و يصلون تقية .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه .
المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة على الطفل بعد ست سنين
و استحبابها عليه قبله إذا ولد حياً
وقال ابن الجنيد : تجب على المستهل .
وقال ابن عقيل : لا تجب حتى يبلغ
وظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين ( بدعة ) وما وقع منهم ( ع ) وقع تقية .
ملاذ الأخيار - المجلسي : 5 / 361