من يقرأ فتاوى كبار ومراجع علماء الروافض يرى كيف التشريع الصريح للرذيلة فمثلا تجد فتوى تبيح للأخ وأخيه ان يتبادلا الجارية والمراجع تحلل لهم ذلك؟؟؟
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
قلت : اقسم بالله لو اجتمع البشر بأسرهم فأقسموا أن الإمامين الصادق والباقر رضي الله عنهما قالا هذا الكلام فلن أصدق؟
لأن هذين الإمامين العظيمين عليهما رضوان الله أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، بل هذه هي الدياثة هذا فيما نعتقده نحن اهل السنة والجماعة فيهما بخلا ف الروافض الذين أساءوا لهما وللدين الإسلامي ، ولا نشك بأن الأئمة رضوان الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو إذن تشريع إلهي.
لاتعجب مادام اكبر مرجع لهم بالعراق وهو السيستاني ذلك الاعجمي الفارسي الجاهل يفتي بأنه
(لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك والأولى (انظر الأولى!!) مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج ــ !! المسائل المنتخبة للسيستانى 339 )
بالله هل يليق بأي فاسق هذا الخلق فضلا عن صاحب دين سماوي وعقل!!!؟
وأخير اقرأ هذه الطامة ومثلها كثير ،كثير :
قال الخوئي في منهاج الصالحين 1/47 مسألة 172
ومما تتحقق به الجنابة الجماع : ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة وأما في غيرها فالأحوط ( أنظر: في غيرها الأحوط)!!! لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطء والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر وإلا يكتفي بالغسل فقط.أ.هـ
هكذا الورع والدقة في العلم ! يعني أن اللائط والملوط به إذا لاط أحدهما بالآخر وكانا على وضوء قبل اللواطة فليس عليهما إلا الغسل دون الوضوء ، وذلك على الأحوط عند هذا العالم الرافضي.
إن المسألة كما شرعها ذلك المرجع هي: لوطي متوضئ كأنما قد استعد لأداء صلاة لا لفعل أداء هو من أشنع الموبقات والمنكرات !!
هكذا يبارك هؤلاء (الفقهاء) الأمناء على دين المجتمع الفحشاء والمنكر!
إن التطبيق العملي لهذه الفتوى لا يمكن تصوره إلا في واحدة من ثلاث : إما أن الفاعل والمفعول به كانا قد تهيآ لأداء الصلاة فخطر ببالهما أن يركب أحدهما الآخر في مكان ما ربما في زاية بالحرم ، وبما أن الغسل على الأحوط وهما لم يحدثا الحدث الأصغر قبل اللواطة فيمكن أن يستغنيا عن الوضوء والغسل ويؤديا الصلاة بكل خشوع!
وإما أن يكون الفعل بعد أداء الصلاة وإما أنهما توضآ قبل أن يفعل أحدهما بالآخر ويكون الوضوء في هذه الحالة (على الأحوط استحبابا).
هذا في (منهاج الصالحين) أما في منهاج الفاسدين فلا أحد يعلم كيف يكون الأمر !
لا أدري إلى من يوجه (الفقيه) خطابه في هذه الفتوى ؟
ان هذه الفتوى لا توجه إلا لديوث ؟ وهل يسأل ديوث عن الحلال والحرام إلا في مجتمع صار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا ، وأمسى الناس يستسهلون مثل هذه القبائح ويتعايشون معها كأنها أمور عادية وإلا فماذا يصنع مثل هذا الإنسان بمثل هذه الفتاوى وهو راض بما لا ترضى برؤيته البهائم !
ما قيمة مجتمع ترتكب فيه كل هذه الشنائع دون نكير ؟! ماذا يستفيد من الفتاوى؟! إنها ليست أكثر من تواقيع للرضا أو الإغضاء وبإمضاء من الفقهاء ! فهل هذا هو دورهم؟!! سوى نشر الرذيلة والدعوة لها بطريقة غير مباشرة حتى اصبح الشيعي يسأل عن طرق الزنا المختلفة وعن طرق الفجور بإسم الدين والتقرب لله !!!