يدافع ابن بابويه الصدوق عن القرآن الكريم ويدعي أنه لا يؤمن بالتحريف والنقصان. كتاب الاعتقادات.
لكن في كتاب الفقيه وضع باب وروى روايات كثيره بأن النساء لا يرثون الأرض والعقارات من أزواجهم! ويخالف الآيات الواضحه بحق النساء في ورثة الزوج بما ترك, وهذا يدل على أن الصدوق لا يتبع القرآن الكريم ويؤمن بالتحريف ودفاعه كان عن تقيه كما قال نعمة الله الجزائري:
نعم قد خالف المرتضى والصدوق و حكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرأن المنزل لا غير ولم يقع فيه التحريف ولا التبديل...والظاهر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح كثيره منها سد باب الطعن عليها بانه اذا جاز هذا في القرأن فكيف جاز العمل بقواعده و احكامه مع جواز بحوق التحريف. الأنوار النعمانيه ج2ص246_247
وروى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه..من لا يحضره الفقيه ج4ص347 ابن بابويه الصدوق
وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة ». من لا يحضره الفقيه ج4ص348
وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجهامن القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ». من لا يحضره الفقيه ج4ص349
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. سورة النساء11
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. سورة النساء12
وللمرأة اذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع وان كان له ولد فلها الثمن. تفسير القمي ج1ص133
وكذلك حكم الزوجة، لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد، على ما قلناه في الزوجة سواء، فان كان له ولد، كان لها الثمن. التبيان ج3ص134 الطوسي
حتى الشريف المرتضى الذي إدعى بأن القرآن الكريم ليس محرف ولا ناقص خالف الآيات التي تنص على جواز الزواج من أهل الكتاب:
واختلفوا في الكتابية على أقوال ستة: الأول - التحريم مطلقا، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس. وقال السيد الخوئي: " وفي الكتابية قولان: أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ". وقال الإمام الخميني - بعد نقل الأقوال -: " والأقوى الجواز في المنقطع، وأما في الدائم فالأحوط المنع ". الموسوعة الفقهية الميسرة ج2ص183 محمد الأنصاري
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}
فالمعنى: إنا نمتن عليكم بالتخفيف والتسهيل في رفع حرمة الازدواج بين رجالكم والمحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم أقرب إليكم من سائر الطوائف غير المسلمة، وهم أُوتوا الكتاب وأذعنوا بالتوحيد والرسالة بخلاف المشركين والوثنيين المنكرين للنبوة...وبعد ذلك كله إنما تصرّح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من اشتراط الأجر. تفسير الميزان ج5ص205-206 الطباطبائي