|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورا |
|
|
|
|
|
|
|
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن وآلاهـ ..
السلام على من أتبع الهدى ..
سؤالـ .. يبحث عن إجابه ..
سألته في موضوعين سابقاً .. ولم أجد إلا الهروب مِن مَن تعهد بالحوار ..
نطرحه .. دفاعاً عن دين الله أولاً ..
وغيرة على شرف من لاتغار ثانياً ..
إذا كانت المتعه شرع الله الذي أنزله في القرآن ..
فأين أحكام هذا الشرع في الكتاب والسنه ..
أو بمعنى جديد ..
من الذي سّن أحكام هذا الشرع المدعى ..
|
|
|
|
|
|
.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين , وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبـعــد :-
كثر فى الفترة الأخيرة , عند أعداء دين الإسلام ومنهم المجوس ومن تبعهم من العرب , ذِكْرُ زواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام ، وهو زواج يَتِمُّ بإيجاب وقبول و مهر و يثبت به النسب و التوارث .
و لكنه يختلف عن الزواج الذى شرعه ربنا لأمة الإسلام فى عدة مسائل , أهمها عنصر التوقيت ، إذ ينتهى بحلول أجل معين , واستدلوا على إباحة زواج المتعة لما ورد في قول الله تعالى في سورة النساء : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء24 , وحكم هذا الزواج هو التحريم الأبدى , وقد نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; لأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تُحَصِّنْ ، ولا تدخل في الإحصان .أما من إحتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } فنجيبه أن ابن كثير رحمه الله قال في تفسيره " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ مُقَابَلَ ذَلِكَ ".
ونقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا : " الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر مَهْرًا صَحِيحًا كَامِلاً إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ , وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ يَقِين .
قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا ) .
وهذه رواية عند الشيعة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها، أنها ذكرت في المحرمات، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .
قال الزجاج :" إن هذه الآية غََلِطََ فيها قوم غَلَطاً عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن " . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما زعمهم أن ذكر الأجر في الآية دليلا على ذكر المتعة . فهذا غير صحيح , وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْك } أي مهورهن , فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .
أما من قال فى زواج المتعة كان عمدته ما روى عن ابن عباس أنه قرأ : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } , نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة , لاهي من القراءات السبع ولا هي من العشر ولايحتج بها , وكل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و قد ثبت عن إبن عباس رضى الله عنه أن إباحتها تكون فقط فى حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع فقال: (إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هى إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..أه) .
ومن إحتج بأن التحريم لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما صدر عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى عهد خلافته ، فنجيب بأن النصوص الصحيحة الصريحة أكدت أن التحريم صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيظهر بطلان الإعتراض، وما فعله أمير المؤمنين عمر لا يعدو أن يكون دليلاً أخر يؤكد علم جُلَّ الصحابة بالتحريم ، فأراد عمر رضى الله عنه نشر هذا العلم , تأكيد الخبر الثابت ليس أكثر .
وما كان الصحابة الكرام ليقروا عمر على خطأ أو بدعة ، و ما كان للفاروق صاحب رسول الله فى الدنيا و البرزخ والأخرة أن يُشَرِّعَ فى دين الله ما ليس منه و حاشاه .
وأما الحديث المنسوب للإمام على والذى يقول أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -
وقد حرصت شريعة الإسلام على ضمان حفظ كيان الأسرة والنسب وجعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، حتى فى تشريع الطلاق ووضعت العدة قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ }, وَفِرَّقَتْ الشريعة بين طلاق البدعة و طلاق السنة لضمان بقاء الأسرة وعدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين .
ثمّ قال تعالى :{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولم تفرغ العدة بالكلية ، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها ، وهو رجعتها إلى عصمته والاستمرار معهاعلى ما كانت عليه عنده . ( بمعروف ) أي : محسنا إليها في صحبتها ، وإما أن يعزم على مفارقتها ( بمعروف ) أي : من غير مقابحة ، ولا مشاتمة ، ولا تعنيف ، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن , وقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا إرجاع إلا بشاهديّ عدل ، كما قال الله ، عز وجل ، إلا أن يكون من عذر .
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض، وهذا خاص بالمطلقات اللاتي يحضن لأن الله ربط العدة بالقروء , والقول في انقضاء العدة , قول المرأة إذا اِدَِعَتْ ذلك لأنها أعلم بحالها ، والزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف ، وقد طلق رجل إمرأته حتى إذا مضت حيضتان والثالة أتاها وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة، فأتاها زوجها فقال: قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا. فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك.والرجعة تكون بالقول والفعل عندنا ، وقد اختلف فيه التابعون قديما ، بيد أن علماءنا قالوا : إن الرجعة لا تكون بالفعل ، حتى تقترن به النية ، فيقصد بالوطء أو القبلة الرجعة وبالمباشرة كلها . وبه قالأبو حنيفة والليث . وقالالشافعي : لا تصح إلا بالقول . [ ص: 242 ]
والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة لأن العدة لحفظ النسب , ولا يلحقه نسب وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك ولنا أنه وطءٌ يقتضي شغل الرحم , فوجبت العدة منه كوطء الشبهة وأما وجوبها كعدة المطلقة فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة, كالموطوءة بشبهة , والمزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب.
{ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } لا يحل للمطلقة إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها.
ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (الأحزاب الآية 49) فهذه تزوج إن شاءت من يومها , لأن العدة تكون ببراءةالرحم .
والحوامل أجلهن أن يضعن حملهن , وأمّا الكبيرة بالسن التي لا تحيض , وكذلك الصغيرة التي لم تحض بعد لصغرها فعدتهن ثلاثة أشهر .
هذا والله أعلم , وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم , وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين , وعن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
.