السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .أما بعد :
سبق وطرحنا موضوع بعنوان :
زوج زانية أوثق واكثر مصداقية عند الله من معصوم الرافضة !!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=102486
واليوم نضع بين أيديكم قول الإمام ( المعصوم ) الذى يؤكد خوفه وفزعه من هذا الموقف ( موقفه كشاهد) فى إشارة منه لحجم الثقة به من قبل الأخرين وحجم ثقته بعصمته و هذا الحجم الذى دفعه للفزع والخوف !!
822، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الاربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
الفروع من الكافي - الجزء السابع
تأليف: ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى سنة 328 / 329 ه
مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
باب في نحوه
[210][211]
7688/1 ـ محمد بن علي بن الحسين: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة حتى أخشى المروّعة أن ينكل بعضهم فاُجلد(1).
من لا يحضره الفقيه 4:24 ح4991، وسائل الشيعة 18:302، تهذيب الأحكام 6:26.
مـسـند الإمام علي (عليه السلام)
(الجزء السادس)
تأليف - السيد حسن القبانچي
تحقيق - الشيخ طاهر السلامي
الباب الخامس عشر:
يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
الصفحة 470 - الصفحة 471
[ 34077 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الأيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الاربعة ، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد .
--------
1 ـ الفقيه 4 : 15 | 24.
(1) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ج27
50 ـ باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
ص402 ـ ص415
[ 34314 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)
وسائل الشيعة - ج 28
الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
96 - 97
صحح الرواية :
الرواية صحيحة الإسناد .
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع ) - الشيخ هادي النجفي - ج 9 - ص 95
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفرآية اللَّه الشيخ محمد المؤمن القمّي
[كتاب الحدود]
كتاب الحدود و فيه فصول:
[الفصل الأوّل في حدّ الزنا]
[مسألة 9 يثبت الزنا بالبيّنة]
ص: 145 - ص: 146
صحيح عن أبي جعفر روى مثله بسند آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).
اسم الكتاب:التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة
آية اللَّه الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
مستثنيات الغيبة:
المستثنيات عن الغيبة على أنواع ثلاثة:
عمدت إلى تصحيح الكتاب و تحقيقه و طبعه مطبعة مؤسّسة العروج.
ص: 430 - ص: 431
(الحديث الثاني)
(1): حسن.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج23
العلامة محمد باقر بن المولى محمد تقي ( المجلسي الثاني )
باب في نحوه
ص: 323
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام
أسس القضاء و الشهادة،
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة]
اسم الكتاب:أسس القضاء و الشهادة
المؤلف: الشيخ جواد بن علي التبريزي
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:قم المقدسة
ص: 222 - ص: 223
و صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام)
اسم الكتاب:الحدود( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)
المؤلف: آية اللّه العظمى الشيخ محمد الفاضل الموحدي اللنكراني
(كتاب الحدود) و فيه فصول
[الفصل الأوّل في حدّ الزنا]
[القول في ما يَثبت به]
الناشر:مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
تاريخ الطبع:1422 ه ق
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:قم المقدسة
ردمك( شابك):1- 7- 92309- 964
المحقق / المصحح:حسين الواثقي- عبادالله سرشار- محمدعلي المقدادي- مرتضى الواعظي- محمدمهدي المقدادي-
ص: 121 - ص: 122
ثانيها صحيحة محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام
الدر المنضود في أحكام الحدود، ج1
المؤلف: آية الله السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگانى
وفاة المؤلف:1414 ه ق
إذا شهد بعض فلا يرتقب إتمام البيّنة بل يحدّ الشهود
الفرع الأوّل
الناشر:دار القرآن الكريم
تاريخ الطبع:1412 ه ق
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:قم المقدسة
المقرر:الشيخ علي الكريمي الجهرمي
ص: 222 - ص: 223
في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج10
المؤلف: محمد تقى بن مقصود على الأصفهاني الملقب بالمجلسي الأول
وفاة المؤلف:1070 ه ق
كتاب الحدود
باب ما يجب به التعزير
الناشر:المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع:1406 ه ق
الطبعة:الثانية
مكان الطبع:قم المقدسة
المحقق / المصحح:السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
ص: 42 - ص: 43
، كالصحيح، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فأُجلَد» «5».
خلافاً للفاضل في المختلف، فلم يوجب هنا حدّ القذف «1».
اسم الكتاب: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل( ط - الحديثة) ج15
المؤلف: السيد علي بن محمد بن أبي المعاذ الطباطبايى الحائرى
وفاة المؤلف:1231 ه ق
[كتاب الحدود و التعزيرات]
[الفصل الأول في حد الزنا]
[النظر الأول في الموجب]
الناشر:مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء الثراث
تاريخ الطبع:1418 ه ق
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:قم المقدسة
ردمك( شابك):7- 089- 319- 964
المحقق / المصحح:محمد بهرهمند- محسن قديري- كريم الأنصاري- علي مرواريد
ملاحظات:شرح المختصر النافع
ص: 470 - ص: 471 و لحسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر
مجمع الفائدة و البرهان، ج13
المؤلف:احمد بن محمد الاردبيلى، المعروف بالمقدس الاردبيلى
وفاة المؤلف:993 ه ق
[كتاب الحدود]
[الفصل الثاني: في ثبوته]
[الثاني البيّنة]
الناشر:مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع:1403 ه ق
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:قم المقدسة
المحقق / المصحح:آغا مجتبى العراقي- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- آغا حسين اليزدي الأصفهاني
ص: 45 - ص: 46
صحيح محمّد بن قيس «عن الباقر عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة، ج11
المؤلف:العلامة الشيخ محمد تقي التستري وفاة المؤلف:1416 ه ق
[كتاب الحدود]
(و فيه فصول [الفصل الأوّل في حدّ الزّنا]
[و يقيم الحاكم الحدّ بعلمه]
الناشر:مكتبة الصدوق
تاريخ الطبع:1406 ه ق
الطبعة:الأولى
مكان الطبع:طهران- إيران
ص: 56 - ص: 57
كالصحيح ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل - ج 15
السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
469 - 470
ومعتبرة محمد بن قيس الاخرى عن ابي جعفر
قراءات فقهية معاصرة (ج1)
تأليف آيه الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
2- ما ورد في باب الزنى من الروايات العديدة بل المتضافرة الدالة على ان حد ثبوت الزنى الشهودالاربعة، وانه لا
يرجم ولا يجلد رجل ولا امراة حتى يشهد عليه اربعة شهود، من قبيل:
70 - 72
معتبرة محمد بن قيس عن ابي جعفر
قراءات فقهية معاصرة (ج1)
تأليف آيه الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
4- الروايات الدالة على عدم جواز الشهادة بالزنى، واعتباره قذفا موجبا للحد ما لم يكن شهود اربعة:
71 - 72
سبحان الله ،، معصوم يعيش حالة من الفزع كونه سيكون شاهد فى قضية زنا ،، معصوم يخشى ان يجلد او ان يقام عليه الحد كيف سيقنع من إعتقد بعصمته أنه لن يخطئ وأنه لايختلف عنهم وأنه قادر على إتخاذ القرار الصواب فى كافة القضايا المتعلقة بالدين والامور الأخرى ؟
وهنا نسأل ما الفارق بين أن يكون المعصوم الشاهد الأول أو الشاهد الأخير طالما قراره هو الصواب وقراره معصوم لايحتمل الخطأ كونه مسدد من عند الله ؟
وياترى قرارات المعصوم تعتمد على نوايا الأخرين ومصداقيتهم ونوعية تصرفاتهم وسلوكهم أم تعتمد على التسديد
الإلهي واللطف الإلهي المتمثل بعصمته المطلقة ؟
على كل حال فزعه وخشيته هنا تذكرني بخشيته من فتنة صوت النساء !!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=31401
نسف كذبة العصمة ( 5 ) المعصوم يخشى فتنة صوت النساء
يارافضة أقرؤوووووووا كتبكم
كتبه / ساجد لله