العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-10, 07:05 PM   رقم المشاركة : 51
المهندس احمد السامرائي
عضو ماسي







المهندس احمد السامرائي غير متصل

المهندس احمد السامرائي is on a distinguished road



فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676هـ:
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182- 183 كتاب الخمس.


2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ:
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151.

4- الشهيد الثاني المتوفى 966هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان 4/355 - 358 ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص 68.


5- المقدس الأردبيلي المتوفى 993هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) (الأنفال /41) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.



6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلّوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة.


7- السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة. مدارك الأفهام ص 344.



8- محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة


الفضلاء، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي [كذا] بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة.
وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة. انظر كتاب ذخيرة المعاد ص 292.

9- محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص 229 مفتاح رقم 260 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.



11- محمد حسن النجفي المتوفى 1266 في جواهر الكلام 16/141 قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.


12- وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى 1310هـ في كتابه مصباح الفقيه ص 155: فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.










التوقيع :
يا الله عليك بالفرس الصفوين فانهم قتلوا اهلي في العراق
ربي لاتدع على الارض منهم ديارا
من مواضيعي في المنتدى
»» يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
»» الزميل الفاضل محب جابر الانصاري تفضل هنا لو سمحت
»» الانبياء والنبي محمد وال البيت دخلوا النار قبل كل البشر
»» هل عقلي على هدى ام قلبي معه الحق
»» هل علي بن أبي طالب معصوم؟
 
قديم 12-02-10, 07:34 PM   رقم المشاركة : 52
om mohamed
عضو ذهبي






om mohamed غير متصل

om mohamed is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراضي مشاهدة المشاركة
   سلام الله على من أتبع الهدى هدى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ....

الخمس ينقسم إلى نصفين :

القسم الأول : سهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ويصرف في مصلحة الدين كالشعائر الحسينية والحوزات العلمية لطلبة العلم وخدمة الدين .

القسم الثاني : سهم إلى من إنتسب نسبه إلى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من السادة الفقراء ويعطى له مؤونـة سنته ....
هذا بإختصار لمن يصرف الخمس ......

والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،،

تعني 10% ستذهب للأمام الغائب وتعطى اليه حين يظهر؟

ان الامام قد اختفى منذ 1170 عاماً

وانت وامثالك من الشيعة يسلم 10% من ماله الى امام غير موجود ليسلمه اياها والله اعلم متى يحتاح من سنين كي يستلمها

فأحسب معي يا ايها المسكين المخدوع

ان كان مدخولك السنوي ببساطة مثلاً 3000 دولار( اما الغني ممكن يصل الى مثلاً300,000 دولار سنوياً
x 10% ولمدة 1200 سنة كم يكون الناتج؟

فيا مسكين اين حفظت وتحفظ هذه الاموال؟

انا اقولك ببساطة سابقاً كانت تطمر في زير وتدفن تحت الارض

اما حالياً ففي بنوك اوربا وامريكا ( وبالعافية عليهم )

هل تعلم كم تبلغ ثورة الخامنئي مثلاً فهي تزيد على 36 مليار !!!!!!

مسكين الخامنئي سوف يحفظها للأمام حين يظهر






التوقيع :
سُبْحان الله.....والحَمْدُ لله.....ولا إلهَ الاَّ الله.....واللهُ اكْبَر
من مواضيعي في المنتدى
»» هل يصح ان يقال على بشر مثل هذا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
»» قصة عايشتها ، الرجل الميت الحي للعبرة فهل من معتبر؟
»» اطلع اخي الكريم كيف يفسر الرافضة كتاب الله
»» افلام للمقاومة العراقية:ارم سعد
»» خبر يخلي مخ الرافضة يفر الف مرة بيوت في النجف للدعارة
 
قديم 12-02-10, 08:08 PM   رقم المشاركة : 53
ابو درع الصرخي
اثني عشري






ابو درع الصرخي غير متصل

ابو درع الصرخي is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهريين .....

ان الاخ السامرئي قد ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس، منهم المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى 676هـ، ويحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ، ، الذي عاش في القرن الثامن،والأردبيلي المتوفى 993هـ، والعلامة سلار، ومحمد بن علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر وغيرهم )

.
ففي كلامه هذا على جمع من أساطين فقهاء الشيعة ويقوّلهم ما يقولوه، محاولاً خداع عوام الناس، زاعماً أن هؤلاء الفقهاء رحمهم الله جميعاً أفتوا بإعفاء الناس من الخمس، والحق أنّه لم يفت واحد من هؤلاء بذلك، بل الظاهر من فتاواهم أنهم يفتون بوجوبه ولزوم أدائه، ولو كان السامرائي صادقاً لنقل نصوص كلامهم، فالمحقق نجم الدين الحلي عليه الرّحمة قال في كتابه شرائع الإسلام: ( في ما يجب فيه (الخمس) وهو سبعة:

الأول: غنائم دار الحرب، مما حواه العسكر وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً


الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً، وهو المروي، والأول أكثر.


الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين ديناراً وكان في أرض دار الحرب، أو دار الإسلام، وليس عليه أثره، وجب عليه الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف ...



الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعدا ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه ...

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة، له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
.

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها
.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس )




وقال : (ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه - أي إلى الإمام المعصوم - مع وجوده، ومع عدمه - أي حال غيبته كما في زماننا هذا - ، قيل: يكون مباحاً، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه -أي نصف الخمس وهو سهم السادة- ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ،( لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه )



فقوله (وهو الأشبه)، أي أنّه يختار الحكم بوجوب الخمس حال غيبة الإمام المعصوم كما هو واجب حال حضوره، وصرّح بأن يسلم القسم الخاص بالإمام من الخمس لنائب الإمام وهو في زماننا هذا الفقيه والمرجع الجامع للشرائط، فقال: (يجب أن يتولى صرف حصة الإمام من الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب) .


وأما العلامة يحيى بن سعيد الحلبي فقال في كتابه الجامع للشرائع
: ( الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان، وما لا ينقل كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها، وفي كنوز الذهب والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ...) .


وقال أيضاً

: ( ولا يجوز لأحد أن يتصرّف في ذلك – أي في الأخماس - إلاّ بإذن الإمام حال حضورة، فأمّا حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن) (32) .

فعبارته واضحة في أن الأئمة قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الثلاثة المذكورة لا مطلقا.....
وهذا رائي اثنين من المراجع الذين ذكرهم وقد بينت ارائهم في الخمس اما بقيه العلماء الذين ذكرهم فمردود على ما ذكر منهم استعماله للبتر وعدم ذكر النصوصهم الكامله بخصوص الخمس

















 
قديم 12-02-10, 09:01 PM   رقم المشاركة : 54
خليل الرحمن
عضو فعال






خليل الرحمن غير متصل

خليل الرحمن is on a distinguished road


اقتباس:
بسم الله

خليل الرحمن الا تريد آية من القرآن الكريم وحديثا صحيحا عن الرسول من كتبنا وكتبكم على ان الامام المهدي يقول في حال غيبتي ادفعوا الخمس للسيستاني ؟؟

ردودك مضحكه وتضحك الثكلى انصحك ان تقرأ وتراجع قبل ان تطرح مواضيع مثل هذه فالدين ليس كتب التوحيد والتفسير التي قرأتها في ايام المدرسه

غوانتنامو

نريد دليل صحيح على ان المهدي يوصي شيعته في عصر الغيبه بدفع الخمس للفقيه او السيد او المرجع , لاتنسى انك مديون في موضوعي هل تستطيع تثبت نسبه


ضيفنا ابو درع اراك تحيد عن الجواب

نريد دليل صحيح على ما ذكرته ؟ يوجد اذكره / لا يوجد قل لايوجد لابأس لننتقل لنقطه اخرى






التوقيع :
كلمتان
خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان
حبيبتان إلى الرحمن
سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
من مواضيعي في المنتدى
»» موقف الرافضة من القياس
»» اثبتوا بالصحيح عدد و اسماء بنت / بنات النبي ؟
»» شاهد فيديو لفيلم قصير عن فضل المسلمين على العالم
»» اين يذهب خمس الشيعة ؟
»» القران الصحيح مع المهدي لكنه يحكم بحكم ال داوود
 
قديم 12-02-10, 09:12 PM   رقم المشاركة : 55
المهندس احمد السامرائي
عضو ماسي







المهندس احمد السامرائي غير متصل

المهندس احمد السامرائي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو درع الصرخي مشاهدة المشاركة
   بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهريين .....

ان الاخ السامرئي قد ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس، منهم المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى 676هـ، ويحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ، ، الذي عاش في القرن الثامن،والأردبيلي المتوفى 993هـ، والعلامة سلار، ومحمد بن علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر وغيرهم )

.
ففي كلامه هذا على جمع من أساطين فقهاء الشيعة ويقوّلهم ما يقولوه، محاولاً خداع عوام الناس، زاعماً أن هؤلاء الفقهاء رحمهم الله جميعاً أفتوا بإعفاء الناس من الخمس، والحق أنّه لم يفت واحد من هؤلاء بذلك، بل الظاهر من فتاواهم أنهم يفتون بوجوبه ولزوم أدائه، ولو كان السامرائي صادقاً لنقل نصوص كلامهم، فالمحقق نجم الدين الحلي عليه الرّحمة قال في كتابه شرائع الإسلام: ( في ما يجب فيه (الخمس) وهو سبعة:

الأول: غنائم دار الحرب، مما حواه العسكر وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً


الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً، وهو المروي، والأول أكثر.


الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين ديناراً وكان في أرض دار الحرب، أو دار الإسلام، وليس عليه أثره، وجب عليه الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف ...



الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعدا ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه ...

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة، له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
.

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها
.

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز، وجب فيه الخمس )




وقال : (ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه - أي إلى الإمام المعصوم - مع وجوده، ومع عدمه - أي حال غيبته كما في زماننا هذا - ، قيل: يكون مباحاً، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه -أي نصف الخمس وهو سهم السادة- ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ،( لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه )



فقوله (وهو الأشبه)، أي أنّه يختار الحكم بوجوب الخمس حال غيبة الإمام المعصوم كما هو واجب حال حضوره، وصرّح بأن يسلم القسم الخاص بالإمام من الخمس لنائب الإمام وهو في زماننا هذا الفقيه والمرجع الجامع للشرائط، فقال: (يجب أن يتولى صرف حصة الإمام من الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب) .


وأما العلامة يحيى بن سعيد الحلبي فقال في كتابه الجامع للشرائع
: ( الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان، وما لا ينقل كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها، وفي كنوز الذهب والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ...) .


وقال أيضاً

: ( ولا يجوز لأحد أن يتصرّف في ذلك – أي في الأخماس - إلاّ بإذن الإمام حال حضورة، فأمّا حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن) (32) .

فعبارته واضحة في أن الأئمة قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الثلاثة المذكورة لا مطلقا.....
وهذا رائي اثنين من المراجع الذين ذكرهم وقد بينت ارائهم في الخمس اما بقيه العلماء الذين ذكرهم فمردود على ما ذكر منهم استعماله للبتر وعدم ذكر النصوصهم الكامله بخصوص الخمس












اخي الفاضل هذا رايك انت هولاء علمائكم وهناك حديثين عن ابي عبدالله في احلال الخمس للشيعة
اصول الكافي 502/2
والاخر
من لايحضره الففيه 23/2
وهما حديثين بوهب الخمس للشيعة
وعلى كل لسنا في صدد ان نثبت امر غير موجود في القران
ولا في السنة






التوقيع :
يا الله عليك بالفرس الصفوين فانهم قتلوا اهلي في العراق
ربي لاتدع على الارض منهم ديارا
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة يقولون ان الامام يحل ويحرم والله عاتب رسوله محمد على قوله لن اعود اليه
»» مصادر التشريع عند الامامية بحث للعلامة الشيخ جعفر السبحاني
»» هل من عاقل من الشيعة يجيبنا على هذا التسائل
»» هل تعلم اخي الكريم ان اصل الامامية الاثنى عشرية هو المجوسية واليك الدليل
»» ازمة الخلافة والولاية / نقد موضوعي
 
قديم 12-02-10, 09:19 PM   رقم المشاركة : 56
اديبكم
مشترك جديد







اديبكم غير متصل

اديبكم is on a distinguished road


بجوز بروح للبلدية







 
قديم 12-02-10, 09:21 PM   رقم المشاركة : 57
اديبكم
مشترك جديد







اديبكم غير متصل

اديبكم is on a distinguished road


حسبي اللة كيف تكون العقول اصغر من حبة قمح لاتفقة شىء انا براي انة لايوجد في الدنيا دين يصرف على نفسة الى احفاد ابن العلقمي







 
قديم 15-02-10, 09:10 PM   رقم المشاركة : 58
خليل الرحمن
عضو فعال






خليل الرحمن غير متصل

خليل الرحمن is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليل الرحمن مشاهدة المشاركة
   نريد دليل صحيح على ان المهدي يوصي شيعته في عصر الغيبه بدفع الخمس للفقيه او السيد او المرجع , لاتنسى انك مديون في موضوعي هل تستطيع تثبت نسبه


ضيفنا ابو درع اراك تحيد عن الجواب

نريد دليل صحيح على ما ذكرته ؟ يوجد اذكره / لا يوجد قل لايوجد لابأس لننتقل لنقطه اخرى

سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم






التوقيع :
كلمتان
خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان
حبيبتان إلى الرحمن
سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
من مواضيعي في المنتدى
»» شاهد فيديو لفيلم قصير عن فضل المسلمين على العالم
»» اثبتوا صحة ان السبطين سيدا شباب اهل الجنة و امهم سيدة اهل الجنة من كتبكم
»» بعض الاسئلة للاسماعيلية
»» اين يذهب خمس الشيعة ؟
»» من بايع الامام علي على امامته ؟
 
قديم 17-02-10, 10:31 PM   رقم المشاركة : 59
خليل الرحمن
عضو فعال






خليل الرحمن غير متصل

خليل الرحمن is on a distinguished road


سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم






التوقيع :
كلمتان
خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان
حبيبتان إلى الرحمن
سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
من مواضيعي في المنتدى
»» اين يذهب خمس الشيعة ؟
»» الحلي يقول فساد الصوم بوطء الغلام فيه تردد !!
»» اثبتوا صحة ان السبطين سيدا شباب اهل الجنة و امهم سيدة اهل الجنة من كتبكم
»» موقف الرافضة من القياس
»» اشهد الشهادتين انت و زملائك
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "