بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه وثيقة من كتاب الدكتور البوطي " فقه السيرة " يتحدث فيها عن النهي إتخاذ القبور مساجد !!
والبوطي معروف أنه من كبار الصوفية وله فتاوى خطيرة مثل جواز الاستغاثة بالأموات !!
ولكن له بعض الفتاوى التي يخالف فيها الصوفية منها هذا الفتوى !!
ولهذا أسأل كل صوفي عن رأيه في قول البوطي فهل يجيب:
قال الدكتور البوطي في كتابه " فقه السيرة " الطبعة العاشرة ( ص506 ) :
(
النهى عن إتخاذ القبور مساجد :
ولقد رأيت من صيغة الحديث الدال على ذلك شدة النهى و المبالغة فى التحذير من الإقدام على هذا العمل،
قال العلماء : وإنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن إتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة
فى تعظيمه والإفتتان به ، فربما أدى ذلك الى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية .
وتتحقق صورة النهى عنه بأن يشاد فوق القبر مسجد فيصبح ما حول القبر مصلى بذلك للناس ، أو بأن
يصلى عند القبر ويتخذ مسجداً ، والعلماء فى حكمهم على الصلاة عند القبور بين محرم ومكره ،
و الذين قالوا بالكراهة شددوا بها عندما تكون الصلاة عند القبر ، أي بأن يكون القبر بين المصلى و القبلة ،
ولكنها صحيحة على كل ، لأن الحرمة لا تستلزم البطلان فيكون حكمها كحكم الصلاة فى الأرض المغصوبة.
قال الإمام النووى : ولما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم و التابعون الى الزيادة فى مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون ، وامتدت الزيادة الى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيها ،
ومنها حجرة عائشة رضى الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبى بكر وعمر
رضى الله عنهما ،
بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر فى المسجد
فيصلى إليه العوام ويؤدى الى المحذور ، ثم بنوا جدارين على ركنى القبر الشماليين وحرفوهما
حتى إلتقيا ، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ) .