286السؤال:
أرسلت الى سماحتكم سؤال ، ونصه كالتالي :
لدي خادمة واريد ان اعقد عليها زواج المتعة ..
هل يجوز لي ذلك علماً انها بكر؟ وكان جوابكم هو :
يجوز بإذن ابيها أو جدها لابيها .
سؤالي التالي هو .. هل اخذ الاذن من أبيها يكفي منها بأن تكلمه هي ، أم أنا الذي اكلمه ،
علماً ان اهلها في اندونيسيا ، ونحن في السعودية ،
وانا لا اعرف لغتهم ؟..
وهل يجوز ان اعقد عليها بدون اذن أهلها بحكم انها في غربة ، وقد لا تتمكن من اخذ الاذن من اهلها ؟
الفتوى:
يكفي أن تستأذن هي وتعقد عليها إن اطمأنت بالاذن ،
وإذا تعسر اتصالها بوليها ، وكانت بحاجة ماسة إلى الزواج ، فيجوز لها الزواج من دون إذنه