[ALIGN=CENTER]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعت وقرأت الكثير عن شبهة (رضاع الكبير)
وقرأت رد شيخنا الدمشقية.
لكن هناك تساؤلات أتمنى أن تجيبوها.
وسأناقشكم فيها حتى أقتنع 
@@@@
بسم الله نبدأ
ورد في سنن إبن ماجة
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة و عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
@@@@
هذه الرواية يلقونها الرافضة زعما أن أم المؤمنين تقول بتحريف القرآن
الرد: إن الآيات التي تكلمت عنها أم المؤمنين هي آيات منسوخة. فلو أكلتها داجن أو بقرة فلا مشكلة. لأنها آيات منسوخات
@@@@
إشكالي
عندي إشكالان:
الأول)
ما هو المنسوخ هنا...
رضاعة الكبير (عموما)؟
أم العدد (عشر رضعات)؟
أم الكيفية ( بالثدي أم بالكأس)
@@@@
إذا كان المنسوخ هو حكم رضاعة الكبير عموما
فـــإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أقرّت به.
مافي سنن أبي داود (في حديث سهلة بنت سهيل) عندما قال لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهم عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ
وأيضا
فهناك من "أهل العلم" من أشترط ان يكون رضاع الكبير بان يلتقم ثدي المرأة فيرضع منه (أي يقر بالإرضاع), وقد قال الامام ابن حزم في المحلى الجزء العاشر ص 23 ردأ على من أستنكر هذا الشيء :
( وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للكبير أن يرضع ثدى امرأة أجنبية .
قال أبو محمد : هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك والقائل بهذا لا يستحى من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدارالدرهم البغلى تصلى كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين ... "حتى قوله" فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم .. )
@@@@@@@
إذا كان النسخ بالعدد (فلا مشكلة)
@@@@@@@
إذا كان النسخ في الكيفية
والآن يرضع الكبير بالكأس
فهناك من "أهل العلم" من أشترط ان يكون رضاع الكبير بان يلتقم ثدي المرأة فيرضع منه, وقد قال الامام ابن حزم في المحلى الجزء العاشر ص 23 ردأ على من أستنكر هذا الشيء :
( وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للكبير أن يرضع ثدى امرأة أجنبية .
قال أبو محمد : هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك والقائل بهذا لا يستحى من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدارالدرهم البغلى تصلى كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين ... "حتى قوله" فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم .. )
المصدر كتاب المحلى لمؤلفه الامام ابن حزم الجزء العاشر ص 23 - 24
وأيضا إذا كان بالكأس لماذااستنكر هذا بقية امهات المؤمنين؟
@@@@@@@
أما بالنسبة لقصة سهلة بنت سهيل
فهل هذا إستثناء خاص بها؟
أم إستثناء لكل من يمر في مثل وضعها؟
أم حكم تشريعي؟
@@@@@@@
أرجوا أن تجيبوني على قدر أسألتي لأن إّا صار فيه زيادة فمخـّي شوي يهنــّــق 
@@@@@@@
احترامي وشكري وامتناني لكم[/ALIGN]