العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-13, 09:45 PM   رقم المشاركة : 1
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


الشيعي hosyn ,, حقيقة لا تستطيع ان تنكرها في مخالفتكم لتشريع الله في إرث الزوجه

انت كشيعي
إذا قراءت قول الله تعالى

{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}
هل تجد ان الله إستثنى ,, الأرض أو العقار ,, من تركة الزوج
أم ستقر أن الشيعه خالفوا حكم الله ,,,
وأنهم لا يؤمنوا بقول الله تعالى
{{{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }}}







التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» شيعي حقاني / هل وافق الشيعه حكم الله في إرث الزوجه من زوجها ام خالفوه
»» عقيدة الشيعه بدون تقيه كما بينها احد قدماء محورينا الشيعه (( القرشي ))
»» هاشم المرقال , وكل الشيعه ,, هذا كذب علماء الشيعه ممن ينفون وجود التحريف في القرآن
»» الشيعي نهج آل محمد / رجاء وأمل ماهو نهجهم الذي تتبعه
»» الشيعي ولد شمر : هنا ستعرف حقيقة الشيعه مع القرآن ومخالفتهم له
 
قديم 01-11-13, 11:48 AM   رقم المشاركة : 2
hosyn
عضو نشيط







hosyn غير متصل

hosyn is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   انت كشيعي
إذا قراءت قول الله تعالى

{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}
هل تجد ان الله إستثنى ,, الأرض أو العقار ,, من تركة الزوج
أم ستقر أن الشيعه خالفوا حكم الله ,,,
وأنهم لا يؤمنوا بقول الله تعالى
{{{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }}}

هذا بحث فقهی مختلف فیه، و له نظائر عند اهل السنة یخصصون عمومات الکتاب بالخبر، استفت المفتین من السنة: هل ترث الزوجة المسیحیة من زوجها المسلم؟ فما ذا یجیب؟ هل یوافق عموم الکتاب؟

هذه عبارة الشرائع من اهم الکتب الفقهیة عند الشیعة:

إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، و لو لم يكن ولد لم ترث من الأرض شيئا، و أعطيت حصتها من قيمة الآلات و الأبنية، و قيل: لا تمنع إلا من الدور و المساكن، و خرج المرتضى (رحمه الله) قولا ثالثا: و هو تقويم الأرض و تسليم حصتها من القيمة، و القول الأول أظهر.
.






التوقيع :
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشونِ
من مواضيعي في المنتدى
»» حيّة دقيقة کانت لها رسالة عظيمة الی التاريخ!
 
قديم 01-11-13, 06:20 PM   رقم المشاركة : 3
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


ليس بحث فقهي
بل تشريع وحكم من الله لا مجال فيه للإجتهاد أو الفلسفه


هل وافق الشيعه النص القرآني ,,,,
أم خالفوا النص وضربوا بالقرآن عرض الحائط







التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» أريد أن أهتدي : تعال هنا فأنت بكل بساطة ستهتدي [[ 2 ]]
»» أريد شيعي صادق مع الله ومع الأئمة ومع نفسه , يعلمني
»» يا إسماعيليه : تنعتون أهل السنه بالتجسيم , مامعنى كلمة مجسم
»» يا شيعه : بدعة نافلة التراويح ,, أم بدعتكم في فروض الصلاة الواجبه ,, من لها
»» دعوه للإسماعيليه : من بعد إسماعيل بن جعفر : هل كانت الإمامة واضحة جليه أم فيها إختلاف
 
قديم 02-11-13, 10:00 AM   رقم المشاركة : 4
hosyn
عضو نشيط







hosyn غير متصل

hosyn is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   ليس بحث فقهي
بل تشريع وحكم من الله لا مجال فيه للإجتهاد أو الفلسفه


هل وافق الشيعه النص القرآني ,,,,
أم خالفوا النص وضربوا بالقرآن عرض الحائط

ما أظنك لا تفرق بین مخالفة النص و تخصیص العام من النصوص، اذا نزل مثلا ترث الزوجة من العقار و أفتی شخص بأنه لا ترث من العقار فانه خالف النص القرآنی، لکن اذا نزل ترث الزوجة (بنحو المطلق) او ترث الزوجة من کل ما ترکه الزوج (بنحو العام) ثم ورد حدیث معتبر یثبت أن الزوجة لا ترث من العقار، فالفقهاء یخصصون بالسنة عموم الکتاب او اطلاقه، و لا یعدّ هذا مخالفة للنص.


و قد ذکرت لك مثالا من تخصیص عموم الموضوع، اذا نزل ترث الزوجة (بنحو المطلق) ثم ورد من السنة ما تقول بأن الزوجة الکتابیة لا ترث من زوجها المسلم، فان هذا لا یعدّ مخالفة للقرآن بل تقیید لاطلاق الزوجة بالزوجة المسلمة لا الکافرة.


و أذکر مثالا آخر، اذا نزل الولد یرث الوالد (أعنی آیة الارث المطلقة یوصیکم الله فی اولادکم الآیة) و قال ابوبکر سمعت رسول الله ص یقول: إنا معاشر الانبیاء لا نورث، فان فقهاء السنة لا یعدّون هذا من مخالفة النص بل یعدونه من تخصیص عموم الکتاب او اطلاقه.






التوقيع :
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشونِ
من مواضيعي في المنتدى
»» حيّة دقيقة کانت لها رسالة عظيمة الی التاريخ!
 
قديم 03-11-13, 05:53 PM   رقم المشاركة : 5
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosyn مشاهدة المشاركة
   ما أظنك لا تفرق بین مخالفة النص و تخصیص العام من النصوص،
اذا نزل مثلا ترث الزوجة من العقار و أفتی شخص بأنه لا ترث من العقار فانه خالف النص القرآنی،.

هل وجدت في الاية أن الإرث محدد ,,أم مطلق
أي أن الإرث مما ترك
بدون تحديد لهذا الذي تركه الزوج ,,,, لورثته
وهل وجدت أن نصيب الربع أو الثمن في هذه الآية ,,
عام لجميع الورثه
أم هو خاص بالزوجه فقط






التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» يا شيعه / لماذا ترون أن علمائكم ومراجعكم أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1
»» رضوان وكسر الصنمين , وأنا وسكب وإحراق عقيدة الإمامين
»» يا شيعه آية في كتاب الله تثبت ضلال الشيعة في إمامة آل البيت
»» لكل إسماعيلي , أقوى برهان وحجة على أن الإمامة لا تصح كعقيدة يؤمن بها
»» ياشيعي لا تطيع الله ولا تصلي ولا تعبد الله فسوف تضمن الجنه , هكذا بكل بساطه
 
قديم 04-11-13, 02:22 PM   رقم المشاركة : 6
hosyn
عضو نشيط







hosyn غير متصل

hosyn is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   هل وجدت في الاية أن الإرث محدد ,,أم مطلق
أي أن الإرث مما ترك
بدون تحديد لهذا الذي تركه الزوج ,,,, لورثته
وهل وجدت أن نصيب الربع أو الثمن في هذه الآية ,,
عام لجميع الورثه
أم هو خاص بالزوجه فقط

نعم هو مطلق و قد أوضحت أنا ایضا، لکن المطلق له ظهور فی الاطلاق لا التنصیص، و لذا یقید بالخبر إن تمت حجیته.






التوقيع :
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشونِ
من مواضيعي في المنتدى
»» حيّة دقيقة کانت لها رسالة عظيمة الی التاريخ!
 
قديم 04-11-13, 06:05 PM   رقم المشاركة : 7
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosyn مشاهدة المشاركة
   نعم هو مطلق و قد أوضحت أنا ایضا، لکن المطلق له ظهور فی الاطلاق لا التنصیص، و لذا یقید بالخبر إن تمت حجیته.

أين الإطلاق الذي تزعم
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}
لمن يعود الضمير في قول الله {{{ ولهن الربع مما تركتم }}}
ولمن يعود الضمير في قول الله {{{ فلهن الثمن مما تركتم }}}

أمر آخر يوضح تجاهلك للحقيقة
هل البنت , لا ترث الأرض أو العقار
هل الأخت لا ترث الأرض أو العقار
هل الأم لا ترث الأرض أو العقار
ليكون الحكم مطلقا كما تزعم






التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» ناصر الهدى : تفضل لتعرف أنك لا تستطيع الحوار لأنه محرم عليك قول الحق
»» ضلال الإسماعيليه يثبتونها بأنفسهم في منتدى أساتذة ومثقفي نجران
»» نقول الشيعه عباد الأئمة وينكرون , ولكن في كتبهم ومواقعهم يثبتون
»» أريد أن أهتدي : تعال هنا فأنت بكل بساطة ستهتدي
»» الشيعي نهج آل محمد : هل إتفق الشيعه على أن الإمامة أصل من أصول الدين الإسلامي
 
قديم 04-11-13, 10:06 PM   رقم المشاركة : 8
hosyn
عضو نشيط







hosyn غير متصل

hosyn is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   أين الإطلاق الذي تزعم
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}
لمن يعود الضمير في قول الله {{{ ولهن الربع مما تركتم }}}
ولمن يعود الضمير في قول الله {{{ فلهن الثمن مما تركتم }}}

هل کانت ازواج النبی صلی الله علیه و آله ازواجا تشملهن الایة ام لا؟

هل من حقهن أن یسألن میراثهن من رسول الله ص أم لا؟

فما هذا الذی ینقله البخاری؟:

صحيح البخاري (8/ 150)
6730 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركنا صدقة»


انظر إن نسائه ص یرین أنفسهن ازواجا یرثنه ص، و عائشة تمنعهن بحدیث قبال القرآن!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   أمر آخر يوضح تجاهلك للحقيقة
هل البنت , لا ترث الأرض أو العقار
هل الأخت لا ترث الأرض أو العقار
هل الأم لا ترث الأرض أو العقار
ليكون الحكم مطلقا كما تزعم

البنت و الاخت و الام یرثن من جمیع الترکة قولا واحدا بلا استثناء للعقار.
و الزوجة التی لها ولد من المیت ترث من جمیع الترکة کما ذکرت لك من عبارة الشرائع بلا استثناء للعقار.
و الزوجة التی لیست لها ولد من المیت، لا ترث من الاموال التی یوجب ارثها مشارکة شرعیة فی اموال اولاد المیت و أنسابه و تصیر موجبا للعسر علی الوارث بمجرد عقد و زوجیة سهلة.






التوقيع :
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشونِ
من مواضيعي في المنتدى
»» حيّة دقيقة کانت لها رسالة عظيمة الی التاريخ!
 
قديم 04-11-13, 10:23 PM   رقم المشاركة : 9
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosyn مشاهدة المشاركة
   هل کانت ازواج النبی صلی الله علیه و آله ازواجا تشملهن الایة ام لا؟

هل من حقهن أن یسألن میراثهن من رسول الله ص أم لا؟

فما هذا الذی ینقله البخاری؟:

صحيح البخاري (8/ 150)
6730 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركنا صدقة»


انظر إن نسائه ص یرین أنفسهن ازواجا یرثنه ص، و عائشة تمنعهن بحدیث قبال القرآن!


البنت و الاخت و الام یرثن من جمیع الترکة قولا واحدا بلا استثناء للعقار.
و الزوجة التی لها ولد من المیت ترث من جمیع الترکة کما ذکرت لك من عبارة الشرائع بلا استثناء للعقار.
و الزوجة التی لیست لها ولد من المیت، لا ترث من الاموال التی یوجب ارثها مشارکة شرعیة فی اموال اولاد المیت و أنسابه و تصیر موجبا للعسر علی الوارث بمجرد عقد و زوجیة سهلة.


اليس هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه واله وسلم مثل عدد الزواجات فى ان واحد ؟
بل حتى امامه بنت الربيع حفيدة الرسول لم ترث منه شىء ؟







 
قديم 04-11-13, 10:31 PM   رقم المشاركة : 10
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosyn مشاهدة المشاركة
   البنت و الاخت و الام
یرثن من جمیع الترکة قولا واحدا بلا استثناء للعقار.
.

إذا لماذا الإستثناء للزوجه فقط
ألست تقول إن الآية عامة وليست خاصة بالزوجه

هنا أنت تنفي أن يكون الإرث عام لجميع الورثه
فأنت هنا أثبت أن الآية خاصة وليست عامة
خاصة للزوجه
وأثبت أن حرمان الزوجه من إرث الأرض أو العقار من تركة زوجها ,,, لا أصل له

وهنا تجد تناقضك وتناقض عقدتك
الست تقول

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosyn مشاهدة المشاركة
  
و الزوجة التی لها ولد من المیت ترث من جمیع الترکة کما ذکرت لك من عبارة الشرائع بلا استثناء للعقار.
و الزوجة التی لیست لها ولد من المیت، لا ترث من الاموال التی یوجب ارثها مشارکة شرعیة فی اموال اولاد المیت و أنسابه و تصیر موجبا للعسر علی الوارث بمجرد عقد و زوجیة سهلة.

هل حكمكم هذا موافق لنص الآية أم مخالف له
من أين أتيت بهذه الاحكام
من يوافقك من المراجع والعلماء الشيعه






التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» يا شيعه صلواتكم باطلة برواياتكم في كتبكم عن معصوميكم
»» كيف تهان المراءة الشعيه استمعن يا شيعيات لهذا الوقاحه
»» الولاية , الولاية ,, إتضحت لنا ولاية الخرطوم ,, فماذا عن ولايتكم يا شيعه
»» الإسماعيلي يـــآفث : ماهي عقيدتكم التي تؤمنون بها وهل تخالف القرآن والسنه
»» يا شيعه بالعقل / كيف خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ,, وكيف خرج الحسين
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:58 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "