العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-08-16, 12:29 AM   رقم المشاركة : 1
الفهد الأبيض
عضو ذهبي







الفهد الأبيض غير متصل

الفهد الأبيض is on a distinguished road


الصدقه على أهل بيت النبي

تحريم الصدقه على أهل بين الرسول عليه الصلاة والسلام ماعدا صدقات الرسول على أهل بيته, عند أهل السنه والرافضه:

عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( ان الله حرم علي الصدقة وعلى أهل بيتي ). صحيح الجامع الصغير ج1ص360 الالباني

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ»، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ»، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ,وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ»، صحيح مسلم ج3ص1186

وَقسم عمر أَي: خَيْبَر وَصرح بذلك أَحْمد فِي رِوَايَته عَن ابْن نمير عَن عبيد الله بن عمر. قلت: فِي كثير من النّسخ قلت: خَيْبَر، مَوْجُود فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّفْسِير إلاَّ فِي نُسْخَة سقط مِنْهَا هَذَا اللَّفْظ. قَوْله: (أَن يقطع) ، بِضَم الْيَاء من الإقطاع بِكَسْر الْهمزَة، يُقَال: أقطع السُّلْطَان فلَانا أَرض كَذَا، إِذا أعطَاهُ وَجعله قطيعة لَهُ. قَوْله: (ويمضي لَهُنَّ) أَي: أَو يجْرِي لَهُنَّ قِسْمَتهنَّ على مَا كَانَ فِي حَيَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا كَانَ من التَّمْر وَالشعِير.
عمدة القاري ج3ص104 بدر الدين العيني

وهذه الصدقات مما طلبته فاطمة من أبي بكر رضي الله عنه مع سهمه صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك كما في الصحيح إنها كانت تسأل أبا بكر نصببها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا علمت به فأني أخشى إن تركت شيأ من أمره أن أزيغ ثم دفع عمر رضي الله عنه صدقته بالمدينة إلى عليّ وعباس وأمسك خيبر وفدك وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانتا لحقوقه التي تعروه وفيه إن أبا بكر رضي الله عنه احتج عليها بقوله صلى الله عليه وسلم ر نورث ما تركناه صدقة فغضبت وفي الصحيح أيضا إن عليا والعباسّ جاء إلى عمر رضي الله عنه يطلبان منه ما طلبته فاطمة من أبي بكر مع اعترافهما له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فالوجه إنهما مع فاطمة فهموا من قوله ما تركناه صدقة الوقف ورأوا إن حق النظر على الوقف يورث دون رقبته ورأى أبو بكر إن الأمر في ذلك له ولذا لما أعطاها عمر عليا وعباسا أخذ عليهما إن يعملا بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وكانت هذه الصدقة بيد عليّ منعها العباس فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن رضي الله عنه قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ج1ص279 السمهودي

عند الرافضه:
باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٨
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يا بنى عبد المطلب ، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال: - أتروني مؤثرا عليكم غيركم. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٨


الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام) بإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا تنزى حمارا على عتيقة، ولا نمسح على خف). وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٠


32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٣

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح ، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤


محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٥







التوقيع :
باحث في عقيدة الرافضه الإماميه ومحاور في البالتوك.
الدين الرافضي يهدم نفسه بنفسه ويثبت صحة معتقد أهل السنه.
من مواضيعي في المنتدى
»» تف الشيعه في وجه بعض
»» فضيحة الجاهل المدلس جعفر السبحاني
»» إلى مسلم و مسالم
»» جهل وغباء كمال الحيدري
»» صاحب السرداب
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:20 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "