;كتب الأخ العميد
الزميل سامي تحية لك
كان الأولى أن تختار نقطة للنقاش من بداية طرحك ، فبداية طرحك للموضوع ليس فيها شيء عن المتواتر ،
فأنا أوافق الأخ الفاضل أبو مارية القرشي في عدم التزامك وانهائك ما بدأته ، والذي كان الأولى أن ننهيه .
على كل حال لا أرى بأسا من نقاش موضوع المتواتر حيث أن الأخ الفاضل فيصل قد بدأه ووفاه حقه ، وأود هنا أن أضيف من باب تكميل الكامل وتتميم الفائدة ( إذ أن رد الأخ فيصل كان كافيا ووافيا ) .
فأقول وبالله تعالى أستعين :
إن الحديث المتوارتر عندنا لا فرق بينه وبين حديث الآحاد ( الصحيح ) من حيث الاحتجاج به وإفادة العلم والعمل ، لذلك طرحك لنقاش المتواتر لا فائدة منه ، إذا أننا نعلم أن أغلب الأحاديث آحاد ، وحتى لو فرضنا أن الأحاديث كلها آحاد لن يغير ذلك شيئا عندنا ، فالآحاد تفيد العلم ( الإعتقاد ) والعمل .
فالمتواتر له معان ، ولقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فقال :
(( وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة )) إنتهى .
أما العدد الذي يحصل به التواتر فيقول شيخ الإسلام في الفتاوى :
(( ان المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم )) انتهى .
وقال في موضع آخر :
((ان التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم . فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه . وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك . وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب )) .
أما حديث ( من كذب عليّ متعمدا) ، ورواية ابن الزبير فهي كما قال الأخ الفاضل فيصل إتها رويت معلقة عند ابن قتبية ، وهذا هو نص كلام ابن قتيبة من كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) :
(( أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه السلام يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وهكذا روي عن الزبير أنه رواه وقال: أراهم يزيدون فيه متعمداً والله ما سمعته قال متعمداً )) انتهى .
وحيث أنك تقف موقف الناقد لعلم الحديث الشريف وللإسناد ، كان يجب عليك أن تتنبه ولا تستشهد برواية بلا سند ، وكان يفترض أن تتفطن لقول ابن قتيبة ( روي ) بضم المهملة ، إذا أن هذه الصيغة صيغة تمريض ، لا تفيد الصحة عند المصنف .
وقال الحافظ الفذ ابن حجر في القتح :
((ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة - يقصد حديث ( من كذب عليّ ) - , ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر , ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة , وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر , وهذا كاف في إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم , وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو , فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا , فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر , بل ما أفاد العلم كفى , والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر , وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث , وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث " من بنى لله مسجدا , والمسح على الخفين , ورفع اليدين , والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة , والأئمة من قريش وغير ذلك " )) انتهى .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
تحياتي
العميد