قال الاميني (من علماء الرافضة) - كتاب الغدير - جزء 6 - 171
رأي الخليفة في تحقق البلوغ عن ابن أبي مليكة: إن عــمــر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب: أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك....... الى ان قال ..... وأما المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب، ولعله أبصر بمواقع فقاهته.
نقرأ كتب الامامية في فقه علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) في هذه المسألة ومقارنته بفقه الفاروق (رضي الله عنه) الذي حاول الاميني الطعن فيه
الاستبصار 4 - 287 - شيخ الطائفة الطوسي (رافضي)
قال : قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين، والذي يدل على ذلك ههنا ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين - علي بن ابي طالب - عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.
قال المفيد (من علماء الرافضة) - كتاب المقنعة: ص 748 :
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه
وقال الصدوق(من علماء الرافضة) - كتاب المقنع: ص 186:
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله
اليس هذا يلزم منه احداث في الدين عند الاميني؟