العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-04, 06:05 AM   رقم المشاركة : 1
بو عمار
عضو نشيط






بو عمار غير متصل

بو عمار is on a distinguished road


ارجو الجواب على سؤالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهل السنة يصلون الخمس صلوات وكل صلاة يصلونها لوحدها كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل فو وقتها

ما الدليل على عدم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من القرأن والسنة وكيف كان النبي يصليها

والسؤال موجه ايضا لاعضاء الشيعه وارجو من الشيعه ان يبينوا جمع الصلاة من الكتاب والسنة وكيف كان النبي يصليها







التوقيع :
ربحت الصحابه ولم اخسر اهل البيت

نصيحتي لكم ياشيعة العالم


اقرائوا القراءن بتمعن وتدبر

لمدة شهر كامل واذا كنتم تريدون الحق

فاجزم لكم انكم سوف تتركون معتقد المجوس

اقرائوا القراءن لمده شهر فقط
من مواضيعي في المنتدى
»» مبروك . . . تم تسجيل الهدف رقم 14 عفواً أقصد ظهور الإمام الرابع عشر . . ! !
»» كل عام وانتم بخير
»» تعال هنا ياموالي حيدري
»» يا سعادة هؤلاء
»» اذا ماتبغى النار تمسك زور الحسين
 
قديم 17-08-04, 05:55 PM   رقم المشاركة : 2
المهدي بوصالح
موقوف







المهدي بوصالح غير متصل

المهدي بوصالح is on a distinguished road


مشكوك فيك .. من المطرودين من منتدى السرداب ... والله اعلم







 
قديم 17-08-04, 09:27 PM   رقم المشاركة : 3
أبو خالد السهلي
عضو ماسي





أبو خالد السهلي غير متصل

أبو خالد السهلي is on a distinguished road


قال المشهدي : « وفي الكافي : ... عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله ( عز وجل ) : { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر } فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء ، فقال : صدق » .

راجع تفسير كنز الدقائق ( 5/486 )



أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كتب لمحمد بن أبي بكر عندما ولاه على مصر : « وانظر إلى صلاتك كيف هي ، فإنك إمام لقومك ،ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها ، ولا تعجل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخرها عنه لشغل ، فإن رجلاً سأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال : « أتاني جبريل ( ع ) فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلِ لهذه الأوقات والزم السُّنة المعروفة والطريق الواضح »

الوسائل ( 5/227 )







التوقيع :
وليُعلم أن المسلم فطن كيّس، ليس بساذج ولا سفيه أمام كل ما يُلقى على مسامعه،
فلا يأخذ الأقوال عَلى علاتها ، دون تمحيص أو دراية، لأن هذا دين سنُسأل عنه يوم القيامة،
فالمؤمن يدور مع الحق، أينما دار وسار ..

http://www.wylsh.com/contnent/articles.php?topic=3
من مواضيعي في المنتدى
»» طلب إلى الشيعة الأفاضل : هل أجد عندكم هذه اللطمية ( ....... ) .. !!
»» مقادير (وجبة) الرافضة وعلاقتها باليهود .. !!
»» ستة أسئلة للشيعة .. في الدفاع عن أمي عائشة .. !!
»» إلى الأخوات الشيعيات ... مع التحية
»» بيان الشيخ عثمان الخميس : الأوضاع في العراق
 
قديم 17-08-04, 09:40 PM   رقم المشاركة : 4
الحضــرمي
عضو فضي






الحضــرمي غير متصل

الحضــرمي is on a distinguished road


الرافضة في كل حياتهم لف ودوران

في أسئلتهم

أو

في أجوبتهم







التوقيع :
يا شيعه ...

تعالوا ....

نجتمع على كلمه واحده
من مواضيعي في المنتدى
»» يا شاتم الصحابه ... من تسمع كلام رب العزة ام الخميني ؟
»» من يدعو (يا حسين يا علــي يا عيسى ) وقع بالشرك وحبط عمله
»» قويه
»» القنبله السلفيه في تحريم المتعه(بحث طويل ومفصل)للمسلمين عامه وللرافضه
»» رافضي يحرف القرآن بالصوت والصوره
 
قديم 18-08-04, 01:44 PM   رقم المشاركة : 5
أبو عبيدة
( أمين الأمة )
 
الصورة الرمزية أبو عبيدة








أبو عبيدة غير متصل

أبو عبيدة is on a distinguished road


نحن نستند إلى قول الله تعالى "إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا"
وأما حديث جمع الرسول بين الظهر والعصر لإبن عباس
فنلاحظ أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر ولكن كان بن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض له كما قال ( أراد أن لا يحرج أمته ) , كما أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعاً وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها. ومن هنا سماه الفقهاء الجمع الصوري. وليس الجمع الحقيقي الذي تقدم فيه صلاة عن وقتها إلى وقت أخرى أو تأخر صلاة إلى وقت أخرى.







التوقيع :
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا صار لليهود دولة في العراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم ، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم
المصدر : كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام أبن تيمية , المجلد الثالث , الصفحة 378
من مواضيعي في المنتدى
»» رجوع أحد الإخوة إلى دين الحق
»» هروب شيخ الرافضة وعلامتهم , [ الحلي ] , من الجبل [ ابن تيمية ] .
»» شيخ الاباضية القنوبي في موقف حرج (2)
»» الروافض هم النواصب لأهل البيت
»» صوره تحز في قلب كل مسلم
 
قديم 18-08-04, 08:40 PM   رقم المشاركة : 6
أبو خالد السهلي
عضو ماسي





أبو خالد السهلي غير متصل

أبو خالد السهلي is on a distinguished road


اقتباس من الرئيسي .. بارك الله فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن تيمية: "فالأحاديث كلها تـدل على أنـه جمـع في الوقت الواحـد لرفـع الحرج عـن أمتـه، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه اللّه عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحري، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة، وأمثال ذلك من الصور‏".

انظر: مجموع الفتاوى 24/84.

وقال صديق حسن خان القنوجي: "الجمع بغير عذر حرام عند الجمهور، بل حُكِيَ في "البحر الزخار" عن بعض أهل العلم أنه إجماع، يعني كونه محرمًا مجمع عليه، والمنع منه بدليل أن هذا الإجماع قد خالفه ابن المنذر، وابن سيرين في أحد قوليه، والإمامية وغيرهم مما يُعتَرَض عليه بأن هذه المخالفة اعتذار بالمخالفة التي حدثت بعد إجماع الصدر الأول.

ووجد في بعض كتب الفروع نسبة الجواز بغير عذر إلى علي رضي الله عنه وزيد بن علي، لكن لم يُعرف صحة هذه الرواية؛ لأن ما رأيناه في بعض كتب هؤلاء الأئمة يقتضي خلاف الرواية المذكورة.

وعلى الجملة لو لم ينعقد الإجماع على تحريم الجمع بغير عذر لكنه مذهب جميع الصحابة، والتابعين، وأهل البيت، وعلماء الأمة، وأئمة الملة ما عدا من عرفت، ومن نسب جواز الجمع مطلقًا إلى أهل المذهب فكتبهم تأبى منه.

قال في "البحر الزاخر": ويحرم الجمع بغير عذر، انتهى. وبغض النظر عن هذه الأدلة الناصة على وجوب التوقيت وتحتمه التي بلغت إلى حد يصعب استيفاؤه كتابًا وسنةً قولاً وفعلاً، نشير إلى بعض منها حتى تقوم الحجة بها، يقول الله تعالى: {إِنَّ لصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى لْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰباً مَّوْقُوتاً}، قال جار الله الزمخشري في "الكشاف": محدودًا بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي حال كنتم خوفٍ أو أمن، وهذه الجملة مُبينة بحديث التعليم ونحوه، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع ا لفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)) أخرجه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي والموطأ.

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: وأمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق"، وفي رواية: "فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: ((الوقت بين هذين))".

وتقرر عند أئمة المعاني أن المبتدأ المحلى بلام الجنس يكون مقصورًا على الخبر سواءً أكان الخبر أيضًا معرفًا باللام المذكورة أو بغيرها من أدوات التعريف أو لم يكن، وقد حقق العلامة التفتازاني في المطول هذا المعنى على وجه لا يُتَصور المزيد عليه، ومن هنا عُرِف أن أوقات الصلاة مقصورة على هذه البيانات.

ومثله ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث بريدة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: صلِّ معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وأنعم أن يبردها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم))، وهذا اللفظ من التراكيب المفيدة للحصر.

ومنه ما أخرجه أبو داود، والترمذي من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبتِ الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء عليهم السلام من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين)).

ولما علم من هذه الأحاديث انحصار أوقات الصلوات الخمس في هذه الأوقات المحدودة حيث مبدؤها وقت تأدية الصلاة في اليوم الأول، وآخرها وقت تأديتها في اليوم الثاني، فينبغي أن تعرف أن القصر الحقيقي هو الأصل الأصيل، ودعوى الادعائي دعوى بدون دليل.

وما قالوه إن دليل كونه ادعائيًا بناءً على إفادة الكمال حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))، عند مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، فمدفوع بأن وروده لبيان التدارك، وتخصيص العموم المشعور به من هذه الصيغة ونحوها، وليس دليلاً على المدعى أصلاً، وكيف يكون دليلاً لجمع العامد مع أن من يتعمد الصلاة في هذا الوقت منافق بنفس حديث: ((تلك صلاة المنافق))، وحديث ذم من يأتي الصلاة دبارًا وحديث تقبيح فعل من يترك الصلاة حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، وفي هذه الحالة لابد من حمله على تدارك المعذورين، والاستيناس بجمع الصلاتين في السفر غفلة عن اختصاص هذا الجمع بالسفر وعدم جريان القياس في الأوقات.

وبالجملة، فإن الأدلة المذكورة وغير المذكورة ـ كما عرفت ـ مصرحة بتعيين أوقات الصلوات ابتداءً وانتهاءً، وقد ناطها صلى الله عليه وسلم بعلامات حسية لا تلتبس على الأكمة أيضًا، فالقول بعدم التعيين أو بالتعيين مع الزيادة على ما ثبت قول بلا دليل.

وقد أخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها"، أي قبل الميقات المعتاد لا قبل دخول الوقت، وهذا تصريح منه بأن الجمع بين الصلاتين تأدية كل منهما في غير ميقاتها، لا كما زعمه بعضهم، وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبوابِ الكبائر))، وفي سنده حنش وهو حسين بن قيس الرحبي الملقب بأبي علي، وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره، قال أبو عيسى الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، قال: ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، انتهى كلامه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر في كتابه إلى أبي موسى: اعلم أن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.

وأعظم أدلة المجوزين الجمع مطلقًا حديث ابن عباس في الأمهات كلها قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعًا أو ثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء" قال أبو أيوب: لعله في ليل مطير، قال: عسى، وزاد في رواية الشيخين قبل اللفظ المروي عن ابن عباس: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك، وفي أخرى: "فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوفٍ ولا سفرٍ"، وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، والحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" عن ابن مسعود بلفظ: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي"، وتضعيفه بأن فيه ابن عبد القدوس لا يضر؛ لأن التكلم فيه ليس إلا بسبب روايته عن الضعفاء والتشيع، والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه؛ إذ لم يرو هذا الحديث عن ضعيف، بل رواه عن الأعمش كما قال الحافظ الهيثمي. والثاني أيضًا ليس بقادح معتدٍّ به بل هو تعديل ما لم يجاوز الحد المعتبر، ولم ينقل عنه مجاوزة الحد، وقد قال البخاري: إنه صدوق، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وكل من هؤلاء الاثنين من أجلة أئمة الجرح والتعديل، وأيضًا روى هذا الحديث البزار عن أبي هريرة ولفظه: "جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف"، وأخرجه الطحاوي من حديث أبي هريرة بلفظ: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وهو غير مسافر، قال رجل لابن عمر: ولِمَ ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال: لئلا يحرج أمته"، وقد أخرجه مسلم عن ابن عباس بلفظ: "جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر"، وأخرجه الترمذي أيضًا عنه بلفظ: "من غير خوفٍ ولا مطرٍ"، وهذه الرواية تردّ قول أبي أيوب: لعله في ليلة مطيرة، والجواب عليه من عسى، وتردّ أيضًا ظن مالك أن ذلك في المطر، وادعى إمام الحرمين أنه لم يرد لفظ المطر في متن الحديث مع أن صحيح مسلم والترمذي موجودان وفيهما تصريح بهذا اللفظ، فاعجب بهذه الدعوى، وأخرجه أيضًا النسائي من حديث ابن عباس بلفظ: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء".

وحديث ابن عباس الذي هو أعظم أدلة المدعين لجواز الجمع بغير تقييد بالأعذار لما عرفت هذا الحديث مع تصفح جميع طرقه، فينبغي أن تعرف أن مدلول لفظ الجمع لغةً هو الهيئة الاجتماعية، وهذه الهيئة موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع الصوري إلا أنه لا يتناول الجميع أو الاثنين، وذلك بسبب أن الفعل المثبت لا يعم في جميع أقسامه، كما صرح بذلك في مختصر المنتهى وشرحه، وغاية السؤل وشرحها وأكثر كتب الأصول، وقد مثل ابن الحاجب في مختصرة بذلك، فقال ما لفظه: وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما، وأما تكرير الفعل فمستفاد من قول الراوي: "كان يجمع"، وذكر الشارح العضد في شرحه ما لفظه: وربما توهم من ذلك من قوله: "كان يفعل"، فإنه يفهم منه التكرار، كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف، وليس هو مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لم يفهم من الفعل وهو يجمع، بل من قول الراوي وهو "كان" حتى لو قال: "جمع" زال التوهم، انتهى.

وهكذا مثّل به ابن الإمام في "الغاية"، وقال: مسألة: لا عموم لمثل: "صلى"، وكان يجمع في أقسامهما؛ إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة وجمع مخصوص، وفهم الاستمرار من "كان" يفيد في الثاني عموم الأزمان، انتهى.

وفي هذه الحالة لا يتعين أحد منهما إلا بالدليل، ورواية النسائي السابقة معيّنة للجمع الصوري، وتؤيده ما ثبت عن طريق الراوي عن ابن عباس وهو أبو الشعثاء حين قال له ابن دينار: أظنه أخر الأولى وقدم الأخرى قال: وأنا أظنه كذلك.

وما مضى عن ابن مسعود عند مالك، والبخاري، وأبي داود، والنسائي بلفظ: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها"، يقوّي ما سبق؛ لأن ابن مسعود في هذا الحديث نفى الجمع، وحصره في جمع المزدلفة، وهو أحد رواة حديث الجمع بالمدينة كما عرفت، وهذا يُشعر إشعارًا تامًا بأن هذا الجمع الواقع بالمدينة كان جمعًا صوريًا، ولو حملوه على الحقيقي لتعارضت روايتاه فيما بينهما، والجمع بين الحديثين لو أمكن المصير إليه واجب.

ويؤيده أيضًا إخراج ابن جرير عن ابن عمر قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما"، وهذا هو الجمع الصوري وابن عمر ـ كما عرفت ـ أحد رواة الجمع بالمدينة المنورة، وفسر الجمع المذكور بالجمع الصوري، ولاشك أن هذه الروايات تعيّن الجمع الصوري، فهو المراد بلفظ الجمع كما أخبرناك، ولم يرد في جمع التأخير وجمع التقديم شيء يساوي هذه الروايات، بل لم يرد في جمع المدينة الذي نحن بصدد بيانه شيء من هذا القبيل، فيجب المصير إليه.

ولا يقال: إن بعض المتأخرين من العلماء قالوا: إن الجمع الصوري لم يرد في لسان الشارع، وأهل ذلك العصر؛ لأن بطلان هذا القول ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فلتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين))، وأرشد المستحاضة مثله في صلاة المغرب والعشاء أيضًا، وسبق عن ابن عباس عند النسائي ما يثبت هذا الجمع الصوري، فلا ينبغي إنكار وروده في لسان الشارع وأهل ذلك العصر.

وبالجملة عرفت أن لفظ الجمع يحتمل كلاً من الثلاثة: التقديم، والتأخير، والصوري، ولا يتناول كلها، فلو سلمت صحة التقييد بالأدلة المذكورة التي بعضها صالحة لهذا الغرض فبها، والمطلوب ثابت وإلا فلا أقل من أن الاحتمال المبطل للاستدلال بحديث ابن عباس موجود، وفي هذه الحالة لا يجب الرجوع إلى غيرها من الأدلة، وقد عرفت أن تلك الأدلة قاضية بوجوب وتحتم التوقيت ومانعة من الجمع لغير المعذور.

ويكفي ما قاله الحافظ أبو عيسى الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل: جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر"، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، انتهى.

والعجب ممن يجمع أكثر الأوقات بين الصلاتين بلا عذر، ويستدل بحديث ابن عباس، مع أن من يمعن النظر في الحديث يعرف أنه كان جمعًا صوريًا، وهذا في الحقيقة توقيت، وذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم واحدٍ، وأي نسبة لهذا اليوم الواحد بالنسبة لسنوات النبوة التي لم يصل فيها صلاة لغير ميقاتها إلا عند الاشتغال بالجهاد مع الأعداء ونحوها.

ما أحسن ما قال القاضي الشوكاني: وهكذا فلتكن مخادعة الإنسان لنفسه وتعليلها بما لا طائل تحته وما هذا أول ابتداع، ولا اختراعه بأول اختراع، وكم من باب من أبواب الشريعة قد ترك العمل به بمرة، وصار كالمنسوخ، كما قال العلامة جار الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

واعتذر بعضهم عن أحاديث الجمع السابق ذكرها بأن قالوا: إن الجمع مشترك بين جمع التقديم والتأخير والصوري، وهذا مجمل فتبيّن بالروايات الناصة على الجمع الصوي.

ولا يمكن أن يقال: إن المشترك ليس من باب المجمل إلا عند من يتجيز حمله على المعنيين أو جملة المعاني معًا، والمذهب الصحيح المشهور جوازه بلا قرينة، وهذا هو معنى عموم المشترك، وهو مذهب الشافعي، وأبي علي، وقاضي القضاة، والقاضي جعفر، والشيخ حسن، وهو قول الأكثر، وهو الذي صدّره ابن الحاجب في "المختصر"، وابن الإمام في "الغاية"، واستدلاله وأبطلا حجج المخالفين؛ لأن القول بجواز استعمال المشترك في المعنيين أو جملة المعاني معًا مبني على الصيغة الصالحة الاستعمال في الكل، وصيغة الجمع لا تصلح لهذا المعنى؛ إذ ليس له عموم في أقسامه ـ كما عرفت ـ، فلابد من حمل المطلق في باب المشترك على المقيد في باب العموم حيث لم يكن لبعض الصيغ عموم مثل الفعل المثبت، وأورد جماعة المشترك في بحث العموم مثل الغزالي، والجويني، وابن الحاجب في مختصره.

واعتذر بعضهم بأن روايات الجمع المطلق مقيدة بالروايات المصرحة بالجمع الصوري، وعلى كل تقدير قولنا ثابت.

ولو سألت ماذا تقول في قول الخطابي الذي ذكره الحافظ في "فتح الباري" وردّ به على القائلين بالجمع الصوري في حديث ابن عباس ومن معه، وقال: إن الجمع رخصة؟ ولو كان الأمر كما ذكروه لحصل الضيق الشديد في أداء كل صلاة في وقتها؛ إذ لا يستطيع الخاصة إدراك أوائل الأوقات وأواخرها فضلاً عن العامة.

أقول: عرفنا سابقًا بأن الشارع علّم أمته أوائل الأوقات وأواخرها، وبالغ في تعريفها وبيانها إلى أن عين لها علامات حسية لا يكاد أن تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصة، وفي ذلك رسالة للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ـ رحمه الله ـ سماها بـ "اليواقيت في المواقيت"، قد بيّن في هذه الرسالة تعيين أوقات الصلاة على وجه يستطيع كل جاهل وعالم، وبدوي وقروي ومصري، وامرأة ورجل أن يعرفها، وقال: إن معرفة الأوقات المذكورة بالساعات المحدثة وغيرها التي أُحْدِثت بعد الصدر في عهد الخلافة العباسية بدعة ومخالفة للشريعة الإسلامية، انتهى.

فالتخفيف في تأخير صلاة من الصلاتين إلى آخر وقتها وأداء الثانية في أول وقتها أداء كل واحد منهما في وقتها، كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم وديدنه، حتى قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها: "ما صلى صلاة لآخر وقتها مرّتين حتى قبضه الله"، ولا يشك أي منصف في أن أداء الصلاتين دفعةً والخروج إليهما مرةً أخف وأيسر من خلافه.

لو قالوا: إن الجمع الصوري المراد بحديث ابن عباس ومن معه وهو أداء كل واحدٍ من الصلاتين المجموعتين في وقته ـ داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ((الوقت بين هذين الوقتين))، وقوله: ((إن للصلاة أولا وآخرًا))، فتلك عزيمة لا رخصة، وفي هذه الحالة لا تبْقى لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي)) الثابت عند الطبراني ـ أية فائدة، ولاشك أن جواز الجمع الصوري معلوم من الأحاديث المعيّنة للأوقات، فحمل هذا الجمع عليه مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعله رفعًا للحرج عن الأمة اطراح للفائدة وإلغاء لمضمونه.

أقول: لاشك أن الأقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الجمع الصوري ـ كما ذكرت، فلا يصح نسبة رفع الحرج إليه؛ لأن تلك الأقوال لا تقضي بمنعه، وفي هذه الحالة رفع الحرج ليس بالنسبة إلى الأفعال إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين، ومن هنا يظن ظان أن أداء الصلاة في أول وقتها متحتم؛ وذلك بناءً على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه طول حياته، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع الصوري تخفيف وتسهيل على من يقتدي بمجرد الفعل، ولاشك أن الاقتداء بالأفعال أشد تأكيدًا من الاقتداء بالأقوال، ولهذا امتنع الصحابة رضي الله عنهم عن نحر البدن يوم الحديبية بعدما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة مغمومًا فأرشدته إلى النحر، وقالت: اطلب الحلاق وحلِّق، ففعل هكذا ونحر فهكذا هم نحروا، وكاد أن يهلكوا من شدة تزاحم بعضهم بعضًا حالة الحلق.

لو قلت: قال الخطابي: إن الجمع في العرف لا يقع على من يؤخر الظهر حتى يؤديها في آخر وقتها، ويعجل العصر ويؤديها في أول وقتها؛ لأن هذا الشخص قد أداها في وقتها المختص بها، والجمع المعروف أداء الصلاتين في وقت إحداهما.

أقول: لو كان مراد الخطابي عرفًا شرعيًا فممنوع ـ والسند ما عرفناك سابقًا ـ ولو كان مراده عرفًا مختصًا بطائفة من فرق الإسلام وبالمانعين عن الجمع المتسبب عن المتذهب والاعتقاد الناشئ عن المذهب، فليس بحجة على أحد.

ومن هنا تبين بطلان قول بعضهم الذين قالوا مؤيدين للخطابي: إن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، فبناءً على تسليم صحة الإطلاق لغةً وامتناعه عرفًا تكون الحقيقة العرفية مقدمة، وسبب هذا الوهم التباس العرفية الخاصة بقوم بغيرها.

لو قالوا: قال النووي: تأويل الحديث بالجمع الصوري ضعيف أو باطل؛ وذلك بناءً على مخالفته لظاهر الحديث مخالفة غير محتملة.

أقول: هذه غفلة عن رواية النسائي السابقة، ولهذا أنكر جماعة من المتأخرين هذه المقالة على النووي، منهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي، والمغربي في "البدر" وغيرهما.

وعرفت أن الجمع الصوري متعين، وربطه بأدلة لا يعرف قدرها إلا من يغض الطرف عن أقوال الرجال وينظر إلى الأدلة الشرعية المجردة.

فدع عنك نهبًا صيح في حجراته *** وهات حديثًا ما حديث الرواحل

ولو ثنى عطفك عن الحق صوت كل صارخ لتقطعت أنساع رواحلك، وتفتت أحلاسها قبل أن تصل بك إلى دار ليلى فتحظى بوصلها.

ومن عجائب التعصب ما ذكر العلامة جلال الدين في "ضوء النهار": أن الأوقات المخصوصة ليست بواجبة بل مندوبة بدليل أن ثبوت هذه الأوقات بالأفعال، والأفعال لا تدل على الوجوب، انتهى.

وصدور مثل هذه المقال من مثله المحقق من باب المواعظ القامعة للفتن من التمسك بأقوال الرجال والركون إلى جزمهم في مواطن الاحتمال، كأن هذا المحقق لم يحضره عند كتابة هذه الكلمات حديث تعليم السائل الذي ورد فيه: "الوقت بين هذين"، وفي لفظ آخر: "وقت صلاتكم ما رأيتم"، وحديث: "إن للصلاة أولاً وآخرًا" وغيرها من الأحاديث، وقد سبق جميع ذلك.

ولا عجب من عدم استحضاره وقت تأليفه، لأنه كثير الوقوع عند الأئمة، لكن عدم التفاته مع طول المدة وقراءة الكتاب عليه موجب لهذا القول الغريب، والأغرب من هذا أنه عقيب جزمه، بأن ثبوت أوقات الصلوات بالأفعال قال بلا فصل، وأما مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "الوقت ما بين هذين الوقتين" إلخ وهذه شهادة على نفسه بورود الأقوال قبل جفاف القلم.

وبعد اللتيا والتي فالأفعال هنا مبيّنة لإجمال قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ لصَّلوٰةَ} وأمثاله، وقد تقرر في الأصول أن بيان المجمل الواجب واجب. قال السيد العلامة الأمير في "منحة الغفار حاشية ضوء النهار" مزيّفًا كلامه: ثم تقول: الاتفاق بينك وبين الأمة أن جمع التقديم والتأخير لم يثبت إلا بهذا الحديث الوارد بلفظ: "جمع"، وهي رواية فعل عقلاً ولغةً وشرعًا، ولا تدعي أنت ولا أحد من أهل الدين أنه ورد فيها قول، وإذا كان كذلك فهذه الدعوى حكاية فعل وقعت مرة واحدة عند الأكثر، بُنِيت عليها القناطر، وهدمت بها الأفعال التي كانت طول عمره صلى الله عليه وسلم، والأقوال التي سارت مسير الشمس وهبت هبوب الرياح، وجعلتها قصارى هذا المبحث، قال: فالشارح كما قال صلى الله عليه وسلم : ((ينظر أحدكم القذى في عين غيره ولا ينظر الجذع في عينه))، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد علم الصحيح من الباطل، انتهى.

بعده أردف جلال الدين هذا الوهم وهمًا آخر، وقال: حديث ابن عباس وسائر أحاديث السفر وحديث: "من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس" كلها ظاهر في نسخ التوقيت المخصوص، أو كونه مندوبًا، انتهى.

وتعرف أن أحاديث الجمع في السفر، وحديث إدراك الركعة خاصة بالنسبة للأحاديث المعينة للأوقات، فهذا القول: إن الخاص ناسخ للعام مطلقًا غفلة عن القاعدة المتقررة في علم الأصول.

نعم، ذهب جماعة إلى أنه ناسخ لو كان متأخرًا إلى مدةٍ أمكن العمل فيها، لكن هذا المذهب مرجوح ولو ذهب إليه جماعة من أصحاب الأصول، وأيضًا لا يكون النسخ هنا إلا بمعنى رفع الوجوب وبقاء الندب، ولا يقول أحد من العلماء بأنه بمعنى الرفع هنا؛ لأن الأحاديث الصحيحة مشعرة بأن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال وأحبها كما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ((إنه رضوان الله))، وفي هذه الحالة لا يمكن استفادة توجيه النسخ إلى الوجوب وبقاء الندب من دعوى النسخ، فأي فائدة تبقى لقوله: "أو كونه للندب؟" وهل هذا إلا من الخلط الذي لا يقع إلا لمتيقظ. وبعده أردف هذين الوهمين بوهم ثالث، وقال: ولهذا لم يُؤثَر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة التوقيت الذي هو مدلول الآية، فالرجوع إلى التوقيت الواجب هو مراد الآية {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ}، ولا يشك أي عاقل في أن الأقوال والأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره مبيّنة لإجمال الآية المذكورة، وقد خالف هو هذه الآية باعتبار ظاهرها.

ثم أردف هذه الأوهام بوهم رابع، وقال إريادًا على نفسه: لو قلت: غاية الآية تستلزم صحة العصرين في الليل، لأقول: إن المراد بالصلاة في {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ} هو الجنس الصادق على صلاة النهار وصلاة الليل إلى آخر كلامه، وجوابه هذا في الحقيقة تكميل للإشكال الذي أورده على نفسه، وتتميم للإعضال الذي استشعر به؛ إذ استلزام صحة العصرين في الليل لا يكون إلا باعتبار الجنس الصادق على صلاة النهار والليل، وهذا في قوة الأمر بإقامة جنس الصلاة في هذا الوقت فيصدق على من يؤدي المغرب قبل غروب الشمس، ومن يؤدي العصر بعد غروب الشمس حيث أقام الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأتبع هذه الأوهام بكلام لا طائل تحته.

وقد أورد في هذا البحث غير هذه الأوهام أيضًا مثل: أن المراد بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ((الوقت ما بين هذين الوقتين)) هو الوقت الكامل إلخ.

وبيان فساد هذه الدعوة سبق في بداية هذا البحث.

قال الشوكاني رحمه الله: وقد أنصف الأمير في هذا البحث، وردّ كلامه بما لا مزيد عليه، وأحال على مؤلفه في المواقيت المسمى بـ "اليواقيت" ولم أقف عليه، انتهى.

أقول: "اليواقيت" موجود عندنا، ولإيضاح هذا البحث ردًا وتعقبًا كافٍ ووافٍ، والمقصود في جواب هذا السؤال هو بيان الأدلة ومقتضاها، لكن سبب الانتقاد على العلامة جلال الدين، وتطويل البحث في الكلام على كلامه هو اشتغال جمع من العلماء وركونهم إلى بحثه في هذه المسألة؛ إذ يثقون بتحقيقه وتضلعه من العلوم العقلية والنقلية، ولاشك أنه كذلك، لكن الإنسان ليس بريئًا من العيب.

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء فخرًا أن تعـد معايبه

والقانون المطرد هو كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام.

قال شيخنا وبركتنا القاضي العلامة المجتهد المطلق الشوكاني ـ رضي الله عنه ـ في بحثه عن هذه المسألة: ومن مفاسد الجمع لغير عذر ما ألفه أهل العصر والذي قبله في جامع "صنعاء" التي هي أعظم مدائن اليمن ومحط رحال الأئمة من الأعلام من تجميعهم لصلاة العصر جماعة كبرى بألوف من الناس عقيب صلاة الجمعة قبل دخول وقت العصر على جهة الاستمرار والدوام، ولا يتمكن أحد أن ينقل حرفًا واحدًا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو فعله أنه صلى العصر قبل دخول وقتها لغير عذر السفر ونحوه في يوم الجمعة أو في غيرها إلا ما سلف من حديث ابن عباس ومن معه، وقد عرفت الكلام عليه.

ولاشك أن ملازمة هذا الشعار من أعظم الدواعي إلى التبديع، لاسيما من الوافدين إلى هذا المصر الذي لا تكاد جمعة من الجمع تخلو عن جماعة منهم، حتى سارت الركبان بأن مذهب الزيدية جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، وقد عرفت أنهم بريئون من ذلك، ولقد كان المؤيد بالله الذي خضع لعلمه المخالف والمؤالف يظهر التشديد والوعيد على من جمع بغير عذر، ولقد رأينا جماعة من أهل العلم يصلون في هذه الجماعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولا عتب على العامة فإنهم أتباع كل ناعق، وطروقة كل فحل، فإنهم لما رأوا ساداتهم الذين هم أرباب المناصب وأهل الهيئات يفعلون ذلك مع انتمائهم إلى العلم وتجملهم بجيد الثياب لم يشكوا في أن الحق كائن في أيديهم غير خارج عنهم.

وكيف يخرج عن قوم لبسوا أحسن اللباس وبرزوا في زي العلماء للناس، فمن كان ينتمي إلى نصيب من الحياء، ويرجع إلى حظ من الدين فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن أبيت إلا اللجاج والجدال فدع ذلك رعايةً لمروءة إن لم تدعه رعايةً للدين، فإن الرجل ينف عن الأفعال التي تحط عنه أو من قومه، وقد عرفت أن هذه الصلاة قد أوجبت نسبة جواز الجمع لغير عذر الذي هو من أعظم البدع وأشنع الشنع عند أهل المذهب إلى أئمتنا وهم أشد الناس منعًا لذلك كما عرفت، والحمد لله رب العالمين، انتهى كلامه الذي تلوح عليه أنوار الحق، وتتناثر منه على أهله جواهر الصدق، وهذه المقالة وإن خاطب بها أهل صنعاء وهم أناس بلده، فهي تصدق على عامة كل بلد من البلاد التي كانت بأيدي الإسلام، بل على خاصتها عند البحث عن مسائل الدين والخوض في أحكام الشرع المبين، وإنما الموفق السعيد من وفقه الله تعالى إلى اتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة وله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا".

انظر: دليل الطالب على أرجح المطالب، ص 502ـ520.







التوقيع :
وليُعلم أن المسلم فطن كيّس، ليس بساذج ولا سفيه أمام كل ما يُلقى على مسامعه،
فلا يأخذ الأقوال عَلى علاتها ، دون تمحيص أو دراية، لأن هذا دين سنُسأل عنه يوم القيامة،
فالمؤمن يدور مع الحق، أينما دار وسار ..

http://www.wylsh.com/contnent/articles.php?topic=3
من مواضيعي في المنتدى
»» لمن تسمع ؟
»» المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الإمام المهدي !!
»» أيها الروافض .. هل تنطبق عليكم هذه الأية الكريمة ؟؟!!
»» حوار مع الضيف الاستاذ / ابو اسحق .. المحترم
»» ما المقصود بقول الامام علي " القطة منا أهل البيت " .. المرجع الطباطبائي يجيب .. ؟؟!
 
قديم 19-08-04, 08:59 AM   رقم المشاركة : 7
صاعقة
عضو فعال







صاعقة غير متصل

صاعقة


لوا قرؤا الرافضة كتاب الله وسنة نبية لما اشكل عليهم امر الصلاة ولاكن اين الفلاسفة الرافضة لم ارى لهم اي تعقيب او هل السوال صعب







التوقيع :
ايتها الموالية تدبري الاية الكريمة ولاتسلمي شرفك للسيد باسم المتعة

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
سورة النساء اية ( 24 )
من مواضيعي في المنتدى
»» هنك مواضيع ليس لها اجابة من الرافسة
»» كتب الرافضة بدون كتب اهل السنة تساوي صفر
»» غدأ السبت هو اول يوم من شوال
»» الى موالي جعفري حيدري ما هو ذاك السرالمستودع
»» اخي مع الدليل 2 تفضل على اية الولاية
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "