الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فمعلوم لدى الكثير من هو العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى , وقد تخرج على يديه آلاف العلماء وطلبة العلم منهم على سبيل المثال لا الحصر : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله , والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وغيرهما .
سئل رحمه الله تعالى :
س : هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ?
ج : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام . تجب الهجرة منها ، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره . هذه بلد كفر .
أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام . أهـ
ومعلوم تكفيره رحمه الله لمن يحكمون بالقوانين الوضعية كما في رسالته ( تحكيم القوانين الوضعية ) قال في مقدمتها :
(إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين)
ثم قال رحمه الله :
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدلُّ أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللهُ كافرٌ إمّا كفرُ اعتقادٍ ناقلٌ عن الملّة، وإمّا كفرُ عملٍ لا ينقلُ عن الملّة.
أمّا الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع:
ثم قال :
الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة. أهـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27967
على ضوء ما تقدم , وعلى ضوء ما تعيشه أمة الإسلام من الحكم بالقوانين الوضعية وتبديل شرع الله تعالى وتأصيل تلك القوانين الوضعية وجعل المحاكم والتفريعات والكليات لها ...الخ
فهل يرى العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن تلك المجتمعات المتحاكمة إلى تلك القوانين الوضعية كفرت كفرا أكبر مخرجا من الملة وأنها دار حرب وليست دار إسلام ؟
أرجو من الجميع أن يدلي بدلوه وبعلم وبينة وسكينة .