العآب المهرج ابن بابويه القمي وأحد ضحاياه
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=137504
_________________________
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود " . وعن سيف - وهو ابن أبي عميرة - قال: حدثني عبد الغفار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقـــول :
" الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس وخلوق الكعبة لا بأس به "
والظاهر أن المراد من هاتين الروايتين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم كما يدل عليه قوله
في الرواية الثانية: وخلوق الكعبة لا بأس به ، على أن حصر الطيب في هذه الانواع الاربعة كاف في التخصيص. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار من أن هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم، وأنه إنما تأولهما لذكر الاصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه، وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما . محل نظر .
مدارك الأحكام - المحقق العاملي : ج 7 ص 321
8
والسيد السند في المدارك نقل رواية عبد الغفار بزيادة :
( وخلوق الكعبة لا بأس به )
ثم استدل بهذه الزيادة على الحصر في الاربعة المذكورة . وهو غفلة منه
( قدس سره ) فإن هذه الزيادة إنما هي من " كلام الشيخ " لا من الرواية ، فإن الحديث كما نقله في الاستبصار عــار من هذه الزيادة ، وكذا نقله المحدث الكاشاني في الوافي والشيخ الحر في الوسائل .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 15 ص 419