العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-04-07, 10:31 PM   رقم المشاركة : 1
سبايدر
اللهم ارحم والدي







سبايدر غير متصل

سبايدر is on a distinguished road


احد الشيعه يسال ( والحزب ) يجاوب ما رايكم يا وهابيه !!!!

هذا سؤال احد الزملاء الشيعه


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مير مشاهدة المشاركة
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني هذه الصورة من احد الاخوة ولم افهم حدودها وبالاخص مسئلة القرعة

هل من معين يبين مدى صحتها ويوضحها في حال صحتها

نسئلكم الدعاء




فاجابه الحزب بهذه الاجابه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحزب مشاهدة المشاركة
   حياكم الله أخي العزيز ( ميـــر )
و شكراً لنقلك هذه الفتــــوى


الفتــوى كمصدر هي صحيحـــة
و لكن يجب أن لا نجعل التشويه الوهابي يعمينا عن حيثيات الفتوى
فعقدها بما هو عقد إن كان في نفس المدة فهو ( باطل ) كما ذكر السيد، و أما إن كان التطبيق صحيحاً و انتهت المدة الشرعية فالطفل يلحق بالأخير بلا شك
و لكن نأتي للجواب الذي في حالة أن الخطأ وقع من المرأة إما لاشتباه أو غيره ، فالسيد رضوان الله تعالى عليه يطرح ( القرعــة ) لإثبات النسب


فالقرعـــة تعتبر وسيلة من وسائل إثبات النسب عند تعذر الوسائل و الدلائل الأخرى
و هذا ليس فقط عند الإمامية

يقول الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
( ... إلي انه إذا تنازع اثنان أو أكثر نسب ولد مجهول النسب ، ولم توجد وسيلة من وسائل إثباته السابقة فتدخل القرعة بينهم في إلحاق نسبه لواحد منهم ويستدل على مشروعية العمل بالقرعة من الكتاب والسنة لقوله تعالي ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ونقل القرطبي عن أبي عبيد قوله : وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء يونس ، وزكريا ، ونبينا (ص) كما نقل عن ابن المنذر قوله : واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ومن السنة ما روي عن زيد بن أرقم- رضي الله عنه قال : كنت جالسا عند النبي (ص) فجاء رجل من أهل اليمن فقال:إن ثلاثة نفر من أهل اليمن آتو عليا -رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا ، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، فقال لهم: أنتم شركاء متشاكون ، إني مقرع بينكم فمن قرع- أي خرج سهمه في القرعة فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله (ص) -حتى بدأت أضراسه ، أو نواجذه ووجه الدلالة هو جواز العمل بالقرعة في إثبات نسب الولد ، دل على ذلك إقرار النبي (ص) لحكم على رضي الله عنه في إجراء القرعة بين المتخاصمين في إلحاق الولد ، فلو لم تكن جائزة ما أقره على ذلك ولكنه عندما أخبر بما فعله على رضي الله عنه ضحك حتى بدت نواجذه ويتم إجراء القرعة بأن تقطع رقاع صغار مستوية فيكتب في كل رقعة اسم صاحب السهم ، ثم تجعل في بنادق من الطين مستوية لا تفاوت بينها ، ثم تجفف قليلا ، ثم تلقي في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ، ثم يدخل يده ، فإذا خرج اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه
ويؤكد الدكتور عبد اللطيف على أنه إذا كانت هذه هي وسائل إثبات النسب في الشريعة الإسلامية فإن الاكتشاف العلمي وهو البصمة الوراثية تتضمن البنية التفصيلية التي تدل على كل شخص بعينه ، ولا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية فضلا عن تعرف الشخصية وإثباتها وأصبح من الإمكان أن يعتمد علماء الطب الشرعي على بصمة الوراثية فيما يتعلق بإثبات هوية الشخص .. )

كذلك الباحث السعودي دخيل الله بن رجاء عابد العمري في رسالته الماجستير / الإقرار بالنسب وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية يقر بأن القرعــــة تعتبر إحدى طرق إثبات النسب


و ذكروا أموراً أخرى غير القرعة
مثل
القيافة
و
الاستلحاق

مصادر أخرى
هنــــا
و هنا في بداية المجتهد و نهاية المقتصد

و يذكر أ.د/عبد الفتاح محمود إدريس في موقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف في مصر
( ... ونظرا لاهتمام الإسلام بانتساب كل إنسان إلى من كان سببا فى وجوده ، توسع فقهاء الإسلام فى أسباب ثبوت النسب ، فذكروا أنه يثبت:
1- بولادة الطفل على فراش الزوجية الصحيحة.
2- الإقرار بالبنوة.
3- الشهادة على ذلك.
4- نكول المدعى عليه عن اليمين.
5- اليمين المردودة على المدَّعِى عند نكول المدعى عليه.
6- القيافة، وذ لك بتتبع العلامات الموجودة فى شخصين للوصول إلى إثبات القرابة بينهما.
7- القرعة بين المتنازعين على نسبة مولود لهما عند تساوى بيناتهما بنسبته.
8- يثبت بحكم القاضى إذا ثبت عند نسبة الولد إلى رجل بعينه.
9- التحكيم عند اختلاف المدعين فى هذه النسبة. )



و سلامتكـــم
الحـــــــــزب ،،،
:aaflw:






اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحزب مشاهدة المشاركة
  
إضافـــــة

المهذب [ جزء 2 - صفحة 312 ]
إن كان لأحدهما بينة قدمت على القافة لأن البينة تخبر عن سماع أو مشاهدة والقافة تخبر عن اجتهاد فإن كان لكل واحد منهما متعارضتان لأنه لا يجوز أن يكون الولد من اثنين ففي أحد القولين يسقطان ويكون كما لو لم تكن بينة وقد بيناه وفي الثاني تستعملان
فعلى هذا هل يقرع بينهما ؟
فيه وجهان :
أحدهما يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما ولا يمكن الوقف لأن فيه إضرارا باللقيط فوجبت القرعة
والثاني لا يقرع لأن معنا ما هو أقوى من القرعة وهي القافة فعلى هذا يصير كما لو لم يكن لهما بينة وليس موضع تسقط الأقوال الثلاثة في استعمال البينتين إلا في هذا الموضع على هذا المذهب




و لكن خلال قرائتي في هذا الموضوع رأيت شيئاً عجيباً نوعاً ما !!

هل من الممكن أن يكون الولد لشخصين في وقت واحد ؟!!!!
بل و حتى لثلاثة أشخاص ؟!!!
بل و حتى أكثر من ذلك ؟؟!!!


عند أهل السنـــة يبدو أنه لا بأس في ذلك !!

المغني [ جزء 7 - صفحة 234 ]
باب الاشتراك في الطهر
إذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن أن يكون منهما مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة أو يطأ الانسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها فيطؤها المشتري قبل استبرائها أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطؤها أو يطأ انسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عطاء و مالك و الليث و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن نفته عن أحدهما لحق الآخر وسواء ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر وإن ألحقته القافة بهما لحقهما وكان ابنهما وهذا قول الأوزاعي و الثوري و أبي ثور ورواه بعض أصحاب مالك عنه وقال مالك لا يرى ولد الحرة للقافة بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطىء بشبهة وقال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته القافة بأكثر من واحد كان بمنزلة أن لا يوجد قافة ومتى لم يوجد قافة أو أشكل عليها أو اختلف القائفان في نسبة فقال أبو بكر يضيع نسبة ولا حكم لاختياره ويبقى على الجهالة أبدا وهو قول مالك وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى احدهما وقول الشافعي الجديد وقال في القديم يترك حتى يميز وذلك لسبع أو ثمان فينتسب إلى أحدهما ونفقته عليهما إلى ان ينتسب إلى احدهما فيرجع الآخر عليه بما أنفق وإذا ادعى اللقيط اثنان أري القافة معهما وإت مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة وله ولد أري ولده القافة مع المدعين ولو مات الرجلان أري القافة مع عصبتهما وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته القافة بهم لحق وقد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة ومقتضى هذا أنه يلحق بهم وإن كثروا وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وروي أيضا عن أبي يوسف وقال الثوري و أبو حنيفة وأصحابه و شريك و يحيى بن آدم لا حكم للقافة بل إذا سبق أحدهما بالدعوى فهو ابنه فإن ادعياه معا فهو ابنهما وكذلك إن كثر الواطئون وادعوه معا فإنه يكون لهم جميعا
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين وبه قال ابن أبي ليلى و إسحاق وعن أحمد نحوه إذا عدمت القافة وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها والغرض ههنا ذككر ميراث المدعي والتوريث منه وبيان مسائله




الحــــــزب ،،،


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحزب مشاهدة المشاركة
  
المشكلة أن بعض حمقى الوهابية بدأ يسب و يشتم شيعة الكرار لأنهم حكموا بحكم الكرار !!
و هم والله لا يعتدون بذلك إلا على الكرار نفســه عليه السلام !!

سنن أبي داود : ج1 ص690
32 - باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

2271 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ ‏.‏

قال الشيخ الألباني : صحيح

2272 - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ‏.‏

قال الشيخ الألباني : صحيح



الحـــــــزب ،،،


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحزب مشاهدة المشاركة
   في موضوع آخر استشكل الوهابية على السيد الخوئي بقوله بـ ( القرعـــة ) في إثبات النسب
و قد بيّنا لهم ما لم يعرفوه في مذاهب أهل السنـــة من أن القرعة موجودة لديهم ضمن الطرق في إثبات النسب !!



و لكن خلال قرائتي في هذا الموضوع رأيت شيئاً عجيباً نوعاً ما !!

هل من الممكن أن يكون الولد لشخصين في وقت واحد ؟!!!!
بل و حتى لثلاثة أشخاص ؟!!!
بل و حتى أكثر من ذلك ؟؟!!!


عند أهل السنـــة يبدو أنه لا بأس في ذلك !!

المغني [ جزء 7 - صفحة 234 ]
باب الاشتراك في الطهر
إذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن أن يكون منهما مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة أو يطأ الانسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها فيطؤها المشتري قبل استبرائها أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطؤها أو يطأ انسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يرى القافة معهما وهذا قول عطاء و مالك و الليث و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن نفته عن أحدهما لحق الآخر وسواء ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر وإن ألحقته القافة بهما لحقهما وكان ابنهما وهذا قول الأوزاعي و الثوري و أبي ثور ورواه بعض أصحاب مالك عنه وقال مالك لا يرى ولد الحرة للقافة بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطىء بشبهة وقال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته القافة بأكثر من واحد كان بمنزلة أن لا يوجد قافة ومتى لم يوجد قافة أو أشكل عليها أو اختلف القائفان في نسبة فقال أبو بكر يضيع نسبة ولا حكم لاختياره ويبقى على الجهالة أبدا وهو قول مالك وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى احدهما وقول الشافعي الجديد وقال في القديم يترك حتى يميز وذلك لسبع أو ثمان فينتسب إلى أحدهما ونفقته عليهما إلى ان ينتسب إلى احدهما فيرجع الآخر عليه بما أنفق وإذا ادعى اللقيط اثنان أري القافة معهما وإت مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة وله ولد أري ولده القافة مع المدعين ولو مات الرجلان أري القافة مع عصبتهما وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته القافة بهم لحق وقد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة ومقتضى هذا أنه يلحق بهم وإن كثروا وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة وهو قول محمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وروي أيضا عن أبي يوسف وقال الثوري و أبو حنيفة وأصحابه و شريك و يحيى بن آدم لا حكم للقافة بل إذا سبق أحدهما بالدعوى فهو ابنه فإن ادعياه معا فهو ابنهما وكذلك إن كثر الواطئون وادعوه معا فإنه يكون لهم جميعا
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين وبه قال ابن أبي ليلى و إسحاق وعن أحمد نحوه إذا عدمت القافة وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها والغرض ههنا ذككر ميراث المدعي والتوريث منه وبيان مسائله


الحـــــــزب ،،،،









 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "