عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَتَوَضَّأَثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ،وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقام يصلي ولم يتوضأ ، وذكر أهل العلم أن هذا الحكم ( عدم نقض الوضوء بالنوم ) خاص بالرسول صلىالله عليه وسلم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه،فإذا أحدث لشعر بذلك .
قال النووي :
"قَوْله : ( ثُمَّ اِضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ) هَذَا مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّنَوْمه مُضْطَجِعًا لا يَنْقُض الْوُضُوء ; لأَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَلا يَنَام قَلْبه , فَلَوْ خَرَجَ حَدَث لأَحَسَّ بِهِ ، بِخِلافِ غَيْره مِنْ النَّاس " انتهى .
وقال الحافظ :
" قَوْله : ( فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ )كَانَ صَلَّىاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه فَلَوْ أَحْدَثَ لَعَلِمَ بِذَلِكَ , وَلِهَذَا كَانَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ إِذَا قَامَ مِنْ النَّوْم وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضَّأ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبه النَّوْم لِيَعِيَ الْوَحْي الَّذِي يَأْتِيه فِي مَنَامه " انتهى .
وروى البخاري (3569) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تَنَامُ عَيْنِي ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي ) . ورواه أحمد (7369) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وانظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (696) .
وروى ابن ماجه (474) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
قال السندي في "حاشية ابن ماجه" :
" قَوْله( حَتَّى يَنْفُخ )هو الصوت الذي يُسْمَع مِنْ النَّائِم .
قَوْله( فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأ )لأَنَّهُ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًافِي الصِّحَاح ، فَنَوْمه غَيْر نَاقِض ، لأَنَّ النَّوْم إِنَّمَا يَنْقَضِ الْوُضُوء لَمَّا خِيفَ عَلَى صَاحِبه مِنْ خُرُوج شَيْء مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْقِل، وَلا يَتَحَقَّق ذَلِكَ فِيمَنْ لا يَنَام قَلْبه ،ثم قال : فلايَنْبَغِي ذِكْر أَحَادِيث نَوْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَاالْبَاب أَصْلا ( يعني باب نقض الوضوء بالنوم ) إِلا مَعَ بَيَان أَنَّهُ كَانَمَخْصُوصًا بِهَذَا الْحُكْم ، فَلْيُتَأَمَّلْ " انتهى باختصار . [لا ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم]
شبهة ان النبي الاعظم عليه الصلاة والسلام بال واقفا
الرسول بال – يعني لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يبول قائما-
لكن اصحاب الاهواء والمتصيدون في الماء العكر يقولون يبول – المضارع يفيد الاستمرار-
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبل في بيته واقفا قط! وإنما بال قائماً فيالمواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها(ما سنذكره لاحقا من رذاذ وكشف عورة)
- عائشةقالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي صادقة . فهي رضي الله عنهاقالت: من حدثكم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بال قائماً فلا تصدقوه ما كانيبول إلا جالسا (رواه الترمذي باسناذ جيد)
اذن ففعل رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى التسليم كان بحكم الضرورة – عذر- إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة، أو لوجع كان به لما روى أبو هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بال قائماً من جرح كان بمأبضه" أي تحد ركبته. . والا لما بال واقفا صلى الله عليه وسلم.
ثانيا اذا علمنا أن الأصل في البول ان يبول الرجل جالسا الا لعذر وهذاما حدث مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فلابد أولا من توفر شرطين اساسيين هما:
- أن يأمن التلوث: أن لا يصيب رذاذ البول شيئا من جسمه أو ثوبه. أي بطلبالمكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول لأنه أسلم من رشاش البول ، وإن كان الأصل عدم إصابته إياه لكن ربما يفتح باب الوسواس .
- أن يأمن الناظر اليه: وذلك بالابتعاد في الفضاء حتى يستتر لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين. قال : ( فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته ) ، وأيضاً فيه من المروءة والأدب ما هوظاهر .
أما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
انتهى الرد والحمدلله
الان نعود الى الرافضة المشنعين وننظر ما يقول ائمتهم في كتبهم:
عندالبحث في كتب الشيعة نجد أن مسألة التبول واقفا هي مسألة جائزة أجازها أئمتهم منهم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق رحمه الله
فاقرأ معي هذه الروايات وتمعن:
- عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151لمحمد سعيد الحكيم).
- سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352).
* وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجوازبقاء البول على الرأس.
:
قال زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبرالخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة).
فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبرللمحقق الحلي1/43).