العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-11, 03:26 PM   رقم المشاركة : 1
سيف سيوف
عضو ماسي







سيف سيوف غير متصل

سيف سيوف is on a distinguished road


ياأشتر إذا كنت ترى أن إظهار الحق يعتبر عندك صفعاً فإليك بهذه

إذا كنت ترى أن دعوتنا للإسلام تعتبر صفعه على الوجه

فإليك بهذه وأنا لاأريد أن أقول صفعه لأني أريد الدعوه إلى الله


أرجو أن تقرأها كلها لتكون منصف



الدليل من الكتاب و السنة على تحريم المتعة

نشأة المتعة:

ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "صلى الله عليه وسلم" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رضي الله عنه" وان عمر "رضي الله عنه" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رضي الله عنه" تحريم المتعة فعمر "رضي الله عنه" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه".

إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .

و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
اما حديث"عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء" . والمقصود بالمتعة هنا الحج مع نية العمرة وهو ما يسمى بالاسلام (التمتع) وليس المقصود هنا زواج المتعة، والمقصود بآية المتعة هنا {‏فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ‏}‏ والدليل ايضا ان هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير ولم يرد في كتاب النكاح ولو كان المقصود بالتمتع هنا زواج المتعة لورد الحديث في باب النكاح وليس في باب التفسير

اما الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء"
إن نهيه عن متعة النساء في هذا الحديث ليس باجتهاد، وإنما نهى عنها استناد إلى النواهي النبوية الثابتة في تحريمها إلى الأبد.كما قال ابن حجر.
وأما النهي عن متعة الحج.. فقد حمله ابن حجر والنووي على التنزيه ترغيبا منه رضي الله عنه في إفراد كل من الحج والعمرة بسفر خاص، وقالوا با نعقاد الاجماع على جواز كلٍ من الإفراد والقران والتمتع في الحج
وحمله ابن عبد البر في الاستذكار وعياض في شرح مسلم على أن عمر إنما نهى عن فسخ الحج في العمرة لمن دخل في الحج.

أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :

إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .

تحريم المتعة من قبل بعض علماء الشيعة.

أ)عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة :- دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ه) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450

والحمد الله رب العالمين






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» رضعوا الكرهـ في الصغر وصارت شماعة في الكبر
»» هنا رجل القانون
»» مقتدى القذر الذي يحاول أن يوهمنا أنه يجاهد المحتل الأمريكي في [لطمية تفجير الكعبة]
»» الإسماعيلية يكفرون برسالة النبي ويجعلون محمد بن إسماعيل بن جعفر رسولاً ناسخاً لها
»» [إضحك] من بنت سوريا إلى الخنزير حسن نصر النفاق
 
قديم 11-01-11, 10:56 PM   رقم المشاركة : 2
مجد العراق
عضو فضي






مجد العراق غير متصل

مجد العراق is on a distinguished road


بارك الله فيك اخي سيف .. فوالله انك سيف مسلول بوجه ائمة الكفر والفسوق ..قال تعالى ( وقال الشيطان لماقضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلاتلوموني ولوموا أنفسكم، ماأنا بمصرخكم وماأنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذابٌ أليم) صدق الله العظيم.







 
قديم 11-01-11, 11:28 PM   رقم المشاركة : 3
mmq
وفقه الله






mmq غير متصل

mmq is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف سيوف مشاهدة المشاركة
  
تحريم المتعة من قبل بعض علماء الشيعة.

أ)عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )



والحمد الله رب العالمين



هنا الزبده

بارك الله فيك أخانا الحبيب






التوقيع :

سئل العلامة محمد بن إبراهيم (مفتي الديار السعودية سابقاً): ذبح بحارنة القطيف هل هو حلال أم لا؟ فأجاب: يخسون. (فتاواه 207/12).

مدونتي


من مواضيعي في المنتدى
»» وبدء موسم محرم موسم الخرافات وموسم ادخال العقل الشيعي في غيبوبة
»» د. حكيم المصراتي - حرام عليكم
»» الحسن والحسين يستسقون لأهل الكوفه بطلاسم وكلام غير مفهوم
»» تغطيه مآتم الرافضه في استشهاد الامام جعفر الصادق
»» الله شيعي عند الرافضة شاهد كفرهم وشركهم بالله
 
قديم 12-01-11, 02:44 AM   رقم المشاركة : 4
سيف سيوف
عضو ماسي







سيف سيوف غير متصل

سيف سيوف is on a distinguished road


لست بصاحب هذا السيف ولكن إستعرته لضرب أعناق الضالين المضلين



بارك الله فيكم إخواني






التوقيع :
من مواضيعي في المنتدى
»» كتالوج الغدر والخيانة والتشابه
»» أباه يقول أنه وصياً له. عمار الحكيم هل هو مرجع ديني أم صاحب شركة نفط يوجد وثيقه
»» الحـــــــاج صفـــوان ســـؤال بســيــط
»» أجبروا مهديكم أن يخرج من سردابه وإلا لن يخرج من شدة الخوف
»» جيش سوريا الحر يفجر طائرة لجيش بشار
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "