العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-10, 10:17 PM   رقم المشاركة : 11
فتح روما
عضو ذهبي






فتح روما غير متصل

فتح روما is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجيدي مشاهدة المشاركة
  
سقوط العمائم والملالي


خـــواتك يؤمنن بزواج المتعــــة
غصبـــا عل شــواربك السيد ياخذهـــن من شـــاربك وشــارب اللي خلفـــوك
وفنك تقول للسيد أنتــا غلطــــــان
وفنك تقــول للسيـــد زواج المتعــــة باطـــل
يجررر اخـــتـــك من شــــاربك ويزوجهــــا متعــــة
المعذرة ..هاي مو كلامي آنا هاي كلام شيعي تائب
ودش الرابط وشوف واسمع
سقوط العمائم والملالي
http://www.youtube.com/watch?v=rjlzfihmdfk


المشكلة حلقوا شواربهم حتى يصيروا مثل بريمر وبوش
فكيف يعملون الآن؟ وبماذا يجرونها ؟؟






 
قديم 17-08-10, 10:17 PM   رقم المشاركة : 12
معتصم بحبل الله
موقوف







معتصم بحبل الله غير متصل

معتصم بحبل الله is on a distinguished road


هذه عبرة لمن يعتبر من الرافضه ابناء المتعه ومن شابههم .
ليعلم كل رافضي ان الله عزيز ذو انتقام وان الله لايعجزه شيء في الارض ولا في السماء .







 
قديم 17-08-10, 10:20 PM   رقم المشاركة : 13
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


لله درك حبيبنا الغالي مجيدي , ونفع الله تعالى بك .







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» ثقة جليل من أعظم تلامذة العاملي صاحب الوسائل روى إثنى عشر ألف حديث بلا سند
»» ما هو أول كتاب لكم في علم الحديث يا رافضة ؟
»» رضى الله عن خلافة أبوبكر وعمر وعثمان بلسان علي
»» أكثر من 40 راوي لكتاب الكافي في ميزان النقد الحديثي
»» شعيب الأشباني أثبت أن التصوف لب الإسلام ؟
 
قديم 19-08-10, 11:27 PM   رقم المشاركة : 15
ابو نرجس العبودي
موقوف







ابو نرجس العبودي غير متصل

ابو نرجس العبودي is on a distinguished road


وانتم تحللون استخدام الاكرينج للبنت طبعا حتى لو كانت باكر وطبعا بدون موافقة(الاخ)

راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط مبروك عليكم

ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 :
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ

الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما
أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار

ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط


http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3593&L=-1كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! ..






 
قديم 19-08-10, 11:40 PM   رقم المشاركة : 16
مهذب
عضو ماسي






مهذب غير متصل

مهذب is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نرجس العبودي مشاهدة المشاركة
   وانتم تحللون استخدام الاكرينج للبنت طبعا حتى لو كانت باكر وطبعا بدون موافقة(الاخ)

راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط مبروك عليكم

ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 :
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ

الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما
أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار

ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط


http://islamweb.net/pls/iweb/library.showsinglechapter?bkno=510&startno=3593&l=-1كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! ..


نرجس عندك يا ابو نرجس والا في الحوزة النسائية تصور أفلام مع مناف الناجي غصبا على شواربك ؟؟

والا يمكن أنت اللي وصلتها بنفسك تكسب فيها ثواب !!!






 
قديم 19-08-10, 11:51 PM   رقم المشاركة : 17
ابو نرجس العبودي
موقوف







ابو نرجس العبودي غير متصل

ابو نرجس العبودي is on a distinguished road


مهذب ما شاء الله عليك ان كنت انت المهذب بالنسبة للوهابية فكيف بعوامكم

اخطات امك بتسميتك تحتاج لدروس في الاخلاق عند الشيخ عرعور

لكن يا حبيبي انا للان ما متزوج وناذر لوجه الله اذا تزوجت وجاني ولد اسميه مؤمن الطاق او رافضي واذا بنت اسميهة رافضيا طبعا بغضا بالنواصب







 
قديم 19-08-10, 11:58 PM   رقم المشاركة : 18
ابو مسلمة
عضو ماسي







ابو مسلمة غير متصل

ابو مسلمة is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نرجس العبودي مشاهدة المشاركة
   وانتم تحللون استخدام الاكرينج للبنت طبعا حتى لو كانت باكر وطبعا بدون موافقة(الاخ)

راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط مبروك عليكم

ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 :
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ

الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما
أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار

ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط

http://islamweb.net/pls/iweb/library.showsinglechapter?bkno=510&startno=3593&l=-1كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! ..

شفت المدلس الكذاب الجبان الحيدري وين وصلكم والله إنكم مثل الكمبارس تسمعون من هنا ومن هناك ولا تتحققون ما رأيك ب


فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم)
شفت يا كمبارس والله إنكم مثل الحمار يحمل أسفارا






التوقيع :
( وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون * وانتظروا إنا منتظرون)
إخواني أهل السنه
أنصحكم بزيارة هذا الموقع
وهولأحد المهتدين من أهل إيران

http://tahtmijhar.blogspot.com
لا تنسوا أن تنشروه
تردد قناة البرهان 11555نايل











من مواضيعي في المنتدى
»» صحيفة شيعية احد مدراء الوقف الشيعي حاول اغتصاب موظفة
»» الكذاب الحيدي
»» كسرى محرمة عليه النار
»» هل هذا ناصبي يا إسماعيلية
»» انشره قدر المستطاع قد تتسبب في انقاذ مريض ‏
 
قديم 20-08-10, 12:37 AM   رقم المشاركة : 19
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نرجس العبودي مشاهدة المشاركة
   وانتم تحللون استخدام الاكرينج للبنت طبعا حتى لو كانت باكر وطبعا بدون موافقة(الاخ)

راجع نص رواية الاكرنبج الذي يُصنع من الجلود و تضعه المرأة في فرجها لاطفاء الشهوة!! في كتاب بدائع الفوائد وهذا كتاب سنّي على هذا الرابط مبروك عليكم

ماهو الاكرنبج ؟ إليكم ماورد في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج4 ص905 :
وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعضأصحابنا يجوز لها اتخاذ

الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخلهالمرأة أو ما
أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار

ماهو حكم الاكرنبج؟؟ ورد في كتاب ( ألانصاف ) لعلي بن سليمان المرادي الحنبلي ج10 ص251 و 252 : وقال القاضي في ضمن المسألة- لمّا ذكر المرأة - قال بعض أصحابنا: لابأس به ( أي الاكرنبج) إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى !!! راجع النص على هذا الرابط

http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=510&StartNo=3593&L=-1كتاب الانصاف .. رأي الحنابلة .. يجوز للمرأة أن تستعمل شيئاً مثل الذكر عن الخوف من الزنى , وقال القاضي: قال بعض اصحابنا لا بأس به إذا قصدت به اطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا!!!! ..


ياسبحــان الله بعدمــا عجزوا عن الدفاع عن عقيدتهم الاباحيـــة التي تجيز التمتع بأعراضهم وهتكها
سواء كانت متزوجــة او غير متزوجــــة ..
ترك مذهبــه وعقيدته ليعلن عن افلاسهــا
واخذ يبحث على قشــة من كتب اهل السنة
ليشعر نفسه أنه على حق ولو بنسبة 1%
!!!

!



الهذه الدرجــة معتقدك الشيعي
هش وضعيف ولاتقوم
له قائمــة لدرجــة انك قمت تستشهد من
كتب اهل السنــة لأثبات
حلال الاباحية الي بمعتقدك

يازميلنا المتعة عندكم حـــــلال

لا من اجل العفـــة ولامن
اجل الاستعفاف ولا من اجــل الطهـــــر ..


الزنا اللي اسمه في عقيدتك المتعـــة
...هو عبارة عن دعارة وعهر
وهتك الاعراض والشرف
وتحويل الرجل الشيعي الى ديووووث
لاكرامة ولاعزة ولاحمية ولاغيرة على عرضـــه

وتحويل الفتاة الشيعية الى
مومسة عاهرة سواء كانت
متزوجة او غير متزوجــة او صغيرة او كبيرة

ولايخفى علينا فعايل وكيل اكبر مرجع للشيعة

مناف الناجي
....


اول سقطــــة لك ..
افلاس عقيدتك ومعتقدك



السقطــة الثانية
استدلالك العقيم حتى تبرر المتعة اللي بعقيدتكم
وتثبت انها للعفة لتستعف البنت ولاتقع في الزنــا ويستعف الرجل ولايقع في الزنـــا ..

وللاسف المتعــة عندكم سوق خضرة..
الأم تتمتع الأخت يمديها تتمتع الزوجــة يمديها تتمتع حتى بنتك الصغيرة او الطفلة الصغينونة لو يجي سيد او معمم يبي يتمتع فيها ..

ابيجي ويسحبها ويتزوجها متعة
من ورى شاربك وشارب اللي خلفوك ,,,
قال استعفاف قال ..

ولو فيك خير انكر
عليييه .. شلوون بتنكر عليه
وهي حلاااااااااااااال بعقيدتكم
ومنكرها بعقيدتكم ايضا
كااااافر وملعووون !!!


والله لو تكون شبعانة فاطسة البنية
وعافة نفسها ومتزوجه
هم يمديها تتمتع وتمتع
ويمديك تتمتع لو يكون عندك اربع حررريم ...

والمعذرة هاي مو كــلامي هاي عقيدتك اللي تؤمن بـــه وابطرحلك بالادلة والبراهين من عقيدتك الاثني عشــرية بعد ماأكمل سقطاتك

السقطــة الثالثــة

نفترض جدلا صحــة ردك يعني اعتبرني سايرتك
بالأمـــر ..
ابقولك ,,
الشبهــة اللي طرحتــها
تقع تحت قاعدة شاذة اسمهــا
(( الضرورات تبيح المحرمات))
يعني في الحالات القصوى الضروووورية ’’’’ولكن لو تركت هالأمر أو انكرت هالشي او ترفعت عنــــه البنت
او ابت هالشيء ..

فماعليها شيء بالعكس
تؤجر لانها اختارت الأفضــــل وتركت فعل ذلك
ابتغاء الاجر
والمثوبة من الله ..


ولكن في معتقدك الاثني عشري
فوووق
متعة البكر ومتعة الرضيعة ومتعة المتزوجــة وومتعة المجوسية ومتعة الزانية اللي ينكر هالمتع بانواعها او مايجربها
يصير كافر وملعون

يعني لو يدش شيعي على امه او اخته او زوجته او بنته الصغيرة والمعمم او السيد مع واحد منهم بالفراااش ..
((ابن ام واحد منكم يعترض او يتكلم ))
.., لان المتعة عندكم حلاااااااااال
زلاااااال ومن صميم معتقدكم
واللي ينكرهـــا او يتركهــا
يصير كاااافر وملعوووووون




السقطــة الرابعـــــة

والمدويه وهي الفشلة بصراحـــة ماودي اذكرهـــا
لكن انت اجبرتني على ذلك ...
لنلحقك

يعني الحين انت دااااش تبرر افعال معمميك واسيادك
وترضى على خواتك وهلك وشرفك انهم يصيرون مومسات وعاهرات بين احضان المعممين ومن صدر لصدر ,,
تحت عذر اسمــه الاكربنج موجود
وحلله واحد من علماء السنــة !!!!

يعني الحين انت مبسوط وراااضي أن اهلك
وعرضك وشرفك ينتهك

ويمرغون بكرامتك بالتراب
ويهينون رجولتك ويدوسوونها تحت رجيييلهم ويخلوون منك ديوووث لاشرف ولاعز ولاكرامة فيه
تحت اسم ان انتو بعد ياأهل السنـــة
عندكم اللي اسمه الاكربنج

لله يخلف على رجوولتكم ..
والله يخلف على كرامتكم ..
والله يخلف على شرفكم وعرضكم ,,,
عاشو الرجال عااشو والله !!!

تفضل يا...
من كتبكم عن المتعة لجل
لاتقول اني قاعد افتري عليك وأجذب ...
ومايثبت كلامي السابق وهو حجة عليك


[ فضل المتعة عند الشيعة ]

عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان
(أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة
(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !!
المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452




وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء !

المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.





وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله :
تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة !
هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15







وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .




بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع !
سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !!

وهذا في الوسائل ج21 ص 10




ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي"

تفسير منهج الصادقين،ص 356،





وذكر الكاشاني أيضا:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع"
تفسير منهج الصادقين،ص 356



وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة
منتهى الآمال،ج2،ص341.



وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم:
(من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة)



وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة)
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .



قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.



لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته )
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .




نقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)
من لا يحضره الفقيه،ص329-330،
لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي





ونقل القمي أيضا:ال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء)
المصدر السابق




ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم)
المصدر السابق .




[ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه)
ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15



روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا.وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد»
(منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).




بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة.
(جواهر الكلام30/151 للجواهري).



فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .

منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.




[ جواز التمتع بالمتزوجة ]

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .



وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.



وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!!
وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31





[ جواز التمتع بالبكر
من غير إذن وليّها ]



قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10




وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد
على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
هذا إذا كانت البكر بالغة .

فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465



فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ،
لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490



ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300



ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها
(اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ،
وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451



أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219



ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم

.جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122



عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137



قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم
أو بهن الضرر من قبل المخالفين


و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
.من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160



عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




(باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33




وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34





[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .



محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود
؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟
فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .



وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .



عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84






[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .




وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .




وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .



وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .



وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .



وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .



العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24




[ مدّة المتعة ]

ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.


عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا(ع) قال:قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.


فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .



عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.




ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3





محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .




وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث .
وسائل الشيعة ج 21 ،
باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .






[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]

ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38




محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .




وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .



وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .



أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .





[ جواز التمتع بالرضيعة ]

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216



[ المتمتع بها لا ترث ولا تورث ]

عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها .
وهذا في الوسائل ج21 ص 79



لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين .
تحرير الوسيلة ، المسألة رقم 15




أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً .
الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .



ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .(1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .





ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة .
الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .




ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .

التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .





ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث .
التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .




سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
التهذيب : 7/264 ح1142 ، الإستبصار : 3/149 ح548 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .





ورواية عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ،

الحديث . التهذيب : 7/265 ح1143 ، الإستبصار : 3/150 ح549 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .




ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه : 3/296 ح1406 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .



ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .

...........






يعني بصراحــة ماكذب الشيعي التائب
يوم صاح بصوته من القهر اللي فيه ومن غبائكم ...


اقتباس:
خـــواتك يؤمنن بزواج المتعــــة
غصبـــا عل شــواربك

السيد ياخذهـــن من شـــاربك وشــارب اللي خلفـــوك
وفنك تقول للسيد أنتــا غلطــــــان
وفنك تقــول للسيـــد زواج المتعــــة باطـــل

يجررر اخـــتـــك من شــــاربك ويزوجهــــا متعــــة








امــا شبهة التي اخذت تدندن بهــــا ..فتفضل ... وننصحك عند النقل ان تنقل الكلام كاملا
بدون تدليس وغش وقص وترك جزء من النص
...


فتفضل حتى يستوعب عقلك المتخم بالتربة الحسينية واللطم والتطبير والسب واللعن


هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة (الاكرنبج)؟


بعد أن أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكم الاستمناء
ورأي العلماء فيه نقل عن ابن عقيل أنّ أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذلك عند الضرورة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر، فضلاً عن العلماء من أهل الإسلام أنّ الضرورات تبيح المحظورات.


ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال الإكرنبج وغيره للمرأة عند الاضطرار، وأردفه بترجيح الحرمة لكون ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل الثابت في السنة الصوم.

فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905

(وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواجإلى الصوم).

وبالنظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله نخلص إلى عدة فوائد هي:

أولا: هذا يبين لك كذب الشيعة الإثني عشرية في نسبة هذه الأقواللابن القيم رحمه الله،

وليس ذلك بغريب عن من كذب
على أصحاب رسول الله وآل بيته الكرام.

ثانيا:أما في صدور هذا القول عن بعض أهل العلم،
ففيه أمور:

ـ فيه دلالة على اطلاع علماء أهل السنة

على ما يجري بين الناس، وهو ميزة عظيمة، وشرط لابد منه في من يتصدى لإفتاء الناس في أمور دينهم، لأنّ الذي يفتي بغير اطلاع على الواقع يكون أقرب للخطأ من الصواب،

لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.



ـ وفيه دلالة على أداء أهل العلم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها في قوله {وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عن الله)، وقال أيضاً: (من سئل عن علم فكتمه) ، وفي رواية (من تعلم علماً فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فليبلغ الشاهد الغائب
والنصوص في ذلك متضافرة متواترة.


لذا بان كذبك ايها الرافضي وبان تدليسك
وبردك السابق اقمت الحجــة على نسفك
وعلى معتقدك واكملت نسف ماتبقى منـــها










من مواضيعي في المنتدى
»» احذر فلحـومهم مسمومة وعادة الله ....!!
»» 99شبهة رافضية والرد عليها
»» الشعائر الحسينية محرمة في مصادر الشيعة
»» جرائم الأستخبارات الوحشيه الايرانيه بحق ابناء الاحواز _صوُر مرُعبه
»» إيران (تفرم) المصاحف لتحشو صناديق التفاح
 
قديم 20-08-10, 12:41 AM   رقم المشاركة : 20
الجابري اليماني
موقوف






الجابري اليماني غير متصل

الجابري اليماني is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمري طي مشاهدة المشاركة
  
لااااااااااااااااا

وبعد ما يطلع المعمم وقد هتك شرفه وشرف أهله
يركض المسكين وراء معممه ليعطيه الخمس " جائزة "

لكي يحصل على الأجر مضاعف يمكن أخته قصرت بشي مع المعمم .

/
/

من يهن يسهل الهوآن عليه
مـا لـجرح بميتٍ إيـلامُ


مستمتعين بالكذب بينكم شيعي تائب مسكين هداه الله للشاب الامرد ابو اطيط

شمري طي تخيل اختك يوم تزوجت متعة مارأيك هههه






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:15 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "