العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-07-04, 10:41 PM   رقم المشاركة : 1
قُدس سره
عضو مميز





قُدس سره غير متصل

قُدس سره is on a distinguished road


مرجعا آخر من مراجع الرافضة يفتي بجواز مس عورة الغير .. صورة الفتوى

كلنا يذكر تلك الفتوى المنكرة لسيد الرافضة أبي القاسم الخوئي ( لع ) عندما أباح وأجاز أن يعبث الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة .. واليوم يظهر لنا مرجعا آخر مولعا بمثل هذه الفتاوى القذرة التي لا نعلم مدى الإستفادة منها ، فكيف لرجل أن يمسك عورة رجل آخر أو امرأة تمسك عورة امرأة أخرى ؟ وهذا والله من غريب الفتاوى وأحطها .ترى مالسر عند مراجع الرافضة في جواز مس ومسك عورة الغير ؟








حبيبكم إلى الأبد قدس سره ( من انا سابقا )






 
قديم 18-07-04, 11:19 PM   رقم المشاركة : 2
النعمان





النعمان غير متصل

النعمان is on a distinguished road


فتوى ظريفة ..

جزاك الله خير اخي من انا







التوقيع :
منتدى الدفاع عن السنة شوكة في حلوق الروافض

http://www.d-sunnah.net
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة مساكين هم مسلمين مثلنا (أنظر يامخدوع ان كان لك عقل )
»» من يدلني على هذ البرنامج ‍‍؟
»» آكل الحسنات
»» stardownloader تنزيل البرامج باربع اضعاف السرعة العادية
»» شكراً ياوزير الصحة ...قريباً اطباء وممرضات ايرانيات !!
 
قديم 19-07-04, 12:11 AM   رقم المشاركة : 3
looool
عضو





looool غير متصل

looool


هههههههههه قدس سره

الله يرضى عليك مايبغالها اثبات من مرجع ثاني


هذي بااجماع العلماء عندهم ههههههههههههههههه
:d







 
قديم 19-07-04, 01:15 PM   رقم المشاركة : 4
قُدس سره
عضو مميز





قُدس سره غير متصل

قُدس سره is on a distinguished road


شيخنا النعمان

بارك الله فيك

أخي الحبيب looool

كرا على هذه المداخلة







 
قديم 20-07-04, 12:29 AM   رقم المشاركة : 5
ظريف
مطرود لتعرضه لإم المؤمنين عائشة رضي الله عنها





ظريف غير متصل

ظريف is on a distinguished road


- سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي ج 21 ص 82 :
وروى البيهقي أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما - أصابها ورم في اشتها، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على ذلك من فوق الثياب فقال : بسم الله ، أذهب عنها سوءه ، وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك ، المكين عندك ، صنع ذلك ثلاث مرات ، وأمرها أن تقول ) [ ذلك ، فقالت ثلاثة أيام ، فذهب الورم ] .






 
قديم 20-07-04, 10:58 AM   رقم المشاركة : 7
ظريف
مطرود لتعرضه لإم المؤمنين عائشة رضي الله عنها





ظريف غير متصل

ظريف is on a distinguished road


اضحكتني جدا
بسبب الفهم اللطيف للاستدلال بالحديث

اضحك الله سنك

وخذ جواز شرب مني الرجل مطلقا للرجل والمراة عند بعض علماء السنة

- المجموع - محيى الدين النووي ج 2 ص 556 :
( فرع ) هل يحل اكل المنى الطاهر فيه وجهان الصحيح المشهور أنه لا يحل لانه مستخبث قال الله تعالي ( ويحرم عليهم الخبائث )
والثانى يجوز وهو قول الشيخ أبي زيد المروزى لانه طاهر لا ضرر فيه

ولا يشترط وجود الورم في جواز شربه بل هو طاهر لا ضرر فيه .
ولم يبين هل يشرب مباشرة كشرب الحليب في رضاع الكبير او بالواسطة كما في المسعط وغيره






 
قديم 20-07-04, 11:43 AM   رقم المشاركة : 8
boshehab
عضو نشيط






boshehab غير متصل

boshehab


ظريف ممكن ان تضع لنا سند الحديث







التوقيع :
( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (الأنعام:159)
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة و التصحيح
»» فضائل الصحابة
»» ماذا حدث للهاشمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
»» فلاش عن الحج
»» رأي
 
قديم 20-07-04, 01:15 PM   رقم المشاركة : 9
ابوقيس
عضو ذهبي








ابوقيس غير متصل

ابوقيس


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظريف 
  
اضحكتني جدا
بسبب الفهم اللطيف للاستدلال بالحديث

اضحك الله سنك

وخذ جواز شرب مني الرجل مطلقا للرجل والمراة عند بعض علماء السنة

- المجموع - محيى الدين النووي ج 2 ص 556 :
( فرع ) هل يحل اكل المنى الطاهر فيه وجهان الصحيح المشهور أنه لا يحل لانه مستخبث قال الله تعالي ( ويحرم عليهم الخبائث )
والثانى يجوز وهو قول الشيخ أبي زيد المروزى لانه طاهر لا ضرر فيه

ولا يشترط وجود الورم في جواز شربه بل هو طاهر لا ضرر فيه .
ولم يبين هل يشرب مباشرة كشرب الحليب في رضاع الكبير او بالواسطة كما في المسعط وغيره



على العموم نحن ليس لدينا مراجع نقلدهم حرفياً و نقدم قولهم على جميع الاخبار.
يعني مثلاً الخوئي يفتي بجواز اللعب بعورة الرجل على سبيل المزح فحتى لو ثبت صحة الحديث الذي اتيت به من البيهقي فقياسك فاسد لانك تقيس اللعب بالعورة من وراء الثياب على سبيل المزح على مسألة اخرى يمكن تدخل ضمن الرقية الا اذا كان جميع الرافضة لديهم مرض في.............

اما لو تريد ان ننقل ما قال علماءك في حدود العورة فخذ:-

(( يجب على الرجل ستر القبل-الذكر و الخصيتين-و الدبر لا غيرهما.
اما وجوب سترهما: فبالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (86) ، و صحيحة علي المتقدمة حيث ان الثلاثة داخلة في العورة اجماعا.
و تردد الفاضل في التحرير (87) في دخول البيضتين فيها، شاذ جدا مردود بالعرف، بل النص و هو رواية الواسطي: «العورة عورتان، القبل و الدبر، و الدبر مستور بالاليين، فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة‏» (88) .
و عدم جريان الصحيحة فيمن وظيفته الصلاة الايمائية غير ضائر، لتتميم المطلوب بالاجماع المركب.
و اما عدم وجوب ستر غيرهما: فللاصل الخالي عن المعارض، بل الاجماع في غير ما بين السرة و الركبة.
و منه يظهر عدم منافاة صحيحة زرارة: «ادنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف‏» (89) و صحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال: «لا يصلح‏» (90) و نحو ذلك، لوجوب حملها على الاستحباب، للاجماع، بل اطلاق الاخبار المصرحة بكفاية الثوب الواحد للرجل (91) .
و الاستدلال لعدم الوجوب: بصحيحة علي-كما في المدارك (92) -غير جيد جدا.
خلافا للمحكي عن القاضي (93) ، و الطرابلسي (94) ، فاوجبا ستر ما بين السرة و الركبة.
و لعله لبعض الاخبار العامية (95) ، و رواية قرب الاسناد: «اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها، و العورة ما بين السرة و الركبة‏» (96) و ما في بعض الاخبار من ان ابا جعفر عليه السلام اتزر بازار و غطى ركبتيه و سرته، ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار، ثم قال: «اخرج عني‏» ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: «هكذا فافعل‏» (97) .
و يضعف-مع ضعف الاولين بنفسهما-بمعارضتها مع رواية الواسطي و غيرها كرواية ابن حكيم: «الفخذ ليس من العورة‏» (98) المنجبر ضعفها-لو كان- بالعمل، الموجبة لطرحها، لموافقتها لاكثر العامة كما في المنتهى (99) .و ظهور الثاني في عورة المراة او مطلقا لا الرجل، و على التقديرين يخالف الاجماع، و تقييده بالرجل بعيد غايته.
و معارضة الثالث مع ما مر من انه عليه السلام كان يطلي عانته و ما يليها ثم يلف ازاره على طرف احليله و يدعو قيم الحمام (100) ، فحمله على الافضلية متعين.


مستند الشيعة في احكام الشريعة. الباب الثالث: في لباس المصلي


يعني هذا عالمك الملقب بالفاضل يقول ان البيضتين لا تدخلان في العورة فحسب فتوى الخوئي يجوز اللعب بهما مطلقاً بواسطة رجل اخر مزحاً او بدون مزح.






من مواضيعي في المنتدى
»» احد قادة المقاومة العراقية يتحدث عن جرائم ايران وعملائها في العراق
»» الموقف من الحرب الأمريكية المحتملة ضد إيران منقول
»» لقاء وكالة حق مع د.طه الدليمي حول اغلاق قناة صفا الفضائية
»» خاتمي في جلسة عربية ((صــــــــور))
»» النتائج الرسمية للانتخابات البلدية " بالمنطقة الشرقية"
 
قديم 20-07-04, 05:23 PM   رقم المشاركة : 10
سيهاتي
موقوف





سيهاتي غير متصل

سيهاتي


بالرفق عليهم اخي ظريف
فلا تفجعهم في شى لا يعلمون به







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:11 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "