الموضوع / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
وحينئذ نعوّض عن تلك القطعة التي فيها اشكال سندي بهذا الطريـق فنحصل على طريـق جديـد إلـى الصيقـل وهـو بهـذا الشكـل بعـد التعـويض
وحاول السيد الخوئي (قده) في بعض كلماته أن يطبقها للتغلب على مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الأشعري الذي يروي عنه الشيخ المفيد فان الشيخ المفيد يروي بعض أصول أصحابنا بتوسط أحمد هذا أو أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري وكلاهما لم يوثقا - وواضح أنه بناء على كفاية شيخوخة الاجازة أو بناء على كفاية الترضي أو غير ذلك فالمشكلة منحلة ، أما إذا رفضنا تلك الطرق فنأتي بهذه الطريقة التي ذكرها شيخ الشريعة وحاول ان يطبقها السيد الخوئي هناك [8].
[8] فلاحظ التنقيح 2 388 ط جديدة في الهامش ، 3 9 في الهامش أيضا ، وقد كتب في نهاية الهامش ( هكذا أفاد دام ظله ) أي تبناه السيد الخوئي ولكن ذكرت في بعض المحاضرات أنه طيلة فترة حضوري عنده لم أسمع منه الاستعانة بهذه الطريقة وهذا يدل على أنه قد تراجع عنها ، ولكنها مذكورة في التنقيح في كتاب الطهارة.