[ 28181 ] 5 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا .