الرد ومن كتب الشيعه
[579] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
[576] 6 ـ وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس.
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
وسائل الشيعه الجزء رقم 1
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-1/was1012.html
الوضوء بفضل وضوء المرأة
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان
الرد ومن كتب الشيعه
[600] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، وكان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا.
باب الوضوء بالنبيذ
84 حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور) قال أبو داود و قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن
الرد ومن كتب الشيعه
النبیذ فی دین الرافضه
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - ص 209 - 210
عن علي ( ع ) قال كنا ننتقع لرسول الله صلى الله عليه وآله زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغير امر به فهرق . ‹ صفحه 210 › 379 / 2 وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال الحلال من النبيذ ان تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغير فلا تشربه ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلى
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 1 - ص 203
عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 279
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه ؟ قال : نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 225
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام
فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج 25 - شرح ص 480
صحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 3 ) ، ونحوه صحيح الحلبي ( 4 ) . فإن ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح . ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام
الإثنا عشرية - الحر العاملي - ص 174
جعفر بن محمد أنه قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ثم سكت فقال أبو عبد الله زدنا قال حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 9 - ص 159
عن جعفر بن محمد ، قال : النبيذ كله حلال إلا الخمر ! ثم سكت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : زدنا قال : حدثني سفيان ، عمن حدثه ، عن محمد بن علي أنه قال : من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة ! ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 180
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر
النهاية - الشيخ الطوسي - ص 592
و لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير
واما الوضو بالنبیذ عند الرافضه
كتاب الطهارة
- السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35
رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185
لصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي
ارايتكم غباء الرافضه الببغوات الموالين للمجوس
والذين لا تعجبهم تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم
ولا سنه ائمه اهل بيته عليهم السلام