|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 |
|
|
|
|
|
|
|
هذا لا يسمى مخالفة لكتاب الله ..
هذا تخصيص لحكم عام .. لقد جاءت روايات استثنت ( الأرض والعقار )
وليس هناك مخالفة للقرآن .. فالمرأة ترث باستثناء الأرض ..
|
|
|
|
|
|
أولا
أقول لم تصدق فهذا حكم خاص وليس عام ,, فهو خاص بالزوج والزوجه ونصيب كل منهما
ثانيا :
هل الأصل ان يعرض القرآن على الروايات أم العكس تعرض الرواية على القرآن فإن وافقت القرآن أخذ بها وإن خالفته يضرب بالرواية عرض الحائط
ثالثا :
هل ورد في الآية أية إشارة لهذا الإستثناء
|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاشتـر النـخعي 55 |
|
|
|
|
|
|
|
تهذيب الاحكام - (ج / ص 10)
(1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
أي ترث من غير الأرض ..
هل هذا الفعل يدخل الشيعة في الحرام ومخالفة كتاب الله ..
|
|
|
|
|
|
أولا :
نعم يعتبر مخالفة للنص القرآني
لأن الرواية تعرض على القرآن ,, فإن وافقته أخذ بها ,, وإن خالفته ضرب بها عرض الحائط
ولأن الروايات جعلت الإمام مشرع للأحكام ,, ولم يثبت حتى عندكم أن الأئمة يشرعون
ثانيا :
رواياتكم متعارضه تتكلم عن المرأة بشكل عام
1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
وليس في الآية إستثناء لإرث الزوجه مما ترك زوجها,,
والآية تتكلم عن الزوجه
اليس كذلك
ثالثا :
هل هذا الحكم عام للنساء كماجاء في روايتكم
1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
لن تستطيع أن تقول نعم
أم أن المعصوم يجهل الفرق
أم أنه يناقض نفسه عندما قالت روايتكم
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
فهنا سيبطل إستدلالك بالرواية
بل تجد تناقض لا يصدر من المعصوم عندما حدد المستثنى في هاتين الروايتين
ملاحظة للشيعه المتابعين
لماذا يعرض علمائكم نصوص القرآن على الروايات ,, وهم يزعمون أن ماخالف النص القرآني لا يؤخذ به