العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-19, 06:52 PM   رقم المشاركة : 1
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


Lightbulb علامة الشيعة محمد امين المامقاني يحرف ويتلاعب بنصوص كتاب غاية الامال للمامقاني

بسم الله
ولا حول ولا قوة
الا بالله عليه توكلنا
والـيه المصير
وصل اللهم على نبينا محمد
وعلى
ازواجـــــــــــــــــــــه
والـــــــــــــــــــــــــــــــــه
واصـــــــــحــــــابـــــــــــــــــه
أجمعين

أما بعد ....

========
=======
======
=====
====
===
==
=

سلسلة تحريفات وحذوفات علماء الاثنى عشرية لكتبهم العقائدية
--------------------------------

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
قوله [يقصد صاحب المكاسب الانصاري] : ثم ان ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن فيجوز اغتياب (المخالف) كما يجوز لعنة.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص252 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
اعلم ان المراد بالمؤمن انما هو من قال بإمامة اثنى عشر اماما فمن أنكر واحدا منهم فهو مخالف.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم حذف هذا النص.
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص252 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
ثم ان المذكور في كلام كثير من المتأخرين جواز اغتياب (المخالف) فضلا عن الكافر.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص252 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
فإن الظاهر (منهم) بمقتضى اعتبار مفاهيم القيود في كلماتهم هو اتفاقهم على جواز هجاء (المخالف).
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (منهم) الى (منه).
وتم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص253 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
السادس : ما في الجواهر من ان مقتضى تجاهر (المخالفين) بالفسق هو جواز غيبتهم فان ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر وان عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالفين) الى (المناصبين).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص253 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
خلافا للمحقق الأردبيلي حيث حرم غيبة (المخالف) أيضا.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص253 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
قال في مجمع الفائدة :. .... و خصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا وان عرض المسلم كدمه وماله فكما لا يجوز أخذ مال (المخالف) وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند اللّه كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر ولا يدل جواز لعنه بنص على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول انه طويل أو قصير أو أعمى أو أجذم أو أبرص أو غير ذلك و هو ظاهر ثم قال و أظن انى رأيت في قواعد الشهيد انه يجوز غيبة (المخالف) من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير مثل ان يقال أعمى ونحوه و اللّه يعلم ولا شك ان الاجتناب أحوط. انتهى.
وأورد عليه في الحدائق بوجوه الأول ان ما ذكره مبنى على ما هو المشهور من الحكم بإسلام (المخالفين) وهو مردود بالأخبار المستفيضة وساق جملة من الاخبار التي من أظهرها ما عن الصادق عليه السلام انه قال من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدي الذي افترض اللّه تعالى عليه من طاعتنا الواجبة فمن مات على ضلالة يفعل اللّه به ما يشاء. ثم ذكر انه قد روى في الكافي جملة من الاخبار في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرانية بترك الولاية منها ما رواه بسنده الى الصحاف قال سئلت الصادق (عليه السلام) عن قوله (تعالى) فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ قال عرف اللّه ايمانهم بموالاتنا وكفرهم بها إذ أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم فحصل من ذلك ان (المخالف) كافر لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمات (المخالف) الى (الناصب).
وتم تحريف كلمة (المخالفين) الى (الناصبين).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص254 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
الرابع : انه لو سلم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل الا ان قوله تعالى فيها أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً مما يعين الحمل على المؤمن فإن إتيان الاخوة بين المؤمن و (المخالف) له في دينه بالإنكار لا يدعيه من يشم رائحة الايمان ولا من أحاط خبرا باخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم و البراءة منهم.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص111 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص255 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
إذ لا اخوة بين المؤمن و (المخالف) كما عرفت وليت شعري أي فرق بين من كفر باللّه ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليه السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات والاخبار الواضحة الدلالة بعين اليقين.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص112 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمة (المخالف) الى (الناصب).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص256 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو من روايات (العامة) التي لا يقوم بها حجة سيما على ما هو المعهود من قاعدته (وقاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح) في رد الأخبار المروية والأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم (المحدث فكيف بأخبار العامة انتهى).
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص112 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمات (العامة) الى (الناصبة).
ثم تم حذف النصين :
(وقاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح).
(المحدث فكيف بأخبار العامة انتهى).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص256 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
السادس : ان قوله كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه يرده الأخبار فإن فيها زيادة على مقتضى الأخبار الدالة على كفره التصريح بحل أخذ ماله وقتله.
فروى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه.
وعن إسحاق بن عمار قال قال الصادق عليه السلام فان الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك فان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولو لا ان أخاف عليكم ان يقتل رجلا منكم رجلا منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام.
وروى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن يزيد معاوية العجلي قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه ولرسوله أيقتل به قال ما هؤلاء فيقتلونه به فلو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله قلت فيبطل دمه قال ولكن ان كان له ورثة فعلى الامام عليه السلام ان يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله انما قتله غضبا للّه ولإمام المسلمين.
وروى في العلل في الصحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب قال حلال ولكن اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك به فافعل قلت فما ترى في ماله قال أتوه ما قدرت عليه
وروى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون قال عليه السلام لا يحل قتل أحد من النّصاب و الكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.
وروى في النهاية عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أ رأيت من جحد الامام منكم فقال من جحد اماما من اللّه فتبرء منه و تردد فيه فهو كافر مرتد عن الإسلام ودمه مباح في تلك الحال الى ان يرجع ويتوب الى الله عز وجل.
وروى الكشي في الرجال بسنده الى على بن حديد قال سمعت من يسئل أبا الحسن عليه السلام فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا و حجتنا فيما بيننا و بين الله تعالى فقال لعنه اللّه ثلاثا وأذاقه حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون فقلت إذا سمعت ذلك منه أو ليس لي حلال دمه مباح كما أبيح دم الساب لرسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم والامام قال نعم حل واللّه دمه حل واللّه دمه واباحه لك ولمن سمع ذلك منه الى أخر الحديث
ثم قال فان قيل ان أكثر هذه الاخبار تضمن الناصب وهو على المشهور أخص من مطلق المخالف فلا تقوم الأخبار حجة على ما ذكرتم قلنا : ان هذا التخصيص قد وقع اصطلاحا من المتأخرين فرار من الوقوع في مضيق الإلزام كما في هذا الموضع وأمثاله والا فالناصب حيثما أطلق في الاخبار وكلام القدماء فإنما يراد به المخالف عدا المستضعف ويدلك على ذلك.
ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولينا على بن محمد الهادي عليه السلام في جملة من مسائل محمد بن على بن عيسى قال أتيت اليه اسئله عن الناصب هل احتاج الى امتحانه في أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت و اعتقاده بإمامتهما فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
وهو صريح في ان مظهر النصب والعداوة هو القول بإمامة الأولين
وروى في العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال أليس الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا
ونحوه رواية المعلى بن خنيس وفيها ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا فهذا تفسير الناصب في أخبارهم الذي تعلقت به الأحكام من النجاسة وعدم جواز المناكحة وحل المال ونحوه وهو عبارة عن المخالف مطلقا عدا المستضعف كما دل على استثنائه الاخبار وما ذكروه من التخصيص بفرد خاص من المخالفين فهو مجرد اصطلاح منهم لم يدل عليه دليل من الاخبار والاخبار في رده واضحة السبيل انتهى وأنت خبير بما في الوجوه المذكورة اما الأول :
فلان ما ذكره من ان ما ذكره المحقق المذكور مبنى على ما هو المشهور من إسلام المخالف وانه مردود بالاخبار مدفوع بان الكفر في تلك الاخبار انما هو بمعنى إنكار الولاية كما اعترف به هو (ره) أيضا في ذيل الوجه المذكور وعلى هذا فلا اثر لها في إثبات جواز غيبة المخالف لأن غاية مؤديها هو ان المخالف منكر للولاية ولم يتأت منها حكم كلي كبروي بان من أنكر الولاية يجوز غيبته ومجرد إطلاق لفظ الكافر عليه لا يقضى بثبوت أحكام الكافر بمعنى منكر الشهادتين ومن هنا يعلم سقوط ما فرعه على ما ذكره بقوله فحصل من ذلك ان المخالف لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه حتى يحرم غيبته ووجه السقوط ان الحاصل مما ذكره هو ان المخالف لاحظ له في الإقرار بالولاية فيبقى النزاع والبحث عن انه يجوز غيبة المخالف أم لا على حاله غير مفصول ولا منته الى التحقيق نعم لو كان الكافر اسما لمنكر الشهادتين أو وصفا خاصا به وكان إطلاقه على المخالف من باب التشبيه كما في قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة كان عموم التشبيه من جهة عدم ذكر وجه الشبه وعدم أولوية بعض أحكام الكافر بالنسبة الى بعض مقتضيا للجواز ودليلا عليه وليس كذلك لان الكفر بالشيء عبارة عن إنكار ذلك الشيء كائنا ما كان وناهيك في ذلك قوله تعالى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وغيره من الآيات ومن ذلك يعلم سقوط ما ذكره في الجواهر في طي كلامه الذي ساقه في رد المحقق الأردبيلي (ره) من تواتر الاخبار بكفر المخالفين.
واما الثاني :
فلان قوله بعد تسليم صحة إطلاق المسلم على المخالف ان المراد به انما هو منتحل الإسلام وليس المراد بالمسلم الذي يحرم غيبته الا ما هو المسلم بالمعنى الأخص وهو المؤمن الموالي لأهل البيت عليه السلام مجرد دعوى لا شاهد عليها وما ذكره بعد ذلك من التعليل بوقوع إطلاق اسم المسلم على هذا المعنى الأخص لا يصلح شاهدا ضرورة ان اللفظ إذا تعدد معناه كان اللازم في تعيين أحد المعنيين والمعاني اتباع القرينة وبدونها يصير اللفظ مجملا مضافا الى انا نقول ان اخبار تفسير الإسلام بالإقرار بالشهادتين تفيد ان ليس معناه الا ما هو الشامل للمخالف فيحتاج التخصيص الى دليل مخصص.
واما الثالث :
فلان ما ذكره من ان صدر الآية يا ايها الذين أمنوا فالخطاب للمؤمنين خاصة فكيف يقول المحقق الأردبيلي (ره) ان الخطاب للمكلفين أو للمسلمين وانه غفل عن صدر الآية ليس في محله فانا نقول ان نسبه الى الغفلة او في من نسبه المحقق المذكور إليها لأنه قد اعترف في طي الوجه الثاني بأن الايمان يطلق تارة على الإسلام بالمعنى الأعم كقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا فان المخاطبين هم المقرون بمجرد الإسلام فهلا جوز ان يكون الايمان المذكور في صدر الآية بمعنى الإسلام بالمعنى الأعم مع ان من تأمل في موارد الخطاب بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا وأمعن النظر في معناه لم يتوقف عن الحكم بان المراد به الإسلام بالمعنى الأعم ويشهد بذلك ان أخذ الميثاق بولاية على بن أبي طالب عليه السلام لم يكن قد وقع في زمان نزول أكثر الآيات التي تضمنت ذلك وهو ظاهر وبذلك يظهر سقوط ما ذكره في الجواهر من ان اللّه عقد الاخوة بين المؤمنين بقوله إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ دون غيرهم فانا نقول ان لفظ المؤمنون في الآية بمعنى المسلمين ولا مانع من ذلك لانه يستعار لفظ الأخ لكل من شارك غيره في أمر كالطريق ونحوه فيجوز ان يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لمن شارك غيره في الإسلام كما انه قد استعمل الايمان في الآية التي ذكرها في الإسلام بالمعنى الأعم بقرينة عدم وجود المؤمنين بالولاية في ذلك الزمان ووجود المسلمين فيه.
واما الرابع :
فلانه بعد تسليم ان صدر الآية التي دلت على تحريم الغيبة مجمل لا يبقى مجال لدعوى ان ذيلها المشتمل على لفظ الأخ يعين الحمل على المؤمن لما عرفت من ان لفظ الأخ يجوز ان يستعار لمن شارك غيره في أمر كالطريق ونحوه كما يشهد به ان إطلاق الأخ على أحد المقرين بالولاية بالنسبة إلى الأخر من هذا الباب فيصح ان يكون قد أستعير في آية النهي عن الغيبة لأحد المتشاركين في الإسلام ويشهد بهذا ما رواه في الوسائل في باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب ان يتبع مدرهم ويجهز على جريحهم و يقتل من أبواب كتاب الجهاد مسندا عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حرمة إلى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا وحمله في الوسائل على التقية ولا يخفى ما فيه من البعد نعم الأخبار الدالة على وجوب البراءة تصلح لتعيين المعنى المجازي الخاص اعنى المقر بالولاية في هذه الآية من جهة دلالتها على الحكم في غير المقر بالولاية بما ينافي الحكم الثابت في حق المقر بها لأنها تدل على ان الاخوة لا تتصور بين المخالف وغيره ومن هنا يتجه المناقشة في ظاهر عبارة صاحب الجواهر حيث قال وكيف يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم.
واما الخامس :
فلان كون أكثر الأخبار بلفظ المؤمن لا يقتضي ان يكون المراد بالناس أو المسلم هو خصوص المؤمن لأنه لا يخلو اما ان يكون الدليل على شيء منهما من قبيل العام فيكون الدليل المشتمل على المؤمن من قبيل الخاص واما ان يكون الأول من قبيل المطلق حتى يكون الثاني من قبيل المقيد وعلى كل من التقديرين لا بحال لدعوى ان المراد بالناس أو المسلم هو خصوص المؤمن اما الأول فلان من المعلوم ان قوله عليه السلام كذب من زعم انه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وقوله عليه السلام من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما في الجنة على غرض كونهما من قبيل العام والخاص ليسا الا من قبيل المتوافقى الظاهر ومن المقرر في صناعة الأصول ان العام والخاص إذا كانا متوافقي الظاهر لا يحمل الأول منهما على الثاني وعلى فرض كونهما من قبيل المطلق والمقيد فان ليسا جامعين لشرائط حمل المطلق على المقيد فان منها اتحاد الموجب كما في قولنا ان ظاهرة فأعتق رقبة وقولنا ان ظاهرة فأعتق رقبة مؤمنة ومعلوم انتفاؤه فيما نحن فيه ولا يرد مثل ذلك على صاحب الجواهر (ره) حيث حكم بأنه يجب إرادة المؤمن من لفظ الناس والمسلم لانه فرع ذلك على تواتر الروايات بوجوب معاداتهم والبراءة منهم المستلزم لكون المراد بالأخ في الآية هو المؤمن لا على ان الموجود في أكثر الأخبار هو لفظ المؤمن قال (ره) وكيف يتصور الاخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات بوجوب معاداتهم و البراءة منهم وحينئذ فلفظا الناس والمسلم يجب إرادة المؤمن منهما كما عبر به في أربعة أخبار انتهى. والفرق بين المسلكين ظاهر.
واما السادس :
فلما يتجه عليه أولا ان كون الناصب عبارة عن مطلق المخالف ممنوع بل هو حين وقوعه موضوعا للحكم بالنجاسة أو غيرها من أحكام الكفار أو ما هو أشد من أحكام الكفار كالأحكام المذكورة في الاخبار التي ذكرها نظرا الى ان الكافر الغير المحارب لا يقتل و لا يستباح ماله عبارة عمن يبغض أهل البيت عليه السلام ويوضح ما ذكرناه ما حكاه المصنف (ره) في كتاب الطهارة عن الصدوق (ره) في باب النكاح من الفقيه من ان الجهال يتوهمون ان كل مخالف ناصب و ليس كذلك انتهى. وعن المعتبر و المنتهى في باب الأسئار أنهم الذين يقدحون في على عليه السلام قال العلامة (ره) في باب النجاسات من التذكرة ما نصه الناصب وهو من يتظاهر يبغضه أحد الأئمة عليه السلام نجس وقد جعله الصادق عليه السلام شرا من اليهود و النصارى انتهى.
وعن القاموس ان النواصب هم المستدينون ببغض على عليه السلام لأنهم نصبوا للذي عاده وعن شرح المقداد ان الناصب يطلق على خمسة أوجه :
الأول : القادح في علي عليه السلام.
الثاني : من ينسب إلى أحدهم عليه السلام ما يسقط العدالة.
الثالث : من ينكر فضلهم لو سمعه.
الرابع : من يعتقد فضيلة غير علي عليه السلام.
الخامس : من أنكر النص على علي عليه السلام بعد سماعه ودخوله اليه بوجه يصدقه.
وقال السيد المحدث الجزائري (ره) في الأنوار ما نصه : في بيان معنى الناصب الذي ورد في الاخبار انه نجس وانه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وانه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية (رض) فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو ان المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه و آله و سلم وتظاهر مبغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والايمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى انتهى.
ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو كون الناصب عبارة عمن يبغض أهل البيت عليه السلام ولما كان المنشأ في ذلك غالبا بغض سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام اقتصر في المعتبر والمنتهى على ذلك وكذا صاحب القاموس وينطبق على ما حكاه السيد المحدث المذكور عن أكثر الأصحاب وإذ قد عرفت ذلك نقول ان فهم أكثر الأصحاب هذا المعنى من الناصب في مقام الحكم عليه بأحكام الكفر كاشف عن قرينة معتبرة دلتهم على ذلك هذا مضافا الى ما ذكره المصنف (ره) في كتاب الطهارة في رد صاحب الحدائق (ره) حيث قال وكيف كان فلا يخفى ضعف تعميم الناصب للمخالف والذي يسهل الخطب انه قد اعترف في الحدائق وقال انه لا خلاف منا في ان الناصب هو العدو لأهل البيت عليه السلام والنصب لغة العداوة وشرعا بل لغة أيضا على ما يفهم من القاموس هو العداوة لأهل البيت عليه السلام وانما الخلاف في ان هؤلاء المخالفين هو يدخلون تحت هذا العنوان أم لا فنحن ندعى دخولهم وهم يمنعون والدليل على ما ذكرنا هو الاخبار المذكورة انتهى كلامه.
ثم قال المصنف (ره) وأنت إذا تأملت عمدة ما ذكره من الاخبار وجدته غير دال على ان الناصب للشيعة ناصب لأهل البيت عليه السلام انتهى
وثانيا ان ما ذكره من الحكم غير ثابت في الناصب بمعناه الأخص أيضا اعنى من تظاهر ببغض على عليه السلام أو أحد الأئمة عليه السلام وما ذكره في الاخبار غير متلقى بقبول الأصحاب ولا مفتى بها عندهم ولهذا قال ابن إدريس (ره) في مستطرفات السرائر فيما استطرفه من كتاب نوادر محمد بن على بن محبوب الأشعري بعد ذكر رواية المعلى بن خنيس خذ مال الناصب حيثما وجدته و ابعث إلينا الخمس ورواية حفص بن البختري عن ابى عبد اللّه عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه ما نصه قال محمد بن إدريس (ره) الناصب المعنى في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين والا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه انتهى.
وقال العلامة (ره) في التذكرة واما ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي قبل الشروع في القتال أو بعد تقضى الحرب فإنه يكون مضمونا لانه ليس لأهل العدل ذلك فكان إتلافا بغير حق فوجب عليهم الضمان ويحتمل ان يقال ان احتاج أهل العدل الى قتل أو إتلاف مال في تفرقهم وتبديد كلمتهم جاز لهم ذلك ولا ضمان انتهى.
فقد حكم بكون مال الباغي الذي هو قسم من الناصب مصونا في غير حال الحرب وهو الذي عليه الكلام فيما نحن فيه غاية ما في الباب ان خروجهم على الامام عليه السلام وتصديهم لقتاله أوجب اباحة دمائهم بلا اشكال ولا خلاف واباحة أموالهم التي حواها العسكر على أحد القولين والقول الأخر انه لا يجوز أخذ أموالهم حتى مع الحرب فيكون عدم حل أخذها بدون حرب اولى بالالتزام وكيف يجوز صدور الحكم من أصحابنا بجواز أخذ مال الناصب في غير حال الحرب و قد اختلفوا في جواز أخذ مال البغاة في حال الحرب هذا ولكن السيد المحدث الجزائري (ره) نسب جواز القتل وأخذ الأموال إلى الأكثر قال في الأنوار ما صور الأمر الثاني في جواز قتلهم و استباحة أموالهم قد عرفت ان أكثر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام انتهى. والظاهر ان التقييد بأكثر الأحكام للاحتراز عن سبي النساء والذراري واسترقاقهم فان ذلك غير جائز بالاتفاق بل في الجواهر عن التقي في رد ما حكيناه عن ابن إدريس (ره) من تفسير الناصب بالحربي وعدم جواز قتل المسلم والذمي وعدم جواز أخذ مالهما انه قال انه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب و جواز أخذ ماله وقتله انتهى.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص112 ـ 114 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
فقد تم حذف هذا النص اعلاه بكامله.
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص256 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ

ـــــ

يقول علامة الشيعة محمد حسن المامقاني :
لا يخفى على من اعطى التأمل في العبارة حقه انها قد تضمنت مناط المطلب على وجه اوفى وأتم فإن التمثيل عبارة عن مجموع قوله تعالى أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً المعقب بقوله تعالى فَكَرِهْتُمُوهُ ومن المعلوم ان هذا الكلام مسوق على وجه الاستفهام الإنكاري يدل على انه ليس المراد بالأخ مطلق من شارك غيره في أمر كالطريق والعمل وأمثالهما بل خصوص المشارك الذي من شأنه أن يحب من شاركه وحينئذ لا ينطبق الا على المؤمن فإنه الذي من شأن المؤمن الأخر ان يلتزم حبه ولا ينطبق على (المخالف) وعلى هذا يصير التمثيل المذكور في ذيل الآية مخصصا بصدرها الذي هو قوله تعالى وَلٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ثم لا يخفى على من له ملكه اكتناه حقائق المقاصد ان هذا البيان مغاير لما افاده صاحب الحدائق والجواهر من انه لا يتصور الاخوة بين المؤمن و (المخالف) هذا.
وقد بقي في المقام شيء وهو ان بعض من تأخر بعد ان اقتفى اثر صاحب الجواهر ره فيما أورده على المحقق الأردبيلي ره من انه لا يتصور الاخوة بين المؤمن وغيره وان اللّه عقد الاخوة بين المؤمنين وان الآية مصدرة بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وغير ذلك مما عرفت زاد هو إيراد أخر على المحقق المذكور في التمسك بعموم الآية التحريم غيبة (المخالف) وهو ان الخطاب فيها مختص بالمشافهين فلا يعم غيرهم وثبوت الحكم في حقنا انما هو بقاعدة الاشتراك في التكليف ولم يكن موضوع (المخالف) موجودا في زمانهم حتى يدعى دخوله في عموم الآية ويثبت الحكم في حقنا بقاعدة الاشتراك وانما حدث ذلك بعد زمانهم من جهة اعتبار شرط زائد في الايمان وهو قبول الولاية وأنت خبير بما فيه من الضعف والسقوط لأنه إذا سلم ان موضوع (المخالف) لم يكن موجودا في زمن الخطاب وانما حدث بعده من جهة اشتراط أمر زائد في الايمان وهو قبول الولاية لم يكن له بد من الالتزام بان موضوع المؤمن أيضا حدث بعد زمن الخطاب وان من التزم بالشرط الزائد صار مؤمنا ومن لم يلتزم به صار (مخالفا) وحينئذ نقول يتجه عليه أمران أحدهما ان هذا المقال ينافي دعوى ان الآية مصدرة بقوله (تعالى) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وان أخا المؤمن لا يكون إلا مؤمنا فلا تعم الآية (المخالف) الا ان يعتذر عن ذلك بان هذا المقال مبنى على الإغماض عما تقدم. وثانيهما انه إذا لم يكن (المخالف) ولا المؤمن موجودين في ذلك الزمان فلا يبقى الا عنوان الإسلام الذي يرادفه الايمان المصدر به الآية فيصير معنى الآية واللّه اعلم لا يغتب بعض المسلمين بعضا فيحرم على كل من صدق عليه عنوان المسلم اغتياب من صدق عليه عنوان المسلم وحينئذ لو فرض انه عرض لبعضهم عنوان أخر و لبعضهم الأخر عنوان مغاير للعنوانين الأولين لم يعقل ان يكون عروض العنوانين الآخرين مغيّرا للحكم المتحقق بالآية فافهم.
المصدر :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج1 ص115 ط مجمع الذخائر الإسلامية‌ ط(ق)

في المطبوع :
تم تحريف كلمات (المخالف) الى (الناصب).
وتم تحريف كلمة (مخالفاً) الى (ناصباً).
المصدر :
غاية الآمال ـ الفاضل المامقاني تحقيق محمد أمين المامقاني ج2 ص259 و 260 ط التاريخ العربي ط1 سنة 1436هـ






 
قديم 09-05-19, 01:33 AM   رقم المشاركة : 4
كتيبة درع الاسلام
عضو ذهبي







كتيبة درع الاسلام غير متصل

كتيبة درع الاسلام is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسان مشاهدة المشاركة
   بيض الله وجهك أخي كتيبة درع الإسلام ووفقك ونصرك وثبتك
استمر في فضحهم

حياك الله اخي واستاذي ابا حسان.
ورب الارضين وما اقلت لن نتركهم ما حيينا.






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:28 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "