الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، نبينا و حبيبنا ،وقرة عيونيننا ،وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، الطاهرين الطيبين ، وآل كلٍّ ، وسائر التابعين إلى يوم الدين .
أما بعد : إن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والانتقاص منه والطعن فيه وفي رسالته من نواقض الإيمان، التي توجب الكفر ظاهراً وباطناً، سواء استحل ذلك أولم يستحله.. لعدة اعتبارات منها:
(أ) جاء في القران الكريم آيات كثيرة تدل على كفر من آذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسب أو استهزاء أو طعن أو تشكيك، فمن ذلك:
1/ قوله - تعالى -: ((ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق إن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم))[التوبة: 61-63]، يقول ابن تيمية: "فعُلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ورسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلاً فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذ أمكن أن يقال: إنه ليس بمحاد، ودلّ ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن له جهنم خالداً فيها، ولم يقل هي جزاؤه، وبين الكلاميين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد".
2/ قوله - تعالى -: ((يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين))[التوبة: 64-66] يقول ابن تيمية: "وهذا نص في أن الاستهزاء بالله، وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاداً أو هازلاً فقد كفر".
3/ قوله - تعالى -: ((إن شانئك هو الأبتر))، أخبر - سبحانه وتعالى - أن شانئه أي مبغضه هو الأبتر، والبتر هو القطع فبين - سبحانه - أنه هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إن الله - سبحانه - بترَ شانئ رسوله من كل خير فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحاً لمعاده ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته ويبتره من الأنصار فلا يجد ناصراً ولا عوناً ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعماً ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها".
(ب) وردت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على كفر الساب له - صلى الله عليه وسلم - منها:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد تشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فاخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع الناس فقال: انشد الله رجلاً فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وازجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته على بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اشهدوا أن دمها هدر)، يقول الخطابي: "فيه بيان أن ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - مهدر الدم، وذلك أن السب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله".
وثبت في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، وابن خطل رجل من بني تميم يقال له ابن عبد العزى بن خطل لما أسلم سمي عبد الله، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولىً له فغضب عليه غضبة ً فقتله ثمّ ارتد مشركاً، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، فلهذا أهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه ودم قينتيه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة.
سرد أقوال أهل العلم فيمن سب أو استهزاء بالرسول الكريم
يقول القاضي عياض: "دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله - تعالى -أذاه في كتابه،
وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه،
قال الله - تعالى -: ((إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً))[الأحزاب: 57]، وقال - تعالى -: ((وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيماً))[الأحزاب: 53].
(ج) أجمع العلماء على كفر شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد حكى الإجماع جمع من كثير من أهل العلم، نذكرهم على النحو التالي:
1/ فهذا ابن تيمية يورد إجماع الصحابة بقوله: - وأما الصحابة فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها احد منهم فصارت إجماعا.. فمن ذلك ما رواه سيف بن عمر التميمي في كتاب (الردة والفتوح): "لما رفع إلى المهاجر بن أبي أمية وكان أميرا على اليمامة ونواحيها أنّ امرأة مغنية تشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه الصديق - رضي الله عنه -: بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمزمت بشتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو لا ماقد سبقتني لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، وقد ذكر هذه القصة غير سيف".
2/ وقال اسحق بن راهويه: "قد أجمع العلماء أن من سب الله عزوجل أو سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر".
3/ ونقل أبو بكر الفارسي، أحد أئمة الشافعية، في كتاب الإجماع أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - مما هو قذف صريح كفر باتفاق المسلمين فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة.
4/ ويقول القاضي عياض: ".. ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه يعنى ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره".
5/ وقال ابن حزم: "ومن أوجب شيئاً من النكال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وصفه، وقطع عليه بالفسق، أو بجرح شهادته فهو كافر مشرك مرتد كاليهود والنصارى حلال الدم والمال، بلا من أحد من المسلمين".
6/ ويقول السبكي: "أما سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فالإجماع منعقد على أنه كفر والاستهزاء به كفر".
7/ قال الإمام أحمد: "من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل".
8/ قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: "وأيما مسلم سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه امرأته".
9/ قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون، والمبسوط، والعتبية وحكاه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب: "من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين قتل ولم يستتب".
10/ أحكام القرآن للجصاص الحنفي : (4/275) دار إحياء التراث ببيروت
(وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم : إنه لا يُناظر ولا يُستتاب ويُقتل مكانه ) .
11/ فتح الباري : (12/281 ) دار المعرفة ببيروت
(ونقل أبو بكر أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ، فلو تاب لم يَسقط عنه القتل ؛ لأن حدَّ قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ... فقال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلماً ).
12/ ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (14/273) مكتبة المعارف ببيروت
في أحداث سنة 761هـ : أنَّ رجلاً كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فرُفع للقاضي المالكي فأظهر هذا الساب جبناً وتقيةً ، فأمر الحاكم المالكي بقتله .
13/ الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة : (4/159) المكتب الإسلامي ببيروت
( وقال الخرقي : ومن قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو كافراً ، وقال أبو الخطاب : هل تُقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله ؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقبل لأن قتله موجب السب والقذف ، فلا يسقط بالتوبة كحد القذف ).
14/ المغني : (9/88) دار الفكر - ط 1
( وقذف النبي صلى الله عليه وسلم وقذف أمِّه ردةٌ عن الإسلام وخروج عن الملة ، وكذلك سبه بغير القذف )
15/ الإنصاف للمرداوي : (4/257 ) دار إحياء التراث العربي
( قال الشارح : وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبيَّ صلى الله عليه وسلم : يُقتل بكل حال ، وذكر أن أحمد نص عليه ) .
16/ منار السبيل : (2/360) مكتبة المعارف بالرياض
( قال أحمد : لا تُقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذا من قذف نبياً أو أمَّه ؛ لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر ) .
17/ تفسير القرطبي : (ج2/ص49) ط دار الشعب بالقاهرة
( قال مالك في ذمي سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم : يُستتاب وتوبته الإسلام ، وقال مرة يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم ) .
وذلك لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم أعظم كفراً كما قرره الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن (4/276) .
ولذا فإنَّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يأمر فيه بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ليدل على أنَّ المسلم أولى بهذا الحكم .
18/ تفسير القرطبي ج8/ص82 :
( وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل ، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ... ورُوي أن رجلاً قال في مجلس عليٍّ : ما قتل كعب بن الأشراف إلا غدراً . فأمر عليٌّ بضرب عنقه . وقاله آخر في مجلس معاوية فقــام محمد بن مسلمة فقال : أيُقال هذا في مجلسك وتسكت ، والله لا أساكنك تحت سقف أبداً ، ولئن خلوتُ به لأقتلنَّه . قال علماؤنا : هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسبَ الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ) .
19/ ويقرر رحمه الله هذه المسألة – كذلك- في تفسيره : ج8/ص84 .
20/ ويذكر الإمام الذهبي مذهب مالك في سير أعلام النبلاء : (8/103) مؤسسة الرسالة – ط 9
( قال مالك : لا يُستتاب من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من الكفار والمسلمين ) .
21/ التاج والإكليل لمختصر خليل : (2/285-286 ) دار الفكر – ط2
( قال عياض : من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عابه ، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله ، أو عَرَّضَ به ، أو شبَّهه بشيء على طريق السبِّ له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له ، والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما نبينه ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه ؛ تصريحاً كان أو تلويحاً ، وكذلك من نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم ، ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حداً لا كفراً ، لهذا لا تُقبل توبته ، ولا تنفعه استقالته وفيئته )
22/ ثم يستطرد صاحب التاج والإكليل (6/287) مبيناً أنه لا اعتبار لقصده فيقول :
( وقال عياض : إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقداً له ، ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّه ، ولم يقصد سبه ؛ إما بجهالة حملته على ما قاله ، أو ضجر ، أو سُكر اضطره إليه ، أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم ) . أي : يُقتل بلا استتابة كما سبق ذلك له .
23/ وفيه (أي : التاج والإكليل) : 6/288
( من سبَّ الله سبحانه ، أو سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب) .
24/ التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن علي الثعلبي : (2/506 ) المكتبة التجارية بمكة – ط 1
( ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قُتل ولم تُقبل توبته ) .
25/ الكافي لابن عبد البر : (1/585) الكتب العلمية ببيروت – ط 1
(كل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم قُتل مسلماً كان أو ذمياً على كل حالٍ)
26/ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب : (2/412 – 213) ط دار الفكر
( من عاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألحق به نقصاً " قُتل حداً إن تاب الخ " أي : أو أنكر ما شهدت به عليه البينة يُستعجل بقتله وإن ظهر أنه لم يرد ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم لجهل أو سكر أو لأجل تهور في الكلام، ولا يُقبل منه دعوى سبق اللسان ولا دعوى سهو أو نسيان ... وقيل : إنه يخير الإمام في قتل الساب المسلم أو صلبه حياً ... قوله " لأنه حدٌّ وجب فلا تسقطه التوبة " أي : كالزاني والشارب والقاتل والسارق سوى المحارب فإن حدَّ الحرابة يسقط عنه بإتيانه للإمام طائعاً ، أو ترك ما هو عليه . أما إن لم يتب فإن قتله كفر. اعلم أن ظاهر كلامهم أنه يُستعجل بقتل الساب ومثله الزنديق ولو كان قتلهما كفراً ؛ لأن التأخير ثلاثاً إنما هو في المرتد غيرهما ).
27/ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي : (4/241) دار الكتب العلمية - ط1
( فمن سب النبي يُقتل مطلقاً ) .
( منقول )