العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الحديث وعلومه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-05-10, 02:07 PM   رقم المشاركة : 11
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


الخبرالثابت(18/1 ) : ( قال ابن حبان : ومن المجروحين ، المبتدع إذا كان داعية يدو الناس إلى بدعته حتى صار إماماً يقتدى به في بدعته ويرجع إليه في ضلالته كغيلان ، وعمرو بن عبيد ، وجبر الجعفي ، وذويهم ) .

قلت : والعلة في رد حديث المبتدع هي خشية ولوغه في الكذب لنصرة رأيه ، وهذا منتف ـ ولله الحمد ـ ممن وثقه العلماء , قال الحاكم : وأصحاب الأهواء رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين ، واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو .

وقال المعلمي : والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالته ، فإن كان كل من اعتقد أمراً ورأى أنه الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يؤمن منه ذلك فليس في الدنيا ثقة ، وهذا باطل قطعاً ، فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه بثبوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل ، وإلا وجب أن لا يحتج بخبرة ألبتة ، سواء أوافق بدعته أم خالفها(17) . انتهى .

لكن إن كان الخبر المؤي لبدعته منكراً فإنه يرد .
قال الحافظ الجوزجاني : ومنهم زائغ عن القصد صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولاً في بدعته مأموناً في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ منهم ما يعرف إذا لم يقوي بدعته فيتهم به عند ذلك .

ولا يمكن لرجل أن يدخل حديثاً ويوثقه الحفاظ أبداً ، فمدار القبول في رواية المبتدع على التوثيق لا غير .
قال عمر الناقد : دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الدنس ـ يعني الكذب ـ .
قال سفيان الثوري رحمه الله : لو هم الرجل أن يكذب في الحديث في جوف الليل لأظهر الله عليه
وقال : من هم أن يكذب في الحديث سقط حديثه .
وقال أيضاً : إني لأحسب رجلاً لو حدث نفسه بالكذب في الحديث لعرف به .
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : قال سفيان الثوري : من كذب في الحديث افتضح . قال أبو نعيم : وأنا أقول : من همّ أن يكذب افتضح.
وقيل لابن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : يعيش لها الجهابذة .
وقال عبد الرحمن بن مهدي : لو أن رجلاً همّ أن يكذب في الحديث أسقطه الله عز وجل .
وقال المعلمي : ومن مارس أحوال الراوية وأخبار رواة السنة وأئمتها علم أن عناية الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها .

الروض الباسم لأبن الوزير ( 139/1 ) : ( الفائدة الثّانية: في بيان كلام أئمة الحديث في ذلك, فقد ذكروا في فسّافق التأويل أقوالاً:
الأول: أنّهم لا يقبلون كالمصرّحين, يروى عن مالك, وقال ابن الصّلاح(1) : ((إنه بعيد مباعد للشّائع عن أئمة الحديث, فإنّ كتبهم طافحة بالرّواية عن المبتدع غير الدّعاة)) كما سيأتي.
الثّاني: أنّه إن كان يستحلّ الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل, وإلا قبل, وهو مذهب أحمد, كما قال الخطيب.
قال ابن الصّلاح(1): وهذا مذهب الكثير أو الأكثر, وهو أعدلها وأولاها.
قال ابن حبّان: ((هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافاً)) وكذا حكى بعض أصحاب الشّافعي عن أصحاب الشّافعي أنّهم لم يختلفوا في ذلك(2) .
__________
(1) علوم الحديث)): (ص/299-300).
(2) الذي في ((علوم الحديث)): (ص/299) خلاف ذلك, فيه الخلاف بينهم في قبول المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته, أمّا الدّاعية فلا خلاف في عدم قبوله بينهم. ) .

الشذا الفياح من علوم إبن صلاح (253/1 ) : ( قال التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.

وقال ابن حبان أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا.

وهذا المذهب الثالث: أعدلها وأولاها والأول بعيد مباعد2 للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. انتهى .

المبتدع الذي لا نكفره ببدعته فيه أربعة أقوال حكى منها ثلاثة والرابع: أنه تقبل أخباره مطلقا وإن كان كافرا أو فاسقا بالتأويل حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين.

وفي تاريخ نيسابور للحاكم أن كتاب مسلم ثلاث من الشيعة ) .

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (129/1 ) : ( وبين فى المسألة مذاهب أصحها ما تقدم لا يقدم يقبل مطلقا قال : وعليه أهل الحديث وجمهور العلماء وثانيها ما نسب للدامغانى من الحنفية : يقبل مطلقا حديثه المردود ، وغيره وهو أضعفها ، والثالث لا يقبل فى المرود ويقبل فى غيره وهو أوسطها قال : وهذا كله فى العمد بلا تأويل ، فأما من كذب فى فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ، ثم عرف ضرره فتاب ، فالظاهر قبول روايته ، وكذا من كذب عليه [ صلى الله عليه وسلم ] دفعا لضرر [ / 76 ] يلحقه من العدو وتاب عنه ، ولو قال : كنت أخطأت ، ولم أتعمد ؛ قبل منه ؛ قاله جماعة منهم الحازمى : وجرى عليه الخطيب وغيره ' * * * ( 90 - ( ص ) وقبلوا رواية المبتدع ** إن لم يكن داعية للمبدع ) ( ش ) : البدعة ما أحدث على غير مثال متقدم ، فيشتمل المحمود والمذموم ، ولذا ضمها بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة وهو واضح لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة قال شيخنا : ' وهى إما أن تكون بمكفر ؛ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، أو بمسفق : فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور [ بل صرح النووى فيه بالاتفاق مطلقا ] وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصره مقالته قبل ، والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ؛ لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من ديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته لكونه متهما بذلك ' انتهى ، قال : وما قاله متجه ؛ لأن العلة التى بها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروى ] ( يقوى ) مذهب المبتدع ، ولم يكن داعية ' انتهى كلام شيخنا وهو غاية فى التحقيق ، والتلخيص ، والحاصل : قبول رواية المبتدع الورع الضابط إذا كان غير داعية فى الأصح وهو الذى مشى عليه الناظم ، ومحله : فيما إذا لم يكن موافقا لبدعته كما تبين . * * * ( 91 - ( ص ) واعرف من الثقات من قد خلطا ** آخره مثل ابن سائب عطا ) ( ش ) [ / 78 ] المخلطون ، وهو : من حصل له من الثقات الاختلاط فى آخر عمره لفساد عقله ، وخرفه ، أو لذهاب بصره ، أو لغير ذلك من الأسباب وقد اعتنى بتتبعهم الحازمى ثم العلائى فى جزء مفرد وهو حقيق بذلك ، فتعين معرفتهم ، وتمييز من سمع منهم ) .

المقترح (79/1 ) : ( لسؤال170 الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب رغم العدالة. قال: هم اشترطوا العدالة، ولسائل أن يسأل: إذا كنتم تقبلون حديث الداعية المبتدع فلم اشترطتم في العدالة أن يجتمع كذا وكذا؟ فأنا أسأل هم قالوا العدالة: أن يكون سالماً من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، ولا شك أن المبتدع حتى وإن كان عاميًّا أو المبتدع الداعية الذي حتى وإن كان متحرّجًا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس هذا من خوارم المروءة؟

الجواب: هو من أسباب الفسق، والذي حملهم على قبول رواية المبتدع أنّها وجدت بدع في كبار المحدثين مثل: الأعمش بالتشيع، وأبي إسحاق بالتشيع، وقتادة بالقدر، فوجد في كبار المحدثين بحيث لو ردّت أحاديثهم لردّت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحملهم على أن يقبلوا حديثهم، وهو أمر ضروريّ، حتى أبوإسحاق الجوزجاني بعد أن ذكر جماعةً من الشيعة قال: لو رددنا حديث هذا الضرب لرددنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ) . والله أعلم . يتبع







 
قديم 16-05-10, 02:19 PM   رقم المشاركة : 12
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


المقتع في علوم الحديث (267/1 ) : ( وعبارة البيهقي في مدخله عن الشافعي ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة

والثالث يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية

وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء

وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف في عدم قبولها

وقال ابن حبان إذا كان داعية لا تقبل روايته قطعا ) .

المنهج المقترح لفهم المصطلح ( 141/1 ) : ( ومثله في حكم الرواية عن المبتدع ، ثم قال بعد أن أكثر النقل أذى إليه الاجتهاد في الوقت من مذاهب المتقدمين ، ولم يحتمل الاختصار أكثر منه . وفي القلب أن أذكر ـ بمشيئة الله ـ في غير هذا الكتاب ، مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقة ، من شيوخ شيوخي ))(9). تمعن هذا الاختيار ، فيمن ذكر مذاهبهم ، ومن ينوي ذكر مذاهبهم ! )

النكت على مقدمة إبن صلاح (396/3) : ( - ( قوله ) " التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع إذا لم يكفر ببدعته ( ) إلى آخره " فيه أمور أحدها ما ذكره من القول برد روايته مطلقا واستبعده آخرا نقله الآمدي ( 1 ) عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب ( 2 ) ونقله الحاكم ( 3 ) عن مالك ثانيها ما رجحه من التفصيل نقله غيره عن نص الشافعي ثالثها أنه اقتصر في النقل عن ابن حبان في رد الداعية ) . والله تعالى أعلم

اليواقيت والدرر (149/2) : ( م البدعة ، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي كذا عبر المؤلف - رحمه الله - . قال الكمال ابن أبي شريف : وكان ينبغي أن يقول : وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي .

وهي لغة : ما أحدث على غير مثال سبق . فشمل المحمود والمذموم . وقد أجرى فيها ابن عبد السلام الأحكام الخمسة ، والشرع لرجال ' فقال في وصف الرواة : ومنهم زائغ عن الحق أو السنة صادق اللهجة ، فليس فيه حيلة إلا أن يوجد في حديثه ما لا يكون منكرا ، إذا لم يقو به بدعته . انتهى .

وما قاله متجه ، لأنه العلة التي يرد بها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية .

قال الشيخ قاسم : وظاهر كلام المؤلف هذا قبول رواية المبتدع ذا كان ورعا فيما عدا البدعة ، صادقا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته . انتهى . )

تحرير علوم الحديث (259/1 ) : (
وتحرير القول في حديث المبتدع في بيان مذاهب علماء السلف .
مذاهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله :
هي محصورة في أربعة مذاهب :
المذهب الأول : ترك حديثهم مطلقاً ، أي : البدعة جرحة مسقط للعدالة .
وعليه يتنزل نصوص طائفة من الأئمة :
فعن محمد بن سيرين ، قال : " كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ؛ لكي يأخذوا حديث أهل السنة ، ويدعوا حديث أهل البدع " ( 871 ) .
وعن مالك بن أنس ، قال : " لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاً ، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم ، وكانوا أصنافاً : فمنهم من كان كذاباً في غير علمه ، تركته لكذبه ، ومنهم من كان جاهلاً بما عنده ، فلم يكن عندي موضعاً للأخذ عنه لجهله ، ومنهم من كان يدين برأي سوء " ( 872 ) .
المذهب الثاني : التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها ، وبحسب الغلو فيها أو عدمه بالنسبة إلى صاحبها).

وقال (269/1) : ( وخلاصة الفصل في هذا : أن ما قيل من مجانبة حديث المبتدع، ففيه اعتبار الزمان الذي كانت الرواية فيه قائمة ، ومرجع الناس إلى نقلة الأخبار في الأمصار ، وما كان قد حصر يومئذ بيان أحوال الرواة ، أما بعد أن أقام الله بأهل هذا الشأن القسطاس المستقيم ( علم الجرح والتعديل ) فميزوا أهل الصدق من غيرهم ، وفضح الله بهذا العلم خلائق من أهل الأهواء والبدع وافتضحوا بالكذب في الحديث ، فأسقطهم الله ، كما أصاب الهوى بعض متعصبة السنة ، فوقعوا في الكذب في الحديث كذلك ، وهو وإن كانوا أقل عدداً من أصحاب البدع ، إلا أنهم شاركوهم في داعية الهوى والعصبية ، وقابل هؤلاء وأولئك من ثبت له وصف الصدق من الفريقين ، فأثبت أئمة الشأن له ذلك ، فلا يكون في التحقيق وصف من وصفوة بالصدق إلا من أجل ما روى . ) والله أعلم .







 
قديم 16-05-10, 02:37 PM   رقم المشاركة : 13
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


تحقيق الرغبة في توضيح النخبة (91/1 ) : ( إذا عُلم هذا، فالمبتدع في اصطلاح المحدِّثين كما في فتح المغيث للسخاوي، وهو مأخوذ من تعريف الحافظ للبدعة: من اعتقد ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة ) .

وقال كذلك (123/1 ) : ( اختلف العلماء في الرواية عن الراوي المبتدع كالمرجئ والقدري والخارجي والرافعي وغيرهم: وفي الاحتجاج بما يروونه على أقوال:

الأول: يرى جمع من أهل العلم أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقاً وذلك لأنهم إما كفار أو فسّاق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مرود الرواية.

وهذا القول مروي عن الإمام مالك والقاضي أبي بكر الباقلاني , واختاره الآمدي ، وجزم به ابن الحاجب .
وأيّد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره.

وقد رد ابن الصلاح هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.

القول الثاني: يرى بعض العلماء التفصيل، فإن كانت البدعة صغرى قُبل وإلا فلا، وبهذا قال الذهبي معلّلاً بأنه لو ردت مرويات هذا النوع - يعين من كانت بدعته صغرى - لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بيّنة؛ لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلاّ؟!

القول الثالث: تفصيل أيضاً: وهو إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه لم يقبل وإلا قبل إن لم يرو ما يؤيد بدعة وهو مذهب أكثر العلماء، ونسبه الخطيب البغدادي للإمام أحمد بن حنبل .

بل نقل ابن حبان الاتفاق عليه حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات: وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره ) .

وقال (124/1) : ( لكن قال السخاوي في فتح المغيث: كلام ابن حبان ليس صريحاً في الاتفاق لا مطلقاً ولا بخصوص الشافعية , وأضاف الجمهور إلى كونه غير داعية أن لا يروي ما يؤيِّد بدعته، وبذلك صرّح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في صوف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو بدعته .

قال الحافظ: وما قاله متجه؛ لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية .

قال الحافظ العراقي :
والأكثرون ورآه الأعدلا ردوا دعاتهم فقط ونقلا
فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا
وما يرد على هذا القول تخريج البخاري لبعض الدعاة إلى البدع مثل عمران بن حطان. الذي قال فيه المبرد: كان رأس القعديّة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم .
وقال ابن حجر: إنه كان داعية إلى مذهبه .
وأجيب عن ذلك: بأن البخاري إنما خرّج له ما حُمل عنه قبل ابتداعه ورده ابن حجر.
وقال ابن حجر في الفتح: إنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً .
لكن ردّ ذلك البدر العيني على ابن حجر بقوله: ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين؟ والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يمدح قاتله.
قلت: المعروف أن الخوارج أصدق أهل الأهواء، وكونه يمدح قاتل علي هو يتديّن بذلك وينصر ما يراه حقاً؛ نعوذ بالله من الفتن المضلة.
القول الرابع: تفصيل أيضاً، وهو أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه ) .

وقال (125/1) : ( قال الحافظ العراقي:
وقيل: بل إذا استحلّ الكذبا نصرة مذهب له ونسبا
للشافعي إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا.
لكن قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا المذهب فيه نظر؛ لأن من عرف بالكذب ولو مرة لا تقبل روايته، فأولى أن ترد رواية من يستحل الكذب.
القول الخامس: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة سوء كانوا فسّاقاً أو كفّاراً بالتأويل.
قال ابن حجر في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدْعته لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله .
وينظر في إمكان اجتماع الورع والتقوى مع البدعة المكفرة.
وأما ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف أصلاً، بل حصر الخلاف فيمن لا يكفر ببدعته وتبعه على ذلك الحافظ العراقي:
والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقاً واستنكرا
واختار الصنعاني في شرحه على نظم النخبة له أن يجعل المعيار في قبول الرواية الصدق ويطرح رسم العدالة وغيره لأن قبولهم رواية الدعاة إلى البدع كعمران بن حطان يقوّي القول بقبول المبتدع مطلقاً إذا كان صدوقاً.
ورجّح الشيخ أحمد شاكر ما حقّقه الحافظ ابن حجر وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح . ) والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب .






 
قديم 16-05-10, 09:52 PM   رقم المشاركة : 14
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


تدريب الراوي (326/1 ) : ( الرجال ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة وقال في شرحها ما قاله الجوزجاني متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية الثاني قال العراقي اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاة واحتجا بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ( 1 ) وكان داعية إلى الإرجاء وأجاب بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين الثالث الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره المصنف في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم إحالة على ما تقدم لأن سباب المسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أولى وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان فقال البدعة على ضربين صغرى كالتشيع بلا غلو أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب عليا فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والغلو فيه والحط على أبي بكر )

توجيه النظر إلي أصول الأثر (261/1 ) : ( واعلم أن هذا الحديث وأشباهه لو انفرد بروايته ثقات الرواة من المعتزلة ولو لم يكونوا دعاة إلى مذهبهم لا يقبل عند المحدثين البتة لما عرفت من أن المبتدع إذا كان متحرزا من الكذب وموصوفا بالديانة لا يقبل من روايته عند من يقبلها لا ما لا يكون مؤيدا لبدعته ظاهرا ) .

وقال (888/2) : ( ابن حجر في " شرح نخبة الفكر " البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو مفسق
فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.

والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف في قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويحا لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا ينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا إلا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح
.

وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير / تفصيل إلا أن روى ما يقوى بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه " معرفة الرجال " فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا ن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته 1هـ وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية وارده فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله اعلم 1هـ ) .

وكذلك (889/2) : ( ظاهر هذه العبارة يدل على قبول رواية المبتدع إذا كان عدلا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته وقال بعض العلماء لا تقبل رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته وأما الذي لا يكفر بها فقد اختلف العلماء في روايته فمنهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية إليها وهذا مذهب كثيرين من العلماء أو أكثرهم .

والقول برد روايتهم مطلقا ضعيف جدا ففي " الصحيحين " وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم قال الحافظ العراقي وقد احتج الشيخان بالدعاة أيضا وقد وقع لأناس ممن يفرقون بين الداعية وغيره حيرة في ذلك

وقد أشار إلى هذه المسألة الحافظ ابن حزم في مبحث الإجماع في فصل أفرده لحكم أهل الأهواء وقد أحببنا إيراد نبذ منه هنا قال فصل في أهل الأهواء هل يدخلون في الإجماع أم لا ؟ قال قوم لا يدخلون في جملة من يعتد بقوله وقالت طائفة هم داخلون في جملتهم قال أبو محمد والذين قالوا لا يدخلون في جملتهم قد تناقضوا فأدخلوا في مسائل الخلاف قول قتادة وهو قدري مشهور وأدخلوا الحسن بن علي وهو رأس من رؤوس الزيدية وأدخلوا ) .

وكذلك (891/2) : (
ولعلماء الأصول من المتكلمين هنا قول مستغرب عند غيرهم ق ذكره الإمام الغزالي في " المستصفى " حيث قال المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر فإن قيل لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده قلنا لعله يصدق ولا بد من موافقته كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته والمبتدع ثقة يقبل قوله فإنه ليس يدري أنه فاسق أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيم مصيرا إلى أنهم كل الأمة دونه لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه نعم بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسم لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف فإن ذلك لا يلتفت إليه / إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع فإن قيل لو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجل الكفر وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه فهل يعذر من حيث أن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات
.

قلنا للمسألة صورتان
إحداهما أن يقول الفقهاء نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا ففي هذه الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول ويجب على العلماء تعريفهم فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل حتى إذا ذكر لهم دليله قاطع فإن لم يدركه فلا
) .

وكذلك (906/2) : ( والاقتصاد فيه ما يبلغ قدر مئة ورقة وهو الذي أوردناه في كتاب " الاقتصاد في الاعتقاد " ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامي وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم وأما المبتدع بعد ان يعلم من الجدل ولو شاء يسيرا فقلما ينفع معه الكلام ) . أهـ

هذا والله أعلم بالصواب . يتبع .







 
قديم 16-05-10, 10:10 PM   رقم المشاركة : 15
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


وضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - دار الكتب العلمية - معتمد (283/1) : ( قلت: التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط في الرواة الصدق والضبط لروايته وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره هذا أمر مجمع عليه ومنهم من زاد شروطا وهي السلامة من البدعة والمحافظة على المروءة وجعل العدالة اسما لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم وقد بينا في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران وأنه محل وفاق وأنه من شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بها بل قبل خبر المبتدع بقدرو إرجاء ونصب ورفض إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن قال إن فلانا عدل أفادنا خبره أنه صدوق وأن خيره غالب على شره وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه الاتفاق وإن رمى ببدعة قدر ونحوها فإنها لا تقدح في رواية الصدوق ) .

وقال (145/1) : ( "الأول: أهم لا يقبلون كالمصرحين" أي كما لا نقبل الفاسق فسقا صريحا "روى" هذا القول "عن مالك وقال ابن الصلاح: إنه بعيد متباعد الشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي" ومن المبتدعة فساق التأويل.

وقال السخاوي في شرح ألفية الزين قال الخطيب في الكفاية إن هذا القول يروى عن طائفة من السلف منهم مالك وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في المدونة في غير موضع يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه بل نقله الآمدي عن الأكثر وجزم به ابن الحاجب انتهى وقال السخاوي أيضا بعد نقله كلام ابن الصلاح ما لفظه وكذ ا قال شيخنا يريد به الحافظ ابن حجر إنه يفيده قال وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويجا لأمره وتنويها بذكره وعلى هذا لا ينتفي أن يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غير مبتدع.

قلت: وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لناره يعنى أنه كما يقال من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه وإن لم يوافقه ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفناه من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته.

القول "الثاني: إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل وإن كان داعية إلى مذهبه عزاه الخطيب إلى الشافعي" كما نقله عنه الخطيب في الكفاية لأنه قال أقبل من غير الخطابية ما نقلوا قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه قال الخطيب ويحي أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد ) .

وكذلك (178/2) : ( "قلت: دعاة المبتدعو من الخوارج والجبرية وغيرهم هم أبعدهم عن القائح وأصدقهم لهجة وتهمتهم مرجوحة إلا الخطابية من الخوارج" .

قلت: الخطابية من غلاة فرق الشيعة ينسبون إلى أبي الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول في جماعة من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى الألهية قاله السخاوي في شرح ألفيته العراقي وقال المناوي في التعريفات أنهم يقولون الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي وهم يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا.

"والكرامية من الجبرية" هم نسبة إلى محمد بن كرام وفي ضبط كرام ثلاثة أقوال الأول بالفتح وتخفيف الراء ولاثاني بتثقيل الراء قيده به السمعاني وابن ماكولا قال إبراهيم وهو الجاري على الألسنة الثالث بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال الذهبي قال ابن حبان إن ابن كرام خذل حتى إلتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها قال الذهبي قد سقت أخبار ابن كرام في تاريخي الكبير وله أتباع ومريدون وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته ثماينة أعوام ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام قال ابن حزم قال ابن كرام الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه هو مؤمن قال الذهبي قلت: هذا منافق محض في الدرك الأسفل من النار فأيش ينفع ابن كرام أن نسميه مؤمنا انتهى ولم يذكر الذهبي تجويزه الكذب.

"وذلك" الوجه في أبعدينهم عما ذكر "لأن الداعي إلى المذهب من أشد الناس رغبة إلى إشادته والعمل به ومن جملة ما ذهبوا إليه" أي أي الخوارج والجبرية "تحريم الكذب إلا هاتين الفرقتين" وهم الخطابية والكرامية فمن جملة بدعتهم تجويز الكذب.

"فدعاتهم" وكان الأظهر دعاتهما "أكذبهم وأسرعوا إلى ذلك بخلاف غيرهم" فيتعين ردهم مطلقا دعاة كانوا أولا "ولو سلمنا تهمتهم" أي دعاة المبتدعة "لما كانت إلا فيما يخصهم من المذاهب دون سائر الأحكام" هذا هو رأي المحدثين في المبتدع غير الداعية أنه يرد من حديثه ما يقوى بدعته كما صرح به الحافظ في النخبة وشرحها "لأنها تهمة بتدليس أو نحوه من أمره يستجيزونه أما لو اتهمناهم بتعمد الكذب بقرائن راجحة على قرينة صدقهم لأجل الوازع الشرعي لم يكن في ردهم إشكال" لأجل التهمة بالكذب ) .

وكذلك (179/1) : ( "وأما الوجه الثاني" وهم التعليل بعدم قبول الداعية بالمفسدة في قبوله "فالجواب عليه أن نقول إما أن يقوم الدليل الشرعي على قبولهم أو لا" يقوم "إن لم يدل" الدليل الشرعي "على وجوب قبولهم لم نقبلهم" لعدم الدليل على القبول "هل كانوا دعاة أو غير دعاة" أي سواء كانوا وإتيان هل لهذا المعنى لا أعرفه "وإن دل" الدليل الشرعي "على وجوب القبول" كما هو المفروض "لم يصلح ما أورده ما نعا من امتثال الأمر" بقبولهم "ولا مسقطا بمعلوم الفرض" من قبولهم.

قلت: وهاهنا بحثان في قبول مطلق المبتدع داعية كان أو غيره وذلك لأن أهل الأصول أخذوا عدم البدعة في رسم العدالة فالمبتدع ليس بعدل فكيف يقبل حديثه فإنه قبله أهل الحديث كما سمعت ولم يردوا إلا الداعية لا لأجل بدعته بل لأنه داعية إليها.

وفسر الحافظ ابن حجر العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروة وفسر بالتقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة فأفادة أن ترك البدعة من ماهية العدالة فطابق كلام الأصوليين فالمبتدع لا يكون عدلا على رأي الفريقين ثم إنه قسم البدعة إلى قسمين ما يكون ردا لأمر معلوم من الدين ضرورة أو إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه انتهى.

قلت: ولا يخفى أن من كان بهذه الصفة فإنه كافر لرده ما علم ثبوته أو إثباته لما علم نفيه وكلا الأمرين كفر لأنه تكذيب للشارع وهذا ليس من محل النزاع إذ الكلام في المسلم المبتدع وأما ما يكون ابتداعه بفسق فقد اختار لنفسه ونقل عن الجمهور أنه يقبل ما لم يكن داعية وحينئذ فلا يرد إلا الداعية ورده لا لأجل بدعته بل لكونه داعية وهذه مسألة قبول أهل التأويل.

والمصنف قد نقل في كتبه الأربعة العواصم ومختصره الروض الباسم وهذا الكتاب ومختصره في أصول علم الحديث إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل ولا يخفى أن هذا ينافي القول بشرطية عدم البدعة في الراوي ورسم العدالة منافاة ظاهرة وقد تقرر كون البدعة من الكبائر عند أئمة العلم ودلت عليه عدة أحاديث قد أودعناها رسالة حسن الإتباع وقبح الإبتداع وسقنا شطرا منها صاحلحا في رسالتنا ثمرات النظر وأطلنا القول في هذا البحث فيها ) .

وكذلك ( 181/2 ) : ( ولما قرر المصنف في كلامه ما يفيد قبول رواية المبتدع الداعية استشعر أنه قد يقال قد ثبت رد شهادة من له غرض في الشهادة أو من يتهم بمحاباة أو عداوة أو نحو ذلك أجاب عنه بقوله "وعلى العامة" أي العلماء "أن يفرقوا بين قبول الرواية والشهادة" فإن لكل منهما شروطا معروفة "و" أن يفرقوا "بين اعتقاد ماليس عليه دليل من البدعة" أي وبين ما قام دليل عليه وقبول الداعية قد قام الدليل عليه كما قرره فابتداعه في أمر لا يمنع عن قبوله في غيره "ومتى تعدوا" العامة "في ذلك" أي بقبولهم له في بدعته "أتوا من قبل أنفسهم" في اتباعهم للداعية في بدعته فإن الدليل لم يقم على ذلك.

"مثال ذلك أنا لو خشينا مثل ذلك من العامة إن سرنا في البغاة" أي في معاملتهم "بغير السيرة في المشركني لم يلزمن أن نسير فيهم مثل سيرتنا في المشركين" كما أن السيرة فيهم بغير السيرة في المشركين متعين فيإنه لا يغنم من أموالهم شيئا إلا الكراع والسلاح عند البعض ولا يسترقون ولا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم "لئلا يتوهم بذلك العوام أن البغاة محقون أو محترمون" لم يلزمنا دفع وهم العامة بأن نسير في البغاة مثل سيرتنا في المشركين لئلا يتوهم العامة أن البغاة محقون أو محترمون "احتراما يوجب ترك قتالهم أو يشكك في جوازه" كذلك لا تترك رواية المبتدع الداعية لئلا تغري العامة بقبول روايته على مخالظته.

"على أن هذه المفسدة" وهي مخالظة العامة للمبتدع الداعية "مأمونة الوقوع بالرواية لحديث منقد مات من دعاة المبتدعة وتقادم عهده فتأمل ذلك والله أعلم" كأنه يريد أنه قد يقال إن المفسدة في قبوله في حياته فإن بقبوله فيها يحصل التدليس بما يقوي بدعته فيحصل قبول ما دلسه بعد مماته ) . والله أعلم بالصواب . يتبع






 
قديم 16-05-10, 10:11 PM   رقم المشاركة : 16
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


تيسير مصطلح الحديث (66/1) : ( - حكم رواية المبتدع :
أ) إن كانت بدعته مُكَفِّرَة : تُرَدُّ روايته .
ب) وان كانت بدعته مُفَسِّقَة: فالصحيح الذي عليه الجمهور، أن روايته تقبل بشرطين : المبتدع اسم خاص ؟
ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بشروط التي ذكرت أنفاً. 1- ألا يكون داعية إلى بدعته . 2- وألا يروي ما يروِّج بدعته . ) .







 
قديم 17-05-10, 12:14 PM   رقم المشاركة : 17
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


ثمرات النظر (29/1) : ( فكأنه قسم البدعة على رأي غيره إذ لا يرى كفر أحد من أهل القبلة والآتي بما يكفره به من يرى كفر التأويل مبتدع واضح البدعة كما قال ابن الحاجب ومن لم يكفر فهو عنده واضح البدعة انتهى

وهذه هي مسألة قبول كافر التأويل وفاسقه وقد نقل صاحب العواصم إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل من عشر طرق في كتبه الأربعة ونقل أدلة غير الإجماع واسعة إذا عرفت هذا فحق عبارة النخبة أن يقال ونقبل المبتدع مطلقا إلا الداعية ) .

وقال (52/1) : ( قال في الزواجر وقد عد شيخ الإسلام الصلاح العلائي في قواعده والجلال البلقيني وغيرهما البدعة من الكبائر ولفظ الجلال البلقيني في تعداد الكبائر السادسة عشرة البدعة وهي المراد بترك السنة

إذا عرفت هذا فلا يخلو إما أن يقول قائل المبتدع عدل وإن ابتداعه لا يخل بعدالته فهذا رجوع عن رسم العدالة بما ذكره فهذه الأحاديث وأقوال العلماء منادية على أن الابتداع من الكبائر وقد رسموا الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه وهو صادق على البدعة) .

وقال ( 60/1 ) : ( إذا عرفت ما أسلفناه وقد عرفت نقل الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر المبتدع كما قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة رضي الله عنه إن من تصفح آثارهم واقتص أخبارهم عرف أنهم لما صاروا أحزابا وتفرقوا فرقا وانتهى الأمر بينهم إلى القتل والقتال كان بعضهم يروي عن بعض من غير مناكرة بينهم في ذلك بل اعتماد أحدهم على رواية من يخالفه كاعتماده على رواية من يوافقهم.

ومثله قال الشيخ أحمد الرصاص في كتاب الجوهرة إن الفتنة لما وقعت بينهم كان بعضهم يحدث عن بعض من غير مناكرة ويسند الرجل إلى من يخالفه كما يسند إلى من يوافقه

علمت أن ذلك يستلزم الإجماع على أن مدار قبول الرواية ظن صدق الراوي لا عدالته المفسرة بحد الحافظ وغيره
قال ابن الصلاح كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة

قلت ما ذاك إلا لكون الابتداع غير مخل بالعدالة قطعا بل هو مخل بها لكنه دار القبول على ظن الصدق وذلك لأدلة
الأول أن خبر المبتدع يفيد الظن والعمل بالظن حسن ) .

جرح الرواة وتعديلهم ( 45/7 ) : ( هذا بالنسبة إلى عموم اللغة أما المحدثون والفقهاء فانهم حينما يقولون فلان مبتدع فإنما يراد به الذم وما خالف ما عليه الشريعة ، وهذا هو الذي يهمنا في بحثنا فللعلماء في المبتدعين والسماع منهم أقوال عديدة .

بحسب حال المبتدع وبحسب بدعته .

فالبدع قسمان:
القسم الأول: بدع يكفر بها صاحبها ، ولا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه في قواعد جميع الأئمة(1) كما في غلاة الرفض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة(2) فهؤلاء لا خلاف بين العلماء انهم لا تجوز الرواية عنهم تحت أي ظرف من الظرف لأن الإسلام شرط في ثبوت العدالة .
__________
(1) -أما إذا لم يكن التكفير متفقاً عليه فلا إجماع على رد روايته يقول ابن حجر: ((والتحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي إن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر متوافرا من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه)) (انظر نخبة الفكر ذيل سبل السلام 4/230) .(2) -مقدمة فتح الباري 385 .

القسم الثاني: بدع يفسق بها صاحبها (كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائع)(1) وفي قبول رواية من كان على هذه الشاكلة .

إن كان معروفاً في التحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة خلاف بين المحدثين على النحو الآتي:

المذهب الأول:-
ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام الشافعي ، ويحيى بن سعيد القطان وعلى بن المديني ومحمد ابن إسماعيل البخاري إلى قبول رواية المبتدع سواء أ كان داعية إلى بدعته أم لم يكن (2). وسواء اروى ما يشيد بدعته أم ما ينقضها ، لأن الأصل في قبول الرواية صدق اللهجة وجودة الضبط والسلامة من خوارم المروءة .

- وقد اخرج البخاري في صحيحة لعمران بن حطان وهو خارجي داعٍ إلى مذهبه وهو صاحب الأبيات المشهورة التي يمتدح بها عبد الرحمن بن ملج يقول فيها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا .

- واخرج العقيلي في الضعفاء بسنده إلى علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن يقول اترك من كان رأساً في البدعة يدعو إليها قال يحيى: كيف تصنع بقتادة كيف تضع بابي داود وعمر بن ذر ، وعد يحيى قوما ثم قال يحيى ان ترك هذا الضرب ترك ناساً كثيراً . إنظر فتح الباري .

ورأي هؤلاء مبني على اعتبارين رئيسين:-
الأول: إن الاعتقاد بحرمة الكذب هو الذي يمنع المرء من الإقدام عليه بقطع النظر عن العقيدة التي يحملها . وان الذي يكذب إما لأنه مستحل للكذب أو لأنه غير متدين

والثاني: إن الضرورة تلجئ المحدثين إلى قبول أحاديث هؤلاء ، إذ لو تركت أحاديث جميع أهل الأهواء والبدع لذهب طائفة كبيرة منه . وقد سبق أن نقلنا قول يحيى القطان في ذلك ) .

وكذلك (48/7) : ( يقول علي بن المديني بهذا الخصوص (لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب) .

المذهب الثاني:-
ذهب طائفة من العلماء منهم محمد بن سيرين ، والإمام مالك وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي إلى رد رواية المبتدع مطلقا وقد قال عبد الرحمن: (ثلاثة لا يحمل عنهم الرجل المتهم بالكذب ، والرجل كثير الوهم والغلط ورجل صاحب بدعة يدعو الناس إلى بدعته)(2).

وحجة هؤلاء تكمن فيما يلي:-
أولاً: ما أخرجه الخطيب بسنده عن أبي أمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر)(3).
والأصاغر في الحديث هم أهل البدع كما نص على ذلك ابن المبارك فيما أخرجه عنه الخطيب البغدادي .
-(عن أبي صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن ابن المبارك في اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر . قال أبو صالح فسألت ابن المبارك ، من الأصاغر ؟
قال: أهل البدع)(4).
__________
(1) -شرح علل الترمذي 1/356 .
(2) -الضعفاء/ العقيلي 1/3 وانظر مقدمة ابن الصلاح/ 228 ومقدمة فتح الباري 385 ، والجامع لأخلاق الراوي 1/137 .
(3) -الجامع لأخلاق الراوي 1/137 .
(4) -المصدر السابق 137 . )

وكذلك (49/7) : ( انياً: إن المبتدع فاسق ببدعته ، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول ، يستوى في الفسق المتأول وغير المتأول (1) .

ثالثاً: إن البداعة والهوى لا يؤمن معهما الكذب . (فعن ابن لهيعة قال سمعت شيخاً من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فأنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثاً)(2).

-(وعن حماد بن سلمة قال حدثني شيخ لهم (بعني الرافضة) تاب قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثاً)(3) .

رابعا: إن في عدم قبول روايته إخماد لبدعته وفي قبولها ترويج لأمره وتنويه بذكره . ولذا فان كثيراً من العلماء قال إن كان الحديث يروى من طريق اخرى غير طريق صاحب البدعة فانه يضرب الصفح عن روايته إخمادا لبدعته وإماتة لشأنه(4) .

المذهب الثالث:-
وهو مذهب التفصيل بين أن يكون المبتدع داعية أو غير داعية يقول ابن حجر (وصارت إليه الطوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر)(5) .
__________
(1) -مقدمة ابن الصلاح 228 .
(2) -الجامع لأخلاق الراوي 137 .
(3) -المصدر السابق 138 .
(4) -انظر مقدمة فتح الباري/ 385 .
(5) -المصدر السابق/ 385/ مقدمة ابن الصلاح/ 228-229 ) .

كذلك ( 51/7) : ( ابعا: وذهب أبو الفتح القشيري وابن دقيق العيد إلى إن المبتدع إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لناره ، وان لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده فينبغي إن تقدم مصلحة تقديم ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته(1) .
والذي يبدو والله اعلم إن الراجح من هذه الآراء هو ما كان عليه الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والبخاري . الذين قالوا إن أهل الأهواء يؤخذ حديثهم إن لم يكونوا ممن يستحلون الكذب . وقد اشتهر عن الشافعي قوله:
(أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم)(2) .
بقي أن نعلم إن علماءنا الإجلاء لم يفتهم إن ليس كل من رمي بالابتداع كان كذلك فان من المبدع ما لم يثبت في حق صاحبها . وانما رمي بذلك زوراً وبهتاناً وكذلك فان المدلولات تتغير بتغير الزمان فلا يجوز إن ينظر إلى من رمي بالتشيع مثلاً في التابعين بنفس ما ينظر إلى من اتهم بذلك في العصور المتأخرة .
__________
(1) -مقدمة فتح الباري 385/ والاقتراح في بيان الإصلاح/ ابن دقيق العبد 336 .
(2) -مقدمة ابن الصلاح 229 ) . والله تعالى أعلى وأعلم .






 
قديم 17-05-10, 12:27 PM   رقم المشاركة : 18
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح (84/1) : ( 69 : ما هي البدعة وما حكم رواية المبتدع ؟

ج : البدعة : هي اعتقاد ما لم يكن معروفاً على عهد النبي ( مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة . وهي إما أنْ تكون بمكفر -أي باعتقاد ما يوجب الكفر- كأَنْ يُنْكِرَ أمراً مجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو عكس ذلك ، وإما أنْ تكون بمفسق وهو مالم يوجب اعتقاده الكفر ، فالأول : لا تقبل روايته مطلقاً ، والثاني : إما أن يكون داعية ، أو لا يكون . فالأول لا يقبل ، والثاني إما أن يروي ما يوافق بدعته أولا ؟ فالول لا يقبل على المختار- وإلا قُبِلَ قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : "وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي ، في كتابه "معرفة الرجال" فقال في وصف الرواة : ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة -صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يُقَوِّ به بدعته" ا هـ ثم قال الحافظ : "وما قاله متَّجِه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق بدعته وإن لم يكن داعية" ا هـ . فتحصل من هذا أن المبتدع إذا كان صادق اللهجة محرماً للكذب حافظاً لحديثه ضابطاً له تام الصيانة والاحتراز ، ولم تكن بدعته مكفرة ، ولم يكن داعياً إليها ولم يكن مَرْوِيُهُ مُقَوّياً لها فإنه يقبل ا هـ .

قال السيوطي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : "ولو رُدَّت رواية
المبتدع مطلقاً لأدى ذلك إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رَوَاهُ الشيعة والقدرية وغيرهم ، وفي "الصحيحين" من روايتهم ما لا يحصى ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز . ثم قال : نعم سابُّ الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم الذهبي به في أول "الميزان" قال : مع أنهم لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم" ) .

سؤالات أبي الحسن المأربي للعلامة المحدث الألباني (50/1) : ( ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله ما هو المقصود بالعدالة عند الصنعاني رحمه الله ، هل البدعة تعتبر فسقا ؟ المبتدع ليس فاسقا ولكنه ضال مجتهد وعليه فلا إشكال في قبول روايته وأما إذا ثبت لدينا أنه فاسق ببدعته فروايته مردودة ويستدرك أبو الحسن بقوله : إن بعض أهل العلم قد سمى
المبتدعة فساقا كابن حجر رحمه الله حيث قال قال بأن الفساق إما فساق تأويل وإما فساق شهوات ولكن كلام الحافظ رحمه الله لم يأت في سياق شرحه لحد الصحيح وإنما جاء في سياق كلامه عن رواية المبتدعة ، والشكال يزول بالرجوع إلى تعريف الفسق في اللغة وهو الخروج عن الطاعة والمجتهد الذي اجتهد وضل لم يخرج عن الطاعة سواءا كان ذلك في الأصول أو الفروع لا فرق حتى في المعلوم من الدين بالضرورة لأن هذا الأمر (أي المعلوم بالدين من الضرورة) توفر مع الزمن فربما أصبح أمرا مستقرا معلوما من الدين بالضرورة بعد زمانه فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة تضيق وتتسع باعتبار الأزمنة والأفراد واشتهار العلم فالحكم هنا عام فنحن لا نحكم على شخص بعينه بالضلال واستحقاق العذاب لأنه ربما كان مجتهدا مأجورا بل ويسبق كثيرا من أهل السنة الذين يتبعون أهواءهم في أمور الشريعة . ويلخص أبو الحسن المر بقوله : المجتهد والمتبع للمجتهد إذا كان معظما للدين غير متبع لهواه لا يوصف بالفسق ) .

شرح إختصار علوم الحديث (260/1) : ( رواية المبتدع إن كفر ببدعته
مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته، فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا أو يفرق بين كونه داعية، أو غير داعية في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، فقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا.

فلان كان يرى القدر، فلان كان يرى الإرجاء، فلان شيعي جلد، فلان كذا -يعني- مروي ببعض أنواع الابتداع فلان فيه نص، أنواع الابتداع كما تعرفون البلاد الإسلامية ابتليت بهذا مثلا، البصرة كثر فيها القدر والكوفة كثر فيها التشيع وكثر فيها الإرجاء والشام كثر فيه النص، وشباب نشئوا على هذا الشيء نشأ أهل الكوفة على التشيع لعلي، ونشأ أهل البصرة أن بعضهم على القدر، ويعني كذلك في المدينة قدر وفي الشام أيضا قدرية. نشئوا على هذه مسألة التنشئة هذه والبيئة -يعني- لا يصح إغفالها في قضية المعتقدات، المهم أئمة السنة وازنوا في قضية المصالح والمفاسد.

هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم، أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين، وازنوا بين هذا، وهذا، فيقول ابن الصلاح: إن هذا بعيد أن نرد، أو أن نقول بأن رواية
المبتدعة مردودة بإطلاقه هكذا، وذكر قولين، أو ذكر ما هو الراجح عنده أنه إن كان المبتدع داعيا لبدعته، فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه، وإن كان مبتدعا في نفسه، ولا يدعو إلى بدعته، فإن حديثه مقبول، ويعني: يقول: الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج… وللعلماء كلام أيضا في قبول أحاديث مبتدعة، ليسوا بدعاة، لكن الذي أحب -يعني- أن أعلق عليه بالنسبة لهذا أن قضية التفريق بين كون هذا داعية، وهذا ليس بداعية -يعني- قد ما يتهيأ دائما، وأحيانا تكون الدعوة إلى البدعة، أحيانا تكون ليس بالكلام … ربما تكون بالسلوك، عبد الرزاق -رحمه الله- قيل له: إن -يعني- شيوخك سنة معمر والثوري، وفيه تشيع هو من أين جاءك هذا ؟ فيه نوع من التشيع -يعني- لكنه من تشيع الأئمة الذي هو التشيع الخفيف الذي هو -يعني- لا يتكلم في أبي بكر وعمر، وإنما يفضل عليا على عثمان -يعني- هذا هو التشيع الخفيف) .

شرح المنظومة البيقونية (61/1) : ( فيلزمونه بإلزامات يستفيدون منها في تأييد مذاهبهم، فإذا رد الإمام مسلم على هذا المبتدع الذي يريد أن يوجه كلام البخاري، أو علي بن المديني لرد السنة، ورددنا على هذا المبتدع أو رد عليه مسلم فإننا لا نرد على البخاري، ولا نريد على مسلم، نظير ما قلنا سابقاً في أننا إذا رددنا على المعتزلة ما نرد على عمر، ما نرد على عمر؛ لأن القصد واضح، وبعض الناس يستبعد أن يقول البخاري باشتراط اللقاء، ويخفى على مسلم، نقول: ما خفي على مسلم، مسلم يعرف شيخه، ويعرف احتياط شيخه، نعم، يعرف احتياط شيخه، ولا يرد على البخاري، لكنه يرد على من يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في الرد، يعني لو عرف من أهل التحري من لا يتوسع في المباحات، عرف عنه أنه لا يسكن القصور الفاخرة، ولا يركب المراكب الفارهة، نعم، فاقتدى به مجموعة، وقصدهم من ذلك التضييق على الناس، واستغلوا هذا الاحتياط من هذا العالم، وهذا الورع، وهذا الزهد في الدنيا استغلوه في التضييق على الناس، وتحريم ما أحل الله، نقول: لا، نرد عليهم، ولا نرد على هذا المحتاط، يعني لما يعرف عن السلف أنهم يتركون تسعة أعشار المباح خشية أن يقعوا في المكروه، فضلاً عن المحرم، ثم يأتي من يأتي يقول: إقتداء بالسلف يمنع الناس من هذه المباحات، نقول : لا يا أخي، يقول: السلف امتنعوا فنمنع الخلف نقول : لا يا أخي، فرق بين أن يتورع الإنسان، وبين أن يحرم على الناس ما أباحه الله لهم ? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ? [ سورة الأعراف، الآية : 32 ] هذا إنكار، فمن يختار لنفسه الاحتياط، ويلزمها بالعزائم هذا يدعى له بخير، لكن لا يمنع الناس مما أباح الله لهم، ما يقول: الناس توسعوا، وعمر كان يلبس الثوب المرقع، وأحمد بن حنبل كان كذا، وفلان كان كذا، نعم أنت اختر لنفسك ما شئت، لكن لا تمنع الناس، فالذي يريد أن يوضف هذه الاحتياطات في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، نقول: يمنع، ونرد عليه ) .

شرح نخبة الفكر للقاري (296/1) : ( كتفاوت صحة الصحيح ، وحُسنِ الحَسَن ، فأعلى مراتبه بالنظر لطعن الراوي : ما انفرد به الوضاع ، ثم المتهم به ، ثم الكذاب ، ثم المتهم به ، ثم الفاسق ، ثم فاحش الغَلَط ، ثم فاحش المخالفة ، ثم المختلِط ، ثم المبتدع الداعي ، ثم مجهول العين ، أو الحال . وبالنظر للسقط : المعلق بحذف السند كله من غير ملَتزم الصحة كالبخاري ثم المُعْضَل ، ثم المنقطع ، ثم المرسل الجَليّ ، ثم الخَفي ، ثم المدلَّس ولا انحصار له في هذه ، فتعريف الحسن لذاته : خبر الواحد بنقل عدلٍ خفيف الضبط متصل السند غير معلل ، ولا شاذّ به . ثم الضعيف ما ليس بصحيح ، ولا حَسَن . ( وهذا القسم من الحسن ) أي الحسن لذاته ( مشارِكٌ ) بكسر الراء . ( للصحيح في الاحتجاج به ) أي في أصل الاستدلال ، والعمل به . ولذا أدْرَجَتْه طائفة من المحدثين في نوع الصحيح . ( وإن كان ) أي الحسن ، ( دونه ) أي دون [ 57 - ب ] الصحيح في الرتبة والقوة كما عُرِف مِن حديهما ، ( ومشابِه له ) أي للصحيح ، ( في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض ، وبكثرة طرقه ) أي أسانيد الحسن . ( يصحّح ) بتشديد الحاء الأولى المفتوحة ، أي يُنسب إلى الصحة ويُحْكَم عليه بأنه صحيح . قال السَّخاوي : وإنما تُعْتَبرُ الكثيرة ، والجَمعيّة في الطُرق) .

وكذلك (523/1) : ( ( وقيل : يقبل ) بصيغة المفعول ، ( مطلقا ) أي سواء اعتقد حل الكذب لنصرته [ أو لا ، وكان ] الأولى تأخير هذا القول عن قوله : ( وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته ) / 90 - أ / أي الاعتقادية في مذهبه ، ( قبل ) يعني وإن استحله كالخطابية لم يقبل ، وهم قوم ينسون إلى أبي الخطاب ، وهو رجل كان بالكوفة يعتقد أن عليا الإله الأكبر ، وجعفر الصادق الإله الأصغر ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، كذا في ' مشكلات القدوري ' . هذا ، ولم يحك ابن الصلاح فيه خلافا ، وصرح بعدم الخلاف النووي وغيره ، والخطيب يحكي الخلاف عن جماعة من أهل العقل ، والمتكلمين . قال الجزري : لا تقبل رواية المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق ، وأما المبتدع [ 127 - ب ] بغيرها ، ففيه ثلاثة ، أقوال . انتهى . وهو الصحيح . ( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك ) أي الرد ، ( على الإطلاق ) بأن يراد كل ما يكفر ، ( لاستلزم تكفير جميع الطوائف ) ) .

وكذلك (526/1) : ( ( فقيل : يُردُّ مطلقاً ) أي سواء كان داعياً إلى بدعته أوْ لا ، وسواء كان معتقداً حل الكذب لنصرة مقالته أم لا . وهذا القول محكي عن مالك وغيره ، لأنه فاسق ببدعته . واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل ، فيلحق به المتأوِّل إذ لا ينفعه التأويل . ( وهو بعيد ) قال ابن الصلاح : وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة . وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول . انتهى . ولا يبعد عدم اطلاع المحدثين على بدعتهم وهم معذورون في ذلك لخفاء ما في [ 128 - ب ] الباطن من اعتقاد السوء ، والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى . / ( وأكثر ما عُلِّلَ به ) أي أكثر ما يقال في تعليله والاستدلالِ عليه ، ( أن في الرواية عنه ) أي عن المبتدع ، ( ترويجاً لأمره وتنويهاً ) أي تفخيماً ( بذكره ) أي وهو واجب الإهانة ، واعتُرض عليه بأن هذا دليلٌ واحد ، فما معنى كثرته فضلاً عن أكثريته ؟ ! وأجيب بأن أكثريته باعتبار كثرة المستدلين ، وكثرة استدلالاتهم وتلفظهم فيما بينهم ، فلو قال : - بدل قوله : أكثر - أقوى ، لكان أولى ( وعلى هذا ) إشارة إلى الاعتراض على ما علل . ( فينبغي أن لا يُروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع ) وفيه أن هذا قد يجوز لأجل التقوية كما في التوابع والشواهد ، ولعل ما وقع في الصحيحين وغيرهما من هذا القبيل ، بخلاف غيره ,
إن المبتدع إنْ كُفِر [ 129 - أ ] فواضح أن لا يقبل ، إن لم يُكْفر قُبِل ، وإلا لأدى إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقَدَرِيَّة وغيرهم ، وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى ، ولأن بدعتهم مقرونةٌ بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة ، والتحرز عن الخيانة ، نعم ، سابّ الشيخين والرافضةُ لا يُقبَلون كما جزم به الذهبي ) . والله تعالى أعلم . يتبع .







 
قديم 17-05-10, 12:37 PM   رقم المشاركة : 19
أبو حاتم الرازي
عضو ذهبي








أبو حاتم الرازي غير متصل

أبو حاتم الرازي is on a distinguished road


فتاوي حديثية (20/1) : ( س / ما المراد بالمبتدع ، وهل تقبل روايته أم لا ؟
ج /المبتدع هو من وصف بأنه رافضي ، أو قدري ، أو مُرجي ، أو جهمي ، أو خارجي .
وقد قسم العلماء البدع إلى قسمين :

1 - بدع مكفرة . 2 - بدع غير مكفرة . 1 - فالبدع المكفرة :
مثل بدعة التجهم والرافضي الغالي في رفضه وهو الذي يقول بأن في القرآن نقصاً وأن هناك قرآناً غير هذا القرآن ويصرح بتكفير معظم الصحابة أو يدعي أن علياً هو الإله - فهذا الصنف من الرواة روايتهم مرفوضة مردودة ) .

فتح المغيث ( 328/1 ) : ( وعلى هذا لا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع
قلت وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وقيل إنه لا يروى لمبتدع مطلقا بل إذا استحل الكذبا في الرواية أو الشهادة نصرة أي لنصره مذهب له أو لغيره ممن هو متابع له كما كان محرز أبو رجاء يفعل حسبما حكاه عن نفسه بعد أن تاب من بدعته فإنه كان يضع الأحاديث يدخل بها الناس في القدر وكما حكى ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه ونسبا هذا القول فيما نقله الخطيب في الكفاية للشافعي رحمه الله إذ يقول أي لقوله اقبل من غير خطابية بالمعجمة ثم المهملة المشددة طائفة من الرافضة شرحت شيئا من حالهم في الموضوع ما نقلو لأنهم يرون الشهادة بالزور لمواقفهم ونص عليه في الأم والمختصر قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي علا فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها ويشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب ونحوه قول بعضهم عنهم كان إذا جاء الرجل للواحد منهم فزعم أن له على فلان كذا أو أقسم بحق الإمام على ذلك يشهد له بمجرد قوله وقسمه بل قال الشافعي فيما رواه البهيقي في المدخل والخطيب في الكفاية ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة فإما أن يكون أطلق الكل) . والله أعلم .







 
قديم 17-05-10, 12:49 PM   رقم المشاركة : 20
دعاء الحق
عضو نشيط






دعاء الحق غير متصل

دعاء الحق is on a distinguished road


الله يجزاك بالجنه

ويكثر من امثالك







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "