(الاستبصار فيما اختلف من الاخبار للطوسي)
ج2
(203 ـ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها)
(1251) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.
===============
(350)
طبعا فتاوي غريبه جدا والاغرب
ان المراءه ان قضت اياما فعليها العده وتحد ؟؟
لكن اذا يوم او يومين او ساعه توجب العده ولا تحتد ؟؟؟
علم معصومي بطيخي مالحكمه من هذه الهرطقات لا نعلم ان كان الدخول بالمتمتعه هو سبب الاحتداد ؟ فيجب حتى لو كانت ساعه من نهار ان تحتد ايضا ؟
لكنه علم معصومي بطيخي
ونكمل الان التناقض
(1253) 3 فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.
===============
(351)
اقول الروايه الثانيه مخالفه للروايه الاولى وضعف االطوسي احمد بن هلال لكن الخوئي قال بوثاقته رغم فساد عقيدته فلا حجه لرد رواياته وقال النجاشي بوثاقته بقوله يعرف وينكر فاعتبره الخوئي توثيقا له فالروايه مقبوله
تناقض وتخبط وهرطقات فتوائيه معصوميه ....