العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحوار مع الأباضية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-10-10, 11:05 AM   رقم المشاركة : 1
الحر الأشقر
حفيد الموحدين







الحر الأشقر غير متصل

الحر الأشقر is on a distinguished road


Arrow لماذا يقتصر الاباضية على قراءة الفاتحة فقط في جميع ركعات الظهر والعصر.؟

القراءة في الظهر والعصر



لماذا يقتصر الاباضية على قراءة الفاتحة فقط في جميع ركعات الظهر والعصر.



سؤال يتردد كثيرا على لسان كل مسلم أو مسلمة سواء من الاباضية أو غيرهم، وهذا السؤال منشأوه الحرص على اتباع السنة وأن تكون الصلاة كاملة فهل السنة في قراءة السورة في الركعتين من الظهر في والعصر أم السنة في ترك القراءة.

ونظرا لورود روايات مختلفة في هذه القضية فالاباضية يرجحون الاحوط دائما في كل قضية اختلفت يها الروايات ولم يتفق المسلون الأوائل عليها مثل هذه القضية وقضية الرفع والتأمين وغيرها. فالاحوط هو ترك المختلف فيه الى المتفق عليه والمتفق عليه أن الصلاة صحيحة بالاجماع.

وقد أورد العلامة أبو مسلم الرواحي في كتابه "نثار الجوهر"[1] بحثا طويلا في عدة صفحات في هذه القضية رجح فيه قول الإباضية بعد أن ناقش كل الأحاديث الواردة في قراءة السورة بعد الفاتحة، فليرجع إليه من شاء في إيضاح هذه المسألة.

وفيما يلي بعض أقول العلماء الاباضية في هذه القضبة

يقول الشيخ عامر الشماخي في كتاب الإيضاح: (أجمع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهارا، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم .وقد روى ابن ماجة حديثا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يقرأ فيهما كما يؤيده أن السورة شُرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به.

الشيخ أحمد الخليلي فيقول إجابة على هذا السؤال : (دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقرأ فيها, ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به والله أعلم.

رأي الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

استدل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم . على عدم مشروعية القراءة في الظهر والعصر بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا " رواه الإمام البخاري في صحيحه.

وبحديثه الآخر الذي رواه النسائي وأبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبدالله بن عبيد الله بن عباس قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال : لا ، فقيل : لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال : خمشاً هذه شر من الأولى ، كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل به .

ورأوا أن الأحاديث التي أستدل بها القائلون بمشروعية القراءة لا تخلو من كلام في أسانيدها أو متونها ولو على مذهب بعض العلماء ولا سيما أن القراءة ليست بواجبة عند القائلين بها حتى أن ابن حبان حكى اتفاق العلماء على ذلك ، وذكر النووي في الأذكار وغيره أن تاركها لا يشرع له سجود السهو .

وعلى كل حال فالمسألة بحاجة إلى شيء من البحث والتمحيص وليس هذا موضع ذلك والله تعالى أعلم.

أما الشيخ بيوض رحمه الله فقد أجاب بما يلي على سؤالين في هذه القضية

الســــــــــــــؤال:

هل الواجب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر قراءة الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟

الجــــــــــــــواب:

إن الخلاف في القراءة ومقدارها في ركعات صلوات الفرض في صلاة الفرد وصلاة الجماعة كثير ومشهور، ودونك ما قاله صاحب الإيضاح عن مذهب الإباضية في ذلك في باب القراءة في الصلاة بالجزء الأول صـ: 473: غير أن الذي أخذ به علماءنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى، والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يسر بها لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى الصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهاراً، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم، انتهى والمسألة فرعية خلافية فلا تجوز التخطئة فيها.

الســــــــــــــؤال:

ما الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر؟

الجــــــــــــــواب:


دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي رواه ابن ماجه: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به. والله أعلم.



منقول :
اشعة من الفكر الاباضي







التوقيع :
الحر الأشقرطير شلوى
مايوقع الى على ظهر خرب
من مواضيعي في المنتدى
»» خمسون بشارة بالنبي محمد صلِّ الله عليه وسلم في العهد القديم والجديد
»» الدعوة الاسماعيلية مثل الحمام اجلكم الله من كتبهم
»» اخوكم الدغيشي يا ناس يا منصفين ليس كل يامي اسماعيلي
»» موبايلي تمنح 50 % خصمًا على برودباند في البيت Usb
»» والان ساعة اجابه ادعوا علي ياسر الخبيث والروافض
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "