عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
688، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
9 68، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
1 69، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعندة ما يغنيه.
3 69، 13 - 6 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.
والايه تامرنا ان نبتغي الاحصان ونبحث عنه ولا نجده في المتعه.
فكيف تكون الايه نزلت في المتعه وما تامر به الايه لا نجده فيها يارافضه