العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-10-04, 11:38 AM   رقم المشاركة : 1
خادم عمر
( سراج أهل الجنة )







خادم عمر غير متصل

خادم عمر is on a distinguished road


- اعارة الفروج ..... لمن اراد الاستفادة والعلم بالشيء

[align=center]مقتطفات من كتاب لعالم شيعى لم يوافق على ظلال الرافضة وفضحهم من كتبهم

واهمها كتاب كشف الأسرار وتَبْرِئَةُ الأئمةِ الأَطهار بقلم : السيد حسين الموسوي من علماء النجف.
يقول الكاتب :

إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل ، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم ، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة ، إن حققت للفرد مصلحة واحدة - افتراضاً - فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية .
إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره او صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه ( !! ) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يَرْوون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه .

روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :

( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/ 136 .

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ) الكافي ، الفروع 2/ 200 ، الاستبصار 3/ 136 .

قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق .

إن الإمامين سلام الله عليهما أجَلُّ وأَعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الديَاثَة ، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهو إذن تشريع إلهي .

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية ، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ، وَيُحلهُ لأتباعه .

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أَبسط مقومات الأخلاق ؟

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفُروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى ومجيء آية الله العُظْمَى الإمام الخميني الموسوي ، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه وكان هذا أحد الأسباب ([1]) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها ، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها ، بل ومهاجمتها أيضاً ، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها ( الثورة البائسة ) وألَفَ كُتبا وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها ، وبيان أخطائها .

وقال السيد جواد الموسوي إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الإسم .

وكان آية الله العُظْمَى السيد محمد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام .

وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ، ونَفَّروا منها .

ومما يُؤْسَفُ له أن السادة هنا أفْتَوْا بجواز إعارة الفرج ، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم : السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم ، وكثير منهم إذا حَل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة ، وتبقى مُستعارةً عنده حتى مغادرته !!

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع ، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دَسِّهِ في الدين ونَشْرِهِ بين الناس .

ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل أباحوا اللواطة بالنساء ، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم ، فقد روى الطوسي عن عبدالله بن أبي اليعفور قال : ( سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله تعالى : { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شِئْتُم } الاستبصار 3/243 .

وروى الطوسي أيضاً عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال :

أحَلَّتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام : { هؤلاء بناتي هُنَّ أَطهر لكم } فقد علم أنهم لا يريدون الفرج ) الاستبصار 3/243 .

وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام ( إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة فهابَكَ ) واستحيى منك أن يسألك ، قال : ما هي ؟ قال : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ) المصدر السابق .

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن ، إذ يقول الله تعالى :

{ وَيَسْألَونك عن المحيض قل هو أَذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ } ( البقرة : 222 ) فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال ( فاعتزلوا فروجَ النساء في المحيض ) .

ولكن لما كان الدبر مُحَرَّما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساءبقوله

{ ولا تقربوهن } .

ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك من أَين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى :

{ فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ } ( البقرة :222 ) .

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال : { نساؤكم حَرْث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شِئْتُم } ( البقرة : 223 ) والحرث هو موضع طَلب الولد .

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبدالله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج لقوله في قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } هذا في طلب الولد ، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد ، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في الأدبار ، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم .

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً ، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وأبو عبدالله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل ، ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة : { فإذا تَطَهّرْنَ فأتوهُنَّ من حيثُ أمرَكمُ اللهُ } لأنه قد علم - على الافتراض المذكور - أن الإتيان يكون في القُبُلِ والدُّبُرِ وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه ، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها .

ولكن لمَاَّ كان أحد الموضعين مُحَرَّماً لا يجوز إتيانه ، والآخر حلالاً احتيج على بيان الموضع الذي يجب أن يُؤْتَى ، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث ، والحرث هو موضع طلب الولد ، وهذا الموضع يُؤْتَى لطلب الولد ، ولقضاء الوَطَرِ أيضاً .

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقول لوط عليه السلام :

فأقول : إن تفسير آية قول الله تعالى : { هؤِلاء بِناتي هُن أَطْهَرُ لكم } ( هود : 78 ) قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى : { ولُوطَا إِذ قَال لِقَوْمِه إِنَّكمْ لَتَأتونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ ! أَئِنَّكُمْ لًتَأتونَ الزِجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ } ( العنكبوت : 28 - 29 ) وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطَّاع الطرق وحدهم ... لا ، وإنما معناه أيضاً قطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد ، أي في الأدبار ، فلو استمر الناس في إتيان الأدبار – أدبار الرجال والنساء - وتركوا أيضاً طلب الولد لانقرضت البشرية ، وانقطع النسل . فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها . ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام ، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه .

إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية .

واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى ، بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل !!

وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل ، وقليلاً ما يأتي امرأة في قُبُلِها .

وكلما التقيت واحداً من السادة ، وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حله ؟ فيقول لي بأنه حلال ، ويذكر الروايات في حِلِّيَتِها منها الروايات التي تقدَمت الإشارة إليها .

ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء ، بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان . كنا أحد الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي قد وصل بغداد ، وسيصل إلى الحوزة ليلتقي سماحة الإمام آل كاشف الغطاء ، وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم ، خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد .

ولما وصل النجف زار الحوزة ، فكان الاحتفاء به عظيماً من قبَلِ الكادر الحوزي علماءً وطُلاَّباً وفي جلسة له في مكتب السيد آل كاشف الغطَاء ضمت عدداً من السادة ، وبعض طلاب الحوزة ، وكنت أحد الحاضرين ، وفي أثناء هذه الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابه ، فسلم فَرَدَّ الحاضرون السلام ، فقال للسيد آل كاشف الغطاء :

سيد ، عندي سؤال ، فقال له السيد : وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين - فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له - .

قال السائل : سيد ، أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه ، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج ، وأريد امرأة تعينني هناك - لم يُفْصحْ عن قصده أول الأمر - .

قال له السيد شرف الدين : تَزَوَّجْ ثم خُذ زوجتك معك .

فقال الرجل : صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك .

فعرف السيد شرف الدين قصده ، فقال له : تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن ؟ قال الرجل : نعم ، فقال له شرف الدين : هذا لا يجوز ، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام .

فقال الرجل : كيف أصنع إذن ؟

فقال له السيد شرف الدين : ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة .

فقال الرجل : بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي ، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد ، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر علي .

أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام ، وأما الزواج فمتعذر علي كما ترى وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر ، وهذا كما تعلم سفر طويل فماذا أفعل ؟ سكت ([2]) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال : إن وَضْعَكَ هذا مُحْرِجٌ فِعلاً ... على أية حال أذكرُ أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام ، إذ جاءه رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث إنه يعاني مثلما تعاني أنت ، فقال له أبو عبدالله عليه السلام : ( إذا طال بك السفر فعليك بنَكْحِ الذكر ) !! ([3]) هذا جواب سؤالك .

خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب ، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم يلفظ أحد منهم ببنت شَفَه .

ضُبِطَ أحدُ السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في الحوزة . وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين ، وفي اليوم التالي بينما كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق ، اقترب منه سيد ، آخر من علماء الحوزة أيضاً - وكان قد بلغه الخبر - فخاطبه بالفُصْحَى مازحاً : سيد ، ما تقول في ضَرْبِ الحلق ([4]) ؟ فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلاً له وبالفصحى أيضاً : يُسْتَحْسَنُ إدخال الحشفة فقط ، وقهقه الاثنان بقوة !! ؟؟

وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة ، رأى صبياً يمشي مع سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً ، فسأله : من هذا الصبي الذي معك ؟

فأجابه : هذا ابني فلان .

فقال له : لِمَ لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كي يصبح عالماً مثلك ؟ فأجابه ساخراً : أيها السافل الحقير ، أتريد أن آتيك به لتفعل به ( كذا وكذا ) ! ؟

وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة ([5]) .

لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث ، وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جداً ، وَدوَّنَها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها ، وهو ينوي إصدارها في كتاب أراد أن يسميه ( فضائح الحوزة العلمية في النجف ) لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري وراء الكواليس ، ولا يعلمون ما يفعله السادة ، فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة ، أو لطلب الولد ، أو لتقديم ( مراد للحسين ) فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
[/align]







التوقيع :
خـــــــــــــادم عمـــــــــر

للتواصــــــــــــــل مع اهـــــــــــــل الســـــــــنة

[email protected]
من مواضيعي في المنتدى
»» - اعتراف الروافض باهمال كتاب الله ( وثيقة )
»» - ويعترفون بأن الأخبار الدالة على التحريف عند الشيعة تزيد على 2000 حديث
»» - النصيرية يدافعون عن الروافض في منتدى يا حسين ويعترفون بقتل السنة في مدينة السنة
»» - السادة المشرفين ؟؟!!
»» - حازم ؟؟ جاوب ان لم تكن رافضيا ...
 
قديم 04-10-04, 07:38 PM   رقم المشاركة : 2
السعدي 2
( مؤسس شبكة الدفاع عن السنة )







السعدي 2 غير متصل

السعدي 2 is on a distinguished road


بارك الله فيك على هذا النقل الطيب .


أخوك المحب السعدي 2 ...







التوقيع :
قال سماحة الشيخ مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشيعة لايجوز تولية قاض منهم ولو فيهم

وقال رحمه الله : أما الرافضة فأفتينا الإمام أن يلزموا بالبيعه على الإسلام ، ويمنعوا من إظهار شعائر دينهم الباطل .
من مواضيعي في المنتدى
»» استمع اخي المسلم لكلمة ثمينة من الشيخ عبدالرحمن الاطرم عن حكم الجهاد في العراق
»» التصوف ارجو المشاركة في الموضوع
»» تنبيه للعضوين ( فاضح الشيعه ....و..... ناعس ) .....
»» رافضة الشرقية يخالفون ولي الأمر ويعيدون يوم الأحد ( شاهد الإعلان )
»» في خطوة تدل على خبث الرافضة !! ( التكتم على مهرجان البقيع ) بالقطيف
 
قديم 04-10-04, 07:57 PM   رقم المشاركة : 3
ظريف
مطرود لتعرضه لإم المؤمنين عائشة رضي الله عنها





ظريف غير متصل

ظريف is on a distinguished road



وهذا رد الشيخ المقداد على ذلك
اعارة الفروج ..
قال:
إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلى الإمام الصادق u وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:

(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).

وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله u: (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).

قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟

إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، بل هذه هي الدياثة، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بـهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه، وكان هذا أحد الأسباب(1) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث، كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها.

وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم.

وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام.

وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ونفروا منها.

ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته.

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس.

اقول:
اولا:
قوله((وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلى الإمام الصادق u وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه))).

هذا الكلام من اعظم ما رايت بهتانا على الشيعة الامامية ..
وهذا الناصبي لم يات باي مصدر يجيز ما يقول به او يتحدث عنه وقد كذب على مجموعة من الفقهاء ولم يات بنص من احدهم يجيز ما ذكره ..
من جواز اعارةالزوجة لرجل فانه الفجور الذي يجب فيه الرجم .. وهو الزنا بذات البعل الذي يقول الشيعة الامامية فيه بان المراة تحرم على الزاني بها مؤبدا ويستحقان الحد الشرعي للمحصن الرجم ولغير المحصن جلد مئة جلدة ..
ولكن من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة ..

فليس هناك اي عالم يبيح هذا العمل الشنيع واتحدى اي انسان ان ياتي بفتوى من عالم يبيح هذا العمل الذي بهت به الشيعة هذا الناصبي الذي يدعي بانه شيعي ..
وحبل الكذب قصير جدا ..

ثانيا:
هناك في الفقه بالنسبة للاماء لا للحرائر لا يجب فيهن عقد بل توطا بالملك وبالتحليل الذي هو تمليك منفعتها وهذا الكلام يقول به الشيعة والسنة فليس هناك من يشترط في جواز وطا الامة عقد الزواج بل توطا بالملك ..
واجازوا الوطا بالبيع والهبة والقرض واختلفوا في الاعارة فقال عطاء بالجواز وخالفة في ذلك الشيعة والسنة فلم يجيزوا الوطا بلفط الاعارة بل اجازوا الخدمة ..

فهذه اقوال الشيعة :
- الانتصار- الشريف المرتضى ص 280 :
[ إعارة الفروج ] ومما شنع به على الإمامية : تجويزهم إعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية . وتحقيق هذه المسألة أنا ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودعه مصنفا له ولا كتابا

- إيضاح الفوائد - ابن العلامة ج 2 ص 125 :
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة

- جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 6 ص 62 :
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) . قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ( 1 ) . وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك ، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة .

- جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 6 ص 62 :
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) .

وهذه اقوال السنة:
- روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 4 ص 73 :
الشرط الثاني : كون المنفعة مباحة ، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع . وأما للخدمة ، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة ، وإلا ، فلا يجوز ، لخوف الفتنة ، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى ، أو قبيحة ، فوجهان . قلت : أصحهما : الجواز ، وبه قطع جماعة ، منهم صاحب التهذيب . والله أعلم .
قال الغزالي : وإذا أعارها ، صحت الاعارة ، وإن كانت محرمة . ويشبه أن يقال بالفساد ، كالاجارة للمنفعة المحرمة ، ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز .

- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :
) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج


ثالثا:
الروايتان تتكلمان عن الجواري وما ادري اي مرجع لا يفهم معنى الجواري وانه استعمال ظاهره الاماء وليس الحرائر واستعماله في الحرائر بقرينة ..
وحتى الجواري لا تقول الشيعة بالاعارة بل يحرمون ذلك كما مر في فتاواهم ..

(((((((((((((((فلم يقل باعارة الفروج الا عطاء وهو سني وليس شيعيا ))))))))))))))))))))))).

رابعا:
الروايات السنية بجواز التحليل .
- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ،
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ،
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ، قال : فهي له .

خامسا خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية ..
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 251 :
بالباطل ، وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها

2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه ..
المحلى - ابن حزم ج 11 ص 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *

3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ج 11 ص 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :

الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))

4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة ..
المحلى - ابن حزم ج 11 ص 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري )))

ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ...


وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج ..
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج ..
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
. ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .

وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء .. مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس .. كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ..

(((وإعارة الفرج معناها)))
أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء،

فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة :
واتحدى ان ياتينا احد بحليتها من علماء الشيعة .






 
قديم 04-10-04, 11:28 PM   رقم المشاركة : 4
فتى الإسـلام
عضو ماسي






فتى الإسـلام غير متصل

فتى الإسـلام is on a distinguished road


الرافضي ظريف
لماذا تهذي بما لاتدري
هل تستطيع أن تحدد بشكل واضح من من أهل السنة قال بجواز ذلك
وضح القائل والمصدر والدليل من قوله
ولا تخلط قول الرافضة مع قول أهل السنة وهذه اقوال السنة:
************************************************** *********
تقول عن أقول أهل السنة
إقتباس
- روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 4 ص 73 :
الشرط الثاني : كون المنفعة مباحة ، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع . وأما للخدمة ، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة ، وإلا ، فلا يجوز ، لخوف الفتنة ، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى ، أو قبيحة ، فوجهان . قلت : أصحهما : الجواز ، وبه قطع جماعة ، منهم صاحب التهذيب . والله أعلم .
************************************************** **************
هل وضح لك الفرق
يقول يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــرم إستعارة الجاريه ,,,, المملوكه ,, فكيف بالحرة







 
قديم 05-10-04, 04:28 AM   رقم المشاركة : 5
خادم الفاروق
عضو ذهبي






خادم الفاروق غير متصل

خادم الفاروق is on a distinguished road


ظريف بالنسبة الى روايات التحليل السنية التي نقلتها من المحلى المصنف فقد رددنا عليها هنا
http://www.d-sunnah.net/forum/showth...740#post266740

أما هذيانك

اقتباس:
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء .. مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس .. كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ..

(((وإعارة الفرج معناها)))
أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء،

فهذه فتوى بحليتها من عالم من علماء السنة :
واتحدى ان ياتينا احد بحليتها من علماء الشيعة .

فأقول انقل لنا المصدر فباستطاعتي أن أنسب أي شيء لعلماؤكم ولكن أين المصدر يا حبيبي.
بالمناسبة طالما أنك قلت أن الاعارة لاتعني الوطئ فنقول انظر للوثيقة في السؤال 105 حيث ترى أن الأنكحة الشرعية أربعة منها عقد تحليل الأمة وهو غير ملك اليمين كما هو واضح فما رأيك ظروفي













التوقيع :
http://www.geocities.com/anasbaj/alfarooq3.gif

سلمت يمينك أختي الكريمة وافدة النساء على هذا التوقيع الرائع
من مواضيعي في المنتدى
»» ياشيعة : هل للإمام المعصوم الحق في تعطيل الحكم والحدود ؟ ( مقطع مرئي )
»» وداعا شيخي منقول
»» من طرائف فتاوى السيستاني يجيز أن يصلي الرجل عن الآخر بالإيجار
»» eee
»» وثيقة سرية: محققات أميركيات استخدمن تكتيكات جنسية لكسر عزيمة معتقلي غوانتانامو
 
قديم 05-10-04, 06:56 AM   رقم المشاركة : 6
خادم الفاروق
عضو ذهبي






خادم الفاروق غير متصل

خادم الفاروق is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين
ليس من آداب الحوار القفز الى مواضيع أخرى فموضوعنا عن اعارة الفروج وتأتي لتنقل لنا أربع روايات في المحلى منسوبة لأئمة الفقه وهم منها براء على الأغلب كما سنوضح
أولا : أنت كما ترى نقلت الفتاوى من كتاب الحدود في المحلى وليس في كتاب النكاح فالمسألة اذا مسألة عقوبات وليس تحليل أو تحريم لذلك نجد مثلا في القول المنسوب لأبي حنيفة((لا حد على من زنا بخادمته)) فالأقوال هنا لم تكن تبيح تلك الأفعال انما تقول لاحد فيها أو أنها موجبة للتعزير فقط فمثلا أمر نكاح البهيمة لاحد فيه ويستوجب التعزير في أكثر الأحوال ولكن هل هذا يعني أن الأمر مباح اذا فتلك الأفعال أجمع السنة على حرمتها ولكن بعض العلماء ((مع أن الفتاوى غير صحيحة كما سنبين)) شذو وقالو بأنها لاتوجب الحد.
ثانيا: أنت أسقطت عدالتك وأمانتك حين أوردت الأقوال دون أن تورد من نفس المصدر مخالفتها لباقي علماء السنة ودون أن تورد تعليق المصدر عليها.
فمثلا بعد اياد المصدر لقول((وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها))
علق ابن حزم قائلا((وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ ‏:‏ أَمَّا فَسَادُهُ فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى‏.‏
وَأَمَّا سُقُوطُهُ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ‏,‏ وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ‏,‏ وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ ‏,‏ فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلاَ
برهان ‏,‏ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لاَ يَدْرِي فِيمَا لاَ يَدْرِي وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا‏.‏ وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ ‏,‏ وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ لأََنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏((

وأيضا بعد ورود القول المنسوب لأبي حنيفة في مسألة من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها ((لا حد عليه في كلتا المسألتين)) جيد أنك أوردت القول الأول بوجوب الحد وهو قول الجمهور على ما قال المصدر ولكنك لم تورد تعليق ابن حزم((قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ وَهَذِهِ مِنْ تِلْكَ الطَّوَامِّ
فَإِنْ قَالُوا ‏:‏ كَيْفَ نَحُدُّهُ فِي وَطْءِ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ
قلنا لَهُمْ ‏:‏ لَمْ نَحُدَّهُ فِي وَطْئِهِ لَهُمَا وَهُمَا امْرَأَتُهُ وَأَمَتُهُ وَإِنَّمَا نَحُدُّهُ فِي الْوَطْءِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لَهُمَا وَهُمَا لَيْسَتَا امْرَأَتَهُ ، وَلاَ أَمَتَهُ ثُمَّ يَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الأَعْتِلاَلِ الْفَاسِدِ ‏:‏ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَنْ يُلاَعَنَ ، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ‏,‏ وَأَنَّهُ إنْ زَنَى بِهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهَا أَنْ يُلْحَقَ بِهِ الْوَلَدُ ‏,‏ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَنْفِي عَنْهُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ مِنْهُ أَوْ وَلَدَ أَمَتِهِ مِنْه
ُ فَإِنْ قَالُوا ‏:‏ لَيْسَ ابْنَ فِرَاشٍ
فَإِنْ قَالُوا ‏:‏ لَيْسَ ابْنَ فِرَاشٍ
قلنا ‏:‏ صَدَقْتُمْ ‏,‏ وَلِذَلِكَ نَحُدُّهُ عَلَى الْوَطْءِ السَّالِفِ ‏,‏ لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَطْءَ فِرَاشٍ ))
قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلاً وَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَالْقِيمَةُ ‏,‏ لأََنَّهَا كُلَّهَا حُقُوقٌ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى ‏,‏ فَلاَ تُسْقِطُهَا الآرَاءُ الْفَاسِدَةُ‏.‏
لن نطيل أكثر ولكنك فعلا بترت النصوص في كل شيء فنقلت الفتاوى الشاذة دون أن تنقل بأن باقي علماء السنة خالفوها وردوهأ
ثالثا: نأتي للأهم فبعد أن أعطينا أمثلة على بترك للنصوص وأفهمناك أن هنااك فرق بين أن تقول عن تحلل شيء وبين ان تقول لاحد فيه نقول لك ان روايات ابن حزم رحمه الله عن الأئمة الأربعة مرسلة فهو لم يحدد لا سند الرواية ولا مصدر النقل مع أنه قد ولد بعد ولادة آخرهم بحوالي 150 سنة كما أنه عاش في الأندلس بينما هم عاشو في المشرق ويبدو أنه رحمه الله قد نقل روايات أناس قد افترو عليهم لوجود كثير من الكذابين الذين نسبو اليهم أمورا أدت الى تزوير كلامهم حتى في المشرق فكيف اذا وصلت الأندلس بعد أكثر من مئة سنة ويكفينا مثال كتاب المختصر الذي ألفه رافضي ونسبه للامام مالك ونسب اليه فيه تحليل المتعة مع أن الحقيقة كما روى تلاميذه أنه كان يتشدد في أمرها ويوجب عليها الحد.
وحتى نثبت لك أنهم لم يقولو تلك الفتاوى أقول لك أتحداك أن تأتي بما يثبتها من كتب الأئمة أو تلاميذهم الذين عاصروهم و درسو على يدهم وألفو الكتب .
مثلا في الفقه الحنفي هناك كتاب الآثار لتلميذه أبو يوسف وكتاب المبسوط أو الأصللتلميذه محمد بن الحسن الشيباني وفي الفقه المالكي هناك كتاب الموطأ للامام مالك وكتاب المدونة لتلميذه مالك بن سحنون التنوخي وان سألت عن مراجع موثوقة تدون لك فقه الأئمة الأربعة فأنا جاهز.







التوقيع :
http://www.geocities.com/anasbaj/alfarooq3.gif

سلمت يمينك أختي الكريمة وافدة النساء على هذا التوقيع الرائع
من مواضيعي في المنتدى
»» قاتل الله الرافضة انظرو الى ما أوصلتنا رواياتهم الكاذبة
»» وثيقة سرية: محققات أميركيات استخدمن تكتيكات جنسية لكسر عزيمة معتقلي غوانتانامو
»» في دين الرا فضة الله يكلم النبي (ص) بصوت علي
»» سؤال للروافض هل تزوج عمر بأم كلثوم
»» من طرائف فتاوى السيستاني يجيز أن يصلي الرجل عن الآخر بالإيجار
 
قديم 05-10-04, 10:45 AM   رقم المشاركة : 7
خادم عمر
( سراج أهل الجنة )







خادم عمر غير متصل

خادم عمر is on a distinguished road


[align=center]ظريف الرافضي ....

حدد لي بالمعنى الموجز ما معنى : اعارة الفروج لفظا عقليا بدون اي تنطع بما لا ترى اصلا له من معتبرين ؟؟
[/align]







التوقيع :
خـــــــــــــادم عمـــــــــر

للتواصــــــــــــــل مع اهـــــــــــــل الســـــــــنة

[email protected]
من مواضيعي في المنتدى
»» حمل كتب قصمة ظهور الرافضة ..
»» - فتوى خامئني في التلقيح الاصطناعي ..زنا معلن (وثيقة)
»» - الروافض يضللون بعضهم - وثيقة -
»» بمناسبة الحج - هل تعرفون يا رافضة الحج ؟ومنذ متى ؟
»» - سرداب ابو صلووووووووووح ( صورة )
 
قديم 05-10-04, 10:52 AM   رقم المشاركة : 8
خادم الفاروق
عضو ذهبي






خادم الفاروق غير متصل

خادم الفاروق is on a distinguished road


عفوا ظريف يبدو أن الصور لن تظهر اليوم مع أنها ظهرت صباحا ولكن يبدو أن موقع أنصار الحسين الذي نقلتها منه قد حل به شيء ما.







التوقيع :
http://www.geocities.com/anasbaj/alfarooq3.gif

سلمت يمينك أختي الكريمة وافدة النساء على هذا التوقيع الرائع
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال للروافض هل تزوج عمر بأم كلثوم
»» سؤال لأهل العلم لو سمحتم
»» أخواني أرجوكم ممكن مساعدة لحل ذلك الاشكال
»» وداعا شيخي منقول
»» وثيقة سرية: محققات أميركيات استخدمن تكتيكات جنسية لكسر عزيمة معتقلي غوانتانامو
 
قديم 05-10-04, 11:49 AM   رقم المشاركة : 9
خادم عمر
( سراج أهل الجنة )







خادم عمر غير متصل

خادم عمر is on a distinguished road


اخي خادم الفاروق ..

انظر الى بريدك ....







التوقيع :
خـــــــــــــادم عمـــــــــر

للتواصــــــــــــــل مع اهـــــــــــــل الســـــــــنة

[email protected]
من مواضيعي في المنتدى
»» - يفترون على الامام ايضا الخبثاء - وثيقة -
»» - تحليل الحشيش عن الرافضة - وثيقة-
»» - من المصادر الشيعية التي لعنت أبي بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما "
»» - احذروا من هذا الخبيث ( شكل جديد للروافض ) - صورة -
»» - اي" كافي" هذا -: باب النوادر في الكافي غريب عجيب !!!!
 
قديم 05-10-04, 08:10 PM   رقم المشاركة : 10
ظريف
مطرود لتعرضه لإم المؤمنين عائشة رضي الله عنها





ظريف غير متصل

ظريف is on a distinguished road


فهذه اقوال الشيعة :
- الانتصار- الشريف المرتضى ص 280 :
[ إعارة الفروج ] ومما شنع به على الإمامية : تجويزهم إعارة الفروج وأن الفرج يستباح بلفظ العارية . وتحقيق هذه المسألة أنا ما وجدنا فقيها منهم أفتى بذلك ولا أودعه مصنفا له ولا كتابا

- إيضاح الفوائد - ابن العلامة ج 2 ص 125 :
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة

- جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 6 ص 62 :
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) . قال في التذكرة : لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر ( 1 ) . وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى ما يحكى من خلاف بعض العامة ( 2 ) في ذلك ، ومنع الشافعي من إعارة الجارية الشابة للخدمة ممن لا يوثق به ( 3 ) ، وعندنا يجوز على كراهية مغلظة .

- جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 6 ص 62 :
قوله : ( ولا يجوز إعارة الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ) .

وهذه اقوال السنة:
- روضة الطالبين - محيى الدين النووي ج 4 ص 73 :
الشرط الثاني : كون المنفعة مباحة ، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع . وأما للخدمة ، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة ، وإلا ، فلا يجوز ، لخوف الفتنة ، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى ، أو قبيحة ، فوجهان . قلت : أصحهما : الجواز ، وبه قطع جماعة ، منهم صاحب التهذيب . والله أعلم .
قال الغزالي : وإذا أعارها ، صحت الاعارة ، وإن كانت محرمة . ويشبه أن يقال بالفساد ، كالاجارة للمنفعة المحرمة ، ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز .

- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :
) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج


ثالثا:
الروايتان تتكلمان عن الجواري وما ادري اي مرجع لا يفهم معنى الجواري وانه استعمال ظاهره الاماء وليس الحرائر واستعماله في الحرائر بقرينة ..
وحتى الجواري لا تقول الشيعة بالاعارة بل يحرمون ذلك كما مر في فتاواهم ..

(((((((((((((((فلم يقل باعارة الفروج الا عطاء وهو سني وليس شيعيا ))))))))))))))))))))))).

رابعا:
الروايات السنية بجواز التحليل .
- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ،
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ،
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ، قال : فهي له .

واتحداكم ان تاتوا لنا بعالم شيعي واحد يقول بجواز وطئ الحرة بدون عقد شرعي






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:18 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "