العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرافضة والجنس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-16, 11:29 AM   رقم المشاركة : 1
نجلاء الاحساء
عضو ذهبي








نجلاء الاحساء غير متصل

نجلاء الاحساء is on a distinguished road


خمس اسطر فقط والسستاني يناقض نفسه بنفسه

الاستفتاءات » الزواج العرفي

ابحث
١السؤال: أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجا عرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟
الجواب: ان الزواج في الإسلام على قسمين :
أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي .
ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علي مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي.
ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر .
كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) وكذا الإمامية قالوا به , اذن :
(١) لا يجوز للفتاة البكر ان تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها او جدها .
(٢) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.
(٣) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان :
الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً .
الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) .
تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر .
كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما .
٢السؤال: هل زواج العرفي زواج جائز ام غير جائز مع عدم معرفة الاب، اذا كانت المراة ثيب اي داخل بها شخص من قبل , هل يجوز لي ان اتزوجها زواجاً عرفياً؟ وهل الزواج العرفي يشابه زواج المتعة في الاحكام والشروط ام يختلف؟
الجواب: يجوز اذا كان قد دخل بها زوجها الاول وكان زواجهما شرعياً وبرضا الاب , والزواج العرفي يقصد بها الزواج الدائم من دون تسجيل رسمي وهو في الواقع زواج شرعي لابد فيه من تحقق كل الشروط الشرعية ويترتب عليه كل احكام الزوجية وليس كزواج المتعة.
٣السؤال: زواج المسيار هل هو جائز؟
الجواب: يجوز الا ان شرط عدم التوارث باطل لا اثر له.







الصور المرفقة
 
التوقيع :
اسلك سبُل الهدى ، ولايحزنك قلة السالكين ، وتجنب سبُل الضلاله ، ولايغرك كثرة الهالكين .
من مواضيعي في المنتدى
»» مايصح ومالايصح من المنقول في قصة الغلام اليهودي والرسول
»» الطالب الأخباري كان لا يحمل مؤلفات الأصوليين إلا بمنديل حتى لا تتنجس يده
»» بيعة الحسن لمعاوية وحماقات مذيع قناة فدك
»» بعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ردا على النصرانية ماغي خزام
»» بالاجماع يقتل أباه أو ابنه أو أخاه اذا كان من اهل البغي
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:31 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "