يقول السيد عدنان الموسوي البحراني في كتابه مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الأخبارية - ص61
((الرابع : إن القاعدة المذكورة إنما تكشف عن قول المعصوم إذا كان بينهما تلازم، وهو لايحصل الا بالعقل أو الشرع وكلاهما في المقام مفقود.
أما الثاني فلعدم دلالة من جهته عليه، وأما الأول فلا دخل للعقل ولا للطبع في الحكم بذلك بوجه من الوجوه، إذ لاتلازم بين قول المجمعين وبين قول الإمام(ع) ، نعم لو كان الإمام ظاهراَ متمكناً من إظهار أحكام الله تعالی وإجراء حدوده والرّعية منقادة لأوامره ونواهيه، لأمكن القول بأن اجماعهم يكون كاشفاً عن قوله (ع) لأنّهم حملة دينه ومذهبه ورواة أحاديث، إذ مذهب كل إمام إنما يعرف بنقل متابعيه ومشاريعيه، كمذهب جعفر بن محمد الصادق (ع) ، يعرف بنقل شيعته ونقلة مذهبه .وهكذا يعرف مذهب الشافعي والحنبلي وأبي حنيفة وغيرهم بنقل متابعيهم، لكنّه بعد غيبة الإمام (ع) خوفاً علی نفسه وشيعته وانقطـــــــاع رؤيته فلا تلازم)).