العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-12-02, 06:15 PM   رقم المشاركة : 1
معاوية بن عبدالله بن جعفر
عضو نشيط





معاوية بن عبدالله بن جعفر غير متصل

معاوية بن عبدالله بن جعفر


لم يحرم الخليفة عمررضي الله عنه متعة النساء!!

هل حرم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعة النساء ومتعة الحج !

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَحَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏
‏إِنَّ ‏ ‏ابْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏(((‏ الْمُتْعَةِ )))‏ وَإِنَّ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمَّا وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا ‏(((‏ مُتْعَتَانِ )))‏ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا ‏(((‏ مُتْعَةُ )))‏ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى ‏(((‏ مُتْعَةُ النِّسَاءِ )))‏ ‏

جواب على نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء
كيف نفسر قول جابر بن عبد الله قوله بانهم تمتعوا في عهدالنبي صلى الله عيه وسلم ومع أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه ثم نهى عنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

++

بداية حتى نفهم الحديث علينا الاطلاع على باقي الاحاديث التي ورد بها ذكر لمتعة الحج ومتعة النساء حينها يسهل علينا معرفة ما تقرء ويتضح بعض ما استشكل .
فلو نضرنا الى جميع الأحاديث التي تقول أن المتعة قد منعت في عهد عمر بن الخطاب لرأيناها قد رويت عن طريق جابر بن عبدالله فقط ولو نظرنا الي الصحابة الذين فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علموا بنسخها قبل موته صلى الله عليه وسلم لرئيناهم كثر. ومنهم لم يصله النسخ لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه لسبب ان متعة النساء رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها في أكثر من مناسبة أو غزوة وسأذكر بعض منها
1- خيبر محرم 7 هـ
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه
" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."
صحيح
البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي

2- فتح مكة رمضان 8 هـ
سبرة بن معبد الجهني
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح"
صحيح
مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة

عام الفتح هو عام اوطاس لان غزاة اوطاس متصلة بفتح مكة

3- أوطاس 8 هـ
رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها"
صحيح
مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي

ونعود لقول جابر كنا نفعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ
فمن بين هؤلاء الذين لم يبلغهم النسخ جابر رضي الله نفسه..
كذلك ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها.
وأعتقد شخصياً أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما .
فهذا بالنسبة إلى قول جابر "استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي بكر" .......
فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر ، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها .
وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال .....لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه ...
وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل الناسخ ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص ، على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها :
أ- إن هذا النكاح " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب .
ب - إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه .
والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه مثل ابن عباس رضي الله عنهما
فقد جاء صحيح مسلم عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
وكما بدءنا في الحديث عن جابر نختم بالحديث الذي يبين
امتناع جابر عن المتعة لما أطلع على نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق عمر و تصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها ...
روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
واضيف لو كانت المتعة حلالا لما امر الرسول صلى الله علية وسلم الشباب بالصوم لكان قال لهم اذهبو وتمتعو بالنساء
وحاشا له ذالك

قال صلى الله علية وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .......ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.
قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.
احاديث النهي عن المتعة

‏حدثنا ‏ ‏أبو عميس ‏ ‏عن ‏ ‏إياس بن سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏رخص رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عام ‏ ‏أوطاس ‏ ‏في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثلاثا ثم نهى عنها ‏"

"‏عن ‏ ‏الربيع بن سبرة ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏غزا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فتح ‏ ‏مكة ‏ ‏قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم ‏ ‏فأذن لنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من ‏ ‏الدمامة ‏ ‏مع كل واحد منا برد فبردي ‏ ‏خلق ‏ ‏وأما برد ابن عمي فبرد جديد ‏ ‏غض ‏ ‏حتى إذا كنا بأسفل ‏ ‏مكة ‏ ‏أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل ‏ ‏البكرة ‏ ‏العنطنطة ‏ ‏فقلنا هل لك أن ‏ ‏يستمتع ‏ ‏منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ‏ ‏ويراها صاحبي تنظر إلى ‏ ‏عطفها ‏ ‏فقال إن برد هذا ‏ ‏خلق ‏ ‏وبردي جديد ‏ ‏غض ‏ ‏فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم ‏ ‏استمتعت ‏ ‏منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم"

"‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏ ‏الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"

"‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"

كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم.

فاذا الذي حرم متعة النساء النبي محمد صلى الله عليه وآله صحبه اجمعين
وليس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعة النساء

+++++

الجواب عن نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج

ماهي متعة الحج
متعة الحج بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج .

التمتع بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما .
قال يوسف بن ماهك : إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما .
وقال عروة بن الزبير : إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج .
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت.
وأيضا : خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال : هي سنة رسول الله - يعني المتعة - ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا .
روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم .
وعن ابن عباس عن عمر انه قال : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني العمرة في الحج.
وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت .
وفي رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت .
وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة .
وفي رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها .
وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .
فعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن :
فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .
فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء.
ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة(متعة الحج) خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك.
وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .







التوقيع :
أحب آل البيت
معاوية بن عبدالله بن جعفر( الطيار) بن ابي طالب رضي الله عنه

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ...
وسائل الشيعة
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة المجوس يقولون الشمس تخاطب سيدنا علي باسماء الله الحسنى / الا تعسا لكم
»» المرجع الرافضي الحكيم هل الخمرحرام !
»» من هو الامام العلوي الذي سمي بعمر وكنى ابا حفص تيمنا بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله
»» المغيرة بن شعبه
»» صورة المرجع المجوسي آية الله جوادي آملي مع الحاخام اليهودي
 
قديم 16-12-02, 06:45 PM   رقم المشاركة : 2
خالد أهل السنة
من كبار الاعضاء





خالد أهل السنة غير متصل

خالد أهل السنة is on a distinguished road


بارك الله فيك...على هذا....البحث...النافع...
أخي (معاوية بن عبد الله بن جعفربن ابي طالب...)
إن... إسمك..تذكير...بحجة دامغة...على الروافض....
وهي حقيقة أن الصحابة والقرابة..
رحماء بينهم...
وليس كما يصوره الرافضة...
أنهم بغضاء بينهم...!







التوقيع :
للمزيد من المقالات والمواضيع
انســــــخ هذا الرابـــــــــــــــــط :
http://saaid.net/feraq/shia/index.htm
ولاتنس الموضوعات التي على يسار الصفحة
من مواضيعي في المنتدى
»» الحسينية...والكنيسة....أيهما الذي يشبه الآخر...؟؟؟
»» مؤتمرالنجف لمن لم يقرا عنه شيئا
»» مرحباً....بأهلي..أهل السنة....مع ..باقة....للرافضة....بها بطاقة....
»» هديتي المتواضعة.....للرافضة....بمناسبة...مسلخ عاشوراء..
»» القدس الشريف...والنجف الاشرف..‍‍؟؟؟
 
قديم 16-12-02, 08:43 PM   رقم المشاركة : 3
محب أهل البيت
Guest





محب أهل البيت غير متصل

محب أهل البيت


المدعو... معاوية بن عبدالله بن جعفر... أحسنت على هذا الكلام الذي تقنع به الجهال...

دعني أذكر لك بعض الأحاديث الواردة في صحيحي مسلم والبخاري...


يظهر لي أنني سأعيد وأزيد... قال الله تعالى: ((فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة))...
وهذا دليل صريح على حلية نكاح المتعة كما أوردنا سابقاً... أم أن لديكم شيئاً آخر...

1/ عليّ أمير المؤمنين عليه السلام، فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال: «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ»...

فمن كلام الإمام علي عليه السلام يتبين لنا أنه لولا نهي عمر عن نكاح المتعة لمازنى في هذا الكون إلا شقي... فكيف يكون نكاح المتعة ((زناً صريحاً)) كما تدعون.... وكيف يكون أمير المؤمنين عليه السلام قد قال بأنها حرمت...

2/ نرى من الأحاديث التي تخبر بأن المتعة حرمت في خيبر و عند فتح مكة وفي أوطاس هي أخبار آحاد كما أوردت سابقاً... فكيف تأخذون بها... ثم هل التشريع الإسلامي يحلل ويحرم أمراً لمرات عدة؟؟؟؟!!!!

ثم إذا كانت حرمت في خيبر وغيرها من الأوقات... فكيف يفعلها الصحابة في عهد أبي بكر؟؟؟ هل لأنهم لم يسمعوا بأمر تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله... ويا ترى من هم الذي لم يعلموا بأمر تحريمها... حبرالأمة وإمام المفسرين عبدالله بن عباس و الصحابي الجليل جابر بن عبدالله... أتتركون مرويات هؤلاء وتذهبون لأخبار الآحاد....

3/ وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين .

ومن صحيح الترمذي عن عبدالله بن عمر وقد سأله رجل من الشام عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: ((أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلىالله عليه وآله، تترك السنة وتتبع قول أبي))...

فلماذا هذا التناقض بين مروياتكم... أم أن ابن عمر عندما سأله الشامي لم يكن يعلم بأمر تحريمها... وهو يؤكد في هذا الحديث أن أباه هو الذي حرمها وقد فعلت في عهد رسول الله...

==================
فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء.
ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة(متعة الحج) خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك.
======================
تعقيبا على كلامك... من هو عمر ليقوم بتحريم متعة الحج ومتعة النساء... أم أنه أعلم من الرسول... أم أن هذه الآخرى قد نسخت ولم يسمع بأمر نسخها إلا عمر... ولا ننسى أن هذا اجتهاد شخصي منه قد يصيب وقد يخطئ فكيف تتبعون اجتهاده...

4/ "‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"

كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم.

لقد غلط هذا الحديث جماعة من علمائكم... أمثال.. البيهقي والعلامة العيني وغيرهم... فكيف تأخذ أنت به وهو ضعيف لديكم في الأساس... أم أنك أعلم من هؤلاء الذين غلطوه.. أم أن هذا اجتهاد شخصي منك.... الله أعلم...

سؤال هام جداً أتمنى منك الإجابة عليه... أسأل المانعين الذين يتلقّون نكاح المتعة، مخالفاً للحكمة، التي من أجلها شرّع النكاح، أسألهم عن الزوجين اللّذين يتزوّجان نكاح دوام، ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين، فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟

وإذا كان نكاح المتعة سراً هل هذا يدل على حرمته... إن زواج المسيار لديكم يتم بالسر فهل هذا دليل على حرمته...

ثم ليس كل شيء لا يفعله أئمتنا يصبح حراماً لدينا كنكاح المتعة مثلاً... ثم إنه ليس كل مباح يجب علينا فعله كنكاح المتعة... فالشرع قد سمح للرجل بالزواج من أربع نسوة فهل يجب على كل فرد منا أن يتزوج أربع نسوة....







 
قديم 21-04-03, 02:25 AM   رقم المشاركة : 4
المثنى
عضو فعال





المثنى غير متصل

المثنى


تحريم المتعة في كتب المجوس

سيدنا علي رضي الله عنه يقول ان المتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم

[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . وسائل الشيعة

والامام الصادق رضي الله عنه

[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . وسائل الشيعة







 
قديم 21-04-03, 02:33 PM   رقم المشاركة : 5
المثنى
عضو فعال





المثنى غير متصل

المثنى


للرفع







 
قديم 23-09-13, 04:10 PM   رقم المشاركة : 6
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road




جواب
المتعة حلال وعمر من حرمها

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164431







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» نصيحة من أغنى رجل بالعالم إلى من يهمه الأمر
»» بيان لحال مجوس هذه الأمة الاثني عشرية من خلال الضروريات الخمس للحياة.
»» اضاءة على انشطة ايران الطائفية من واقع دستورها وسياستها و افعالها
»» زيف شعار ايران عن الوحدة الاسلامية
»» رد منكر للسنة انه يعتمد على نفسه و ليس بحاجة الي احد يفسر له الدين
 
قديم 24-09-13, 01:50 AM   رقم المشاركة : 7
rafthi
موقوف






rafthi غير متصل

rafthi is on a distinguished road


اقتباس:
[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . وسائل الشيعة

يا مثنى وهل هذا تعتبره تحريم






 
قديم 24-09-13, 01:57 AM   رقم المشاركة : 8
rafthi
موقوف






rafthi غير متصل

rafthi is on a distinguished road


اقتباس:
ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .

الأخ معاوية كيف ضفت الى قول عمران بن الحصين أي متعة الحج بعد قوله نزلت اية المتعة
وإن اورده البخاري في باب متعة الحج فقد دلس فإن عمران بن الحصين كان يتكلم عن متعة النساء ويجادل عن ذلك
انظر الى تفسير الفخر الرازي
فلم يقل عمران بن الحصين تمتعنا بالعمرة الى الحج ولم يذكر كلمة الحج






 
قديم 24-09-13, 02:23 AM   رقم المشاركة : 9
rafthi
موقوف






rafthi غير متصل

rafthi is on a distinguished road


اقتباس:
فلو نضرنا الى جميع الأحاديث التي تقول أن المتعة قد منعت في عهد عمر بن الخطاب لرأيناها قد رويت عن طريق جابر بن عبدالله فقط ولو نظرنا الي الصحابة الذين فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علموا بنسخها قبل موته صلى الله عليه وسلم لرئيناهم كثر. ومنهم لم يصله النسخ لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه لسبب ان متعة النساء رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها في أكثر من مناسبة أو غزوة وسأذكر بعض منها
1- خيبر محرم 7 هـ
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه
" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."
صحيح
البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي

2- فتح مكة رمضان 8 هـ
سبرة بن معبد الجهني
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح"
صحيح
مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة

عام الفتح هو عام اوطاس لان غزاة اوطاس متصلة بفتح مكة

3- أوطاس 8 هـ
رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها"
صحيح

منهم (يعني من الصحابة ) لم يصلهم النسخ لا في حياة الرسول ولا في حياة ابي بكر
يا اخي من اين تأتي بهذا الكلام بدون دليل ( انت تحلم وتكتب)
عمر يقول كانتا على عهد الرسول وانا انهي عنهما واعاقب عليهما
مسند احمد باب اول مسند عمر
347 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ
وقول عمر ان القرآن هو القرآن وان الرسول هو الرسول وقوله كانتا على عهد الرسول
يعني دع القرآن والرسول
ورواه ابن عمر ايضآ في شرح معاني الآثار
3415 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج

اما ما ذكرته رخص وحرمها في اكثر من مناسبة
هو كان يرخص لهم ثم لما يجز للحرب يكفهم (هو اميرهم بالحرب)
واما ما ورد في النهي عن اكل اللحوم الحمر الأنسية في خيبر
ففي صحيح مسلم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية

وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع وسالم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها

وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني نافع قال قال بن عمر ح وحدثنا بن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها
سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس
أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة

وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة
أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤا القدور

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفؤا القدور

أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور

وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤا القدور
نهينا عن لحوم الحمر الأهلية

وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا بن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله

وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله
بهذا الإسناد نحوه

وحدثنيه أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه
لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية

وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن بن عباس قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك

وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك

بهذا الإسناد

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى ح وحدثنا أبو بكر بن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها

وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها
يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها

حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها

فهذا ليس له علاقة بتحريم نكاح المتعة وهو الأخر مختلف فيه احرمه البته , او كونها لم تخمس ، او خشية على حمولة المسلمين






 
قديم 24-09-13, 06:49 AM   رقم المشاركة : 10
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rafthi مشاهدة المشاركة
   يا مثنى وهل هذا تعتبره تحريم


تحريم المتعة في كتب المجوس

سيدنا علي رضي الله عنه يقول ان المتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم

[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . وسائل الشيعة






التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» جواب ضبط الصحابة
»» الطوسي شيخ الشيعة الاثنا عشرية يقول ان المهدي مات
»» كتاب الله وسنتي في مصادر الكتب الشيعية
»» The Mercy of Prophet Muhammad
»» الرد على الرافضي المدعو الصقر عن العلم اللدني و الحكمة و العصمة و الخلفاء المهديين
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "