العقول انه مرسل !
والجواب :
1- قبل مناقشة الاعتراض نلاحظ فيما رأينا أن الرواية كلما طرحت على الشيعة الاثني عشرية سواء في البالتوك أو المنتديات يسارعون إلى تضعيفها !! وكأن في الرواية ما يزعجهم ؟! أو فيها ما يعارض قولهم وهذه الملاحظة دقيقة فلا تنسها !! مع أننا نجدهم يتمسكون ببعض الروايات الضعيفة ( كما قيل ) في كتبهم ولو كان اسنادها مرسل ( ولا يفوتك نهج البلاغة )

2-
أن متهمنا بالتدليس ( هداه الله ثم سامحه ) هو واهم في الحقيقة ! لأنه - إن احسنا الظن به – ظن أننا نقلنا الرواية من الكافي ! والحال انها منقولة من كتاب ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي فإذا كلامه بعيد وكلام المجلسي يختص برواية الكافي لاغيرها لان مرآة العقول هو كتاب خاص لشرح روايات الكافي والتعليق عليها بالدرجة الأولى ! واسنادها كما نقلناه بنصه لم نتلاعب به وفي سنده هكذا (عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس فيه ( عن ابن سنان عن رجل ) ! فاتهامنا بالتدليس هو في الواقع اتهام للحر العاملي ! بل واتهام لكل من صحح الرواية ! إذ أن كلامه هذا يلزم منه أن العالم الشيعي الحر العاملي مدلس ! لأنه نقل الراوية كما نقلنا !
3- أن هناك من علماء الشيعة المحققين من ذهب إلى القول بصحة الرواية
تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج 10 - ص 308
لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟
نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج 1 - شرح ص 98 - 99
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ‹ شرح ص 99 › عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها ، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ( أن تبيعه - ثل ) ؟
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 10 - ص 130
وفي الصحيح : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاع
مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج 16 - ص 268
ففي صحيحة ابن سنان : عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : " لا ، هو ابنها من الرضاعة




الاعتراض الثاني : كلمة الغلام يقصد بها المولود بدليل ماجاء في كتاب ( تهذيب اللغة ) ج 3 ص 84 مانصه : والعرب تقول: للمولود حين يولد ذكراً غلام وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم.
والجواب :
1- ليت المعترض انصف مخالفه فنقل مافي كتاب ( تهذيب اللغة ) دون بتر واخلال بالامانة العلمية فلو رجعنا إلى المصدر لوجدنا ما يلي ( مالون بالاحمر ) :
وقال الليث: الغلام الطار الشارب وجاء في الشعر لامة للجارية، وأنشد:
يُهلنُ لَها الغلامة والغلامُ
وقد سمعت
العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم.انتهى
فلماذا اخفى أن الغلام الطار الشارب ؟!
2- حتى النص الذي نقله هو لنا عليه وليس له , الستم ترون أن ( الكهل ) يطلق عليه ( غلام ) كما في قوله (وقد سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكراً غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام نجيب وكل ذلك فاش في كلامهم )
3-
كتاب العين - الخليل الفراهيدي - ج 4 - ص 422
غلم : غلم يغلم غلما وغلمة أي غلب شهوة . والمغليم يستوي فيه الذكر والأنثى ، يقال : جارية مغليم . واغتلم الشراب : صلب واشتد . وغلام بين الغلوم والغلامية ، وهو الطار الشارب .انتهى
4-
معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج 4 - ص 387( باب الغين واللام وما يثلثهما ) ( غلم ) الغين واللام والميم أصل صحيح يدل على حداثة وهيج شهوة من ذلك الغلام هو الطار الشارب وهو بين الغلومية والغلومة والجمع غلمة وغلمان ومن بابه اغتلم الفحل غلمة هاج من شهوة الضراب والغيلم الجارية الحدثة والغيلم الشاب والغيلم ذكر السلاحف وليس بعيدا أن يكون قياسه قياس الباب .انتهى


الاعتراض الثالث : الغلام يقصد به المولود الرضيع لقوله تعالى : " قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا "
والجواب : أن المعترض إما أن يقصد بكلامه حصر كلمة الغلام بالمولود أو عدم حصرها ؟
فان قال بحصرها فهذه دعوى ممنوعة ,
وان قال بعدم حصرها الزمه مخالفه أن يقرر أن المقصود بها في الرواية المولود ( دون ) غيره ! لاسيما وقد سقنا من كتب اللغة ما يثبت انه الطار الشارب وعلاقة التعريف اشتقاقا أو اقتباسا من غلب الشهوة أو هيجانها !
قال تعالى : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
تفسير الرازي - الرازي - ج 21 - ص 154 - 155
* ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا * قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا * قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا ) * اعلم أن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ بدليل أنه يقال رأى الشيخ خير من مشهد الغلام جعل الشيخ نقيضا للغلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون في الشباب ، وأما تناول هذا اللفظ للصبي الصغير فظاهر ، وليس في القرآن كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلمان الصبيان أو كان منفردا ؟ وهل كان مسلما أو كان كافرا ؟ وهل كان منعزلا ؟ وهل كان بالغا أو كان صغيرا ؟ وكان اسم الغلام بالصغير أليق وإن احتمل الكبير إلا أن قوله : * ( بغير نفس ) * أليق بالبالغ منه بالصبي لأن الصبي لا يقتل . . . انتهى
فان اصر المخالف أن المقصود به المولود دون غيره وانه لا خلاف حولها ارجعناه إلى كتبه فهذا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي لم يقطع بكونه المولود دون غيره
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 9 - ص 323
كلمة " غلام " تعني الفتى الحدث ، أي الصبي سواء كان بالغا أو غير بالغ . وبين المفسرين ثمة كلام كثير عن الغلام المقتول ، وفيما إذا كان بالغا أم لا ، فالبعض استدل بعبارة نفسا زكية على أن الفتى لم يكن بالغا . والبعض الآخر اعتبر عبارة بغير نفس دليلا على أن الفتى كان بالغا ، ذلك لأن القصاص يجوز بحق البالغ فقط ، ولكن لا يمكن القطع في هذا المجال بالنسبة لنفس الآية .انتهى


الاعتراض الرابع : قرينة ( ارضعته ) وقرينة ( فطمته ) تؤكد أنه طفلا صغيرا
الجواب :
1- لابد أن تنهض القرينة لافادة مطلب المعترض والا لم يكن لذكرها معنى , ومن راجع ما ذكرناه في الأعلى تبين له المقصود .
2- قوله ( ارضعته ) لا يلزم أن يكون المقصود طفلا مطلقا , بدليل ما ذكرناه من رواية أن الوجور بمنزلة الرضاع كما في الأعلى , وشرب حليب المرأة لا يتوقف في الطفل فقط ! بل حتى في الكبار وان لم يكونوا يقرون بأنه محرم كما جاء في فتوى الخوئي التي سقناها والتي نصها " سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه "
3- وقرينة ( فطمته ) ليس بالضرورة أن يكون المقصود بها الطفل ( دون ) غيره , فكلمة ( فطمته ) يقصد بها ( فصلته ) واثبات الشئ لا ينفي ما سواه .
4 - أن المعترض كانه يريد الخلاص إلى أن الرواية لو كان فيها ( رجلا ) لكان ما قلناه صحيحا بيد أن فيها ( غلاما ) ! ونقول هب أننا سلمنا لك ما قلت , فالتفت إلى هذه الرواية التي تنهض أن تكون قرينة لنا عليك

بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج 3 ص 125 :رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع ( ! ) الرجل ( !! ) من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " .
قلت : بعد تأمل كلمة ( الرجل ) ـــــــــــــــــــــــ . , ترك المخالف النزاع حول ( الغلام ) وبدأ يشاغب حول المقصود بالرجل !! والمقصود بالرضاع ! ولن نطيل في الإجابة على الإعتراضات بل نترككم مع موضوع في صفحات احد المنتديات الحوارية وقد ناقش الإشكال بـقوله ( إذا ) رضع ! , نحاول أن ننقل بعضه بتصرف :

إعتراض : أن المقصود بالخبر الصغير !
قال الإثني عشري المخالف : والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة . . .
أجاب العضو ( بتار ) :
تقول الرواية :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها , والجملة هنا شرطية , فعل الشرط (رضع ) جواب الشرط (حرم ) ومن شروط فعل الشرط أن لا يكون ماضي المعنى وهذا هو الشرط الأول من شروط فعل الشرط مع أن فعل الشرط يأتي غالباً بصيغة الماضي لكن يشترط فيه أن لا يكون ماضي المعنى , فلا يجوز في اللغة العربية أن تقول :إذا حضر في الأمس أكرمته
فكما أول [ المخالف ] الجملة الشرطية بصورة مضحكة للغاية فقال ( والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة )وهذا لا يكون في أسلوب الشرط ولا يجوز فيه , وعليه أن يراجع كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص 338
قال الإثني المخالف : هذا بالنسبة لفعل الشرط وحواب الشرط بمعنى أى بفرض إذا حدث كذا يحدث كذا وإن كان غير مطلقا كما سأبين لك
أما كلامى انا فهو عن كلمة رجل قلت عند صغره او حال صغره فهل كلمة رجل هى فعل الشرط أو جوابه .
( إن كان ثقميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصّادقين )
( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم )
( ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير )
وأجيب عليه بالتالي : من أعظم المصائب مناقشة الجاهل أو المتجاهل , فلو أنك فكرت قليلاً لوجدت أن الفعل (رضع) فعل ماض , وقلت لك أن فعل الشرط غالباً يأتي ماضياً لكن يمتنع وقوعه ماضياً في المعنى , فكيف سنعرف أن الفعل ماض في المعنى أو أنه ليس كذلك
هل يتم ذلك بالعودة للفعل ؟؟؟؟ لا يقول هذا عاقل لأن الفعل ماض , إذاً لا يعرف ذلك إلا بالعودة لجملة الفعل
فمثالك : ( إذا رضع الرجل في صغره ) كلمة في صغره دلت على أن الفعل ماض حقيقة ولكي تستفيد أكثر راجع الرابط التالي :
http://www.reefnet.gov.sy/Arabic_Proficiency/100.htm
ومن الرابط السابق أقتبس لك ما يلي :
[1ً- يمتنع وقوع فعل الشرط ماضيَ المعنى حقيقةً، فلا يصحّ أن نقول: إنْ هَطَل المطر أمسِ يشرب النبات. وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: )إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمتَه( فالقرائن تدل على أن المراد: إنْ يثْبتْ في المستقبل أني قلتّه فقد عَلِمتَه. ]
فـمثالك الأول مردود عليه في الاقتباس ( ما بين [ ] )
مع العلم أن ( إن ) تختلف عن ( إذا ) في بعض الأحكام راجع الرابط السابق
ومثالك الثاني عن( لما ) وهذه خارج الموضوع ولا أريد أن أدخل فيها حتى لا يتحول الموضوع إلا درس عن أدوات الشرط
أما مثالك الثالث :إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا
فعلا الشرط دعي ويشرك يدلان على المستقبل أي فيما بعد وهذا ما نقوله .
قال الإثني عشري : ولكن هل يجوز لك ان تقول :إذا ذهبت إليه امس أدركته قبل سفره
وأجيب عليه : هذا كلام عامي وغير مقبول باللغة , والأصح هنا أن تأتي ( لو ) لأن الجملة فيها امتناع لامتناع وهذا من خصائص( لو ) أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان .
قال الإثني عشري : وأنا اريد منك شيئا إسأل رجل متخصصا فى اللغة العربية قل له ( إذا رضع رجل فى طفولته من إمرأة حرمت عليه ) قل له افى هذه الجملة إشكال لغوى
وأجيب عليه : لا يجوز لك استعمال (إذا ) في هذا المثال وممكن أن تضع بدلاً عنها (إن كان ) فـ ( إذا ) تختص في المتأكد حصوله أو المتوقع حصوله مستقبلاً راجع الرابط ] إلى هنا انتهى الحوار بتصرف


اعتراض : الروايات الشيعية حددت الرضاع بالحولين فقط وأن ما سواه لا يحرم
والجواب : أننا لو تغاضينا عن كل ما ذكرناه سابقا , فوجود مثل هذه الروايات في كتب الشيعة لا يعني عدم وجود غيرها , قال الشيخ الطوسي في كتابه ( تهذيب الأحكام ) - ج 1 - ص 2 :
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ( علينا ) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه . . . انتهى






 
قديم 18-11-09, 09:11 PM   رقم المشاركة : 10
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road


# رضاعة الرجل من الثدي

الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448 :
( أبواب التاريخ )
( باب ) * ( مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته ) *
27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .(إنتهى)
مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :
فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها . (إنتهى)
حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28 :
الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله.
وعنه ، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلي ، عن أخيه محمد ، عن
/ صفحة 29 /
درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله ، مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا ، فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 340 :
11 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .
بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 35 ص 136 :
80 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي ابن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه واله مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها .
مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي ج 6 ص 555 :
الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) : لما ولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما ، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها

واعترض المخالفون بأن الرواية ضعيفة لأن فيها ( البطائني ) !
والجواب على سبيل المقابلة جوابان مجمل ومفصل :

