أولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أرضعيه ولم يقل دعيه يشرب من لبنك ولهذا كان استغراب وتساؤل سهلة بنت سهيل،
زمعنى الرضاعة معروف ولا يحتاج إلى تفسير والمتبادر إلى الذهن معروف أما حلبه بكأس ثم شربه فهذا تأويل تعسفي لا دليل عليه ، والمعروف بالإجماع وبا لأحاديث الصريحة أن الرضاعة ما فتق الأمعاء وأن الرضاعة من المجاعة ورضاعة الكبير ليس فيها غذاء له.
وأما الحديث الذي ذكرته فهو ضعيف(حسب علمي أنك من أهل الحديث ومختص بعلم الحديث فكيف تحتج برواية ضعيفة؟؟؟؟؟؟!!!!!):
فالرواية عن الواقدي عن ابن أخي الزهري، وقد ورد في ترجمة محمد إبن أخ الزهري:
تهذيب الكمال: ثم قال وإن الواقدي ليأتي عنه بمناكير عن الزهري وغيره
محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري مدني حدثنا أحمد بن محمود الهروي حدثنا عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين بن أخي الزهري ما حاله قال ضعيف حدثنا محمد بن عيسى حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن عبد الله بن أخي الزهري أحب إلي من محمد بن إسحاق في الزهري ومحمد بن إسحاق عند يحيى بن معين ضعيف لا يحتج بحديثه (ضعفاء العقيلي)
محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري يروي عن عمه روى عنه الداروردي ومعن بن عيسى مات سنة سبع وخمسين ومائة وكان رديء الحفظ كثير الوهم يخطىء عن عمه في الروايات ويخالف فيما يروي عن الأثبات فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد00( أقول وهذه الرواية قد انفرد بها) (المجروحين من المحدثين والضعفاء)
وقد وثقه أبو داود ، والرواية فيها راو آخر متروك الحديث عند أهل العلم وهو محمد بن عمر الواقدي وأظنك تعرف ترجمته ولا داعي لذكرها.
أما رضاعة الكبير وأنها تحرم فقد خالف بذلك عائشة زوجات النبي كلهم والحديث التالي يدل على ذلك:
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة تابعه بن مهدي عن سفيان( صحيح البخاري)
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة( البخاري)
وقد ابى باقي نساء الرسول أن يدخل عليهن أحد بهذه الرضاعة.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا(صحيح مسلم)
وقد تابع البيهقي الحديث بقوله: أخرجه مسلم في الصحيح هكذا قال الشافعي رحمه الله وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم0سنن البيهقي ج7ص460
وفي سنن إبن ماجة:
حدثنا محمد بن رمح المصري ثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن بن شهاب أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلن وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده(قال الألباني صحيح)ج1ص626
اما اعتراض الأخ تان تان فقد ورد جواز التقام الثدي عند اهل الظاهر ولإبن حزم قول بذلك؟؟؟:
وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحديث، وراجع شروحات الحديث لترى مدى الإختلاف ، واختلفوا في رضاعة الكبير هل تحرم أو لا ولم يجزم أحد بأنها حلبته ثم شربه فاختلفوا في الحديث وتفسيره حتى أن إبن حزم ذهب إلى جواز إلتقام الثدي (جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية) فتح الباري ص150ج9 ولم يجزم النووي في أن سهلة قد حلبته ثم شربه
بل قال أنه احتمال حسن.
أرجو من الأخ المختص بعلم الحديث أن يتأكد من صحة الروايات
ومن غيره أن يبحث أولا إن كان هناك قولا بجواز إلتقام الثدي ثم بعد ذلك يتحدى؟!!!