التفريغ النصي
الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢١٦
ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!
مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة (عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد منها حديث، وكذلك الآية (4).
والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة.
وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:
فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد
يعني المسئلة طلعت
مسئلة حلال وحرام
فالشيعي من طبقة المنبوذين عوام الشيعة لايحل له أن
يمتع بنت السيد
والسيد من طبقة النبلاء يحق لهم أن يمتع أخت او بنت المنبوذ
ورواية النوادر التي اشار لها المحقق في الهامش هي التالية
كتاب النواد ص [ 86 ]
194 - محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله ابن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام، فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا؟! وقد حرمها أمير المؤمنين عمر. فقال عليه السلام: وإن كان فعل. فقال: إنى اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر. فقال عليه السلام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك. قال: قاقبل إليه عبد الله بن عمير. فقال: يسرك أن نساءك، وبناتك، وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه
مسكين (المعصوم ) ابن عمير افحمه ولم يعرف بماذا يرد إلا الإعراض
سلواااات
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2...الصفحة_276#top