إدعت الرافضه أن الإمام أبا حنيفه, يبيح زواج المحارم!
الجواب: هذه أسئله وإفتراضات تطرح على الفقهاء وليست فتاوي (كما يبين إسم الباب), فزواج المحارم محرّم شرعا. إنما السؤال عن عقوبتها.
فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن ، فكل ذلك سواء ، وهو كله زنى ، والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم ، وعليه حد الزنى كاملا ، ولا يلحق الولد في العقد . وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة....وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى ، عليه ما على الزاني من الحد .المحلى بالآثار لابن حزم ج12ص199 كتاب الحدود مسألة حد الزنى-مَسْأَلَة مَنْ وَطِئَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ حَرِيمَتَهُ بِعَقْدِ زَوَاجٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. النساء23
عند الرافضه:
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه واله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد. التهذيب ج10ص32 (باب حدود الزنا)
الحديث السابع والمائة: موثق. ملاذ الاخيار ج16ص63 المجلسي
عرجون (جزع النخيل)شمراخ (العثكال وهو ما يكون فيه الرطب)
احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف. قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. التهذيب ج10ص23
سنده الثاني حسن. ملاذ الاخيار ج16ص44 المجلسي
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة208
إن هذه المعتبرة(ابي بصير) مخالفة للروايات المتقدمة الدالة على القتل فلذا ذهب الشيخ إلى التخيير بين القتل وبين الرجم جمعا بينهما. در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
إذا هناك خلاف في الحكم: الرسول ضربه بجزع نخله! الإمام يقول يضرب بالسيف! وروايه أخرى: حد الزاني!
ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها، ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه، أو بعده. المقنعه ص504 المفيد باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها
[8] باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك، وما لا يجوز, ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها، ويجمع بينهن، غير أنه لا يجوزله أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها.وله أن يعقد للعمة ، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ.ويعقد للخالة وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت والاستيذان لها, ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت على خالتها، ثم علمت العمة بذلك والخالة ، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد العدة بغيره، فلم تحتاجا في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه. المقنعه ص504_505 المفيد