بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين
ليس من آداب الحوار القفز الى مواضيع أخرى فموضوعنا عن اعارة الفروج وتأتي لتنقل لنا أربع روايات في المحلى منسوبة لأئمة الفقه وهم منها براء على الأغلب كما سنوضح
أولا : أنت كما ترى نقلت الفتاوى من كتاب الحدود في المحلى وليس في كتاب النكاح فالمسألة اذا مسألة عقوبات وليس تحليل أو تحريم لذلك نجد مثلا في القول المنسوب لأبي حنيفة((لا حد على من زنا بخادمته)) فالأقوال هنا لم تكن تبيح تلك الأفعال انما تقول لاحد فيها أو أنها موجبة للتعزير فقط فمثلا أمر نكاح البهيمة لاحد فيه ويستوجب التعزير في أكثر الأحوال ولكن هل هذا يعني أن الأمر مباح اذا فتلك الأفعال أجمع السنة على حرمتها ولكن بعض العلماء ((مع أن الفتاوى غير صحيحة كما سنبين)) شذو وقالو بأنها لاتوجب الحد.
ثانيا: أنت أسقطت عدالتك وأمانتك حين أوردت الأقوال دون أن تورد من نفس المصدر مخالفتها لباقي علماء السنة ودون أن تورد تعليق المصدر عليها.
فمثلا بعد اياد المصدر لقول((وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها))
علق ابن حزم قائلا((وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ : أَمَّا فَسَادُهُ فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى.
وَأَمَّا سُقُوطُهُ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً , وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً , وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ , فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلاَ
برهان , وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لاَ يَدْرِي فِيمَا لاَ يَدْرِي وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا. وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ , وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ لأََنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.((
وأيضا بعد ورود القول المنسوب لأبي حنيفة في مسألة من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها ((لا حد عليه في كلتا المسألتين)) جيد أنك أوردت القول الأول بوجوب الحد وهو قول الجمهور على ما قال المصدر ولكنك لم تورد تعليق ابن حزم((قال أبو محمد رحمه الله : وَهَذِهِ مِنْ تِلْكَ الطَّوَامِّ
فَإِنْ قَالُوا : كَيْفَ نَحُدُّهُ فِي وَطْءِ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ
قلنا لَهُمْ : لَمْ نَحُدَّهُ فِي وَطْئِهِ لَهُمَا وَهُمَا امْرَأَتُهُ وَأَمَتُهُ وَإِنَّمَا نَحُدُّهُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لَهُمَا وَهُمَا لَيْسَتَا امْرَأَتَهُ ، وَلاَ أَمَتَهُ ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الأَعْتِلاَلِ الْفَاسِدِ : أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَنْ يُلاَعَنَ ، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ , وَأَنَّهُ إنْ زَنَى بِهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا أَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَإِلَّا فَكَيْفَ يَنْفِي عَنْهُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ مِنْهُ أَوْ وَلَدَ أَمَتِهِ مِنْه
ُ فَإِنْ قَالُوا : لَيْسَ ابْنَ فِرَاشٍ
فَإِنْ قَالُوا : لَيْسَ ابْنَ فِرَاشٍ
قلنا : صَدَقْتُمْ , وَلِذَلِكَ نَحُدُّهُ عَلَى الْوَطْءِ السَّالِفِ , لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَطْءَ فِرَاشٍ ))
قال أبو محمد رحمه الله : لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلاً وَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَالْقِيمَةُ , لأََنَّهَا كُلَّهَا حُقُوقٌ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى , فَلاَ تُسْقِطُهَا الآرَاءُ الْفَاسِدَةُ.لن نطيل أكثر ولكنك فعلا بترت النصوص في كل شيء فنقلت الفتاوى الشاذة دون أن تنقل بأن باقي علماء السنة خالفوها وردوهأ
ثالثا: نأتي للأهم فبعد أن أعطينا أمثلة على بترك للنصوص وأفهمناك أن هنااك فرق بين أن تقول عن تحلل شيء وبين ان تقول لاحد فيه نقول لك ان روايات ابن حزم رحمه الله عن الأئمة الأربعة مرسلة فهو لم يحدد لا سند الرواية ولا مصدر النقل مع أنه قد ولد بعد ولادة آخرهم بحوالي 150 سنة كما أنه عاش في الأندلس بينما هم عاشو في المشرق ويبدو أنه رحمه الله قد نقل روايات أناس قد افترو عليهم لوجود كثير من الكذابين الذين نسبو اليهم أمورا أدت الى تزوير كلامهم حتى في المشرق فكيف اذا وصلت الأندلس بعد أكثر من مئة سنة ويكفينا مثال كتاب المختصر الذي ألفه رافضي ونسبه للامام مالك ونسب اليه فيه تحليل المتعة مع أن الحقيقة كما روى تلاميذه أنه كان يتشدد في أمرها ويوجب عليها الحد.
وحتى نثبت لك أنهم لم يقولو تلك الفتاوى أقول لك أتحداك أن تأتي بما يثبتها من كتب الأئمة أو تلاميذهم الذين عاصروهم و درسو على يدهم وألفو الكتب .
مثلا في الفقه الحنفي هناك كتاب الآثار لتلميذه أبو يوسف وكتاب المبسوط أو الأصللتلميذه محمد بن الحسن الشيباني وفي الفقه المالكي هناك كتاب الموطأ للامام مالك وكتاب المدونة لتلميذه مالك بن سحنون التنوخي وان سألت عن مراجع موثوقة تدون لك فقه الأئمة الأربعة فأنا جاهز.