العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-07-12, 09:53 AM   رقم المشاركة : 1
اسد الصحابه
مشترك جديد






اسد الصحابه غير متصل

اسد الصحابه is on a distinguished road


السستاني يفجرها بقوة : نحن من شرع أخذ خمس المكاسب وليس الأئمة

السؤال:
هل أخذ الائمة الاوائل الخمس،
ومن أول إمام أوجب خمس المكاسب؟
هل الامام علي ،الامام الحسن ،الامام الحسين عليهم السلام اخذوا الخمس من المسلمين؟
من اول امام اوجب الخمس في المکاسب؟
الجواب:
الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا نعرف ما الوجه في تخصيص السؤال عن هؤلاء الأئمة الثلاثة (عليهم السلام) في أخذهم للخمس من عدمه!
فإن كان المقصود هو الاستبيان عن مشروعية الخمس،
فالأدلة المتظافرة أكدت ذلك وألزمت المسلمين به.
وإن كان المقصود ان هؤلاء الأئمة (عليهم السلام) أخذوا الخمس بلحاظ كونهم حكاماً تنفيذين , فالمعلوم ان الحاكم التنفيذي الوحيد الذي بسطت له الأمور من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هو الإمام علي (عليه السلام) فقط, وأمّا الإمام الحسن (عليه السلام) فقد اضطربت معه الأمور, والحسين (عليه السلام) حاله معلوم عندكم..
وعلى أية حال فقد دلت الأخبار والآثار المروية عن الفريقين على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أخذ الأخماس أيام خلافته, وكانت تجبى إليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء.
فمن ذلك ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) :
أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم). (انتهى).
ومن ذلك ما رواه الصدوق في (الفقيه) بإسناده قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)
فقال: يا أمير المؤمنين
أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام): إئتيني خمسه فأتاه بخمسه, فقال (عليه السلام): هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. (وسائل الشيعة باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3). وفي مضمون هذين الخبرين أخبار أخرى يمكنكم مراجعتها في كتاب (الخمس/ للسيّد علي السبزواري ص 179, 180).
وأمّا سؤالكم عن أول إمام أوجب خمس المكاسب،
فإن الظروف القاهرة التي جرت على أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم بعد مقتل الحسين (عليه السلام) منعت الشيعة من الاتصال بأئمتهم على يسر وحرية , فلم يتسن السؤال عن أمثال هذه المسائل الخطيرة والمهمة ,
وذلك لما للمسألة المالية ومواردها من شأن خطير وتبعات كبيرة في الجانب السياسي،
لذا كان الناس يخشون الكلام فيها
وكان الأئمة يتحاشون الجواب الصريح عنها,
واستمرت الحال على هذا المنوال حتى قرب العهد بسقوط الدولة الأموية، فتمكن الناس من الاتصال بأئمة الهدى (عليهم السلام), وتسنى للأئمة الاجابة الواضحة عن هذه المسائل المالية الخطيرة.
ومن هنا تجد ان أكثر الأسئلة وأجوبتها عن خمس المكاسب توجهت إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة
حيث سمح لهم الجو العام بالتصدي لبيان مثل هذه المسائل.
وهذا لا يعني أن الخمس في المكاسب لم يكن واجباً في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بعده إلى زمن الإمام الصادق (عليه السلام),
بل ان الروايات الدالة على وجوب الخمس في المكاسب
لم تصلنا من الأئمة (عليهم السلام)
قبل الإمام الصادق. فلاحظ
ودمتم في رعاية الله
---------------------------


----------------------------------------
أولا
يقول إن خمس المكاسب متفق عليه عند الفريقين
وهذا كذب من السستاني ,, لم يستطع أن يعطي عليه الدليل ,,, مدلس كالعادة
ثانيا
إتهم أئمة آل البيت بأنهم لم يخبروا الناس بأمر الخمس في المكاسب ,,,, فهل هؤلاء أئمة هدى أم أئمة ظلال
عند السستاني أئمة ظلال

لننظر في سؤال آخر وسنعلم كذب السستاني وتدليسه
---------------------------------------
السؤال:
آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب (2)
ما هو الدليل على أن الخمس واجب شرعي عام وليس واجباً فقط في الحرب كما نعلم في نزول آية : (( انما غنمتم من شى.... ))
وهل يؤيد ذلك في مصادر أبناءالجمهور , أي إخواننا أبناء السنة ؟
ودمتم سالمين
الجواب:

ان الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام), وهذا مما لا ريب فيه .
ثم قد يدعي أهل السنة باختصاص الآية بغنائم الحرب, ويلاحظ عليهم :
أولاً :
إن هذا القول مخالف لاجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )), فانهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب . وعليه, فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي, وكلاهما مفقودان في المسألة .
ثانياً :
ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .
ثالثاً :
هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره,
فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن
وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498),
ونقل بعضهم
وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .
رابعاً :
وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله
لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد .
ودمتم في رعاية الله
-------------------------------------------
لم يستطع أن يثبت أن أهل السنه يوجبون الخمس في المكاسب
كما كان يدعي







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "