العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الـمـنـتـدى الــرمــــضـانـــي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-15, 06:18 PM   رقم المشاركة : 1
ام امةالرحمن
مشترك جديد








ام امةالرحمن غير متصل

ام امةالرحمن is on a distinguished road


Lightbulb زكاة الفطر






زكاة الفطر
( ابن العثيمين؛و اللجنة الدائمة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...
.زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»
قَولُهُ: «طُهرَةً»: أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.
«اللَّغو»: مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.
«وَالرَّفَثُ»: هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.
«وَطُعمَة»: بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.
«مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»: أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.
«فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»: المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.
«صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»: يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.
.يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات.


سَببُها وحِكمَتِهَا
سببها الشرعي:
_إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا يعتبر
والإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.
_ وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.
سببها الوضعي :
أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو أسلم رجل آخر يوم من رمضان تلزمه صدقة الفطر، ولو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنَّما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله.
إجابة أخرى من اللجنة الدائمة..
ما حكم الذي توفي ولم يخرج زكاة الفطر ؟

- الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه توفي بعد الوجوب. (م2/ج8 /270)
مِقدَارُها:
وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ، وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ...»
وَالوَزنُ يَختَلِفُ بِاختِلَافِ مَا يُملَأ بِهِ الصَّاعُ، فَإذَا أرَادَ المُزَكِّي الإخرَاجَ بِالوَزنِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّأكُّدِ أنَّهُ يُعَادِلُ مِلءَ الصَّاعِ مِنَ النَّوعِ المُخرَجِ مِنهُ.
على من تجب:
تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ووقت إخراجها :
_قبل العيد بيوم أو يومين،أو يوم العيد قبل الصلاة.
_أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"،
_ إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"
_ ومن أخرجها مُبكراً عن موعدها فليخرجها مرة ثانية حيث أن الإخراج الأول لم يُجزئه زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكاة الفطر .
_ومنعها محرم: لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.


.من تصرف له زكاة الفطر..
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".


تابعوا






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» حقيقة الصيام. من روائع ابن القيم
»» (صلاة العيدين)..مبارك عليكم عيد الفطر
»» ليلة القدر
»» زكاة الفطر
»» ( الإعتكاف.. السنة المهجورة)
 
قديم 14-07-15, 06:21 PM   رقم المشاركة : 2
ام امةالرحمن
مشترك جديد








ام امةالرحمن غير متصل

ام امةالرحمن is on a distinguished road


Lightbulb

*هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟؟
_ ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
_وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنَّه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين"
_وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ(أى الزوجة) إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
اجابة أخري من اللجنة الدائمة.
هل يلزم الزوج فطرة الزوجة ؟
- زكاةالفطرتلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه.(م1/ج9/368)



تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى:
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها.
_ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.



إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.




إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن أولاده، لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.


هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.


- هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
-زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.


هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
-فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده،


-إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
- إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بأس بأن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.







التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» (صلاة العيدين)..مبارك عليكم عيد الفطر
»» ليلة القدر
»» زكاة الفطر
»» ( جاء رمضان وذهب رمضان ويبقى الحي الذى لا ينام)
»» حقيقة الصيام. من روائع ابن القيم
 
قديم 14-07-15, 06:28 PM   رقم المشاركة : 3
ام امةالرحمن
مشترك جديد








ام امةالرحمن غير متصل

ام امةالرحمن is on a distinguished road


Lightbulb


- هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية إستلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً؟.

- لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن:
"أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".



هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكِل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.



وهل تجوز الزيادة عليها؟
الزيادة على الصاع إن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل،. ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.



ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك؟؟؟
هذا جائز ولا بأس به



ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ "وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير



لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب عليَّ من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟
زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما :
"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، وتلا قوله تعالى:
{وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي }. وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن.

_وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنَّها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأنَّ الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول:
"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق


يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
_ الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال:
"كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط".
فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
_ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
_والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
اذاً اخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

================
(رأى آخر للعلماء)
في حكم إخراج القيمة:
أما إخراج القيمة، فلم يُجِزْه الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد في زكاة الفطر ولا في غيرها.
وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة.
والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدمِ جواز إخراج القيمة؛ وذلك للنُّصوص الواردة بأنها من طعام، والزَّكاة عبادة لا تبرأ الذِّمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به، والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلُّوا على ذلك بما يلي:
أولاً: بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
((اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)) ولكن الحديث ضعيفٌ، وإن صحَّ فلا يصلح للاستدلال به؛ لأنه لا تعلُّق له بالزّكاة، وإن سلَّمنا أنه للزكاة، فالإغناء يتحقق بالطعام؛ إذ هو أهم الغايات من المال.
ثانيًا: قالوا: هذا الأنفع للفقير؛ حتى لا يتكدَّس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه بثمن بخس، والجواب: أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع، وكونُه يبيع الطعام إذا تكدَّس عنده، فهذا غرض محمود؛ فلعلَّه يُحسن التجارة ويصبح تاجرًا نافعًا للمجتمع مما يغنيه عن السؤال.



في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.


ما حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.


هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.



- ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
- نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.



ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟
يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.


_ لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟
ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطر أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله.


هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سُلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر.
تابعوا بارك الله فيكم






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» ( الإعتكاف.. السنة المهجورة)
»» (صلاة العيدين)..مبارك عليكم عيد الفطر
»» حقيقة الصيام. من روائع ابن القيم
»» ليلة القدر
»» زكاة الفطر
 
قديم 14-07-15, 06:33 PM   رقم المشاركة : 4
ام امةالرحمن
مشترك جديد








ام امةالرحمن غير متصل

ام امةالرحمن is on a distinguished road


Lightbulb


أسئلة من اسلام ويب:
نحن في مصر نخرج زكاة الفطر من غالب قوت بلدنا ومنها المكرونة، فقام أحد الإخوة بإنكار ذلك علينا لعلة أنها يتم تصنيعها وأنها ليست مما تخرجه الأرض وشيء من هذا القبيل، ولما راجعنا فتاوى كثير من العلماء وجدنا أنها تجزئ في إخراجها . فهل لهذا الأخ دليل يبني رأيه عليه عند أهل العلم ؟ أو بمعنى آخر ماهي الأدلة التي يستند إليها الممانعون لإخراج زكاة الفطر من المكرونة؟ وكيف نرد عليها من آراء أهل العلم أيضا؟ وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة:
فلا يشترط فيما يخرج في زكاة الفطر أن يكون خارجا من الأرض، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ . اهـ
. والأقط لبن مجفف يابس وليس هو مما يخرج من الأرض.
قال بدر الدين العيني في شرح البخاري عن الأقط : يصنع من اللبن وذلك أن يؤخذ اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء وهو من أطعمة العرب ...
وقال ابن الأثير: الأقط لبن مجفف يابس اهـ.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور الفقهاء باعتباره من الأقوات، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا النّبيّ صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ... اهـ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشيء إذا أثرت فيه النار لم يجز إخراجه في زكاة الفطر كالخبز ومثله المكرونة، وقد أجاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إخراج المكرونة في زكاة الفطر وبين حجة المانعين وكيفية الرد عليها حيث قال في شرح الزاد: هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب: من قال: إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضاً، ومن قال: لا يجزئ الخبز؛ لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك، ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن، والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. اهـ.
والله تعالى أعلم.


سؤال:
زوجي لا يصلي مع العلم أنني نصحته أكثر من مرة دون جدوى، فما حكم زكاة الفطر إذا أخرجها عني أنا وولدي، مع العلم أن الصلاة هي عمود الدين، وأعلم أن تركها كفر؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة هل يكفر كفرا ناقلا عن الملة أو لا؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 130853.
فعلى القول بأنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وهو قول الجمهور، فمازلت زوجة له ويلزمه إخراج فطرتك وفطرة من يمون من الأولاد، ومن ثم يجزئكم ما أخرج عنكم، وأما على القول بكفره كفرا ناقلا عن الملة فتجب عليك مفارقته، لأن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، فإذا استمر على ترك الصلاة حتى انقضت عدتك فقد حصلت البينونة، ولا يرجع إليك حتى يتوب إلى الله تعالى وتجددا عقد النكاح، وعلى هذا القول، فلا يجزئ عنك ما أخرج من الفطرة، لأن فطرتك والحال أنه ليس زوجا لك واجبة عليك أنت، فلابد أن تخرجيها أو توكلي في إخراجها، فإن كنت قد وكلته في إخراجها أجزأ عنك لأن توكيل الكافر في دفع الزكاة يجوز، قال في الفتاوى الهندية: فلو دفع إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز. انتهى.
وأما إن لم تكوني وكلته في دفعها ـ كما هو الظاهر ـ فعلى القول بكفره وانفساخ نكاحك لا يجزئ عنك دفعه، لعدم النية منك، والقول الذي نفتي به في موقعنا هو عدم كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فما دفعه عنك زوجك من الفطرة مجزئ، واستمري في مناصحته، فإن أبى فالذي ننصحك به هو مفارقته، فإنه لا خير في البقاء مع زوج هذه صفته.
والله أعلم.


لدي استفسار عن زكاة الفطر، فقد كانت زكاة فطرنا رمضان الماضي عبارة عن لحم دجاج، وهو من ضمن قوت البلد في العراق، وأحببنا أن نعطي ما يحتاجة الفقراء بالحقيقة. فهل زكاتنا مقبولة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطرإنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغداء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، أما كون الدجاج من ضمن قوت البلد فإن ذلك لا يجعله قوتا أساسيا غالبا بل هو وغيره من سائر اللحوم من جملة الإدام والكماليات في غالب البلدان، وبالتالي فقد كان عليكم إخراج الزكاة من الطعام الذي تعتمدون عليه كغداء وعشاء غالبا، وحيث إنكم أخرجتم زكاة الفطر من لحوم الدجاج لما ترونه مصلحة للفقراء فإن ذلك مجزئ بناء على القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 76420، والفتوى رقم :142245، ولوفرض أن الدجاج صارغذاء أساسيا لأهل بلد مثلاً وحل محل غيره أجزأ إخراجه في زكاة الفطرأيضا، ويرى بعض العلماء أن كل ما كان قوتا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ولو مع وجود الأجناس الخمسة المنصوص عليها وهي: التمر، والزبيب، والبر، والشعير، والأقط.
فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح زاد المستقنع: والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. انتهى.
مع التنبيه على أن المعتبر في الصاع في حال إخراج اللحم واللبن في زكاة الفطر هو الوزن وليس الكيل.
ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي: وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر.انتهى.
ولبيان مقدار وزن الصاع الذي تقدر به زكاة الفطر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 934.
والله أعلم.


هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر ؟
الحمد لله
زكاة الفطر يجب أن تخرج مما يقتاته الناس من الطعام ؛ لما روى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
فإذا كان الناس في بلد يقتاتون فيه اللحم ، جاز إخراجه في زكاة الفطر .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68) : " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وأصح الأقوال : أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف .
وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) :
" وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/182) : " ولكن إذا كان قوت النَّاس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب


هل تجزئ الفواكه في زكاة الفطر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجحنا في الفتوى رقم: 12469، أن الأصناف التي يجزئ إخراجها عن زكاة الفطر هي ما كانت قوتا في البلد، فزكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغذاء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، وليست الفواكه بقوت، وعلى هذا فلا يجزئ إخراجها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 166659.


لماذا قدرت لجنة الإفتاء بالسعودية جعل نصاب الحبوب والثمار ثلاثة كيلو جرام مع أن ذلك ليس من مصلحة الفقير؟ فلو كان 2 كيلو جرام لكان عدد المزكين أكثر وستقل نسبة الفقر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير مفهوم، والظاهر أن مرادك الحديث عن الصاع الواجب في الفطرة، وأنه مقدر بثلاثة كيلوجرامات تقريبا، فإن يكن هذا مرادك فاعلم أن هذه المقادير مقادير شرعية ليست موكولة إلى اختيار اللجان أو الأفراد، وإنما قصارى من يحدد هذه المقادير أن يضبطها بما كانت عليه في الزمن الأول، فالمحددون للصاع بهذا المقدار ظهر لهم أنه هو مقدار الصاع النبوي تقريبا، ومن ثم ضبطوه به، ولم يقدروا ذلك بالتشهي ولا بالهوى، وقد يخالفهم غيرهم في التقدير بناء على الخلاف في تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره، لا بناء على ما يتراءى للشخص أنه مصلحة، وقد بينا ما يظهر لنا في تقدير الصاع النبوي، وينبني عليه مقدار الواجب في الزكاة بالكيلوجرام في الفتوى رقم: 115639، فانظرها. اسلام ويب
والله أعلم.

كم نصيب الفرد من زكاة رمضان هذا العام؟ مع العلم أن دخلي متوسط.
وكل عام وأنتم بخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ
وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. اهـ .اسلام ويب
قام بعض الفقهاء والعلماء وأهل الخبرة بقياس مقدار زكاة الفطر بالمكاييل والموازين المعاصرة وخلصوا إلى الآتي:
الصاع/ يساوي أربعة أحفن من أحفن الرجل المعتدل.
الصاع/ يساوي قدحان بالكيل المصري.
الصاع/ يساوي سدس كيلة.
وإذا وزن الصاع بالموازين المعاصرة فإنه يختلف حسب الشيء الموزون على سبيل المثال يساوى ما يلي:
الصاع من القمح يزن: 2,176 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من الأرز يزن: 2,520 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من العدس يزن: 2,185 كيلو جرام تقريبًا.
الصاع من الفول يزن: 2,250 كيلو جرام تقريبًا.
أي في المتوسط من أغلب الأقوات حوالي 2,50 كيلو جرام.

ملاحظات:
_ للإمام أو من ينوب عنه إذا جمع الزَّكاة "صدقة الفطر" قبل الصلاةِ أن يبقيه في بيت المال ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعُها على الفقراء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
أخبرني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني؛ فإني محتاجٌ، فخلَّيت سبيله، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد ما صلَّى:
((يا أبا هريرة، ما فعل أسيرُك الليلة - أو قال: البارحةَ؟ -))، قلت: يا رسول اللَّه، اشتكى حاجته فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه قد كذَبك، وسيعود))، قال: فرصدته وعلِمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فشكى حاجته، فخلَّيْت عنه، فأصبحتُ فقال لي رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك الليلة أو البارحة؟))، قلتُ: يا رسول اللَّه، شكى حاجةً فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه كذَبك، وسيعود))، وعلمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني حتى أُعلِّمَك كلمات ينفعك اللَّه بهن، قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، قال: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255]؛
فإنه لن يزال معك من اللَّه حافظٌ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخلَّيت سبيله، فقال له رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك يا أبا هريرة؟))، فأخبرته، فقال: ((صدَقك وإنه لكاذب؛ تدري من تخاطب منذ ثلاثِ ليالٍ؟! ذاك الشيطان))صحيح.

__من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟
بارك الله فيكم على طيب المتابعة وتقبل منَّا ومنكم صالح لاعمال،وبلغنا وايَّاكم ليلم القدر
=============
المراجع:
_مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشروالخلاصة أنه
_اسلام ويب
_الإسلام سؤال وجواب


تنبيه:
يرفق بالمنشور جدول لمقدار الزكاة ..وفيه كلمات أوضحها لمن لا يستخدمهافى بلده
الجلبانة هى البازلاء او البسلة،المحمصة هذه معروفة فى المغرب ؛الفرينة هو طحين القمح؛الكسكسي هو دقيقمطبوخ بالبخار وهو شبه معروف للكثيرين.،اللوبيا مثل الفاصوليا فى الوزن








التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» حقيقة الصيام. من روائع ابن القيم
»» زكاة الفطر
»» (صلاة العيدين)..مبارك عليكم عيد الفطر
»» ليلة القدر
»» ( الإعتكاف.. السنة المهجورة)
 
قديم 05-06-16, 03:49 AM   رقم المشاركة : 5
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:20 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "