السلام عليكم ,,
بسم الله الرحمن الرحيم .
أقول : أنظروا بالله عليكم إلى عقوبة من قتل شخص باللياطة به عند بعض الرافضة .
يقول شيخهم الطوسي في كتابة المبسوط [ ج7/ ص72].
فعند قوم يقتل بمثل ما قتل ومن قال لا يجب القود إلا في المثقلة أو النار ، قال : لا يستقاد إلا بالسيف ، فمن قال لا يقتل بمثل ما قتل قال : كل آلة قتل بها فإنه يقتل بها إلا ثلثة : السحر ، واللواط ، وإذا أوجره الخمر . فإذا قتله بالسحر فلا يقتل بلا خلاف ، لأن إتيان السحر معصية وأما إذا لاط بغلام أو جارية فقتلهما أو أوجره الخمر حتى مات ، قال قوم يفعل به من جنس ما فعل ، إن لاط فإنه يتخذ آلة شبه آلة اللواط فيصنع به مثل ما صنع .
أقول أنا أبو عبيدة : يعني مافي مفر من إستخدام الذكر المطاطي بتاع فتوى الشيرازي .