« المؤذنون ( إلى قوله ) و دمائهم »
(4) أما إنهم أمناؤهم على الصلاة و الصوم بالنسبة إلى ذوي الأعذار فظاهر ، و بالنظر إلى
غيرهم مع حصول العلم بأذانهم أو إذا كانوا عدولا ثقات عارفين بالأوقات، و يكون أخبارهم
محفوفة بالقرائن، و كذا إذا كانوا ثقات كما تقدم في الصحيحتين أو مطلقا على احتمال تقدم،
و أما على اللحوم فالظاهر أن المراد أن المؤذنين إذا لم يؤذونوا يغتاب الناس أهل تلك المدينة أو القرية أو المحلة بأنه كأنهم ليسوا بمسلمين، لأنهم لا يقيمون شعائر الإسلام، و يحتمل أن
تكون اللحوم مقرونة مع الدماء، لأن أهل القرية أو المدينة إذا اتفقوا على ترك الأذان يحل للإمام قتالهم حتى يقيموا ، كما أن الحجاج إذا تركوا زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم يحل قتالهم .
روضة المتقين للمجلسي 2 / 250