أما المجمل :
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 1 - ص 97
ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده - كما صرح به في غير موضع من ديباجة كتابه - فلا وجه للترجيح بعدالة الراوي .
التفسير الصافي – الفيض الكاشاني ( 1 / 52 )
واما اعتقاد مشايخنا ( ره ) في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه
وسائل الشيعة – الحر العاملي ( 30 / 196 – 197 )
وهو صريح - أيضا - في الشهادة بصحة أحاديث كتابه لوجوه : منها : قوله : ( بالآثار الصحيحة ) . ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح ، ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه - قطعا - كما يأتي . فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم بالقرائن القطعية أو ، التواتر .ومنها : وصفة لكتابه بالأوصاف المذكورة البليغة التي يستلزم ثبوت أحاديثه كما لا يخفى . ومنها : ما ذكره من أنه صنف الكتاب لإزالة حيرة السائل . ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره ، وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت ، لزاد السائل حيرة وإشكالا . فعلم أن أحاديثه - كلها - ثابتة . ومنها : أنه ذكر : أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه يعتقد وجوبها . فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه - قطعا . ويأتي ما يؤيد ذلك - أيضا - إن شاء الله .
خاتمة المستدرك – الميرزا النوري الطبرسي ( 3 / 463 )
وكتاب الكافي بينها كالشمس بين نجوم السماء ، وامتاز عنها بأمور ، إذا تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه ، وتورثه الوثوق ، بحصل له الاطمئنان بصدورها ، وثبوتها ، وصحتها بالمعنى المعروف عند الأقدمين

خاتمة المستدرك – الميرزا النوري الطبرسي ( 3 / 496 )
وتقدم قول الشهيد في الذكرى ، بعد نقل خبر مرسل عن الكافي ، في بعض أنواع الاستخارة ما لفظه : ولا يضر الارسال ، فان الكليني ( رحمه الله ) ذكرها في كتابه ، والشيخ في التهذيب

هامش خاتمة المستدرك – رقم الصفحة : ( 497 )
( 2 ) شرح من لا يحضره الفقيه - فارسي - وترجمته ما يلي : ( وكذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكليني ، ومحمد بن بابويه القمي ، بل يمكن القول : أن جميع أحاديث الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه صحيحة ، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة أصحاب الرجال إن لم تكن أفضل . . . إلى آخره )
وقد تركنا الكثير حتى لا نطيل على القارئ المنصف

أما المفصل :
قال جعفر السبحاني في كتابه ( كليات في علم الرجال ) : . . . أقول : إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة ، وهو ضعيف المذهب ، وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى وهو مطعون لأجل وقفه في موسى بن جعفر عليه السلام وعدم اعتقاده بامامة الرضا عليه السلام وليس مطعونا من جانب النقل والرواية ، وقد عرفت أن المراد من " عمن يوثق به " في عبارة الكشي هو الموثوق في الحديث ، فيكفي في ذلك أن يكون مسلما متحرزا عن الكذب في الرواية ، وأما كونه إماميا فلا يظهر من عبارة " العدة " وعلى ذلك فالنقض غير تام . انتهى
وقال هاشم الهاشمي عن احد الروايات فيها البطائني : والسند صحيح بناء على رأي من يذهب إلى توثيق علي بن أبي حمزة البطائني كما عليه الامام الخميني والشيخ المامقاني ، أما على رأي السيد الخوئي فالسند ضعيف به . انتهى
وقال أيضا : . . . وبناء على توثيق علي بن أبي حمزة البطائني عن قول الامام الخميني والعلامة المامقاني . انتهى


# رضاعة الرجل عن طريق الإصبع واللسان

شرح أصول الكافي – مولي محمد صالح المازندراني – ج 7 – ص 233
" . . . ولم يرضع الحسين من فاطمة ( عليها السلام ) ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثلاث ، فنبت لحم الحسين ( عليه السلام ) من لحم رسول الله ودمه ( صلى الله عليه وآله ) ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم ( عليه السلام ) والحسين بن علي ( عليهم السلام ) . وفي رواية أخرى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزىء به ولم يرتضع مع أنثى .
* الشرح : قوله ( ولم يولد لستة أشهر ) يعني لم يولد لستة أشهر ولد يعيش وقد يقال إن يحيى ( عليه السلام ) أيضا ولد لستة أشهر . قوله ( فيلقمه لسانه ) لا ينافي ما سبق لوقوع هذا تارة وذلك أخرى . انتهى

وقد يقول من يقرأ هذه المرويات :
أنه لا نريد أن نقول أن أبا طالب سيكون [ بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك , وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه , فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة ]
لكننا نقول أن فعل الإمام سنة ! وقد تكرر مع الحسين !
على أن رضاعة المرأة مقبول وجدنا لخلقتها والتي فيها ثدي إما الرجل فالوجدان عنه ابعد
علما أن هناك فرق بين قدرة الله على أمر وبين ثبوته !


تابع . . تابع . .







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:52 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "