السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل الفقير لله دائماً :
............................ يقول : - حوار صريح - في زواج المتعة ( منقول )
الجواب :
........... هذه المسرحية اتذكر أني قد رديت عليها في احد المنتديات ، و هذه المسرحية لم تحصل إلا في عقل المؤلف لها .
فلم يحصل حوار و لم تحصل أسئلة و الأسماء مختارة من عند مؤلف هذه المسرحية .
و طبعاً واضح فيها النفس السلفي ، و الشيعة لا يستخدمون هذا الإسلوب من الرد على الأسئلة حيث أن علماء لهم طريقتهم في الإجابة على الأسئلة تختلف عن طريقة الزملاء السلفية ، و هذا واضح في هذه المسرحية . فكل من له معرفة بطريقة الشيعة سوف يكتشف ذلك من خلال هذه المسرحية .
و الذي يظهر ان صاحب هذه المسرحية يريد ان يصور زواج المتعة إلى فوضة ليس لها نظام أو حدود ، فتصور ان الناس تقع فيه و هي لا تعلم عن حدوده و شرئطه ن ثم انهم بعد ذلك يسالون عن المشاكل بعد الوقوع فيها .
بينما زواج المتعة هو زواج شرعي قد شرعه الله و له حدوده و شروطه ، و لا يمكن لأحد أن يفعله إلا إذا عرف حدوده و شروطه مثله مثل الزواج الدائم .
و عند الشيعة الزواج إلا بتمام شروطه ، بل أكثر من ذلك أن الطلاق عند الشيعة لا يتم إلا بتمام شروطه ،. فلا يمكن لأحد أن يطلق على كيفه بل لا بد من صحة الطلاق و إلا لم يتم ، و لا تصح عندهم الطلقات الثلاث في وقت واحد .
أما بخصوص زواج المتعة فهو ليس من مختصات الشيعة بل هو تشريع إسلامي ثابت في القرآن و في الحديث .
و قد اختلف المسلمون في .زواج المتعة ، هل هو إلى الآن حلال أم أنه حرام ، و من الذي حرمه و متى .
و اختلاف المسلمين هو ناشيء عن اختلاف الصحابة .
فاتباع الإمام علي عليه السلام يقولون بقوله الذي وافقه عليه ابن عباس و جابر بن عبد الله أي أنها حلال .
ففي صحيح مسلم
....................... [و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء ]
...................[ حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ]
............... تفسير الطبري:_
.......................................7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ .
أما اتباع الخليفة عمر بن الخطاب فإنهم التزموا بنهي عمر عن متعة النساء . و قد أوردوا أقوال لبعض الصحابة ليثبتوا بأنها قد حرمت في زمن النبي صلى الله عليه و آله .
إلا أن هذه الأقوال ليست متفقة ، و تصل هذه الأقوال إلى ستة أقوال أو اكثر كما ورد في تفسير تفسير القرطبي
يقول القرطبي في تفسيره إلى هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
يقول : - وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَأَمَّا مُتْعَة النِّسَاء فَهِيَ مِنْ غَرَائِب الشَّرِيعَة ; لِأَنَّهَا أُبِيحَتْ فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْم خَيْبَر , ثُمَّ أُبِيحَتْ فِي غَزْوَة أَوْطَاس , ثُمَّ حُرِّمَتْ بَعْد ذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَى التَّحْرِيم , وَلَيْسَ لَهَا أُخْت فِي الشَّرِيعَة إِلَّا مَسْأَلَة الْقِبْلَة , لِأَنَّ النَّسْخ طَرَأَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اِسْتَقَرَّتْ بَعْد ذَلِكَ . وَقَالَ غَيْره مِمَّنْ جَمَعَ طُرُق الْأَحَادِيث فِيهَا : إِنَّهَا تَقْتَضِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم سَبْع مَرَّات ; ......... قُلْت : وَهَذِهِ الطُّرُق كُلّهَا فِي صَحِيح مُسْلِم ; وَفِي غَيْره . انتهى كلام القرطبي.
و هذا من غرائب الأمور سبحان الله سبع مرات ، هل يعني أن عند الله تردد لا يدري هل هي صلاح لل/ة أم فساد !!!!! أم أن هذه الأحاديث موضوعة لتضيع القضية و تنسى الناس نهي الخليفة عمر !