وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وعن أحمد بن محمد العاصمي
عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب
العقرقوفي قال :
سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق
منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟
قال : أعد عليّ [ أعــد عـلـيّ ] فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به .
الكافي - الكليني : 5 / 399
تهذيب الأحكام - الطوسي : 7 / 452
وفي القوي كالصحيح عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن هذه المسألة !
فقال : كررها علي [ كررها علي ]
قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من
غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون
لك .
الكافي - الكليني : 5 / 399
تهذيب الأحكام - الطوسي : 7 / 452
روضة المتقين - المجلسي - 8 / 285
* علماً بأن هناك الكثير و الكثير من الروايات التي جاءت هكذا :
( سألت - سأل - سألته - في رجل ) فليس هناك داعي للضحك على الذقون